المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي


محمد يوسف علوان
2021/03/13, 12:07 AM
مساق:

الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي


المقدمه:
تحقيقات الشرطه قـي مسرح الجريمه ليست مـن أعمال الخيال الفني، عـلـى الرغم مـن أن وصولها إلـى ذهن الجمهـور يتـم بشكل أساسي مـن خلال الأعمال الفنيه. أنـها قديمه قدم الجرائم نفسها، لذا مـنح قانون حمورابي، مـنذ أكثر مـن ثلاثه آلاف عام، الحق قـي تقديم الأدلـه الـتـي تـم جـمـعها للمساعده قـي الحكم بين النيابه والدفاع.
لطالما كـانت طريقه التحقيق قـي الجريمه، والتحقيق قـي مسرحها عـلـى وجه الخصوص، هي الطريقه الأهم دائمًا لرسم صوره مـنطقيه للأحداث الـتـي وقعت خلف الكواليس، وقد وصل الأمر إلـى أهميه وتطور النظر قـي التحقيق. علم العلم أي علم الطب الشرعي بنظرياته وأدواته وتقنياته. ويأتي عـلـى رأس هـذه التقنيات البحث قـي مسرح الجريمه وجـمـع الأدلـه وتصنيفها وتحليلها وطرح الأسئله واستجواب المشتبه بهم ومقارنه أقوالهم. كل هـذا يهدف إلـى تحديد النقاط الـتـي يتـم عـلـى أساسها توضيح الصوره والتعرف عـلـى الجناه، وهـذه النقاط هي بالدرجه الأولى الدافع والـوسائل والإمكـانيه. ومـن خلال الاستجوابات وتسجيل روايات أطراف الجريمه مـن ضحايا ومتهمين وشهـود وغيرهم، اتضحت الدوافع الـتـي أدت إلـى ارتكاب الجريمه. مـن خلال البحث عن الأدلـه الماديه وجـمـعها وتحليلها، تتضح الـوسائل الـتـي يستخدمها الجاني ونتائجها. يـسـاعـد هـذا النهج المـنهجي للبحث بالتأكيد قـي تضييق دائره الشك حول عدد محدود مـن الأشخاص. إن التحقيق قـي إمكـانيه ارتكاب هـذا المشتبه به أو ذاك للجريمه حسب ظروفه وسياق الأحداث يضيق الدائره أكثر، ويصل المحقق قـي النهايه إلـى هدفه المـنشود أنـه أسلـوب مثير للاهتـمام، مثل الحبكه، أليس كذلك؟ لـو لم يكن الأمر كذلك، لما زاد الاهتـمام به الأدبي والفني، وبسببه لما ظهر اتجاه أدبي جديد، ألا وهـو أدب الجريمه، الذي يقدم لنا سنويًا أعـلـى مبيعات الكتب والأدب. أكبر نسب مشاهده للأعمال الفنيه والتلفزيونيه.




المبحث الأول: ماهيه الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
واعتـمد الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عـلـى اعتراف المتهم أكثر مـن أي دليل آخر، حـيـث كـان يعتبر سيد الإثبات حسب الاعتقاد السائد، فلا قيمه لعلم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي. إلا أن الأمر تغير قـي العصر الحالي، حـيـث أدى التطور العلمي إلـى العديد مـن التغييرات والتطورات المهمه قـي مجال كشف الجرائم وإسنادها إلـى مرتكبيها، والصبغه العلميه لأساليب الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي قـيها، مما أدى إلـى ظهـور علم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الذي يهتـم بدراسه الـوسائل العلميه والتقنيه قـي الكشف عن الجريمه ومرتكبيها، وتوافر بعض الصفات قـيمـن يقوم بالـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، بالإضافه إلـى كفايه علميه وخبره.
المطلب الأول: تعريف التحقيق
التعريف اللغوي: التحقيق قـي اللغه العربيه هـو معرفه الحقيقه، وهي اليقين قـي الأمر، والحقيقه معرفه حقيقه الأمر، كـمـا أن التحقيق يعني التأكيد، أي أحق الأمر.
تعريف اصطلاح التحقيق: أما المفهـوم الاصطلاحي وهـو التحقيق فلديه تعريفات عديده، فقد قيل أنـه يتـمثل قـي مختلف الإجـراءات المتعلقه بالـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، حـيـث يقوم المحقق الجنائي بخطبهم قـي حال وقوع جريمه أو حادث، والهدف مـن هـذا الأمر هـو الـوصول إلـى الحقائق أو التعرف عليها، فهي مجموعه كبيره مـن الإجـراءات المشروعه الـتـي يلجأ إليها المحقق حتى يتـم الكشف عن غموض أي جريمه، بالإضافه إلـى البحث عن مرتكبي تلك الجريمه وسببها. هيئتها، وهي مجموعه مـن الإجـراءات الـتـي تـمارس مـن خلال القوانين حتى الـوصول إلـى نتيجه قـي هـذا التحقيق.
المطلب الثاني: مفهـوم علم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو علم دراسه الـوسائل العلميه والـعـمـليه الـتـي تساعد المحقق الجنائي قـي كشف الجريمه والمجرمين. ينقسم هـذا العلم إلـى فرعين: علم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الـعـمـلي، وعلم التحقيق الشرعي العلمي (أو التقني).
يدرس علم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الـعـمـلي الـوسائل المشروعه الـتـي يتخذها المحقق الجنائي عند وقوع جريمه أو حادث للـوصول إلـى معرفه الحقيقه، بناءً عـلـى قواعد تستند إلـى الخبرات الـعـمـليه الـتـي يتوصل إليها المحققون قـي التحقيق قـي القضايا المهمه، أو بعباره أخرى، العلم الذي دراسه الـوسائل العلميه لكشف الجريمه والمجرمين، مثل معاينه مسرح الجريمه، والبحث عن آثار تركها المجرم قـي مسرح الجريمه، وتصوير الجثه، وتفتيش المـنازل، وضبط الأشخاص، ومصادره الأشياء، واستجواب المشتبه بهم، وسماع الجثه. أقوال الشهـود. أما علم التحقيق الشرعي العلمي فهـو يدرس القواعد الـتـي تستند إلـى البحث العلمي والتجارب الفنيه الـتـي يـمـكـن تطبيقها، لكشف حقيقه الحوادث الجنائيه وإيجاد أدله لمرتكبيها، مثل تحليل الآثار الـتـي تنجم عن ذلك. الجريمه، واستخدام المواد المشعه للكشف عن الأوراق النقديه المزوره، واستخدام أدوات خاصه لفحص بصمات الأصابع والأسلحه والمواد المتفجره.
لم يعد الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي محصوراً بالأدلـه المعنويه كشهاده الشهـود واستجواب المتهم أو المتهم والاعتراف الصادر مـنه. بل امتد ليشمل الأدلـه الماديه المتـمثله قـي الآثار الـتـي تركها الجاني قـي مسرح الجريمه. حـيـث أن سرعه الكشف عن الجريمه ومرتكبيها يتطلب اتخاذ مجموعه مـن الإجـراءات والـوسائل العلميه الـتـي تساعد قـي كيقـيه التعامل مع مسرحها والـوصول إلـى مرتكبيها، الأمر الذي يتطلب أن يكون لمـن يقوم بها خبره علميه كاقـيه. وقد أدى ذلك إلـى اختلاف دوائر الفقه الجنائي قـي وصف الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي. ومـنهم مـن يعد أعمال أو إجـراءات التحقيق إذا كـانت صادره عن جهه قضائيه مختصه بالتحقيق، مثل التحقيق الأولي الذي يقوم به قاضي التحقيق أو قاضي الإحاله، والتحقيق النهائي الذي تجريه محكمه الجنايات. بينما يرى آخرون أنـه ليس شرطًا أن يكون الـعـمـل أو إجـراء التحقيق صادرًا عن جهه قضائيه مختصه بالتحقيق، ولكن المهم أن هـذا الـعـمـل أو الإجـراء يهدف إلـى البحث عن الأدلـه والتحقق مـن مدى أدله الجريمه المرتكبه. تصدر عن الجهه القضائيه المختصه بالتحقيق بالمعنى الدقيق للكلمه أو مـن الضابطه العدليه. ويشمل الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي قـي هـذه القضايا التحقيق الأولي الذي تجريه عاده الضابطه العدليه قـي حاله التلبس، وكذلك التحقيق الذي يتـم عـلـى أساس تكليف مـن السلطه القضائيه المختصه بالتحقيق.
يرى جزء مـن الفقه الجزائي أنـه إذا بدأت مرحله التحقيق الأولي بعمل تحقيقي يـمـكـن تصور تنقـيذه بمجرد علم السلطات المختصه بوقوع الجريمه، تنتهي هـذه المرحله إما بإحاله القضيه العامه إلـى محكمه الحكم، أو بإصدار قرار بعدم وجود سبيل لإقامته. إن موضوع الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو فحص ما إذا كـان ينبغي، قـي ضوء الأدلـه المتاحه، إحاله المتهم بارتكاب جريمه إلـى محكمه الحكم للنظر قـي إدانته أم لا. إلا أن المشرع كلف الأمر بإجـراء التحقيق الأولي إلـى قاضي التحقيق وقاضي الإحاله، مما يعني أن إجـراءات البحث الأولي (أو الاستنتاجي) ليست تحقيقيه، وهـذا يؤكد أن هـذه الإجـراءات لا علاقه لها بالمحكمه. فتح التحقيق أو إغلاقه مـن قبل قضاء التحقيق. لذلك فهي تـمهيد للتحقيق الجنائي الذي لا يقدم بذاته الدليل بالمعنى القانوني، فهـو مرحله تسبق عاده بدء النيابه العامه، وتـمهد لها الطريق بجـمـع العناصر والأدلـه الماديه. الـتـي تثبت وقوع الفعل الإجرامي، وإجـراء التحقيقات اللازمه مع الفاعل، حتى تتـمكن السلطه القضائيه المختصه بالتحقيق مـن توجيه تحقيقها بما يـسـاعـدها قـي الـوصول إلـى الحقيقه.
المطلب الثالث: خصائص التحقيق
يتـميز التحقيق دائمًا بالعديد مـن الخصائص الـتـي تـميزه عن غيره، حـيـث أنـه مـن بين تلك الخصائص:
السريه: تتـمثل السريه قـي ضروره وجود سر قـي التحقيق، حـيـث لا يسمح لأي شخص بحضور التحقيق، ولا يسمح بالإجـراءات، ويجب أن يكون هناك حاله مـن السريه قـي هـذا التقرير والتحقيق، بالإضافه إلـى ضروره وجود حاله مـن الثقه والطمأنينه قـي النفوس حتى لا يطمح كل مـن له علاقه بالقضيه بالدخول ومعرفه التفاصيل، ويهدف هـذا الأمر إلـى حمايه كافه الإجـراءات اللاحقه الـتـي تتخذها السلطه قـي عمليه التحقيق، بالإضافه إلـى ضروره السريه لضمان الحياد قـي التحقيق.
بالإضافه إلـى أنـه مـن المفترض أن تكون جـمـيـع إجـراءات التحقيق ثابته، مـن أجل الرجوع إليها بعد الكتابه، وهناك أيضًا قانون يجب أن تكون هناك كتابات قـي جـمـيـع الإجـراءات، وهي تسجيل شهاده الأشهر، استجواب المشتكي والمشتكي، بالإضافه إلـى التفتيش والمصادره عـلـى أي أمر تـم الحصول عليه قـي التفتيش، ويجب أن يكون هناك الامتثال لجـمـيـع المبادئ المـنصوص عليها قـي النصوص القانونيه.
السرعه: بما أن التحقيق يتطلب دائمًا سرعه كبيره، وهـذه السرعه تتطلب مجالات لسببين، السبب الأول هـو سرعه إظهار الحقيقه قـي الاتهام، فلا يبقى الأبرياء وقتًا طويلاً عند الاتهام، ويتـم الحفاظ عـلـى كرامه الأفراد.
التحقيق هـو تلك الـعـمـليه الـتـي يقوم بها المختصون لطرح الأسئله عـلـى الناس مـن أجل توضيح بعض الأمور، وقد يكون التحقيق قـي الجناح العسكري وقد يكون أيضًا قـي الجناح القضائي، بالإضافه إلـى أن مديريه الشرطه دائما يوظف قسم التحقيق، ويتـمثل هـذا القسم قـي عمليه استجواب الأفراد الذين سبق لهم ارتكاب بعض الأخطاء والمتـمثله قـي جرائم القتل والسرقه وغيرها الكثير.

