مشاهدة النسخة كاملة : انذارالطاعة
عصام عنتر
2010/12/14, 10:29 AM
ارجوالردللاهمية القصوي زوجتي غادرت المنزل غاضبة واريد ان ارسل انذار طاعة فما هى العناصر اللازمة للاثبات في حالة اعتراضها وهل من الممكن ان اكسب دعوي الاعتراض
احمد علي علي
2010/12/14, 09:56 PM
ارجوالردللاهمية القصوي زوجتي غادرت المنزل غاضبة واريد ان ارسل انذار طاعة فما هى العناصر اللازمة للاثبات في حالة اعتراضها وهل من الممكن ان اكسب دعوي الاعتراض
اخي الفاضل .........................بعد التحيه
تذكر اخي اولا :-
الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًاعليها نفسًا ومالاً ........
في حاله ان زوجتك امتنعت عن طاعتك فمن حقك ان ترسل لها انذار رسمي علي يد محضر تدعوها للعوده الي طاعتك ومسكن الزوجيه ويكون التكليف هنا بالعوده خلال 30 يوم .................................................. .............
ثانيا :-اشترط القانون هنا في بيانات انذار الطاعه : ان يوصف المسكن ويكون خالي من سكني الغير او من اهل الزوج وان يكون بين جيران مسلمين حتي تكون لهم حق الشهاده الشرعيه في حاله حدوث اي خلافات بين الزوجين ......
اما اذا كانت الزوجه ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خالي من سكني الغير مثل اهل الزوج فليس لها حق الاعتراض لهذا السبب الا اذا اثبتت بشهاده الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج..................................
ثالثا:- الاعتراض على انذار الطاعة :ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجه والاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمةمن تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيهلإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوزضدها. ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .................................................. ......................................
إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة : فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقةالصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجهاوخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول..........................
نشوز الزوجه لايسقط حقها في المؤخر او المتعه او في حضانه صغيرها انما يسقط حقها في النفقه الزوجيه المقرره لها ولايسقط حقها في المؤخر او المتعه في حاله طلاقها .................................................. ................
عصام عنتر
2010/12/15, 11:57 AM
الف شكر ياستاذ احمد افادك الله وجعله في ميزان حسانتك
احمد علي علي
2010/12/15, 02:14 PM
الف شكر ياستاذ احمد افادك الله وجعله في ميزان حسانتك
تمنياتي لك بالتوفيق اخي الفاضل وتقبل تحياتي واحترامي
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd by kootta.com