تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره في قرار التمكين


ميدو_ستار
2013/07/29, 07:34 PM
تزوج اخي منذ سنتين في بيت عيله وانجب طفل في شقه اعطها له والدي علي سبيل الاستضافه
فوجئنا بالخلافات الدائمه من الزوجه واهانتها الدئمه لأهل الزوج
فقرر الزوج بالاتفاق مع الوالد بترك الشقه والسكن في شقه اخري لمنع المشاكل ومواصله الحياه الزوجيه
فاعترضت الزوجه واهل الزوجه علي ذلك وطلبت شقه تمليك وتركت منزل الزوجيه منذ سنه بعد مشاجره كبيره من اهل الزوجه مع اهل الزوج
وطبعا بعد كدا راحت رفعت قضيه تمكين وقالت ان جوزها ضربها وطردها من الشقه
وهذا لم يحدث بل ان ما حدث هوا العكس وبشهاده الشهود
واصدر المحامي العام قرار بتمكين الشاكيه والمشكو من مسكن الزوجيه
والسؤال الأن ما هي الطريقه القانونيه لوقف هذا التمكين ؟
وهل ينفع تعيش الزوجه في شقه معينه غصبن عن اراده جوزها واهله ؟
علما بأن الشقه حاليا مؤجره ايجار جديد

وشكرا لكم جميعا وكل عام وانتم بخير

eslamalex012
2013/08/04, 01:00 PM
انا عندي نفس المشكلة بس انا متزوج فى شقة تمليك خارج بيت العيله بأسم والدتي و ليست بأسمي
فهل يوجد فرق

eslamalex012
2013/08/08, 09:07 PM
برجاء الرد على هذة المشكلة ضرورى من سيادة المستشار

محمدحافظ عبد العزيز
2013/08/08, 09:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
زملائى الاعضاء
ردا على استفساراتكم فى شان قرار التمكين يجب ان ننوه اولا على ماهيه قارار التمكين والسند القانونى الخاص به
لمنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:
" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
ولذلك فان بيت القصيد هو الحيازه الماديه الفعليه على الطبيعه لشقه الزوجيه خلا ل سنه قبل الزواج ايا كان هذا السند سواء كان على سبيل التسامح كما فى هذه الحاله او كان الزوج مالكا اومستاجرا فالمهم هو ان يكون تزوج واقام فى العين مع زوجته واولاده منهاولابد ان تكون الزوجه حاضنه حتى تستاهل استصدار قرار بتمكينها من منزل الزوجيه لكونها حاضنه لاطفال من هذا الزوج المستصدر ضده قرار التكمين
والزوج ليس امامه سوى اللجوء الى رفع تظلم امام القاضى لطلب الغاء اوتعديل قرار التمكين وذلك بالطريق العادى لرفع الدعوى المدنيه ويكون الحكم فيه اما بالغاء القرار المتظلم منه او تعديله او تاييده
محمد حافظ عبد العزيز
المحامى بالاستئناف العالى

eslamalex012
2013/08/12, 11:54 AM
مشكور يا باشا على الرد
و شكرا على اهتمام حضرتك