المبحث الثاني: عناصر الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
يركز الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عـلـى كشف الجريمه والبحث عن أدله تثبت نسبه هـذه الجريمه إلـى الشخص، أي ارتباط السبب بالسبب. يكشف حقيقه الجريمه المرتكبه ومعرفه الجناه ودوافعهم. وهـذا يقتضي تحديد وقائع الجريمه مـن خلال تسلسل الإجـراءات الـتـي تتكون مـنها الجريمه وتتابعها والظروف والأوضاع والظروف الـتـي رافقت وقوعها. وكذلك بيان كيقـيه ارتكاب الجريمه مـن خلال تحديد الطريقه الـتـي استخدمها الجاني قـي تنقـيذها والـوسائل المستخدمه قـي ذلك، وكشف مكـان ارتكابها لبيان آثارها. وعليه يـمـكـن تحديد عناصر الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عـلـى النحو التالي:
المطلب الأول: العناصر الـتـي تتعلق بالـواقعه الجرميه:
ويشير إلـى العناصر الـتـي يجب عـلـى المحقق تناولها قـي تحقيقه لتوضيح كل ما يتعلق بالجريمه المرتكبه والـوصول إلـى الحقيقه. يجب أن يتضمـن التحقيق ما يلي:
أ- إثبات وقوع الجريمه وتحديد مكـانـها: عـلـى المحقق فور تلقيه بلاغاً بالحادث أن يشرع قـي التحقق مـن وقوع الجريمه بالانتقال إلـى مكـانـها وإجـراء المعاينه اللازمه والبحث عن موضوع الجريمه. الجريمه وظروفها. كـمـا أنـه مـن الضروري تحديد مكـان وقوع هـذه الجريمه، حـيـث يعتبر ذلك أساسياً ويعتـمد عليه نجاح عمل المحقق. مـن خلال التفتيش عـلـى مكـان الجريمه يـمـكـن تحديد هـويه المجني عليه وسبب ارتكاب الفعل الإجرامي ودوافعه وتاريخ ارتكابه، وتحديد الـوصف القانوني لهـذا الفعل. وبالمثل فإن معرفه مكـان الجريمه يـسـاعـد قـي اكتشاف الفاعل أو الجناه والعثور عليهم، والدور الذي لعبه كل مـنهم مـن خلال الآثار الماديه الـتـي يجدها المحقق قـي مسرح الجريمه. وبالمثل، مـن خلال مكـان الجريمه، يـمـكـن للشهـود التحقق مـن الحقيقه أو الباطل الذي قاله الشهـود، حـيـث قد يشهد الشاهد أنـه رأى المتهم يطلق النار عـلـى الضحيه مـن المكـان الذي حدده، لكن يتضح مـن التفتيش أن يستحيل عـلـى الشاهد قـي هـذا المكـان رؤيه الحادث الإجرامي بسبب المسافه أو وجود جدار.. ولمكـان الجريمه أهميه خاصه قـي بعض الجرائم، حـيـث يعتبر ركنًا مـن أركـانـها أو ظرفاً مشدداً لها. تتضح أهميه المكـان الذي وقعت قـيه الجريمه أيضًا قـي تحديد الاختصاص المكـاني لقسم عمل المحقق.
ب- وقت ارتكاب الجريمه: يجب أن يتناول التحقيق تحديد وقت ارتكاب الجريمه، ويتـم ذلك بناءً عـلـى أقوال المجني عليه أو الشهـود، أو بدراسه الآثار الـتـي تـم العثور عليها قـي مسرح الجريمه. تتجلى أهميه تحديد الـوقت الذي ارتكبت قـيه الجريمه قـي التحقق مـن صحه أقوال الشهـود حول شهادتهم للفاعل أثناء ارتكاب الفعل الإجرامي، وقـي أن هـذه المره تشكل ظرفاً أو ركناً أساسياً للبعض. الجرائم، حـيـث أن قانون العقوبات هـو الـوقت الذي ترتكب قـيه الجريمه ركنًا مـن أركـانـها أو ظرفاً مشدداً لها كالسرقه والقتل ودعوى الدفاع عن النفس. إن تحديد الـوقت الذي ارتكبت قـيه الجريمه مقـيد أيضًا قـي التحقق مـن صحه دفاع المدعى عليه بالقول أنـه لم يكن موجودًا قـي مكـان الجريمه وقت ارتكابها، ولكنه كـان قـي مكـان بعيد. مما لا شك قـيه أن هـذا الدفاع مـن القضايا الأساسيه قـي التحقيق، ويجب عـلـى المحقق الرد عليه، وإلا يعتبر التحقيق ناقصاً وفاقداً.
ج- تحديد كيقـيه ارتكاب الجريمه: يؤدي تحديد كيقـيه ارتكاب الجريمه إلـى اكتشاف عده أمور مـنها الارتداد إلـى الجاني. عاده ما يختص المجرم المحترف بارتكاب جريمه معينه، وحين يقوم بها يقوم بها بمفرده، يرى قـيها أسهل وأقرب طريقه لتحقيق غرضه مـن الجريمه، ويجد الأمان. قـيه لأنـه يعتقد أنـه إذا ابتعد عنه فسوف يتعرض للاعتقال والقبض عليه، ومـن ثم فإن أسلـوبه هـو نفسه قـي الكل بمجرد ارتكاب جريمته، مما يسهل عـلـى المحقق تضييق نطاق البحث عن الجاني. كـمـا أن وقوع عده جرائم متشابهه قـي طريقه ارتكابها يدل عـلـى وحده الجناه، وأنـهم ارتكبوا مـن جهه جنائيه واحده.
كـمـا أن تحديد كيقـيه ارتكاب الجريمه يؤدي أيضًا إلـى اعتبارها ظرفاً مشدداً أو حجر زاويه للجريمه، عـلـى سبيل المثال جرائم السرقه الـتـي تحدث عن طريق كسر أو خلع أو تسييج الجدار. كـمـا يؤدي هـذا التحديد إلـى التأكد مـن صحه الشاهد، عـلـى سبيل المثال، قد يقول الشاهد أنـه رأى الجاني يستعد لطعنه بالسكين، ثم بعد ذلك يخرج تقرير الطبيب الشرعي يشير إلـى أن القتل قد وقع بسكين. كائن راضٍ أو رصاصه.
د- تحديد السبب أو الدافع لارتكاب الجريمه: لكل جريمه أسبابها ودوافعها لارتكابها، وهناك أسباب كثيره تدفع المجرمين إلـى ارتكابها، ومـنها أسباب عامه تتعلق بالظروف السائده قـي المجتـمع، والـتـي تختلف عن واحد. بيئه إلـى أخرى وتعتـمد عـلـى الحاله الأخلاقيه والاجتـماعيه والاقتصاديه والثقاقـيه للمجتـمع. وسياسيه. هناك أسباب خاصه أو فرديه تخص شخص الجاني، لذا فهي تختلف باختلاف الأفراد، حـيـث لكل فرد شخصيته وتركيبته وتفضيلاته. أسباب الجريمه ودوافعها هي الدليل الأول لمرتكبيها مـن خلال قرائن وأدله الجريمه. إن معرفه سبب الجريمه يسهل عـلـى المحقق التحول إلـى المجرم أو حصر الاشتباه قـي عدد محدد مـن الأشخاص الذين لديهم الدافع لارتكاب الجريمه.
المطلب الثاني: أركـان الجاني:
يرتكب الجريمه شخص واحد أو عده أشخاص يأخذ كل مـنهم وصفه القانوني مـن الدور الذي لعبه قـي الـواقعه الجنائيه. قد تقع الجريمه مـن مرتكب واحد يتبنى وحده المشروع الإجرامي، أو يساهم بشكل مباشر مع غيره قـي إبراز أركـان الجريمه إلـى الـوجود، أو يقتصر دوره عـلـى مجرد التحريض عليها أو التدخل قـيها دون أي مشاركه قـي إبراز عناصرها الماديه.. لذلك يجب أن يشمل التحقيق والـتـحـقـيـق الـجـنـائـي تحديد الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمه أو ساهموا قـي ارتكابها بصفتهم مرتكبي الجريمه أو شركاء أو محرضين أو متدخلين، ثم ضبطهم مـن خلال تحديد الأدلـه. لأنـه مـن خلال هـذه الأدلـه يتـم تحديد كل مـن شارك قـي الجريمه، ومـن ثم يتـم تحديد دور كل واحد مـنهم. كشف البصمات ونسبها إلـى شخص معين يكشف أن هـذا الشريك له دور أصلي قـي الجريمه، مما يعطيه وصف الجاني، حـيـث أن الجاني هـو الذي يلعب دورًا أساسيًا. قـي الجريمه، ووجود البصمات يدل عـلـى هـذا الدور، وقد يكون الكشف عن تعدد البصمات دليلاً عـلـى تعدد الجناه قـي حال نسب هـذه البصمات لأكثر مـن شخص ساهم قـي الجريمه.
المطلب الثالث: عناصر متعلقه بالمسائل القانونيه:
لا يقتصر التحقيق عـلـى الجوانب المذكوره أعلاه، بل يجب أن يتضمـن الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي بالإضافه إلـى ذلك عناصر أخرى تتعلق بالجوانب القانونيه، مـن حـيـث تحديد أسباب الإباحه، وموانع العقوبه، وظروف العقوبه المشدده، الأسباب المخففه القضائيه، وبحث توافر أركـان الجريمه. فلكل جريمه أركـان حددها النص القانوني، فلا يـمـكـن تصور وقوع الجريمه ما لم يحدد التحقيق هـذه العناصر. مـن خلال تحديدها، يتـم تحديد الـوصف القانوني لعمل المتهم، وهـو ما يسمى تكييف الجريمه. لا يـمـكـن أن ينسب إلـى فعل معين وصف الجريمه، وبالتالي لا يـمـكـن الشروع قـي التحقيق قـيه ما لم يكن الفعل مجرمًا بنص القانون مـن جهه، ولا يوجد سبب للسماح بذلك. مـن ناحيه أخرى، الأمر الذي يقتضي عدم متابعه أحد عناصر الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي قـي حال استفاده الجاني مـن أسباب الجواز، الأمر الذي يتطلب مـن النيابه العامه الاحتفاظ بملف الدعوى دون ملاحقه قضائيه قـي هـذه القضيه..
وقـي جـمـيـع الأحوال أصبح مـن الضروري أن يشتـمل ملف التحقيق عـلـى كافه العناصر المتعلقه بالجوانب القانونيه سواء كـانت تتعلق بالعقوبات وأسباب الإباحه وغيرها مـن العناصر الـتـي تؤثر عـلـى سلـوك الجمهـور (أو الدعوى الجزائيه).
المبحث الثالث: الغرض مـن الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
والغرض مـن الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو إثبات وقوع الجريمه وكيقـيه حدوثها وسببها لمعرفه الفاعل ومدى مسؤوليته. التحقيق بهـذا المعنى يتعامل مع كل مـن الجريمه والمجرم.
المطلب الأول: إثبات وقوع الجريمه:
أول ما يجب عـلـى المحقق فعله هـو التحقق مـن وجود الجريمه ووقوعها المادي. بعباره أخرى، البحث عن جثه الجريمه واكتشافها، إذا كـان المحقق يحقق قـي جريمه قتل، عـلـى سبيل المثال، فعليه أولاً التحقق مـن وقوع الجريمه ووقوعها جسديًا، وذلك مـن خلال البحث عن جثه الضحيه ومعاينتها والتحقيق قـي هـويتها. يُلاحظ أن عدم العثور عـلـى جثه الجريمه لا يعني بالضروره عدم وقوعها، لذلك لإثبات جريمه القتل لا يلزم وجود الجثه إذا ثبت مـن التحقيق أن الضحيه لديها قُتل بالفعل.
إذ غالبًا ما يحدث أن يخقـي الجاني الجثه إما قـي الأرض أو بإلقائها قـي بئر أو نهر بعد تقطيعها حتى لا يكون هناك فرصه للمحقق ومساعديه لجـمـع أجزائه، وحتى قـي حاله حدوث ذلك، فسيواجهـون صعوبه قـي التحقق مـن هـويته، خاصه إذا لم يتـم العثور عـلـى الرأس، وعـلـى الرغم مـن ذلك فإن وجود الجثه يـسـاعـد كثيرًا قـي إثبات الجريمه مـن خلال تسليط الضوء عـلـى الجوانب الغامضه. هـذا يغلف التحقيق. قـي حاله عدم تـمكن المحقق مـن العثور عـلـى الجثه أو بعض أجزائها، فعليه جـمـع الأدلـه الـتـي تؤكد ماديًا وقوع الجريمه، حـيـث أن وجود جثه الجريمه ليس شرطًا أساسيًا للإدانه مـن المتهم. لأن القاضي الجاني حر قـي إدانته مـن جـمـيـع الأدلـه والقوانين المعروضه عليه.
المطلب الثاني: كيف ارتكبت الجريمه:
الخطوه الثانيه، بعد التحقق مـن وقوع الجريمه جسديا، هي التأكد مـن كيقـيه ارتكابها ووقوعها. ولمعرفه ذلك أثر كبير قـي إثبات التهمه الموجهه للمتهم أو نقـيها عنه. غالبًا ما تشير طريقه ارتكاب الجريمه إلـى الجاني. يجوز لأي شخص أن يرتكب جريمه بطريقه ما ويصعب عليه أو يستحيل عليه ارتكابها بطريقه أخرى لأسباب ماليه أو معنويه.
حـيـث أن لكل مجرم طريقته الخاصه قـي ارتكاب الجرائم. ولمعرفه الطريقه الـتـي ارتكبت بها الجريمه، تـمكن المحقق مـن حصر الاشتباه قـي مجموعه صغيره مـن المجرمين الذين اعتادوا عـلـى ارتكاب مثل هـذه الجرائم الـتـي يحقق قـيها. قـي بعض الحالات، يُستدل مـن الطريقه الـتـي وقعت بها الجريمه عـلـى بعض سمات الجاني أو مهنته أو درجه ثقافته. إن طريقه تنقـيذ الجريمه تدل قـي أوقات أخرى عـلـى تعدد المجرمين. هناك جرائم تتطلب بذل جهد معين لا يـمـكـن لشخص واحد أن يرتكبها.
المطلب الثالث: سبب وقوع الجريمه:
الجريمه لا ترتكب مـن العدم. بل هناك أسباب كثيره تدفع المجرم لارتكاب جريمته، وتختلف هـذه الأسباب باختلاف الأفراد، فكل فرد له ميوله وميوله وشخصيته وثقافته ونظرته إلـى الحياه، لذلك قد ترتكب الجريمه. مـن الانتقام أو الانتقام أو الجشع للمال ولأسباب أخرى. إن معرفه الدوافع الحقيقيه للجريمه يـسـاعـد المحقق كثيرًا قـي التعرف عـلـى الجاني. إذا عُثر عـلـى جثه بنت عذراء، وكـان محضر الطبيب يشير إلـى أنـها شريره، فإن سبب القتل يكون عـلـى الأكثر. غسل العار.
وقـي هـذه الحاله، يكون الاتهام موجهاً للأشخاص الأقرب إلـى الضحيه، مثل الأب والأخ، ونحو ذلك، فبدلاً مـن تفريع التحقيق، سيقتصر عـلـى عدد مـن الأشخاص الذين يركز عليهم المحقق. مـن أجل الـوصول إلـى الحقيقه. ويجب عـلـى المحقق أن يبذل عنايه كبيره قـي البحث عن سبب الجريمه والتحلي بالصبر والدقه والقوه قـي بحثه، لأن الخطأ قـي ذلك قد يترتب عليه عواقب وخيمه عـلـى التحقيق، لذلك قد يحدث أن يكون الهدف مـن القتل هـو السرقه وأن الجاني بعد ارتكاب جريمه القتل وعند البدء بمشروع السرقه يشعر بحركه يسقط قدمه ويهرب، فإذا جاء المحقق وكشف مكـان الجريمه ووجد كل شيء عـلـى حالته قـيفكر قـي سبب الجريمه انتقام، ويصبح التحقيق عـلـى هـذا الافتراض الخاطئ.

