mrshaban
2010/07/30, 08:00 PM
انني اثناء قرأة مدحت شلبي لاحد الرسائل في برنامجه مساء الأنوار
و ألحاح محمود معروف علي اعاده قرأة الرساله و كانت الرساله من رئيس محكمة استئناف بني سويف و تدور حول التوقيع علي بياض
و التوقيع علي بياض هو تفويض من المدين الي الدائن بوضع المبلغ الذي يريده الاخير
فللاسف هذا قول غير صحيح بالمرة و كمان بالمرة سوف اشرح لحضرتكم ماهيه خيانه الامانه للتوقيع علي بياض و أؤكد ان لو صح كلام محمد ناجي جدو في انه وقع علي بياض سواء للعقد او ايصال امانه و ثبت ذلك من الطب الشرعي فهذا يعني ان ناس كبيره و رموز كبيره قد تدخل السجن و للاسف من فعل بعض الصغار
و هتكون مصيبه كبيرة للرياضه المصريه
و نذكر اذا قدم جدو العقد او الايصال الموجود حاليا باتحاد الكرة ببلاغ للنيابه العامه و طلب التحفظ علي جميع الاوراق المنضمة بشكوي نادي الزمالك باتحاد الكرة فهتكون كارثه بمعني الكلمه
و الان نشرح لكم الوضع ببساطه ووضوح
اولا تنص الماده 340 من قانون العقوبات
""كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير""
فمعني الماده و نطبق في حاله جدو انه اذا وقع اللاعب ايصال علي بياض وكمل الزمالك هذا الايصال بسند دين فهذا يعتبر خائن للامانه و يطبق عليه نص الماده سالفه الذكر
و ليس هذا تفويض من اللاعب الي النادي لان حكم النقض التالي يوضح هذا البيان
""وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن «المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها لم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة».
ويكفى تشكك القاضى فى صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله.
وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.
والأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه.
ولما كانت المحكمة، وإعمالا لسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، تطمئن إلى سلامة الأبحاث التى أجراها الخبير، وصحة الأسانيد التى استند عليها فى تقريره، من ثم فإنها تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وتعتبره مكملا لحكمها.
ولما كانت المحكمة قد اطلعت على كل ما تقدم، واطلعت على أوراق الدعوى وكل ما فيها من مستندات ومذكرات، وقد وقفت على جميع ظروف وملابسات واقعة الاتهام وبما لها من سلطة مطلقة فى تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفى ودفاعات المتهم، ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث انتفاء ركن التسليم للمبلغ المشار إليه فى صلب إيصال الأمانة سند الاتهام،
إذ وضح من تقرير الطب الشرعى والذى تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها أن المتهم لم يحرر بيانات صلب الإيصال وأن تلك البيانات قد تم تحريرها فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها، ومفاده أن واقعة التسليم للمبلغ النقدى المثبت بالإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذى انتفى بالمرة وخلت الأوراق من الدليل على حصوله،
إذ سلمت الورقة أو تم الحصول عليها موقعة على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم، وإذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى إذ إن التوقيع لم يكن بقصد التسلم للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقا للثابت بالإيصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانونى لافتقاد ذلك أى سند من القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم، وإذا لم يلتزم القضاء الطعين ذلك النظر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب متعينا إلغاؤه وهو ما تقضى به هذه المحكمة الاستئنافية.""
و في النهايه اذا ثبت للقضاء ان عقد اللاعب كان فعلا علي بياض
و ثبت تاريخه بتقديمه الي الجهه الاداريه و هو اتحاد الكرة و اعترف اللاعب بذلك و لكن اكمل الزمالك هذا العقد بالاراده المنفرده بقصد الضرر للاعب فللاسف يعتبر ذلك تزويرا في اوراق عرفيه .
ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
(نقض - الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
و شكرا لحضرتكم
و اتمني ان يقرأ استاذ ممدوح عباس هذا الموضوع و يسحب الشكوي فورا
لانه للاسف هو الوحيد الذي سوف يضر اذا ابلغ اللاعب النائب العام
ملحوظه
اتمني عدم الرد الا بعد القرأة الجيده
و ألحاح محمود معروف علي اعاده قرأة الرساله و كانت الرساله من رئيس محكمة استئناف بني سويف و تدور حول التوقيع علي بياض
و التوقيع علي بياض هو تفويض من المدين الي الدائن بوضع المبلغ الذي يريده الاخير
فللاسف هذا قول غير صحيح بالمرة و كمان بالمرة سوف اشرح لحضرتكم ماهيه خيانه الامانه للتوقيع علي بياض و أؤكد ان لو صح كلام محمد ناجي جدو في انه وقع علي بياض سواء للعقد او ايصال امانه و ثبت ذلك من الطب الشرعي فهذا يعني ان ناس كبيره و رموز كبيره قد تدخل السجن و للاسف من فعل بعض الصغار
و هتكون مصيبه كبيرة للرياضه المصريه
و نذكر اذا قدم جدو العقد او الايصال الموجود حاليا باتحاد الكرة ببلاغ للنيابه العامه و طلب التحفظ علي جميع الاوراق المنضمة بشكوي نادي الزمالك باتحاد الكرة فهتكون كارثه بمعني الكلمه
و الان نشرح لكم الوضع ببساطه ووضوح
اولا تنص الماده 340 من قانون العقوبات
""كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير""
فمعني الماده و نطبق في حاله جدو انه اذا وقع اللاعب ايصال علي بياض وكمل الزمالك هذا الايصال بسند دين فهذا يعتبر خائن للامانه و يطبق عليه نص الماده سالفه الذكر
و ليس هذا تفويض من اللاعب الي النادي لان حكم النقض التالي يوضح هذا البيان
""وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن «المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها لم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة».
ويكفى تشكك القاضى فى صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله.
وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.
والأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه.
ولما كانت المحكمة، وإعمالا لسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، تطمئن إلى سلامة الأبحاث التى أجراها الخبير، وصحة الأسانيد التى استند عليها فى تقريره، من ثم فإنها تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وتعتبره مكملا لحكمها.
ولما كانت المحكمة قد اطلعت على كل ما تقدم، واطلعت على أوراق الدعوى وكل ما فيها من مستندات ومذكرات، وقد وقفت على جميع ظروف وملابسات واقعة الاتهام وبما لها من سلطة مطلقة فى تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفى ودفاعات المتهم، ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث انتفاء ركن التسليم للمبلغ المشار إليه فى صلب إيصال الأمانة سند الاتهام،
إذ وضح من تقرير الطب الشرعى والذى تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها أن المتهم لم يحرر بيانات صلب الإيصال وأن تلك البيانات قد تم تحريرها فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها، ومفاده أن واقعة التسليم للمبلغ النقدى المثبت بالإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذى انتفى بالمرة وخلت الأوراق من الدليل على حصوله،
إذ سلمت الورقة أو تم الحصول عليها موقعة على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم، وإذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى إذ إن التوقيع لم يكن بقصد التسلم للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقا للثابت بالإيصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانونى لافتقاد ذلك أى سند من القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم، وإذا لم يلتزم القضاء الطعين ذلك النظر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب متعينا إلغاؤه وهو ما تقضى به هذه المحكمة الاستئنافية.""
و في النهايه اذا ثبت للقضاء ان عقد اللاعب كان فعلا علي بياض
و ثبت تاريخه بتقديمه الي الجهه الاداريه و هو اتحاد الكرة و اعترف اللاعب بذلك و لكن اكمل الزمالك هذا العقد بالاراده المنفرده بقصد الضرر للاعب فللاسف يعتبر ذلك تزويرا في اوراق عرفيه .
ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
(نقض - الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
و شكرا لحضرتكم
و اتمني ان يقرأ استاذ ممدوح عباس هذا الموضوع و يسحب الشكوي فورا
لانه للاسف هو الوحيد الذي سوف يضر اذا ابلغ اللاعب النائب العام
ملحوظه
اتمني عدم الرد الا بعد القرأة الجيده