مشاهدة النسخة كاملة : شروط الوصيه
كريم جاد
2015/12/18, 02:31 PM
ابى مات فى حياه جدتى وكان قد ترك ميرات بمقدار 11 قيراط وتوفت جدتى هل اعمامى يورثون وما مقدار جدتى من الميراث افيدونى افادكم الله
ahmed hassn2012
2015/12/25, 01:36 AM
لام الاب المتوفى السدس فى تركته وللزوجة الثمن والاولاد للذكر مثل حظ الانثيين
فالجدة لها السدس فى التركة كلها اطيان واموال سائلة وعقارات فاذا توفيت الجدة بعد ذلك فان الاعمام الذين هما على قيد الحياة يرثونها بما فى ذلك ميراث ابيك وطالما انها لم توصى لكم بوصية واجبة
كريم جاد
2015/12/26, 02:36 PM
معنى كده ان السدس اللى جدتى ورثته عن والدى ما ورثى فيه
ahmed hassn2012
2015/12/29, 07:41 PM
معنى كده ان السدس اللى جدتى ورثته عن والدى ما ورثى فيه
ليس لك ميراث من الجدة
الا اذا كانت قد تركت وصية لكم والتى تكون فى حدود الثلث
ali heiba
2016/03/17, 12:03 PM
جاء في قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946 ما يلي :
( إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته وجبت للفرع وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ............ وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا )
اعتقد والله اعلم ان لكم نصيب فى ميراث الجدة بحدود الثلث حتى ولو لم يوصى الميت وذلك طبقا لنص القانون .
وفقك الله
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd by kootta.com