تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ماهى الاشياء التى تباع بالكيل فقط ولاتوزن ولاتعد؟


محمد عبدالهادى البربرى
2014/04/18, 10:39 PM
ماهى الاشياء التى تباع بالكيل فقط ولاتوزن ولاتعد؟
وماهى الاشياء التى توزن ولاتكال ولاتعد؟
وماهو الثمن وماهو المبيع وكيف يحدد؟
وهل هناك اشياء يغنى فى بيعها بعض هذه الوسائل.وهى العد والكيل والوزن،عن بعض ام لا يصح؟
الرجاء من يعرف اجابة هذه الاسئله فليذكرها بالتفصيل..........

وفى النهايه اتمنى الاجابه على هذه الاسئله فى اقرب وقت

محمد عبدالهادى البربرى
2014/04/18, 11:27 PM
ياريت حد يرد عليا ضرورى

محمد عبدالهادى البربرى
2014/04/19, 11:14 AM
ايه ياجماعه مفيش حل ولا ايه

أبـو على
2014/04/19, 12:38 PM
ماهى الاشياء التى تباع بالكيل فقط ولاتوزن ولاتعد؟
وماهى الاشياء التى توزن ولاتكال ولاتعد؟
وماهو الثمن وماهو المبيع وكيف يحدد؟
وهل هناك اشياء يغنى فى بيعها بعض هذه الوسائل.وهى العد والكيل والوزن،عن بعض ام لا يصح؟
الرجاء من يعرف اجابة هذه الاسئله فليذكرها بالتفصيل..........

وفى النهايه اتمنى الاجابه على هذه الاسئله فى اقرب وقت

السلام عليكم
حبذا كان السؤال بالقسم الاسلامى
وان كنت من طلبة العلم اخى محمد عليك بالرجوع دائما الى الفقهاء و كتب الفقه المعتبرة ببلدك ولا تاخذ العلم والفتوى عن غيرهما
ما نقدمه هنا ماهو الا معلومة مقتضبة نرجو منها الافادة للجميع
تقصد بسؤالك المثليات
والمثليات من الأشياء أربعة:
1- المكيلات: وهي التي تباع بالكيل، وهي نوعان:
جامدة كالقمح والشعير مثلاً.. أو سائلة كالألبان والعصير والبنزين مثلاً.
2- الموزونات: وهي التي تباع بالوزن، وهي نوعان:
جامدة كالسكر والأرز.. أو سائلة كالسمن والزيت مثلاً.
ويدخل فى ذلك ماهو غير مطعوم كالذهب والفضة
3- المذروعات: وهي التي تباع بالذرع كالأراضي، والأقمشة ونحوهما.
4- المعدودات: وهي التي تباع بالعدد كالمصنوعات المتماثلة من الأواني، والآلات، أو الأشياء المتقاربة كالبيض والتفاح مثلاً
المبيع: هو غالباً ما يتعين بالتعيين كالدار، والسيارة ونحوهما.
والثمن: هو غالباً ما لا يتعين بالتعيين كالدرهم، والجنيه مثلاً.
والمبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد، ويتميز أحدهما عن الآخر في الأحكام بحرف الباء.
فتقول: بعتك هذا الثوب بدينار، فالثوب مبيع، والدينار ثمن.
التحديد هو التسعير
التسعير في الأحوال العادية حرام كما إذا كان التجار يبيعون على الوجه المعروف وليس هناك تدخل في حرية السوق، والعرض والطلب يعملان بصورة طبيعية، فالتسعير في هذه الحالة ظلم لا يجوز باتفاق الفقهاء .
قال شيخ الإسلام: إن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز .
وقال: فإذا كان الناس يبيعون سلعتهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر: إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة عينها إكراه بغير حق، وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل .
ب- أما إذا تدخلت في السوق عوامل غير طبيعية كاحتكار السلع، وعدم بيعها إلا بزيادة على القيمة المعروفة ونحو ذلك من التدخل غير المشروع في عملية العرض والطلب، وما ينتج عن ذلك من غلاء مفتعل، فهل يجوز التسعير أولا؟.محل خلاف بين العلماء .
من الامور الحميدة ان التجار قديما كانوا يتعلمون فقه البيوع قبل اقدامهم على امور التجارة وفنها
اكرر اخى الكريم بضرورة الرجوع دائما الى اهل الذكر فى امور المعاملات
لدقة تفاصيلها وتوسع مصالح الناس فى هذا الزمان
رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

محمد عبدالهادى البربرى
2014/04/19, 12:50 PM
بس انا عاوز اعرف ايه الحاجات اللى تباع بالكيل فقط والميزان فقط زى ما انا موضح فى الموضوع

أبـو على
2014/04/19, 01:11 PM
بس انا عاوز اعرف ايه الحاجات اللى تباع بالكيل فقط والميزان فقط زى ما انا موضح فى الموضوع

حددت فى ردى الاجابة عن سؤالك
وارجو المتابعة جيدا
واليك بحثا منقولا لمزيد من الفائدة وسيتبين لك من خلالة ضرورة الرجوع لفقهاء بلدك وما جرى العرف
عليه عندكم
بحث للافادة
الأصناف المكيلة والموزونة أنواع:
1- منها ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس والأدهان.