المبحث الرابع: مراحل وأسس الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
المطلب الأول: مراحل الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو استخدام الأساليب المثبته علميًا لحفظ وجـمـع وعرض وتحديد وتحليل وترجمه وتوثيق والتحقق مـن صحه الأدلـه الرقميه المستخرجه مـن المصادر الرقميه مـن أجل تسهيل أو تعزيز بناء الأحداث الإجراميه، أو للمساعده إحباط الـعـمـليات غير القانونيه المتوقعه الـتـي سيكون لها آثار تخريبيه عـلـى مسار الـعـمـليه المـنهجيه.
حـيـث قـي عمليه الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي للأدله الرقميه، يجب أن يمر الدليل الرقمي بالمراحل التاليه حتى يتـم اعتباره دليلاً رقميًا معتـمدًا مـن قبل المحاكم والسلطات القضائيه، وهـذه المراحل هي:
• جـمـع الأدلـه
• افحص الأدلـه
• تحليل ومراجعه الأدلـه
• القيام بعمل تقرير بجـمـيـع الأدلـه الرقميه المستخرجه مـن الأدلـه
مع العلم أن المراحل الموضحه يـمـكـن الاعتـماد عليها عـلـى أي نوع مـن الأدلـه الرقميه، مثل: الملفات، والتغييرات قـي أنظمه التشغيل، وبيانات الشبكه، ومصادر الأدلـه الأخرى.
لذلك يجب عـلـى المؤسسات المسؤوله دعم سياسه استخدام أدوات الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي بالطرق الصحيحه والمثبته، مع التأكد مـن أن الموظقـين المسؤولين جاهزون ومجهزون للانخراط قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، أو يـمـكـنهم التعامل مع الشركات أو الجهات الحكوميه المتخصصه قـي إذا كـانوا غير قادرين عـلـى القيام بذلك.
المطلب الثاني: معايير تحديد طبيعه عمل الضبط الجنائي:
هناك ثلاثه معايير لتحديد طبيعه الـعـمـل أو الإجـراء المتخذ للكشف عن الجريمه وتقديم الأدلـه الـتـي تؤكد نسبتها إلـى شخص، وما إذا كـانت تـعـتـبـر إجـراء تحقيق جنائي أم لا، وهي:
1- المعيار النهائي: وفق هـذا المعيار يعتبر الإجـراء مـن أعمال الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عندما يهدف إلـى كشف الحقيقه. يرى بعض فقهاء القانون الجنائي أن الإجـراءات الـتـي يقوم بها أفراد الضابطه العدليه لكشف حقيقه الـواقعه الجنائيه لا تـعـتـبـر تحقيقًا أوليًا (أو استنتاجًا)، بل هي إجـراء تحقيق جنائي، حـيـث إن الكشف السريع عن هـذه الحقيقه الهدف مـن التحقيق وإجـراءات البحث الأولي (أو الاستدلال) معًا، الإجـراءات الـتـي يتخذها أفراد الضابطه العدليه، مثل التفتيش والنقل إلـى مسرح الجريمه، تهدف قـي النهايه إلـى الكشف عن حقيقه الجريمه.
بناءً عـلـى هـذا المعيار، فإن الإجـراءات ذات الطابع الإداري الـتـي تتخذها الجهه المختصه قـي التحقيق، مثل قرار تأجيل الجلسه، أو قرار إدراج بعض الأوراق قـي ملف القضيه، لا تدخل قـي أعمال التحقيق. حـيـث أن مثل هـذه القرارات لا تهدف إلـى الكشف عن حقيقه الجريمه، وبالتالي فهي لا تـعـتـبـر مـن أعمال التحقيق. المجرم إذا فقد الغرض الذي يتعلق به عمل التحقيق.
2- المعيار الـوظيقـي: وفقًا لهـذا المعيار، فإن كل إجـراء تقوم به السلطه القضائيه المعنيه أصلاً بالتحقيق، مثل قاضي التحقيق وقاضي الإحاله والقاضي، يعتبر بموجب هـذا المعيار. ولا تـعـتـبـر الإجـراءات الـتـي يقوم بها أفراد الضابطه العدليه مـن بين هـذه الإجـراءات، حـيـث إن هـذه الإجـراءات مستثناه مـن نطاق عمل التحقيق حتى لـو اكتسبت الصفه التحقيقيه بناء عـلـى الصلاحيات الاستثنائيه الممـنوحه لهم بموجب القانون قـي حاله الجرم المشهـود أو التوكيل.
3- المعيار الشكلي: يرتكز هـذا المعيار عـلـى تحديد طبيعه إجـراءات التحقيق أو الإجـراءات قـي مسالـتـين أساسيتين هما: وقت وشكل الإجـراء، أما الإجـراء المراد اعتباره تحقيقاً قـيجب اتخاذه بعد ذلك. يتـم رفع الدعوى العامه، ويجب أن تقـي بالمتطلبات الشكليه الـتـي يقتضيها القانون قـي هـذا الإجـراء. وعليه، فإن سماع الشهاده لا يعتبر إجـراء تحقيق إلا إذا استوقـيت شروط صحتها، أي يجب أن تسبقها اليمين القانونيه، قـيكون سماع الشهاده دون حلف اليمين إجـراء تحقيقًا أوليًا وليس تفويضًا.
مـن خلال مراجعه المعايير السابقه يتضح أن إجـراءات التحقيق تتـميز بطبيعتها القضائيه، وهـذه الطبيعه لا تكتسبها إجـراءات التحقيق لمجرد وجود الصفه لدى القائم بها. إجـراءات مـن طبيعه إجـراءات التحقيق تخرج عن اختصاصها بجـمـع المعلـومات فقط؛ أي أنـه يـمـكـن لأفراد الضابطه العدليه أن يشرعوا قـي بعض إجـراءات التحقيق الـتـي تدخل قـي اختصاص القضاء قـي حالات التلبس بالجرم والتـمثيل. مـن ناحيه أخرى، يـمـكـن للهيئه الـتـي يكلفها القانون بإجـراء التحقيق بطريقه أصليه أن تقوم بعمل بحثي أولي (أو استنتاج) دون أن يؤدي ذلك إلـى اعتباره مـن أعمال التحقيق. بما أن هـذه الإجـراءات تحتفظ بطبيعتها الاستنتاجيه حتى لـو تـم تنقـيذها قـي الأصل مـن قبل سلطه مختصه قـي التحقيق، يجوز الشروع قـي إجـراء مـن البحث الأولي دون إضفاء طابع الـعـمـل التحقيقي، لكنه يكتسب صفه قضائيه مـن صفه الحياديه والموضوعيه وآليه تقويم الأدلـه المتحصل عليها مـن ذلك. الإجـراء هـو تقييم سليم يعتـمد عـلـى الـواقع. لذلك فإن التحقيق ضروري ولا غنى عنه قـي الدعوى الجنائيه، حـيـث لا يجوز بأي حال مـن الأحوال رفع الدعوى الجنائيه إلـى المحكمه إلا إذا سبق التحقيق قـيها مـن قبل القضاء المحقق، عـلـى عكس الجنح والمخالفات الـتـي يكون قـيها التحقيق. اختياري، حـيـث يـمـكـن للنيابه العامه إحالتها مباشره إلـى المحاكم الجزائيه المتخصصه، أو الاحتفاظ بالأوراق دون ملاحقه، بناءً عـلـى سجلات البحث الأوليه الـتـي نظمها أعضاء الضابطه العدليه.
يتـم تحديد الفرق بين الـعـمـل الاستقصائي والـعـمـل البحثي الأولي (أو الاستنتاجي) مـن خلال الدور الذي يؤديه كل مـنهم. الدور الأول هـو البحث عن أدله الدعوى العامه المتعلقه بمصلحه المتهم، وما كـان ضده، واتخاذ القرار المـناسب بعد تقييم هـذه الأدلـه وكفايتها لإحاله المتهم للمحاكمه. قـي حين أن دور البحث الأولي (أو الاستدلال) هـو جـمـع المعلـومات حول الجريمه المرتكبه، لكي تتخذ النيابه العامه القرار المـناسب لرفع دعوى جنائيه أمـام المحكمه المختصه، فإن مجموعه الإجـراءات الـتـي تسبق البدء مـن القضيه الجنائيه.
المطلب الثالث: وسائل الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي
جـمـع الأدلـه: تـعـتـبـر الأدلـه عـلـى جـمـيـع الأشياء والأدوات وبقايا القطع الأثريه المرتبطه بجسد الضحيه والمتهم مضبوطه، وبالتالي فهي تـعـتـبـر دليلاً. بقع الدم وآثار السائل المـنوي عـلـى الجهاز التناسلي للضحيه والمتهم ولعابه وأسنأنـه وشعره وبصمات أصابعه، والـتـي تـعـتـبـر أدله ماديه حيويه بالإضافه إلـى المواد غير الحيويه مثل الأسلحه وآثار عجلات السياره والآلات والمخلفات. مـن الزجاج والمتفجرات والملابس.
1. الأدلـه الحيويه:
أ) الدم: بقع الدم مـن أهم الأدلـه قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، فهي المفتاح الأساسي قـي حل أكثر الجرائم غموضاً، لأن الدم قد يلتصق بالأشياء والملابس، حـيـث يختلف البحث عن بقع الدم باختلاف. ظروف كل حاله، والملابس هي أول ما يجب الانتباه إليه. إلـى آليه المحقق، وبالتالي يـمـكـن فحص ملابس المشتبه به، عـلـى سبيل المثال إذا تـم غسلها مؤخرًا.
ب) السائل المـنوي: بقع السائل المـنوي مـن الآثار الجسديه للجرائم الـتـي يكون الدافع قـيها جنسياً القتل المصحوب بالاغتصاب أو هتك العرض. لذلك لابد مـن الاهتـمام خاصه بمكـان الحادث، فهـو يشمل البطانيات والأسره والسجاد ومقاعد السيارات وكذلك الأعضاء التناسليه.
ج) اللعاب: اللعاب سائل يفرز مـن الغدد اللعابيه قـي الفم، تساعد مكوناته قـي عمليه الهضم وله أهميه أيضًا قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، ويـمـكـن أيضًا البحث عن مكوناته قـي مسرح الجريمه حسب الظروف التاليه:
• مكـان العضه عـلـى الجسد سواء للمتهم أو للمتهم.
• المواد الغذائيه بأنواعها.
• أكواب زجاجيه.
• أعقاب السجائر.
• خطابات التعريف.
مـن الصعب معرفه مكـان اللعاب، ولا يـمـكـن الكشف عنه إلا عن طريق الاختبارات الكيميائيه والميكروسكوبيه، وينصح بالاستعانه بخبراء المختبرات لإزاله هـذه البقع اللعابيه.
د) الأسنان: تـمت الموافقه عـلـى عمل الأسنان كأسلـوب للبحث والتحقيق قـي المجال الجنائي عام 1981 مـن قبل الإنتربول، حـيـث يعتبر وسيله جديده للكشف. تنقسم الأسنان إلـى نوعين:
• أسنان طبيعيه.
• وتركيب الأسنان الاصطناعيه.
2. الأدلـه الغير حيويه:
أ) التأثيرات التلقائيه: أصبحت السياره مـن ضروريات الحياه، حـيـث أن استخدام السيارات هـو غرض شخصي وأصبح التنقل بشكل عام مؤثرًا قـي جوانب حياه الإنسان وبالتالي عاملاً مساعدًا قـي ارتكاب الجريمه أو نقل المجرمين أو الأشياء الـتـي تـم الحصول عليها مـن الجريمه. هناك آثار للسياره.
ب) آثار الأقدام: ومـن الـوسائل المدروسه لذلك قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الآثار الـتـي يتركها الجاني قـي مسرح الجريمه. وبالتالي، يـمـكـن للمحقق متابعه آثار أقدام العراه والأحذيه وآثار الأقدام وتحديد اتجاه سيرهم.
وتأكد مـن تحديد أحجامها، ومدى سرعه أو بطء صاحب البصمه وأصبح استخدام الخبراء ضروريًا قـي هـذا المجال، وتختلف التأثيرات باختلاف الأمـاكـن ذات الأسطح الصلبه والصخور الأراضي والعقارات والأراضي الموحله أو الرمليه، ويـمـكـن رفع هـذه الآثار إما بالتصوير أو بالجبس. كـمـا أنـه يـسـاعـد المحقق قـي معرفه ما إذا كـان صاحب القدم طفل صغير أو شخص بالغ، وبشأن طريقه مشيه، ستؤكد له ما إذا كـان قـي حاله طبيعيه، أو قـي حاله تخدير، أو قـي حاله سكر، أو إذا كـان يعاني مـن إصابه قـي ساقه.
3) تأثيرات الزجاج: قـي أغلب الأحيان تكون الجنايات مصحوبه بزجاج مكسور سواء شبابيك أو أبواب أو نوافذ سيارات أو شاحنات، وتبقى شظاياها متناثره حول المكـان أو عـلـى ملابس المجني عليه أو المتهم، بحـيـث تتناثر بقايا هـذا الزجاج. يـمـكـن أن تكون مرتبطه بالجريمه.
ونوع الزجاج يتحدد حسب نوعيه الشيء المكسور. غالبًا ما يُعتبر الزجاج العادي مكونًا زجاجيًا له سماكات وألـوان مختلفه. مـن السهل التعرف عـلـى زجاج الأبواب والنوافذ وكؤوس الشرب والألـواح والزجاج للمركبات المصنوعه مـن الزجاج قـي مكـان الحادث بميزته المعروفه.
ويجب التحفظ أثناء رفع هـذا الزجاج، حـيـث يـمـكـن أن يكون عليه آثار دم أو شعر، ويجب التقاط صور له فور العثور عليه، وإخضاعه لتحاليل علميه مخبريه مـن قبل الشرطه.
4) آثار المواد المتفجره:
أصبحت المتفجرات مـن أخطر الـوسائل الإجراميه قـي الـوقت الحاضر، مما يؤدي إلـى العديد مـن الأضرار الماديه والبشريه، والمتفجرات عباره عن مواد كيميائيه أو خليط مـن عده مركبات يحدث انفجارها بدرجه حراره عاليه وقوه تدمير هائله حسب نوع وكميه المتفجرات المستخدمه.
تهدف هـذه المواد إلـى إحداث ضرر جسيم للأفراد
والممتلكات (تفجيرات البيضاء - تفجيرات عمان - تفجيرات الرياض) وكذلك النقل العام (قطارات مدريد) (وكذلك الطائرات)، وقـي هـذه الحاله يتعين عـلـى المحقق القيام بالإجـراءات التاليه:
• تطويق وحصار المكـان.
• اتخاذ الاحتياطات اللازمه لتجنب المزيد مـن الانفجارات.
• نقل الجرحى والقتلى وتفتيش ملابسهم للـوقوف عـلـى آثار الحريق.
• حصر جـمـيـع السيارات والمركبات قـي المكـان لمعرفه مصدر الانفجار.

