تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رجاء استشارة هامة جدا - وكل سنة وانتم طيبين


SAT.SAT
2015/07/17, 07:28 PM
واحد بتاع طفطف بسبب حساب امام المنزل ابنى مسك فية وضربة اصابت بسيطة سطحية من اكتر من شهرين وانا مكنتش موجود الواد بتاع الطفطف كتب محضر وعمل سرقة وضرب لية وابنى النيابة نزلتة ضرب بس المهم انا عندى شاهد انى كنت عندة بركب دش ومروحة لية فى قرية مجاورة وابنى عندة شاهد انة هو كان عاوز يعتدى علية امام المنزل فى جلسة 30 -7 هل الشهود وشهادة موثقة تفيد

SAT.SAT
2015/07/21, 12:35 AM
يااخوانا حد يطمنى

حسين31
2015/07/21, 12:59 AM
جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة

لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب - بتجريم القتل - وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضاً حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه.

وقد تناول الشارع أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.
الأحكام المشتركة
في جرائم الضرب والجرح
وإعطاء مواد ضارة
تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.
محل الاعتداء في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة
الحق في سلامة الجسم :
الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان. كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة. ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.
وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية.





قوبة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدي البسيط
قد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه »إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري».
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية
في صورتها المشددة
تمهيد وتقسيم :
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية المشددة تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي توافر ظرف من الظروف التي بينتها المواد 236 و240 إلى 243 من قانون العقوبات.
وقد ميز المشرع بين نوعين من جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المشددة تبعا لدرجة جسامتها، فأبقى على بعض جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة في نطاق الجنح، وأحال بعضها إلى جنايات.

جنح الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المشددة
شدد الشارع عقوبة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة إذا وقعت الجريمة في الحالات الآتية:
حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.
وقوع الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد.
وقوع الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
وقوع الجريمة على جريح حرب في أثناء فترة الحرب.
وقوع الضرب أو الجرح على عامل بإحدى وسائل النقل العام وقت أداء عمله.
التشديد الذي يرجع إلى جسامة النتيجة

(حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية)
يتطلب القانون شرطين لتوافر الظرف المشدد:
الأول: أن ينشأ عن فعل الجاني مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.
والثاني : أن تزيد مدة هذا المرض أو العجز على عشرين يوما.
أثر توافر الظرف المشدد:
يعاقب الجاني بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري (المادة 241 فقرة 1).

وقوع الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد
شدد الشارع عقاب جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة إذا وقعت مع سبق الإصرار أو الترصد.
أثر توافر الظرف المشدد:
يميز الشارع بين حالة ما إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الجاني جريمة جرح أو ضرب في صورتها البسيطة وحالة ما إذا نشأ عن جريمة الجرح أو الضرب مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أكثر من عشرين يوما.
في حالة الاعتداء البسيط المصحوب بسبق الإصرار أو الترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري (الفقرة الثانية من المادة 242 عقوبات).
أما حالة الاعتداء المشدد المصحوب بسبق الإصرار أو الترصد فإن العقوبة تصبح الحبس (الفقرة الثانية من المادة 241 عقوبات).

وقوع الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة

أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى
نص المشرع على هذا الظرف في المادتين241 فقرة 2 و242 فقرة 2. فتكون العقوبة الحبس إذا صدر الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
عــلة التشديد:
علة التشديد تكمن في أن الجاني الذي يستخدم آلة منفصلة عن جسمه ويستزيد بها من قوته، يزيد من احتمال ما يمكن أن يترتب على استعمالها من نتائج، كما أنها تدل على خطورة شخصية الجاني.
مدلول استعمال الأسلحة أو العصي أو الآلات أو الأدوات الأخرى:
أشار المشرع إلى كل شيء يصلح أن يستعين به الجاني في الاعتداء على المجني عليه. فقد يكون سلاحا بطبيعته كمسدس أو بندقية أو سكين أو خنجر أو سيف؛ أو أداة خصصها الجاني لغرض الاعتداء كفأس أو كريك سيارة أو حذاء. وقد تكون باستعمال عصا أو أية آلة أو أداة أخرى تصلح للاعتداء كالحجارة.
العقوبة :
يعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى. فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة (المادة 18 من قانون العقوبات). ويلاحظ أن توقيع عقوبة الحبس ان ثبت ذلك

احمد علي علي
2015/07/21, 02:36 AM
واحد بتاع طفطف بسبب حساب امام المنزل ابنى مسك فية وضربة اصابت بسيطة سطحية من اكتر من شهرين وانا مكنتش موجود الواد بتاع الطفطف كتب محضر وعمل سرقة وضرب لية وابنى النيابة نزلتة ضرب بس المهم انا عندى شاهد انى كنت عندة بركب دش ومروحة لية فى قرية مجاورة وابنى عندة شاهد انة هو كان عاوز يعتدى علية امام المنزل فى جلسة 30 -7 هل الشهود وشهادة موثقة تفيد
الاطلاع علي المحضر ومراجعه اقوال المجني عليه والتقرير الطبي وهل هناك تناقض بين اقوال المجني عليه والتقرير الطبي يتم الدفع اولا به لان هذا الدفع مهم جدا فاذا كان هناك تطابق فعليك الدفع بأنك كنت بعيدا عن مسرح الجريمه وقت ارتكاب الواقعه وتطلب احاله الدعوي للتحقيق وسماع شهاده شاهدين والمحكمه وشأنها في النهايه

SAT.SAT
2015/07/21, 10:41 PM
يعنى حاجة غريبة مش كان المفروض النيابة تبعت اشارة لية بخصوص الموضوع ولا كلام وخلاص اى واحد يصيب نفسة ويرمى التهم كدة انا معرفتش غير من واحد صاحب المجنى علية من اسبواع بس والكلام دة من شهر 4 مش كان حتلى يسئالونى ماهو منسوب اليك