2- ومنها ما يكون وزنه أكثر من كيله كالشعير.



3- ومنها ما يكون كيله أكثر من وزنه كالملح.



قال في بدائع الصنائع: وجه ما ذكره الطحاوي أن من الأشياء ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس والماش [1]، وما سواهما يختلف: منها ما يكون وزنه أكثر من كيله كالشعير، ومنها: ما يكون كيله أكثر من وزنه كالملح ا. هـ[2].



ومحل البحث هنا في النوع الأول.

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلًا ووزنًا، خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة[3].



تحرير المسألة:

أ- إذا كان الربوي مما يختلف فيه الكيل والوزن لم يجز بيعه بغير معياره الشرعي المنصوص عليه من كيل أو وزن، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين المذاهب الأربعة سوى ما نقل عن أبي يوسف ويأتي مذهبه في ذلك.



ب- إذا كان الربوي لا يختلف فيه الكيل والوزن، وهما فيه سواء كالأدهان ونحوها، فهذا محل خلاف بين العلماء.



أقوال العلماء:

القول الأول:

أنه لا يجوز بيع الموزون كيلًا ولا المكيل وزنًا.

وهذا مذهب جمهور العلماء: من الحنفية [4]، والمالكية [5]، والشافعية [6]، والحنابلة [7].



قال في الهداية: فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويًا وزنًا أو الذهب بجنسه متماثلًا كيلًا لا يجوز عندهما وإن تعارفوا ذلك ا. هـ. [8].



قال في حاشية تبيين الحقائق: ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون الكيل حتى لو تساوى الحنطة بالحنطة وزنًا لا كيلًا لم يجز، وكذلك الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وما كان موزونًا في عهده يعتبر موزونًا أبدًا، ولا يلتفت إلى التساوي في الكيل دون الوزن، حتى لو تساوى الذهب بالذهب كيلًا لا وزنًا لم يجز ذلك، وكذلك الفضة بالفضة ا. هـ [9].



وقال في منح الجليل: فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنًا، ولا ذهب بذهب كيلًا ا. هـ[10].



وقال في نهاية المحتاج: والمماثلة تعتبر في المكيل... كيلًا... وفي الموزون... وزنًا... فلا يجوز بيع بعض المكيل ببعض وزنًا، ولا بيع بعض الموزون ببعض كيلًا، وإن كان الوزن أضبط ا. هـ [11].



وقال البهوتي: ولا يباع ما أصله الكيل كالحبوب والمائعات بشيء من جنسه وزنًا. ولا يباع ما أصله الوزن بشيء من جنسه كيلًا إلا إذا علم تساويهما في معياره أي الأصل الشرعي ا. هـ. [12].



القول الثاني:

أنه يعتبر العرف في ذلك، فما جرى عليه عمل الناس فهو المعيار الشرعي، فإذا ترك الناس الوزن في الموزون إلى الكيل فهو المعتبر، وكذلك العكس. وهذا قول أبي يوسف من الحنفية [13].



حجته: أن النص على ذلك لمكان العادة، فكانت هي المنظور إليها، وقد تبدلت [14].



واعترض عليه:

بوجود الاختلاف في بعض الأصناف الموزونة إذا كيلت، كذلك بعض المكيلات إذا وزنت، فلابد من ضابط آخر يتفق مع النصوص والحكمة المذكورة وهي التماثل.



القول الثالث:

جواز بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلًا ووزنًا، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: وعن أحمد ما يدل عليه ا. هـ[15].



أدلة القول الأول:

1- حديث أبي هريرة مرفوعًا: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا " رواه مسلم [16].



2- ومثله حديث أبي سعيد بلفظ "إلا وزنًا بوزن" [17].



ووجه الدلالة منهما: أنه نص على اشتراط الوزن للموزون وأكده بالتماثل، فدل على أن المعيار الشرعي فيه لا يتجاوز إلى غيره.



3- حديث عبادة مرفوعًا: "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مُدْيٌ بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وأصله في الصحيح بلفظ آخر[18].