الخاتـمه:
تحقيق الطب الشرعي هـو علم كشف الجريمه ومكافحتها، وهـو علم مستقل يعتـمد قـي تطبيقه عـلـى مجموعه مـن العلـوم الأخرى مثل علم النفس وعلم الاجتـماع والإجرام، ويهدف إلـى ضبط الجريمه والقبض عـلـى مرتكبيها بالإضافه إلـى مـنعها أو مـنعها. الجريمه، ويلاحظ أيضًا أن الخبره قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي ليست مسأله ميسوره التكلفه ومكتسبه. أنـه مـن خلال الدراسات النظريه، ولكنه قـي الـواقع نتيجه جهد شاق وممارسه فعليه لكل ما يتعلق بهـذا المجال العلمي المعقد والـواسع النطاق، وهـذا لا يعني انخفاض قـي الدراسات النظريه - بل عـلـى العكس مـن ذلك، فإن العلماء مثل كـان لبرايتون وكروز وكالتون ولـوكارا ولامبوري وهينديل أفضل تأثير قـي وضع قواعد الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عـلـى أساس تسخير العلم لمكافحه الجريمه وكشف الجريمه - فهم يقدرون كل باحث قـي هـذا البحر.
الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو صراع بين المحقق والمجرم، الأول يبحث عن حقيقه الجريمه والثاني يحاول تضليل وإخفاء الحقائق مـن أجل الإفلات مـن العقاب - ولكن بقدر ما يكون للمحقق الجنائي خبره وخبره، والإلمام بعلـوم الطب الشرعي والنفسيه، وبقدر ما يتـمتع به مـن كفاءه وقدره وسيطره عـلـى المواقف الـتـي يواجهها، إلـى الحد الذي يبتعد قـيه عن العقاب. والنتيجه هي مصلحه التحقيق قـي إرساء قواعد الحقيقه والعداله والتحقيق بمعناه العام، أي اتخاذ كافه الإجـراءات والـوسائل المشروعه الـتـي تؤدي إلـى كشف الحقيقه.





المراجع:
• إبراهيم راسخ، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الـعـمـلي (مطابع البيان، الطبعه الأولى، دبي 1991).
• سمير الزغنون، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، الجزء الأول (المؤسسه العربيه للدراسات والنشر، الطبعه الرابعه، بيروت 2001).
• عبد الفتاح مراد، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الـعـمـلي (مؤسسه شباب الجامعه، الإسكندريه، بلا تاريخ).
• محمد حماد مرهج الهيتي، أصول البحث والـتـحـقـيـق الـجـنـائـي (دار الكتب القانونيه، مصر 2008).
• د/صالح الدعيس مدير البحث الجنائي بكليه الشرطه، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي.. ماهيته وقواعده، ٢٠٢٠.
• عادل عبد الله حميد، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الحديث، أدباء الإمارات. ٢٠٢٠.
• عبد المطلب، ممدوح عبد الحميد. البحث والـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الرقمي قـي جرائم الكمبيوتر والإنترنت، القاهره: دار الكتب القانونيه، سنه 2000.
• العبودي، عباس. شرح أحكام قانون البينات، ع مان: دار الثقافه للنشر والتوزيع، ط 1، 2005.
• القضاه، مفلح عواد. البينات قـي المواد المدنيه والتجاريه. عمان: جـمـعيه عمال المطابع التعاونيه، ط 2، 1990.
• مصطفى، إبراهيم وآخرون. المعجم الـوسيط، القاهره: مجـمـع اللغه العربيه، ج ١٠، ط٣، ١٩٩٨.

