المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : :::::::ارجو المشوره من اخواني الاعضاء:::::::::


سامي10
2014/03/12, 04:35 PM
اصرت زوجتي علي الطلاق وبعد الضغط والمرمطه في المحاكم طلقتها بعد ان فقدت الامل في رجوعها (يعني هي اللي اصرت علي الطلاق) يعلم الله انه لا يوجد سبب للطلاق ... ومعها طفلتين في سن الحضانه وانا احبهما جدا سمعت انها ستتزوج(لم يمر علي طلاقها سوي3 اشهر) من رجل يقرب من سن والدها ولكنه غني ماديا...اكيد ستترك الطفلتين لوالدتها ... (6سنين و3سنين) انا استطيع ان اتزوج والحمد لله ولكني اشعر بالحزن علي البنتين... وفي نفس الوقت لا استطيع ان اظل عازب (39سنه) ... هل اتزوج ام لا ؟؟؟ وماذا افعل حتي لا اشعر بالذنب تجاه البنتين؟ مع العلم انه ليس لي اي سبب في الطلاق؟؟؟ ارجو من الاخوه المشوره ...

asdfgh555
2014/03/18, 04:41 PM
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فيحتاج الصغير دائما للشفقة والرعاية، والأم أولى بهذه الشفقة من غيرها، فإذا تزوجت الأم من ذي محرم للطفل بقيت لها الحضانة، فإن لم تتزوج محرما انتقل حق الحضانة لجدته لأمه ثم لجدته لأبيه ثم أختها الشقيقة ثم الأقرب فالأقرب، وللحاضنة نفقة طوال مدة الحضانة، وللطفل كذلك نفقة. وحدد قانون الأحوال الشخصية المصري مدة الحضانة باثنتا عشرة سنة للبنت وعشر سنين للابن ويجوز مدها لمصلحة الطفل .

يقول فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله:
لمَّا كان الصغير في حاجة إلى الخدمة والرعاية، ومَزِيد من الشفقة والحنان، وكانت المرأة أقدر على ذلك من الرجل وهي ـ بحكم غريزة الأمومة فيها ـ أكثر حنانًا بالطفل، وأعظم شفقةً عليه، فقد جعلت الشريعة الإسلامية حق حضانة الصغير إلى الأم. وكذلك فعل القانون.

فالأم أحق بحضانة الصغير بالإجماع، وإن كانت كِتابِيَّة أو مجوسية؛ لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ولِمَا رُوِي أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وِعاء، وحجري له حِواء، وثدي له سِقاء، وإن أباه طلَّقني وأراد أن يَنْزِعه مني. فقال لها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أنتِ أحقُّ ما لم تتزوجي"، ولأن الأم ـ كما قلنا ـ أشفق وأقدر على الحضانة، فكأن دفع الصغير إليها أفضل له .

وروى الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: كانتْ عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصمًا، ثم فارَقَها عمر ـ رضي الله عنه ـ فركبَ يومًا إلى قِباء، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعَضُده فوضعه بين يديه، فأدركتْه جدَّةُ الغلام، فنازعَتْه إياه أباه، فأقبل حتى أَتَيَا أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ فقال عمر: هذا بعضي، وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر خَلِّ بينه وبينها؛ فإن ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر، قال أبو بكر ذلك والصحابة حاضرون متوافرون، فلم يُنْكِر ذلك أحد ولم يُعارِضْه عمر، فإن لم تكن للصغير أم بأن ماتت أو تزوجت بأجنبي عن الصغير، أي بغير رحم مَحرَم منه كان حق الحضانة إلى أم الأم وإن بَعُدت؛ لأن ولاية الحضانة تُسْتَفَاد من قِبَل الأمهات؛ لِمَا ذكرنا من موفور شفقتهن، فمَن كانت تُدْلِي بأم فهي أولى ممَّن تدلي بأب، فإن لم تكن له أم الأم بأن كانت ميتة أو متزوجة بغير مَحرَم منه فالحضانة إلى أم الأب، فإن لم تكن له جدة فالحضانة للأخوات، وهن أولى من العمَّات أو الخالات؛ لأنهن أقرب للصغير، لأنهن بنات الأبوين، وتُقَدَّم الأخت لأب ولأم؛ لأنها أشفق، ثم الأخت من الأب؛ لأن الحق لهن قبل الأم، ثم الخالات أولى من العمات ترجيحًا لقرابة الأم، وتُقَدَّم الخالة الشقيقة ثم الخالة من الأم ثم الخالة من الأب، ثم العمات، ويُرَتَّبْنَ كما رُتِّبت الخالات، أي أن العمة الشقيقة أولى، ثم العمة من الأم، ثم العمة من الأب.

