هانى سالم
2014/03/11, 05:29 PM
- استثناء المصريين مزدوجى الجنسية من الخدمة العسكرية
يستثنى القرار الوزارى رقم 580 لعام 1986 المصريين المقيمين فى دولة أجنبية - والذين اكتسبوا جنسية هذه الدولة مع
احتفاظهم بجنسيتهم المصرية - من الخدمة العسكرية. وعلى ذلك فان كل من يحمل جنسية أجنبية بجانب جنسيته المصرية :
* سواء بعد هجرته أو هجرة والده وحصوله على جنسية بلد المهجر.
* أو بحصوله على الجنسية الأجنبية دون صدور قرار بالاذن له بالتجنس بها.
* أو بعد صدور قرار وزارى بالاذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظه بالجنسية المصرية.
فان له أن يتقدم بطلب للاذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية وذلك لتقنين وضعه فى الحالتين الأوليين السابقتين .
ممكن توضيح لو سمحت
يستثنى القرار الوزارى رقم 580 لعام 1986 المصريين المقيمين فى دولة أجنبية - والذين اكتسبوا جنسية هذه الدولة مع
احتفاظهم بجنسيتهم المصرية - من الخدمة العسكرية. وعلى ذلك فان كل من يحمل جنسية أجنبية بجانب جنسيته المصرية :
* سواء بعد هجرته أو هجرة والده وحصوله على جنسية بلد المهجر.
* أو بحصوله على الجنسية الأجنبية دون صدور قرار بالاذن له بالتجنس بها.
* أو بعد صدور قرار وزارى بالاذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظه بالجنسية المصرية.
فان له أن يتقدم بطلب للاذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية وذلك لتقنين وضعه فى الحالتين الأوليين السابقتين .
ممكن توضيح لو سمحت