المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية عاجلة للاهميه


اسلام وعمرو
2019/09/06, 05:36 PM
استشارة قانونية عاجلة للاهميه القصوى
باختصار قضيه جنح لسنه 2018 قيد التحقيق من قبل وكيل النيابه لحين وصول تقرير الطب الشرعى النهائي وبعد وصل التقرير النهائي حولها السيد وكيل النيابه الي الجنايات لصدور التقرير بعاهة مستديمه ونسبه عجز وفى خلال اسبوع علمت من وكيل النيابه برجوع القضيه له مرة اخري خلال ايام استفسارى لماذا رجوعها مرة اخري

الباشا وليد
2019/09/12, 03:57 AM
ممكن لاعادة التحقيق فيها بسؤال المجنى عليه مثلا او نحو ذلك من اجراءات التحقيق
الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة، تتحول من جنحة ضرب إلى جناية وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم نزاع عارض

اسلام وعمرو
2019/09/12, 11:24 PM
ممكن لاعادة التحقيق فيها بسؤال المجنى عليه مثلا او نحو ذلك من اجراءات التحقيق
الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة، تتحول من جنحة ضرب إلى جناية وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم نزاع عارض

متعمدة مع سبق الإصرار

ايمن احمد ربيع
2019/09/13, 02:47 AM
بارك الله فيك

الباشا وليد
2019/09/17, 06:24 AM
متعمدة مع سبق الإصرار

العبرة فى النهاية بتكييف الواقعة من قبل النيابة العامة
هل هى جنحة ام جناية وداه من خلال التحقيق الذى تجريه النيابة ومن واقع الاوراق ونصوص القانون
فاذا رأت انها جنحة وفقا للمادة 241 عقوبات تحيلها الى محكمة الجنح اما اذا رأت انها جناية وفقا للمادة 240 عقوبات تحيلها الى محكمة الجنايات

ودى نصوص قانون العقوبات فى هذا الصدد

نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .

كما قالت المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

عقوبة الجناية السجن اما عقوبة الجنحة الحبس

اسلام وعمرو
2019/09/18, 07:15 PM
تحياتى لك استاذ وليد

محمود سالم الاسكندرانى
2019/09/18, 10:05 PM
شكرا على الردود المفيده
الباشا وليد