وكل مَن تزوَّجت من هؤلاء يسقط حقها إلا الجدة إذا كان زوجها الجد؛ لأنه يقوم مقام أبيه في الشفقة عليه، وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم من الصغير لقيام الشفقة؛ نظرًا للقرابة القريبة، ومَن سقط حقُّها بالتزوج يعود حق الحضانة إليها إذا ارتفعت الزوجية، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله انتقلت الحضانة إلى أهله من الرجال، وأَوْلَاهم بها أقربُهم تعصيبًا على الترتيب الوارد في الميراث، غير أن الصغيرة لا تُعطَى "لعصَبة" غير مَحْرَم كابن العم تحرزًا من الفتنة. أ.هـ

أما عن مدة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري ( ويراعى اختلاف القوانين وترتيب الأولويات في البلدان) فيقول الأستاذ الدكتور أنور دبور أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة:

يجعل القانون الأخير الذي صدر عام 1985 م سن الحضانة للبنت اثنتا عشرة سنة ، وأجاز للقاضي أن يمد الفترة إلى زواج البنت ، ويترتب على هذا أن لا يكون للمرأة نفقة على الحضانة ، من سن اثنتا عشرة سنة إلى زواج البنت . ولكن نفقة البنت نفسها لا تنقطع .

وبالنسبة للذكر، يجعل القانون حق الحضانة للذكر عشر سنوات ، ويجوز للقاضي أن يمدها حتى خمس عشرة سنة، مع انقطاع نفقة الأم في هذه الفترة ( فترة المد) واستمرار نفقة الولد .
ومن حق الأم أن تسقط نفقتها طوال فترة الحضانة ، وكذلك يمكن الاستغناء عن نفقة الابن .
والله أعلم .

ahmed hassn2012
2014/03/18, 05:39 PM
من الناحيه القانونيه الحضانة حتكون للمطلقة ثم بعد ذلك لام الام اذا سقطت الحضانة عن الام ثم تكون لام الاب .
ففى كل الاحوال تربيه البنات وحضانتهم حتكون في يد طلقيتك او امها وكل ما سوف تستطيع عمله هو رفع دعوى رؤيه (ثلاث ساعات كل جمعة في احد الانديه الاجتماعيه او غيرها )
ولذلك عليك ان تتزوج وكل ما عليك هو الاتفاق على نفقهم لهم او دفع النفقة المقدرة قضاءا

سامي10
2014/03/19, 08:42 PM
شكرا للرد والنصيحه من اخواني

ابو شاهين
2014/03/21, 05:32 PM
اذا كان زواجك سيضر بأطفالك

عدم الزواج افضل

اما اذا كنت متأكدا ان التى ستتزجها ستعتمل ابنائك معامله حسنه وتساعدهم فى تربيتهم

توكل على الله وتزوج

غير ذالك ابنائك اولى بالرعايه

سامي10
2014/03/21, 09:59 PM
اذا كان زواجك سيضر بأطفالك

عدم الزواج افضل

اما اذا كنت متأكدا ان التى ستتزجها ستعتمل ابنائك معامله حسنه وتساعدهم فى تربيتهم

توكل على الله وتزوج

غير ذالك ابنائك اولى بالرعايه

الزواج ضروره لي وليس لي سبب في الطلاق وان شاء الله ساجد انسانه طيبه ترعي اطفالي وربنا يرزقني منها باولاد( ان شاء الله) عندي امل كبير في كرم الله

saads73
2014/03/22, 05:27 AM
استخير ربنا في الامر سوف يهديك الي الطريق الصواب