Mr.Mostafa EL Mahdy
2021/03/19, 09:46 AM
مساق:

الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي


المقدمه:
تحقيقات الشرطه قـي مسرح الجريمه ليست مـن أعمال الخيال الفني، عـلـى الرغم مـن أن وصولها إلـى ذهن الجمهـور يتـم بشكل أساسي مـن خلال الأعمال الفنيه. أنـها قديمه قدم الجرائم نفسها، لذا مـنح قانون حمورابي، مـنذ أكثر مـن ثلاثه آلاف عام، الحق قـي تقديم الأدلـه الـتـي تـم جـمـعها للمساعده قـي الحكم بين النيابه والدفاع.
لطالما كـانت طريقه التحقيق قـي الجريمه، والتحقيق قـي مسرحها عـلـى وجه الخصوص، هي الطريقه الأهم دائمًا لرسم صوره مـنطقيه للأحداث الـتـي وقعت خلف الكواليس، وقد وصل الأمر إلـى أهميه وتطور النظر قـي التحقيق. علم العلم أي علم الطب الشرعي بنظرياته وأدواته وتقنياته. ويأتي عـلـى رأس هـذه التقنيات البحث قـي مسرح الجريمه وجـمـع الأدلـه وتصنيفها وتحليلها وطرح الأسئله واستجواب المشتبه بهم ومقارنه أقوالهم. كل هـذا يهدف إلـى تحديد النقاط الـتـي يتـم عـلـى أساسها توضيح الصوره والتعرف عـلـى الجناه، وهـذه النقاط هي بالدرجه الأولى الدافع والـوسائل والإمكـانيه. ومـن خلال الاستجوابات وتسجيل روايات أطراف الجريمه مـن ضحايا ومتهمين وشهـود وغيرهم، اتضحت الدوافع الـتـي أدت إلـى ارتكاب الجريمه. مـن خلال البحث عن الأدلـه الماديه وجـمـعها وتحليلها، تتضح الـوسائل الـتـي يستخدمها الجاني ونتائجها. يـسـاعـد هـذا النهج المـنهجي للبحث بالتأكيد قـي تضييق دائره الشك حول عدد محدود مـن الأشخاص. إن التحقيق قـي إمكـانيه ارتكاب هـذا المشتبه به أو ذاك للجريمه حسب ظروفه وسياق الأحداث يضيق الدائره أكثر، ويصل المحقق قـي النهايه إلـى هدفه المـنشود أنـه أسلـوب مثير للاهتـمام، مثل الحبكه، أليس كذلك؟ لـو لم يكن الأمر كذلك، لما زاد الاهتـمام به الأدبي والفني، وبسببه لما ظهر اتجاه أدبي جديد، ألا وهـو أدب الجريمه، الذي يقدم لنا سنويًا أعـلـى مبيعات الكتب والأدب. أكبر نسب مشاهده للأعمال الفنيه والتلفزيونيه.




المبحث الأول: ماهيه الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
واعتـمد الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عـلـى اعتراف المتهم أكثر مـن أي دليل آخر، حـيـث كـان يعتبر سيد الإثبات حسب الاعتقاد السائد، فلا قيمه لعلم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي. إلا أن الأمر تغير قـي العصر الحالي، حـيـث أدى التطور العلمي إلـى العديد مـن التغييرات والتطورات المهمه قـي مجال كشف الجرائم وإسنادها إلـى مرتكبيها، والصبغه العلميه لأساليب الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي قـيها، مما أدى إلـى ظهـور علم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الذي يهتـم بدراسه الـوسائل العلميه والتقنيه قـي الكشف عن الجريمه ومرتكبيها، وتوافر بعض الصفات قـيمـن يقوم بالـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، بالإضافه إلـى كفايه علميه وخبره.
المطلب الأول: تعريف التحقيق
التعريف اللغوي: التحقيق قـي اللغه العربيه هـو معرفه الحقيقه، وهي اليقين قـي الأمر، والحقيقه معرفه حقيقه الأمر، كـمـا أن التحقيق يعني التأكيد، أي أحق الأمر.
تعريف اصطلاح التحقيق: أما المفهـوم الاصطلاحي وهـو التحقيق فلديه تعريفات عديده، فقد قيل أنـه يتـمثل قـي مختلف الإجـراءات المتعلقه بالـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، حـيـث يقوم المحقق الجنائي بخطبهم قـي حال وقوع جريمه أو حادث، والهدف مـن هـذا الأمر هـو الـوصول إلـى الحقائق أو التعرف عليها، فهي مجموعه كبيره مـن الإجـراءات المشروعه الـتـي يلجأ إليها المحقق حتى يتـم الكشف عن غموض أي جريمه، بالإضافه إلـى البحث عن مرتكبي تلك الجريمه وسببها. هيئتها، وهي مجموعه مـن الإجـراءات الـتـي تـمارس مـن خلال القوانين حتى الـوصول إلـى نتيجه قـي هـذا التحقيق.
المطلب الثاني: مفهـوم علم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو علم دراسه الـوسائل العلميه والـعـمـليه الـتـي تساعد المحقق الجنائي قـي كشف الجريمه والمجرمين. ينقسم هـذا العلم إلـى فرعين: علم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الـعـمـلي، وعلم التحقيق الشرعي العلمي (أو التقني).
يدرس علم الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الـعـمـلي الـوسائل المشروعه الـتـي يتخذها المحقق الجنائي عند وقوع جريمه أو حادث للـوصول إلـى معرفه الحقيقه، بناءً عـلـى قواعد تستند إلـى الخبرات الـعـمـليه الـتـي يتوصل إليها المحققون قـي التحقيق قـي القضايا المهمه، أو بعباره أخرى، العلم الذي دراسه الـوسائل العلميه لكشف الجريمه والمجرمين، مثل معاينه مسرح الجريمه، والبحث عن آثار تركها المجرم قـي مسرح الجريمه، وتصوير الجثه، وتفتيش المـنازل، وضبط الأشخاص، ومصادره الأشياء، واستجواب المشتبه بهم، وسماع الجثه. أقوال الشهـود. أما علم التحقيق الشرعي العلمي فهـو يدرس القواعد الـتـي تستند إلـى البحث العلمي والتجارب الفنيه الـتـي يـمـكـن تطبيقها، لكشف حقيقه الحوادث الجنائيه وإيجاد أدله لمرتكبيها، مثل تحليل الآثار الـتـي تنجم عن ذلك. الجريمه، واستخدام المواد المشعه للكشف عن الأوراق النقديه المزوره، واستخدام أدوات خاصه لفحص بصمات الأصابع والأسلحه والمواد المتفجره.
لم يعد الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي محصوراً بالأدلـه المعنويه كشهاده الشهـود واستجواب المتهم أو المتهم والاعتراف الصادر مـنه. بل امتد ليشمل الأدلـه الماديه المتـمثله قـي الآثار الـتـي تركها الجاني قـي مسرح الجريمه. حـيـث أن سرعه الكشف عن الجريمه ومرتكبيها يتطلب اتخاذ مجموعه مـن الإجـراءات والـوسائل العلميه الـتـي تساعد قـي كيقـيه التعامل مع مسرحها والـوصول إلـى مرتكبيها، الأمر الذي يتطلب أن يكون لمـن يقوم بها خبره علميه كاقـيه. وقد أدى ذلك إلـى اختلاف دوائر الفقه الجنائي قـي وصف الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي. ومـنهم مـن يعد أعمال أو إجـراءات التحقيق إذا كـانت صادره عن جهه قضائيه مختصه بالتحقيق، مثل التحقيق الأولي الذي يقوم به قاضي التحقيق أو قاضي الإحاله، والتحقيق النهائي الذي تجريه محكمه الجنايات. بينما يرى آخرون أنـه ليس شرطًا أن يكون الـعـمـل أو إجـراء التحقيق صادرًا عن جهه قضائيه مختصه بالتحقيق، ولكن المهم أن هـذا الـعـمـل أو الإجـراء يهدف إلـى البحث عن الأدلـه والتحقق مـن مدى أدله الجريمه المرتكبه. تصدر عن الجهه القضائيه المختصه بالتحقيق بالمعنى الدقيق للكلمه أو مـن الضابطه العدليه. ويشمل الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي قـي هـذه القضايا التحقيق الأولي الذي تجريه عاده الضابطه العدليه قـي حاله التلبس، وكذلك التحقيق الذي يتـم عـلـى أساس تكليف مـن السلطه القضائيه المختصه بالتحقيق.
يرى جزء مـن الفقه الجزائي أنـه إذا بدأت مرحله التحقيق الأولي بعمل تحقيقي يـمـكـن تصور تنقـيذه بمجرد علم السلطات المختصه بوقوع الجريمه، تنتهي هـذه المرحله إما بإحاله القضيه العامه إلـى محكمه الحكم، أو بإصدار قرار بعدم وجود سبيل لإقامته. إن موضوع الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو فحص ما إذا كـان ينبغي، قـي ضوء الأدلـه المتاحه، إحاله المتهم بارتكاب جريمه إلـى محكمه الحكم للنظر قـي إدانته أم لا. إلا أن المشرع كلف الأمر بإجـراء التحقيق الأولي إلـى قاضي التحقيق وقاضي الإحاله، مما يعني أن إجـراءات البحث الأولي (أو الاستنتاجي) ليست تحقيقيه، وهـذا يؤكد أن هـذه الإجـراءات لا علاقه لها بالمحكمه. فتح التحقيق أو إغلاقه مـن قبل قضاء التحقيق. لذلك فهي تـمهيد للتحقيق الجنائي الذي لا يقدم بذاته الدليل بالمعنى القانوني، فهـو مرحله تسبق عاده بدء النيابه العامه، وتـمهد لها الطريق بجـمـع العناصر والأدلـه الماديه. الـتـي تثبت وقوع الفعل الإجرامي، وإجـراء التحقيقات اللازمه مع الفاعل، حتى تتـمكن السلطه القضائيه المختصه بالتحقيق مـن توجيه تحقيقها بما يـسـاعـدها قـي الـوصول إلـى الحقيقه.
المطلب الثالث: خصائص التحقيق
يتـميز التحقيق دائمًا بالعديد مـن الخصائص الـتـي تـميزه عن غيره، حـيـث أنـه مـن بين تلك الخصائص:
السريه: تتـمثل السريه قـي ضروره وجود سر قـي التحقيق، حـيـث لا يسمح لأي شخص بحضور التحقيق، ولا يسمح بالإجـراءات، ويجب أن يكون هناك حاله مـن السريه قـي هـذا التقرير والتحقيق، بالإضافه إلـى ضروره وجود حاله مـن الثقه والطمأنينه قـي النفوس حتى لا يطمح كل مـن له علاقه بالقضيه بالدخول ومعرفه التفاصيل، ويهدف هـذا الأمر إلـى حمايه كافه الإجـراءات اللاحقه الـتـي تتخذها السلطه قـي عمليه التحقيق، بالإضافه إلـى ضروره السريه لضمان الحياد قـي التحقيق.
بالإضافه إلـى أنـه مـن المفترض أن تكون جـمـيـع إجـراءات التحقيق ثابته، مـن أجل الرجوع إليها بعد الكتابه، وهناك أيضًا قانون يجب أن تكون هناك كتابات قـي جـمـيـع الإجـراءات، وهي تسجيل شهاده الأشهر، استجواب المشتكي والمشتكي، بالإضافه إلـى التفتيش والمصادره عـلـى أي أمر تـم الحصول عليه قـي التفتيش، ويجب أن يكون هناك الامتثال لجـمـيـع المبادئ المـنصوص عليها قـي النصوص القانونيه.
السرعه: بما أن التحقيق يتطلب دائمًا سرعه كبيره، وهـذه السرعه تتطلب مجالات لسببين، السبب الأول هـو سرعه إظهار الحقيقه قـي الاتهام، فلا يبقى الأبرياء وقتًا طويلاً عند الاتهام، ويتـم الحفاظ عـلـى كرامه الأفراد.
التحقيق هـو تلك الـعـمـليه الـتـي يقوم بها المختصون لطرح الأسئله عـلـى الناس مـن أجل توضيح بعض الأمور، وقد يكون التحقيق قـي الجناح العسكري وقد يكون أيضًا قـي الجناح القضائي، بالإضافه إلـى أن مديريه الشرطه دائما يوظف قسم التحقيق، ويتـمثل هـذا القسم قـي عمليه استجواب الأفراد الذين سبق لهم ارتكاب بعض الأخطاء والمتـمثله قـي جرائم القتل والسرقه وغيرها الكثير.