قال الخطابي: والمدي مكيال يعرف ببلاد الشام وبلاد مصر به يتعاملون، وأحسبه خمسة عشر مكوكًا، والمكوك صاع ونصف... وفيه دليل على أنه لا يجوز بيع البر بالبر وزنًا بوزن مثلًا بمثل، وذلك لأنه قال: "والبر بالبر مدي بمدي" وفي غير هذه الرواية "كيلًا بكيل" فعلق المماثلة بالمكيال دون غيره من أنواع العيار، وباب الربا غير معقول المعنى فيجري فيه القياس كما يجري في سائر الأحكام، فلا يجوز مفارقة أمثلته إلى غيره ا.هـ[19].



وقال الزركشي فيه: فاعتبر - صلى الله عليه وسلم - في الموزون الوزن، وفي المكيل الكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به ا.هـ[20].



ونوقشت الأحاديث السابقة:

أ- بالنظر لعلة الأمر، وهو قصد التماثل والتساوي والتي وردت في عدة روايات، وهذه متحققة هنا.



ب- ثم الكيل في العصور المتأخرة قلّ العمل به، حتى عدم في بعض البلاد، والإلزام به -والحالة هذه - فيه نظر.



ج- حمل الأحاديث السابقة على مالا يستوي كيله ووزنه، ويبقى ما يستوي كيله ووزنه غير مدلول عليه بالحديث، فيطلب له دليل آخر.



4- قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه مسلم بلفظه عن عائشة [21].



وقد استدل به الزركشي على المسألة، ووجه الدلالة منه: أن ما جرى به الكيل في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – فلا ينتقل به إلى الوزن، وكذلك العكس [22].

ونوقش:

بأن هذا في أمر العبادات، فأما العادات فليس ما جرى في عهد النبوة من العادات لازمًا في غيره من العصور.



5- استدلوا بالإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر: وأما ما كان موزونًا، فلا يجوز أن يباع كيلًا عند جميعهم؛ لأن المماثلة لا تدرك بالكيل إلا فيما كان مكيلًا لا وزنًا؛ اتباعًا للسنة ا. هـ[23].

ونوقش:

بعدم صحة الإجماع لوجود خلاف متقدم.



6- أن باب الربا غير معقول المعنى وينحو نحو التعبد، فلا يجري فيه القياس، ويلتزم فيه بظاهر النص ([24]).

ونوقش:

بعدم التسليم، إذ العلة فيه معقولة، والحكمة فيه ظاهرة معلومة.



أدلة القول الثالث:

1- القياس على تجويز الكيل في الموزون، والوزن في المكيل في بعض الأصناف في باب السلم، كالجوز واللآلي[25].



2- أن النظر في الحكمة المنصوص عليها هي إرادة التماثل في الأصناف من جنس واحد، وهذا حاصل بما ذكرنا، إذ الأدهان يتماثل كيلها ووزنها، بخلاف البر فيختلف، والشرع الحكيم حِكَمٌ ومقاصد وليس نصوصًا بلا معانٍ وعلل إلا ما ورد التعبد به، وليس منه باب الربا.



3- أن الشارع إنما جاء بالأحكام التي فيها مصلحة لهم ودفع للضرر عنهم، وإذا كان الأمر فيه مصلحة للطرفين ولا ضرر فيه، ويتفق مع مقاصد الشارع بدفع الظلم وعدم أكل الأموال بالباطل، فالظاهر من النصوص عدم ورود المنع بذلك كمسألتنا.


الترجيح:

والترجيح فيه صعوبة لكن القول الثاني أقيس، والقول الثالث أحوط منه مع رجحان القولين الأخيرين على القول الأول.



ولعل سبب الخلاف في المسألة: ما أشار له السرخسي من تعليل بعضهم علة الربا بأنها الفضل على القدر، أو بعبارة أخرى مطلق الزيادة في الجنس الواحد، ولا شك أن هذا مؤثر في المسألة، بخلاف ما لو قلنا أن العلة هي الثمنية وليست الزيادة، أو الطعم أو الاقتيات[26].



ولعل من أسباب الخلاف: هل الكيل والوزن تعبدي، أو مرده إلى العرف؟. وهذا ظاهر في خلاف أبي يوسف في المسألة.



وثمرة الخلاف تظهر: فيما لو ترك أهل بلد الكيل واعتاضوا عنه بالوزن، كما هو الواقع الآن: فهل يقال بالمنع مطلقًا، أو يفصل في ذلك، أو يقال بقول أبي يوسف وهو أنسبها للعصر الحاضر وأقيسها؟. وعلى كل فالترجيح يقضي بتقديم القول الثاني والثالث، ويقال: القول الثاني أقيس والثالث أحوط، والله أعلم.


