تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يوجد حقوق للعامل في حاله انهاء التعاقد من جانب صاحب العمل


mahmoudazab
2014/11/28, 12:07 AM
اعمل في احدي شركات القطاع الخاص بعقد محدد المده (عام)تم التجديد بدون اخطار رسمي لعام اخر وانقضي ثم تم التجديدلعام ثالث بنفس الكيفيه نهايه العقد 28/2/2015 لكن ارسلت الشركه خطاب بانهاء التعاقد يوم 21/1/2015 فهل من حقي اي مكافات او ما شابه ذلك وان كان فكيف احصل عليها؟http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/shokre/1/thanxxneww.gif (http://www.samygames.com/)

جمال عبد الرحيم
2014/11/28, 02:20 AM
نعم يحق لك المطالبة بكافة حقوقك
وأنصحك باللجوء لمكتب العمل الذي تتبعه في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركك العمل
للحفاظ على حقك في المطالبة بكل حقوقك....
وقد تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 حيث تنص المادة 105منه على :
مع مراعاةاحكام المادة 106 من هذا القانون اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة....
أي أنه اذا استمر الطرفان فى تنفيذ العقد برغم انقضاء مدته فان ذلك يعد تجديداً للعقد لمدة غير محددة ..وفى هذه الحالة يخضع لشروط انهاء العقد غير المحدد المدة .
طالما أصبح العقد غير محدد المدة يسري بشأنه المواد التالية من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات :
مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
مادة 111: يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.
مادة 198: يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.
2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .
6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.
9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .
وتنص المادة 122 من قانون العمل " اذا انهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بان يعوض الطرف الا خر عن الضررالذى يصيبه من جراء هذا الا نهاء فاذا كان الا نهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل ان يلجا الى اللجنة " المحكمة " المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز ان يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن اجر شهرين من الا جر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
مفاد نص المادة 122
النص يتعرض لحالة ما اذا قام احد طرفى العقد العامل او صاحب العمل بانهاء العقد دون مبرر مشروع ولما كان قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يحدد ما هو الا نهاء بدون مبرر فيتعين الرجوع الى نص المادة الخامسة مدنى ..والمشرع فى هذا النص لم يحدد ماهية المبرر المشروع الذى يجيز لا حد طرفى العقد الا نهاء كما انه لم يحدد ماهية المبرر غير المشروع والا نهاء بمبررمشروع هو انهاء العقد لمصلحة مشروعة دون ان يصيب الطرف الا خر بضرر وغير المشروع هو الا نهاء بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة تصيب الطرف الا خر بضرر والقوة القاهرة التى ينفسخ بسببها العقد لا تعد مبررا غير مشروع وبالنسبة للعامل بامكانه انهاء العقد بمبرر مشروع كما اوردت المادة 110 من القانون 12 لسنة 2003 عمل *** كما يجب ان يستند العامل فى الا نهاء الى مبر ر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية او الا قتصادية او الا جتماعية ويراعى فى كل الا حوال ان يتم الا نهاء فى وقت مناسب لظروف العمل وفقا للمادة 121 من القانون 12 لسنة 2003 --** للعامل انهاءالعقد اذا اخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون او عقد العمل الفردى او الجماعى او لائحة النظام الاساسى للمنشاة او اذا وقع على العامل او احد ذويه اعتداء من صاحب العمل او ممن يمثله ويعتبر الا نهاء فى هذه الحالة بمثابة انهاء من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع وبالنسبة لصاحب العمل لا يجوز له ان ينهى العقد من جانب واحد الا فى امرين:
الامر الاول فى حدود ما ورد بالمادة 69 من القانون 21 لسنة 2003
والامرالثانى طبقا لنص المادة 687 فقرة ا مدنى بثبوت عدم كفاءة العامل ولا بد من عرض الا مر على المحكمة العمالية المختصة
والمشرع فى نص المادة 120 من القانون12 لسنة 2003 حظر الانهاء غير المشروع منها الانهاء بسبب اللون او الجنس او الحالة الا جتماعية او المسئولية العائلية او الحمل او الدين او الراي السياسى اتو انتساب العامل الى منظمة نقابية اومشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين الى اخر ماجاء فى تلك المادة وللعامل اللجوء فى حالة الا نهاء بغير مبرر مشروع الى مكتب العمل الواقع فى دائرته محل العمل للتسوية فاذ ا لم تتم يطلب احالة
الشكوى الى المحكمة العمالية وفقا للقانون 180 لسنة 2008 فيطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الفصل مع صرف مستحقاته من تاريخ الفصل ويطلب تعويض مؤقتا من المحكمة فتقضى به وهو تعويض مؤقت يعادل اجره الشامل لمدة 12 شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة فإن قلت عن ذلك كان التعويض المؤقت بقدر اجره الشامل عن مدة عمله وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد ان تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت
تحياتي
جمال فتوح عبد الرحيم
المحامي

mahmoudazab
2014/11/28, 03:03 PM
افادك الله استاذ جمال مكتب العمل الذي يقع تبعا لمحل الاقامه ام الواقع في دائره مقر الشركه ولك جزيل الشكر

جمال عبد الرحيم
2014/11/28, 09:29 PM
مكتب العمل صاحب الإختصاص في شكاوك
هو الواقع في دائرته مقر الشركة

mahmoudazab
2014/11/28, 11:30 PM
جزاك الله خيرا استاذي الكريم