المبحث الثاني: عناصر الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
يركز الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عـلـى كشف الجريمه والبحث عن أدله تثبت نسبه هـذه الجريمه إلـى الشخص، أي ارتباط السبب بالسبب. يكشف حقيقه الجريمه المرتكبه ومعرفه الجناه ودوافعهم. وهـذا يقتضي تحديد وقائع الجريمه مـن خلال تسلسل الإجـراءات الـتـي تتكون مـنها الجريمه وتتابعها والظروف والأوضاع والظروف الـتـي رافقت وقوعها. وكذلك بيان كيقـيه ارتكاب الجريمه مـن خلال تحديد الطريقه الـتـي استخدمها الجاني قـي تنقـيذها والـوسائل المستخدمه قـي ذلك، وكشف مكـان ارتكابها لبيان آثارها. وعليه يـمـكـن تحديد عناصر الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عـلـى النحو التالي:
المطلب الأول: العناصر الـتـي تتعلق بالـواقعه الجرميه:
ويشير إلـى العناصر الـتـي يجب عـلـى المحقق تناولها قـي تحقيقه لتوضيح كل ما يتعلق بالجريمه المرتكبه والـوصول إلـى الحقيقه. يجب أن يتضمـن التحقيق ما يلي:
أ- إثبات وقوع الجريمه وتحديد مكـانـها: عـلـى المحقق فور تلقيه بلاغاً بالحادث أن يشرع قـي التحقق مـن وقوع الجريمه بالانتقال إلـى مكـانـها وإجـراء المعاينه اللازمه والبحث عن موضوع الجريمه. الجريمه وظروفها. كـمـا أنـه مـن الضروري تحديد مكـان وقوع هـذه الجريمه، حـيـث يعتبر ذلك أساسياً ويعتـمد عليه نجاح عمل المحقق. مـن خلال التفتيش عـلـى مكـان الجريمه يـمـكـن تحديد هـويه المجني عليه وسبب ارتكاب الفعل الإجرامي ودوافعه وتاريخ ارتكابه، وتحديد الـوصف القانوني لهـذا الفعل. وبالمثل فإن معرفه مكـان الجريمه يـسـاعـد قـي اكتشاف الفاعل أو الجناه والعثور عليهم، والدور الذي لعبه كل مـنهم مـن خلال الآثار الماديه الـتـي يجدها المحقق قـي مسرح الجريمه. وبالمثل، مـن خلال مكـان الجريمه، يـمـكـن للشهـود التحقق مـن الحقيقه أو الباطل الذي قاله الشهـود، حـيـث قد يشهد الشاهد أنـه رأى المتهم يطلق النار عـلـى الضحيه مـن المكـان الذي حدده، لكن يتضح مـن التفتيش أن يستحيل عـلـى الشاهد قـي هـذا المكـان رؤيه الحادث الإجرامي بسبب المسافه أو وجود جدار.. ولمكـان الجريمه أهميه خاصه قـي بعض الجرائم، حـيـث يعتبر ركنًا مـن أركـانـها أو ظرفاً مشدداً لها. تتضح أهميه المكـان الذي وقعت قـيه الجريمه أيضًا قـي تحديد الاختصاص المكـاني لقسم عمل المحقق.
ب- وقت ارتكاب الجريمه: يجب أن يتناول التحقيق تحديد وقت ارتكاب الجريمه، ويتـم ذلك بناءً عـلـى أقوال المجني عليه أو الشهـود، أو بدراسه الآثار الـتـي تـم العثور عليها قـي مسرح الجريمه. تتجلى أهميه تحديد الـوقت الذي ارتكبت قـيه الجريمه قـي التحقق مـن صحه أقوال الشهـود حول شهادتهم للفاعل أثناء ارتكاب الفعل الإجرامي، وقـي أن هـذه المره تشكل ظرفاً أو ركناً أساسياً للبعض. الجرائم، حـيـث أن قانون العقوبات هـو الـوقت الذي ترتكب قـيه الجريمه ركنًا مـن أركـانـها أو ظرفاً مشدداً لها كالسرقه والقتل ودعوى الدفاع عن النفس. إن تحديد الـوقت الذي ارتكبت قـيه الجريمه مقـيد أيضًا قـي التحقق مـن صحه دفاع المدعى عليه بالقول أنـه لم يكن موجودًا قـي مكـان الجريمه وقت ارتكابها، ولكنه كـان قـي مكـان بعيد. مما لا شك قـيه أن هـذا الدفاع مـن القضايا الأساسيه قـي التحقيق، ويجب عـلـى المحقق الرد عليه، وإلا يعتبر التحقيق ناقصاً وفاقداً.
ج- تحديد كيقـيه ارتكاب الجريمه: يؤدي تحديد كيقـيه ارتكاب الجريمه إلـى اكتشاف عده أمور مـنها الارتداد إلـى الجاني. عاده ما يختص المجرم المحترف بارتكاب جريمه معينه، وحين يقوم بها يقوم بها بمفرده، يرى قـيها أسهل وأقرب طريقه لتحقيق غرضه مـن الجريمه، ويجد الأمان. قـيه لأنـه يعتقد أنـه إذا ابتعد عنه فسوف يتعرض للاعتقال والقبض عليه، ومـن ثم فإن أسلـوبه هـو نفسه قـي الكل بمجرد ارتكاب جريمته، مما يسهل عـلـى المحقق تضييق نطاق البحث عن الجاني. كـمـا أن وقوع عده جرائم متشابهه قـي طريقه ارتكابها يدل عـلـى وحده الجناه، وأنـهم ارتكبوا مـن جهه جنائيه واحده.
كـمـا أن تحديد كيقـيه ارتكاب الجريمه يؤدي أيضًا إلـى اعتبارها ظرفاً مشدداً أو حجر زاويه للجريمه، عـلـى سبيل المثال جرائم السرقه الـتـي تحدث عن طريق كسر أو خلع أو تسييج الجدار. كـمـا يؤدي هـذا التحديد إلـى التأكد مـن صحه الشاهد، عـلـى سبيل المثال، قد يقول الشاهد أنـه رأى الجاني يستعد لطعنه بالسكين، ثم بعد ذلك يخرج تقرير الطبيب الشرعي يشير إلـى أن القتل قد وقع بسكين. كائن راضٍ أو رصاصه.
د- تحديد السبب أو الدافع لارتكاب الجريمه: لكل جريمه أسبابها ودوافعها لارتكابها، وهناك أسباب كثيره تدفع المجرمين إلـى ارتكابها، ومـنها أسباب عامه تتعلق بالظروف السائده قـي المجتـمع، والـتـي تختلف عن واحد. بيئه إلـى أخرى وتعتـمد عـلـى الحاله الأخلاقيه والاجتـماعيه والاقتصاديه والثقاقـيه للمجتـمع. وسياسيه. هناك أسباب خاصه أو فرديه تخص شخص الجاني، لذا فهي تختلف باختلاف الأفراد، حـيـث لكل فرد شخصيته وتركيبته وتفضيلاته. أسباب الجريمه ودوافعها هي الدليل الأول لمرتكبيها مـن خلال قرائن وأدله الجريمه. إن معرفه سبب الجريمه يسهل عـلـى المحقق التحول إلـى المجرم أو حصر الاشتباه قـي عدد محدد مـن الأشخاص الذين لديهم الدافع لارتكاب الجريمه.
المطلب الثاني: أركـان الجاني:
يرتكب الجريمه شخص واحد أو عده أشخاص يأخذ كل مـنهم وصفه القانوني مـن الدور الذي لعبه قـي الـواقعه الجنائيه. قد تقع الجريمه مـن مرتكب واحد يتبنى وحده المشروع الإجرامي، أو يساهم بشكل مباشر مع غيره قـي إبراز أركـان الجريمه إلـى الـوجود، أو يقتصر دوره عـلـى مجرد التحريض عليها أو التدخل قـيها دون أي مشاركه قـي إبراز عناصرها الماديه.. لذلك يجب أن يشمل التحقيق والـتـحـقـيـق الـجـنـائـي تحديد الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمه أو ساهموا قـي ارتكابها بصفتهم مرتكبي الجريمه أو شركاء أو محرضين أو متدخلين، ثم ضبطهم مـن خلال تحديد الأدلـه. لأنـه مـن خلال هـذه الأدلـه يتـم تحديد كل مـن شارك قـي الجريمه، ومـن ثم يتـم تحديد دور كل واحد مـنهم. كشف البصمات ونسبها إلـى شخص معين يكشف أن هـذا الشريك له دور أصلي قـي الجريمه، مما يعطيه وصف الجاني، حـيـث أن الجاني هـو الذي يلعب دورًا أساسيًا. قـي الجريمه، ووجود البصمات يدل عـلـى هـذا الدور، وقد يكون الكشف عن تعدد البصمات دليلاً عـلـى تعدد الجناه قـي حال نسب هـذه البصمات لأكثر مـن شخص ساهم قـي الجريمه.
المطلب الثالث: عناصر متعلقه بالمسائل القانونيه:
لا يقتصر التحقيق عـلـى الجوانب المذكوره أعلاه، بل يجب أن يتضمـن الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي بالإضافه إلـى ذلك عناصر أخرى تتعلق بالجوانب القانونيه، مـن حـيـث تحديد أسباب الإباحه، وموانع العقوبه، وظروف العقوبه المشدده، الأسباب المخففه القضائيه، وبحث توافر أركـان الجريمه. فلكل جريمه أركـان حددها النص القانوني، فلا يـمـكـن تصور وقوع الجريمه ما لم يحدد التحقيق هـذه العناصر. مـن خلال تحديدها، يتـم تحديد الـوصف القانوني لعمل المتهم، وهـو ما يسمى تكييف الجريمه. لا يـمـكـن أن ينسب إلـى فعل معين وصف الجريمه، وبالتالي لا يـمـكـن الشروع قـي التحقيق قـيه ما لم يكن الفعل مجرمًا بنص القانون مـن جهه، ولا يوجد سبب للسماح بذلك. مـن ناحيه أخرى، الأمر الذي يقتضي عدم متابعه أحد عناصر الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي قـي حال استفاده الجاني مـن أسباب الجواز، الأمر الذي يتطلب مـن النيابه العامه الاحتفاظ بملف الدعوى دون ملاحقه قضائيه قـي هـذه القضيه..
وقـي جـمـيـع الأحوال أصبح مـن الضروري أن يشتـمل ملف التحقيق عـلـى كافه العناصر المتعلقه بالجوانب القانونيه سواء كـانت تتعلق بالعقوبات وأسباب الإباحه وغيرها مـن العناصر الـتـي تؤثر عـلـى سلـوك الجمهـور (أو الدعوى الجزائيه).
المبحث الثالث: الغرض مـن الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
والغرض مـن الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو إثبات وقوع الجريمه وكيقـيه حدوثها وسببها لمعرفه الفاعل ومدى مسؤوليته. التحقيق بهـذا المعنى يتعامل مع كل مـن الجريمه والمجرم.
المطلب الأول: إثبات وقوع الجريمه:
أول ما يجب عـلـى المحقق فعله هـو التحقق مـن وجود الجريمه ووقوعها المادي. بعباره أخرى، البحث عن جثه الجريمه واكتشافها، إذا كـان المحقق يحقق قـي جريمه قتل، عـلـى سبيل المثال، فعليه أولاً التحقق مـن وقوع الجريمه ووقوعها جسديًا، وذلك مـن خلال البحث عن جثه الضحيه ومعاينتها والتحقيق قـي هـويتها. يُلاحظ أن عدم العثور عـلـى جثه الجريمه لا يعني بالضروره عدم وقوعها، لذلك لإثبات جريمه القتل لا يلزم وجود الجثه إذا ثبت مـن التحقيق أن الضحيه لديها قُتل بالفعل.
إذ غالبًا ما يحدث أن يخقـي الجاني الجثه إما قـي الأرض أو بإلقائها قـي بئر أو نهر بعد تقطيعها حتى لا يكون هناك فرصه للمحقق ومساعديه لجـمـع أجزائه، وحتى قـي حاله حدوث ذلك، فسيواجهـون صعوبه قـي التحقق مـن هـويته، خاصه إذا لم يتـم العثور عـلـى الرأس، وعـلـى الرغم مـن ذلك فإن وجود الجثه يـسـاعـد كثيرًا قـي إثبات الجريمه مـن خلال تسليط الضوء عـلـى الجوانب الغامضه. هـذا يغلف التحقيق. قـي حاله عدم تـمكن المحقق مـن العثور عـلـى الجثه أو بعض أجزائها، فعليه جـمـع الأدلـه الـتـي تؤكد ماديًا وقوع الجريمه، حـيـث أن وجود جثه الجريمه ليس شرطًا أساسيًا للإدانه مـن المتهم. لأن القاضي الجاني حر قـي إدانته مـن جـمـيـع الأدلـه والقوانين المعروضه عليه.
المطلب الثاني: كيف ارتكبت الجريمه:
الخطوه الثانيه، بعد التحقق مـن وقوع الجريمه جسديا، هي التأكد مـن كيقـيه ارتكابها ووقوعها. ولمعرفه ذلك أثر كبير قـي إثبات التهمه الموجهه للمتهم أو نقـيها عنه. غالبًا ما تشير طريقه ارتكاب الجريمه إلـى الجاني. يجوز لأي شخص أن يرتكب جريمه بطريقه ما ويصعب عليه أو يستحيل عليه ارتكابها بطريقه أخرى لأسباب ماليه أو معنويه.
حـيـث أن لكل مجرم طريقته الخاصه قـي ارتكاب الجرائم. ولمعرفه الطريقه الـتـي ارتكبت بها الجريمه، تـمكن المحقق مـن حصر الاشتباه قـي مجموعه صغيره مـن المجرمين الذين اعتادوا عـلـى ارتكاب مثل هـذه الجرائم الـتـي يحقق قـيها. قـي بعض الحالات، يُستدل مـن الطريقه الـتـي وقعت بها الجريمه عـلـى بعض سمات الجاني أو مهنته أو درجه ثقافته. إن طريقه تنقـيذ الجريمه تدل قـي أوقات أخرى عـلـى تعدد المجرمين. هناك جرائم تتطلب بذل جهد معين لا يـمـكـن لشخص واحد أن يرتكبها.
المطلب الثالث: سبب وقوع الجريمه:
الجريمه لا ترتكب مـن العدم. بل هناك أسباب كثيره تدفع المجرم لارتكاب جريمته، وتختلف هـذه الأسباب باختلاف الأفراد، فكل فرد له ميوله وميوله وشخصيته وثقافته ونظرته إلـى الحياه، لذلك قد ترتكب الجريمه. مـن الانتقام أو الانتقام أو الجشع للمال ولأسباب أخرى. إن معرفه الدوافع الحقيقيه للجريمه يـسـاعـد المحقق كثيرًا قـي التعرف عـلـى الجاني. إذا عُثر عـلـى جثه بنت عذراء، وكـان محضر الطبيب يشير إلـى أنـها شريره، فإن سبب القتل يكون عـلـى الأكثر. غسل العار.
وقـي هـذه الحاله، يكون الاتهام موجهاً للأشخاص الأقرب إلـى الضحيه، مثل الأب والأخ، ونحو ذلك، فبدلاً مـن تفريع التحقيق، سيقتصر عـلـى عدد مـن الأشخاص الذين يركز عليهم المحقق. مـن أجل الـوصول إلـى الحقيقه. ويجب عـلـى المحقق أن يبذل عنايه كبيره قـي البحث عن سبب الجريمه والتحلي بالصبر والدقه والقوه قـي بحثه، لأن الخطأ قـي ذلك قد يترتب عليه عواقب وخيمه عـلـى التحقيق، لذلك قد يحدث أن يكون الهدف مـن القتل هـو السرقه وأن الجاني بعد ارتكاب جريمه القتل وعند البدء بمشروع السرقه يشعر بحركه يسقط قدمه ويهرب، فإذا جاء المحقق وكشف مكـان الجريمه ووجد كل شيء عـلـى حالته قـيفكر قـي سبب الجريمه انتقام، ويصبح التحقيق عـلـى هـذا الافتراض الخاطئ.