[1] الماش:حب معروف قديماً، وهو معرب أو مولد. انظر: المصباح المنير مادة (م و ش).

[2] بدائع الصنائع: (2/73)، وانظر: تبيين الحقائق: (1/310)، شرح فتح القدير: (2/296)، شرح البهجة الوردية: (2/198)، البحر الرائق: (2/274).

[3] انظر: الفتاوى الكبرى: (5/292)، الاختيارات: (128)، الفروع: (4/157)، الإنصاف: (5/16)،، المبدع: (4/131، 136)، المستدرك: (4/17)، حاشية ابن قاسم: (4/517، 495 - 496).

[4] انظر: الهداية: (3/62)، شرح فتح القدير: (7/15)، حاشية تبيين الحقائق للشلبي: (4/88)، شرح العناية: (7/15)، الجوهرة النيرة: (1/213)، درر الحكام: (2/187)، البحر الرائق: (6/140).

[5] انظر: التمهيد: (1/279)، منح الجليل: (5/24)، المدونة: (4/429)، حاشية الخرشي: (5/67)، حاشية الدسوقي: (3/53).

[6] انظر: مغني المحتاج: (2/34)، نهاية المحتاج: (3/432).

[7] انظر: الفتاوى الكبرى: (5/292)، الاختيارات: (128)، الفروع: (4/157)، الإنصاف: (5/16)، المبدع: (4/131، 136)، المستدرك: (4/17)، حاشية ابن قاسم: (4/517، 495 - 496).

[8] الهداية: (3/62)، وانظر: شرح فتح القدير: (7/15)، شرح العناية: (7/15).

[9] (4/88).

[10] (5/24).

[11] (3/432).

[12] كشاف القناع:(3/254).

[13] انظر: شرح فتح القدير: (7/15)، شرح العناية: (7/15)، البحر الرائق: (6/140).

[14] انظر: شرح فتح القدير: (7/15)، شرح العناية: (7/15)، البحر الرائق: (6/140).

[15] الاختيارات: (128).

[16] صحيح مسلم: (3/1212)، كتاب المساقاة (22)، باب (15)، حديث رقم (1588).

[17] سبق تخريجه ص: (558).

[18] سنن أبي داود: (3/248)، كتاب البيوع، باب الصرف، حديث رقم (3349)، سنن النسائي: (7/276)، كتاب البيوع، باب الشعير بالشعير. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: (4/4)، والبيهقي في السنن: (5/277، 291)، كتاب البيوع، باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها.

[19] معالم السنن: (3/59، 60).

[20] شرح الزركشي: (3/436).

[21] صحيح مسلم: (3/1344)، كتاب الأقضية (30)، باب (8)، حديث رقم (1718).

[22] شرح الزركشي: (3/436).

[23] التمهيد: (2/57)، الإجماع لابن عبد البر: (211)، وانظر: المغني: (6/70، 72)، موسوعة الإجماع لسعدي: (1/434)، البرق اللماع: (115، 116).

[24] انظر: معالم السنن: (3/59، 60)، نهاية المحتاج: (3/432).

[25] انظر: أسنى المطالب: (2/126)، البحر الرائق: (6/169)، مجمع الأنهر: (2/98)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: (1/321).

[26] انظر: المبسوط: (12/113).
++++++++++++++++++++

جلال العسيلى
2014/04/19, 02:03 PM
بسيبسو (http://www.masrawysat.com/vb/member.php?u=171047) http://www.masrawysat.com/vb/images/statusicon/user_offline.gif
مصراوى محترف

http://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gif

بارك الله فيك اخى الكريم
على حسن المتابعة

اشرف فتحى
2014/04/21, 02:56 AM
بسيبسو (http://www.masrawysat.com/vb/member.php?u=171047) http://www.masrawysat.com/vb/images/statusicon/user_offline.gif
مصراوى محترف
http://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gifhttp://www.masrawysat.com/vb/images/rating/star1.gif

اخى الكريم
بارك الله بك ولك
وجزاك الله خيرا
على حسن المتابعة

محمد على قمرة
2014/04/21, 03:01 AM
متابعة رائعة يغالى وبارك الله فيك

يوسف ماضى
2014/04/21, 03:03 AM
الكيلة كانت زمان وكانت عبارة عن صفيحة

waheed
2014/04/21, 01:47 PM
ياريت يا اخ بسيبسو ما قرات اللى كتبتة انا جانى صداع الله يكون فى عون