تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إجراءات الرخصة الجديدة


سفيرالليالى2007
2010/07/16, 07:30 PM
أولا : السيارات الملاكي

1- نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2- وثيقة التأمين الأجبارية.
3- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج.
4- إقرار بأن قائد السيارة يقودها بنفسه ولا يستخدم سائقا.
5- إقرار بأن هذه السيارة هي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية.
6- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور.
7- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص.
8- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير.
9- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك.

إجراءات تجديد الرخصة

1-قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-قدم شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات.
5-قدم الرخصة المراد تجديدها.
6-استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة.

ثانيا : سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة:إجراءات الرخصة الجديدة

1-طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة.
2-إقرار بالقيادة بنفسه ولا يستخدم سائقا.
3-مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجهزة تجهيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك الرخصة بالمداد الأحمر.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة.
7-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .
8-تسرى هذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة.
ملحوظة : هذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
إجراءات تجديد الرخصة :
يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم.

ثالثا : السيارات الأجرة

إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.

إجراءات تجديد الرخصة

1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير.

رابعا : السيارات النقل

إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.

إجراءات تجديد الرخصة

1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسيير.

خامسا : الدراجات البخارية

إجراءات الرخصة الجديدة

1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية، وإذا كان مستوردا من الخارج يجب أن يكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارى.
4-عرض الموتوسيكل على اللجنة الفنية لفحصه على النموذج 101 مرور.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سيتم الترخيص به.
6-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية بعد ثبوت صلاحية الموتوسيكل فنيا.

إجراءات تجديد الرخصة

1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة.
6-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد بالرخصة .
7-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة.

سادسا : الجرارات الزراعية

إجراءات الرخصة الجديدة :

1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية ، وإذا كان مستوردا يتعين أن يكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطريق البريد للإدارة أو القسم أو الوحدة من الإدارة العامة للمرور.
3-عرض الجرار على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-شهادة الحيازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنين ، أما بالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحيازة الزراعية.
6-قدم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المثبت للإقامة.
7-سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنية.

إجراءات تجديد الرخصة

1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد للرخصة.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .
7-سداد الرسوم والرخصة المؤمنة.

سابعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص أو اللوحات

لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص تتبع الإجراءات الآتية :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
2-شهادة براءة ذمة مالية .
3-سداد الرسوم المقررة .
4-استلام الرخصة المؤمنة.

لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنية تتبع الإجراءات الآتية

1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مذكرة بفقد لوحة أو اثنين بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرته.
3-تقديم اللوحة الباقية إذا كان المفقود لوحة واحدة .
4-شهادة براءة الذمة المالية .
5-سداد قيمة تأمين اللوحات.
6-سداد قيمة الرخصة الجديدة.
7-وثيقة تأمين إجباري باللوحات الجديدة.
8-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية الجديدة.

ثامنا : نقل القيد لرخص المركبات من محافظة لاخرى

1-طلب لنقل القيد على نموذج 51 مرور.
2-شهادة براءة الذمة المالية.
3-صورة شهادات بيانات إذا لم تكن رخصة السيارة سارية المفعول على أن يكون الأصل قد ورد للإدارة بطريق البريد .
4-قدم ملحق وثيقة تأمين إجبارية.
5-قدم الرخصة المطلوب نقل قيدها.
6-سلم اللوحات المعدنية للسيارة المطلوب نقل قيدها واستلم اللوحات المعدنية من إدارة أو قسم المرور الذي تريد نقل قيد سيارتك إلية .
7-أعرض السيارة على اللجنة الفنية ثم استلم رخصة التسيير.

تاسعا : الاستغناء عن الترخيص
1-طلب بالاستغناء عن الترخيص .

2-اللوحات المعدنية المستغنى عنها.
3-شهادة براءة الذمة المالية عن السيارة المطلوب إلغاء ترخيصها.
4-رخصة التسيير المستغنى عنها.
عاشرا : إجراءات الترخيص باللوحات التجارية والمؤقتة :

أ) الترخيص باللوحات التجارية

يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ويكون استعمال هذه الرخص واللوحات في الأغراض الآتية :
1-انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
2-تجربة المركبة أمام المشتري.
3- تجربة المركبة بعد اصلاحها.
4-انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور.
5-الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى طالب هذه اللوحات تقدم المستندات الآتية :
1-طلب على النموذج المعد لذلك.
2-إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له.
3-تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وفروعها بما يفيد حاجة العمل إلى ممارسة إحدى العمليات.
4-وثيقة التأمين من حوادث المركبات لمدة عام.









-------------------

أبونوران
2010/07/16, 08:28 PM
http://www10.0zz0.com/2010/07/15/20/185785522.jpg (http://www.0zz0.com)

atmida
2010/07/24, 12:33 PM
100//////////100

yhaey
2010/07/25, 02:45 AM
شكرا اخى على المعلومات القيمة

tabona
2010/07/30, 05:46 PM
الف الف شكر

احمد علي علي
2010/07/30, 11:15 PM
مشكور اخي الفاضل وتقبل تحياتي واحترامي

سفيرالليالى2007
2010/08/02, 04:24 AM
مشكور اخي الفاضل وتقبل تحياتي واحترامي



خالص تحياتى واحترامى لشخصك الكريم

محمد السواح
2010/08/02, 04:39 PM
مشكور اخي الفاضل

الطيب
2010/08/02, 08:29 PM
الف الف شكر جزاك الله خيرا

hemavip
2010/08/02, 09:06 PM
شكرا اخى على المعلومات القيمة

تحياتى هيما