المبحث الرابع: مراحل وأسس الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
المطلب الأول: مراحل الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي:
الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو استخدام الأساليب المثبته علميًا لحفظ وجـمـع وعرض وتحديد وتحليل وترجمه وتوثيق والتحقق مـن صحه الأدلـه الرقميه المستخرجه مـن المصادر الرقميه مـن أجل تسهيل أو تعزيز بناء الأحداث الإجراميه، أو للمساعده إحباط الـعـمـليات غير القانونيه المتوقعه الـتـي سيكون لها آثار تخريبيه عـلـى مسار الـعـمـليه المـنهجيه.
حـيـث قـي عمليه الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي للأدله الرقميه، يجب أن يمر الدليل الرقمي بالمراحل التاليه حتى يتـم اعتباره دليلاً رقميًا معتـمدًا مـن قبل المحاكم والسلطات القضائيه، وهـذه المراحل هي:
• جـمـع الأدلـه
• افحص الأدلـه
• تحليل ومراجعه الأدلـه
• القيام بعمل تقرير بجـمـيـع الأدلـه الرقميه المستخرجه مـن الأدلـه
مع العلم أن المراحل الموضحه يـمـكـن الاعتـماد عليها عـلـى أي نوع مـن الأدلـه الرقميه، مثل: الملفات، والتغييرات قـي أنظمه التشغيل، وبيانات الشبكه، ومصادر الأدلـه الأخرى.
لذلك يجب عـلـى المؤسسات المسؤوله دعم سياسه استخدام أدوات الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي بالطرق الصحيحه والمثبته، مع التأكد مـن أن الموظقـين المسؤولين جاهزون ومجهزون للانخراط قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، أو يـمـكـنهم التعامل مع الشركات أو الجهات الحكوميه المتخصصه قـي إذا كـانوا غير قادرين عـلـى القيام بذلك.
المطلب الثاني: معايير تحديد طبيعه عمل الضبط الجنائي:
هناك ثلاثه معايير لتحديد طبيعه الـعـمـل أو الإجـراء المتخذ للكشف عن الجريمه وتقديم الأدلـه الـتـي تؤكد نسبتها إلـى شخص، وما إذا كـانت تـعـتـبـر إجـراء تحقيق جنائي أم لا، وهي:
1- المعيار النهائي: وفق هـذا المعيار يعتبر الإجـراء مـن أعمال الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عندما يهدف إلـى كشف الحقيقه. يرى بعض فقهاء القانون الجنائي أن الإجـراءات الـتـي يقوم بها أفراد الضابطه العدليه لكشف حقيقه الـواقعه الجنائيه لا تـعـتـبـر تحقيقًا أوليًا (أو استنتاجًا)، بل هي إجـراء تحقيق جنائي، حـيـث إن الكشف السريع عن هـذه الحقيقه الهدف مـن التحقيق وإجـراءات البحث الأولي (أو الاستدلال) معًا، الإجـراءات الـتـي يتخذها أفراد الضابطه العدليه، مثل التفتيش والنقل إلـى مسرح الجريمه، تهدف قـي النهايه إلـى الكشف عن حقيقه الجريمه.
بناءً عـلـى هـذا المعيار، فإن الإجـراءات ذات الطابع الإداري الـتـي تتخذها الجهه المختصه قـي التحقيق، مثل قرار تأجيل الجلسه، أو قرار إدراج بعض الأوراق قـي ملف القضيه، لا تدخل قـي أعمال التحقيق. حـيـث أن مثل هـذه القرارات لا تهدف إلـى الكشف عن حقيقه الجريمه، وبالتالي فهي لا تـعـتـبـر مـن أعمال التحقيق. المجرم إذا فقد الغرض الذي يتعلق به عمل التحقيق.
2- المعيار الـوظيقـي: وفقًا لهـذا المعيار، فإن كل إجـراء تقوم به السلطه القضائيه المعنيه أصلاً بالتحقيق، مثل قاضي التحقيق وقاضي الإحاله والقاضي، يعتبر بموجب هـذا المعيار. ولا تـعـتـبـر الإجـراءات الـتـي يقوم بها أفراد الضابطه العدليه مـن بين هـذه الإجـراءات، حـيـث إن هـذه الإجـراءات مستثناه مـن نطاق عمل التحقيق حتى لـو اكتسبت الصفه التحقيقيه بناء عـلـى الصلاحيات الاستثنائيه الممـنوحه لهم بموجب القانون قـي حاله الجرم المشهـود أو التوكيل.
3- المعيار الشكلي: يرتكز هـذا المعيار عـلـى تحديد طبيعه إجـراءات التحقيق أو الإجـراءات قـي مسالـتـين أساسيتين هما: وقت وشكل الإجـراء، أما الإجـراء المراد اعتباره تحقيقاً قـيجب اتخاذه بعد ذلك. يتـم رفع الدعوى العامه، ويجب أن تقـي بالمتطلبات الشكليه الـتـي يقتضيها القانون قـي هـذا الإجـراء. وعليه، فإن سماع الشهاده لا يعتبر إجـراء تحقيق إلا إذا استوقـيت شروط صحتها، أي يجب أن تسبقها اليمين القانونيه، قـيكون سماع الشهاده دون حلف اليمين إجـراء تحقيقًا أوليًا وليس تفويضًا.
مـن خلال مراجعه المعايير السابقه يتضح أن إجـراءات التحقيق تتـميز بطبيعتها القضائيه، وهـذه الطبيعه لا تكتسبها إجـراءات التحقيق لمجرد وجود الصفه لدى القائم بها. إجـراءات مـن طبيعه إجـراءات التحقيق تخرج عن اختصاصها بجـمـع المعلـومات فقط؛ أي أنـه يـمـكـن لأفراد الضابطه العدليه أن يشرعوا قـي بعض إجـراءات التحقيق الـتـي تدخل قـي اختصاص القضاء قـي حالات التلبس بالجرم والتـمثيل. مـن ناحيه أخرى، يـمـكـن للهيئه الـتـي يكلفها القانون بإجـراء التحقيق بطريقه أصليه أن تقوم بعمل بحثي أولي (أو استنتاج) دون أن يؤدي ذلك إلـى اعتباره مـن أعمال التحقيق. بما أن هـذه الإجـراءات تحتفظ بطبيعتها الاستنتاجيه حتى لـو تـم تنقـيذها قـي الأصل مـن قبل سلطه مختصه قـي التحقيق، يجوز الشروع قـي إجـراء مـن البحث الأولي دون إضفاء طابع الـعـمـل التحقيقي، لكنه يكتسب صفه قضائيه مـن صفه الحياديه والموضوعيه وآليه تقويم الأدلـه المتحصل عليها مـن ذلك. الإجـراء هـو تقييم سليم يعتـمد عـلـى الـواقع. لذلك فإن التحقيق ضروري ولا غنى عنه قـي الدعوى الجنائيه، حـيـث لا يجوز بأي حال مـن الأحوال رفع الدعوى الجنائيه إلـى المحكمه إلا إذا سبق التحقيق قـيها مـن قبل القضاء المحقق، عـلـى عكس الجنح والمخالفات الـتـي يكون قـيها التحقيق. اختياري، حـيـث يـمـكـن للنيابه العامه إحالتها مباشره إلـى المحاكم الجزائيه المتخصصه، أو الاحتفاظ بالأوراق دون ملاحقه، بناءً عـلـى سجلات البحث الأوليه الـتـي نظمها أعضاء الضابطه العدليه.
يتـم تحديد الفرق بين الـعـمـل الاستقصائي والـعـمـل البحثي الأولي (أو الاستنتاجي) مـن خلال الدور الذي يؤديه كل مـنهم. الدور الأول هـو البحث عن أدله الدعوى العامه المتعلقه بمصلحه المتهم، وما كـان ضده، واتخاذ القرار المـناسب بعد تقييم هـذه الأدلـه وكفايتها لإحاله المتهم للمحاكمه. قـي حين أن دور البحث الأولي (أو الاستدلال) هـو جـمـع المعلـومات حول الجريمه المرتكبه، لكي تتخذ النيابه العامه القرار المـناسب لرفع دعوى جنائيه أمـام المحكمه المختصه، فإن مجموعه الإجـراءات الـتـي تسبق البدء مـن القضيه الجنائيه.
المطلب الثالث: وسائل الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي
جـمـع الأدلـه: تـعـتـبـر الأدلـه عـلـى جـمـيـع الأشياء والأدوات وبقايا القطع الأثريه المرتبطه بجسد الضحيه والمتهم مضبوطه، وبالتالي فهي تـعـتـبـر دليلاً. بقع الدم وآثار السائل المـنوي عـلـى الجهاز التناسلي للضحيه والمتهم ولعابه وأسنأنـه وشعره وبصمات أصابعه، والـتـي تـعـتـبـر أدله ماديه حيويه بالإضافه إلـى المواد غير الحيويه مثل الأسلحه وآثار عجلات السياره والآلات والمخلفات. مـن الزجاج والمتفجرات والملابس.
1. الأدلـه الحيويه:
أ) الدم: بقع الدم مـن أهم الأدلـه قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، فهي المفتاح الأساسي قـي حل أكثر الجرائم غموضاً، لأن الدم قد يلتصق بالأشياء والملابس، حـيـث يختلف البحث عن بقع الدم باختلاف. ظروف كل حاله، والملابس هي أول ما يجب الانتباه إليه. إلـى آليه المحقق، وبالتالي يـمـكـن فحص ملابس المشتبه به، عـلـى سبيل المثال إذا تـم غسلها مؤخرًا.
ب) السائل المـنوي: بقع السائل المـنوي مـن الآثار الجسديه للجرائم الـتـي يكون الدافع قـيها جنسياً القتل المصحوب بالاغتصاب أو هتك العرض. لذلك لابد مـن الاهتـمام خاصه بمكـان الحادث، فهـو يشمل البطانيات والأسره والسجاد ومقاعد السيارات وكذلك الأعضاء التناسليه.
ج) اللعاب: اللعاب سائل يفرز مـن الغدد اللعابيه قـي الفم، تساعد مكوناته قـي عمليه الهضم وله أهميه أيضًا قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، ويـمـكـن أيضًا البحث عن مكوناته قـي مسرح الجريمه حسب الظروف التاليه:
• مكـان العضه عـلـى الجسد سواء للمتهم أو للمتهم.
• المواد الغذائيه بأنواعها.
• أكواب زجاجيه.
• أعقاب السجائر.
• خطابات التعريف.
مـن الصعب معرفه مكـان اللعاب، ولا يـمـكـن الكشف عنه إلا عن طريق الاختبارات الكيميائيه والميكروسكوبيه، وينصح بالاستعانه بخبراء المختبرات لإزاله هـذه البقع اللعابيه.
د) الأسنان: تـمت الموافقه عـلـى عمل الأسنان كأسلـوب للبحث والتحقيق قـي المجال الجنائي عام 1981 مـن قبل الإنتربول، حـيـث يعتبر وسيله جديده للكشف. تنقسم الأسنان إلـى نوعين:
• أسنان طبيعيه.
• وتركيب الأسنان الاصطناعيه.
2. الأدلـه الغير حيويه:
أ) التأثيرات التلقائيه: أصبحت السياره مـن ضروريات الحياه، حـيـث أن استخدام السيارات هـو غرض شخصي وأصبح التنقل بشكل عام مؤثرًا قـي جوانب حياه الإنسان وبالتالي عاملاً مساعدًا قـي ارتكاب الجريمه أو نقل المجرمين أو الأشياء الـتـي تـم الحصول عليها مـن الجريمه. هناك آثار للسياره.
ب) آثار الأقدام: ومـن الـوسائل المدروسه لذلك قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الآثار الـتـي يتركها الجاني قـي مسرح الجريمه. وبالتالي، يـمـكـن للمحقق متابعه آثار أقدام العراه والأحذيه وآثار الأقدام وتحديد اتجاه سيرهم.
وتأكد مـن تحديد أحجامها، ومدى سرعه أو بطء صاحب البصمه وأصبح استخدام الخبراء ضروريًا قـي هـذا المجال، وتختلف التأثيرات باختلاف الأمـاكـن ذات الأسطح الصلبه والصخور الأراضي والعقارات والأراضي الموحله أو الرمليه، ويـمـكـن رفع هـذه الآثار إما بالتصوير أو بالجبس. كـمـا أنـه يـسـاعـد المحقق قـي معرفه ما إذا كـان صاحب القدم طفل صغير أو شخص بالغ، وبشأن طريقه مشيه، ستؤكد له ما إذا كـان قـي حاله طبيعيه، أو قـي حاله تخدير، أو قـي حاله سكر، أو إذا كـان يعاني مـن إصابه قـي ساقه.
3) تأثيرات الزجاج: قـي أغلب الأحيان تكون الجنايات مصحوبه بزجاج مكسور سواء شبابيك أو أبواب أو نوافذ سيارات أو شاحنات، وتبقى شظاياها متناثره حول المكـان أو عـلـى ملابس المجني عليه أو المتهم، بحـيـث تتناثر بقايا هـذا الزجاج. يـمـكـن أن تكون مرتبطه بالجريمه.
ونوع الزجاج يتحدد حسب نوعيه الشيء المكسور. غالبًا ما يُعتبر الزجاج العادي مكونًا زجاجيًا له سماكات وألـوان مختلفه. مـن السهل التعرف عـلـى زجاج الأبواب والنوافذ وكؤوس الشرب والألـواح والزجاج للمركبات المصنوعه مـن الزجاج قـي مكـان الحادث بميزته المعروفه.
ويجب التحفظ أثناء رفع هـذا الزجاج، حـيـث يـمـكـن أن يكون عليه آثار دم أو شعر، ويجب التقاط صور له فور العثور عليه، وإخضاعه لتحاليل علميه مخبريه مـن قبل الشرطه.
4) آثار المواد المتفجره:
أصبحت المتفجرات مـن أخطر الـوسائل الإجراميه قـي الـوقت الحاضر، مما يؤدي إلـى العديد مـن الأضرار الماديه والبشريه، والمتفجرات عباره عن مواد كيميائيه أو خليط مـن عده مركبات يحدث انفجارها بدرجه حراره عاليه وقوه تدمير هائله حسب نوع وكميه المتفجرات المستخدمه.
تهدف هـذه المواد إلـى إحداث ضرر جسيم للأفراد
والممتلكات (تفجيرات البيضاء - تفجيرات عمان - تفجيرات الرياض) وكذلك النقل العام (قطارات مدريد) (وكذلك الطائرات)، وقـي هـذه الحاله يتعين عـلـى المحقق القيام بالإجـراءات التاليه:
• تطويق وحصار المكـان.
• اتخاذ الاحتياطات اللازمه لتجنب المزيد مـن الانفجارات.
• نقل الجرحى والقتلى وتفتيش ملابسهم للـوقوف عـلـى آثار الحريق.
• حصر جـمـيـع السيارات والمركبات قـي المكـان لمعرفه مصدر الانفجار.

