المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قائمه منقولات زوجيه


muhammad iprahem
2010/12/09, 11:16 PM
قامت الزوجة برفع دعوة تبديد منقولات الزوجيه واثناء نظر الدعوة طلبت الزوجة التنازل عن القضية (فأصبحت عند تنازلها كأنها حصلت على قائمة المنقولات )الا انها اشترطت لعودتها لزوجها تحرير قائمة اخرى
السؤال.......هل يجوز تحرير قائمة اخر ؟
هل القائمة الثانية تعتبر قائمتين من حق الزوجه المطالبة بهما؟
هل فى حالة معاودة الزوجة فى رفع قضية تبديد اخر تعتبر التصالح فى القائمة الاولى كائن لم يكن ويكون هناك قائمتين يحق لها المطالبة بهما

احمد علي علي
2010/12/10, 12:21 AM
قامت الزوجة برفع دعوة تبديد منقولات الزوجيه واثناء نظر الدعوة طلبت الزوجة التنازل عن القضية (فأصبحت عند تنازلها كأنها حصلت على قائمة المنقولات )الا انها اشترطت لعودتها لزوجها تحرير قائمة اخرى
السؤال.......هل يجوز تحرير قائمة اخر ؟
هل القائمة الثانية تعتبر قائمتين من حق الزوجه المطالبة بهما؟
هل فى حالة معاودة الزوجة فى رفع قضية تبديد اخر تعتبر التصالح فى القائمة الاولى كائن لم يكن ويكون هناك قائمتين يحق لها المطالبة بهما

اخي الفاضل ...................................بعد التحيه
لو افترضنا ان الزوجه قامت برفع جنحه مباشره عن واقعه تبديد اعيان جهاز
واثناء نظر الجنحه امام المحكمه قررت بالتصالح والتنازل عن الدعوي المدنيه فهناك عده احتمالات ............
1/ يجوز للزوجه المدعيه بالحق المدني التصالح والتنازل عن الدعوي المدنيه ويقرر المحامي الحاضر عنها او هي بشخصها انها تصالحت وعادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه وذات المنقولات ففي هذه الحاله يحق لها في حاله حدوث نزاع بينها وبين زوجها مره اخري ان تقوم برفع جنحه جديده بنفس القائمه التي تصالحت عنها وقررت انها عادت علي ذات المنقولات بعد التقدم بطلب لسحب المستندات وهي قائمه اعيان الجهاز وفي هذه الحاله ننصح الزوج بعدم التوقيع علي قائمه اعيان جديده كما وضحنا ان القائمه المرفوع عنها الجنحه تصالحت عنها ولكن علي ذات المنقولات وذات القائمه فتظل ساريه المفعول حتي رفعها مره اخري .

2/ لو افترضنا ان الزوجه المدعيه بالحق المدني تصالحت وتنازلت عن الدعوي المدنيه دون ان تقرر بمحضر الجلسه امام المحكمه سواء هي او المحامي الحاضر عنها انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات المنقولات ففي هذه الحاله تنقضي الدعوي بالتصالح ولاتوجد اي حقوق اخري علي الزوج وتكون بذلك استلمت قائمه اعيان جهازها ..... وقبل التصالح تشترط الزوجه التوقيع علي قائمه اخري تضمن حقوقها من منقولات وذهب وخلافه اذا حدث خلاف او نزاع اخر بينها وبين زوجها ويحق لها رفعها في حاله حدوث ذلك .

3/ في حاله التصالح عن قائمه اعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحه دون ان تقرر انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه او ذات المنقولات ففي هذه الحاله تنقضي الجنحه بالتصالح كما قلنا ولا يجوز لها سحب المستندات وهي قائمه اعيان الجهاز ورفع جنحه اخري وذلك" لسابقه الفصل فيها "

4/ لو افترضنا ان الزوجه تصالحت و قررت في محضر الجلسه انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات المنقولات وقام الزوج دون ان يدري بالتوقيع علي قائمه جديده فعليه التوجه الي قسم الشرطه واثبات حاله انه قام بتحرير قائمه اعيان جديده لزوجته بعد ان تصالحت عن الجنحه ولكنها قررت انها عادت علي ذات المنقولات فأصبحت القائمه الاولي المرفوع عنها الجنحه ساريه المفعول بالاضافه الي القائمه الجديده التي قام بتوقيعها وعليه ذكر رقم الجنحه التي رفعتها زوجته عليه .

خلاصه القول اذا قامت الزوجه برفع جنحه مباشره علي زوجها عن واقعه تبديد اعيان جهاز وقررت في المحكمه بالتصالح والتنازل عن الدعوي المدنيه
وانها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه وذات المنقولات فيجب علي الزوج عدم التوقيع علي قائمه اعيان جهاز جديده لان القائمه الاولي المرفوع عنها الجنحه ساريه المفعول ويعتد بها قانونا . ولكن لو لم تقرر الزوجه ذلك فمن الممكن للزوج التوقيع علي قائمه جديده لان الاولي تنتهي وتنقضي بالتصالح ولا يجوز رفعها مره اخري .

muhammad iprahem
2010/12/11, 12:16 AM
شكرا جد على الرد و الشرح الوافى جدا
ودا مش غريب على مصراوى سات

احمد علي علي
2010/12/17, 08:56 PM
شكرا جد على الرد و الشرح الوافى جدا
ودا مش غريب على مصراوى سات

عفوا اخي وتمنياتي لك بالتوفيق وتقبل تحياتي واحترامي

عباس محمد عبده
2010/12/23, 11:01 AM
إن دعاوى تبديد المنقولات الزوجية أصبحت ظاهرة خطيرة في المجتمعات المصرية ، فترونها وكأنها سلاحاً في يد الزوجة تلجأ إليه متى شاءت لأجل إجبار زوجها على الرضوخ لطلباتها ، ومما ساعد على تنامي تلك الظاهرة ، أن معظم المحاكم - وللأسف الشديد - تجدها تخلط ما بين فعل التبديد وبين التسليم ، فإما أن تقوم بعرض المنقولات عرضاً قانونياً أو أن يقضى عليك بالحبس ، حتى أن أكثر الناس ثقافة وعلماً أضحوا اليوم يتساءلون عن معنى التبديد ، وكيف أكون مبدداً حال كون المنقولات المدعى بها لاذالت على حالها بمنزل الزوجية . لقد أجاب الفقه على ذلك بالقول : أن التبديد هو تغيير حيازة الشئ من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة ، بمعنى أن حيازتك للمنقولات الزوجية - مثلاً - هى حيازة ناقصة لأنك تحوزها على سبيل الأمانة ، فتقوم بتغيير هذه الصفة وتبدأ بالتصرف في تلك المنقولات تصرف المالك ، كأن تبيعها أو ترهنها أو تقرضها أو تعيرها . فإذا وقعت تلك التصرفات أصبحت في نظر القانون مبدداً ، ويقع على المدعية وحدها عبء إثبات قيامك بإتيان أياً من تلك الأفعال ، فإن هى أخفقت في ذلك وجب القضاء بالبراءة . أما إمتناعك عن تسليم المنقولات الزوجية - حال عدم تغيير حيازتك لها - فلا يُعدُ تبديداً ، وإنما على الزوجة في هذه الحالة أن تقيم دعوى مدنية بطلب تسليمها المنقولات الزوجية ، حتى أنه في هذه الحالة الأخيرة ، لا تجاب الزوجة إلى طلبها طالما الزواج لاذال قائماً .