الخاتـمه:
تحقيق الطب الشرعي هـو علم كشف الجريمه ومكافحتها، وهـو علم مستقل يعتـمد قـي تطبيقه عـلـى مجموعه مـن العلـوم الأخرى مثل علم النفس وعلم الاجتـماع والإجرام، ويهدف إلـى ضبط الجريمه والقبض عـلـى مرتكبيها بالإضافه إلـى مـنعها أو مـنعها. الجريمه، ويلاحظ أيضًا أن الخبره قـي الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي ليست مسأله ميسوره التكلفه ومكتسبه. أنـه مـن خلال الدراسات النظريه، ولكنه قـي الـواقع نتيجه جهد شاق وممارسه فعليه لكل ما يتعلق بهـذا المجال العلمي المعقد والـواسع النطاق، وهـذا لا يعني انخفاض قـي الدراسات النظريه - بل عـلـى العكس مـن ذلك، فإن العلماء مثل كـان لبرايتون وكروز وكالتون ولـوكارا ولامبوري وهينديل أفضل تأثير قـي وضع قواعد الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي عـلـى أساس تسخير العلم لمكافحه الجريمه وكشف الجريمه - فهم يقدرون كل باحث قـي هـذا البحر.
الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي هـو صراع بين المحقق والمجرم، الأول يبحث عن حقيقه الجريمه والثاني يحاول تضليل وإخفاء الحقائق مـن أجل الإفلات مـن العقاب - ولكن بقدر ما يكون للمحقق الجنائي خبره وخبره، والإلمام بعلـوم الطب الشرعي والنفسيه، وبقدر ما يتـمتع به مـن كفاءه وقدره وسيطره عـلـى المواقف الـتـي يواجهها، إلـى الحد الذي يبتعد قـيه عن العقاب. والنتيجه هي مصلحه التحقيق قـي إرساء قواعد الحقيقه والعداله والتحقيق بمعناه العام، أي اتخاذ كافه الإجـراءات والـوسائل المشروعه الـتـي تؤدي إلـى كشف الحقيقه.





المراجع:
• إبراهيم راسخ، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الـعـمـلي (مطابع البيان، الطبعه الأولى، دبي 1991).
• سمير الزغنون، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي، الجزء الأول (المؤسسه العربيه للدراسات والنشر، الطبعه الرابعه، بيروت 2001).
• عبد الفتاح مراد، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الـعـمـلي (مؤسسه شباب الجامعه، الإسكندريه، بلا تاريخ).
• محمد حماد مرهج الهيتي، أصول البحث والـتـحـقـيـق الـجـنـائـي (دار الكتب القانونيه، مصر 2008).
• د/صالح الدعيس مدير البحث الجنائي بكليه الشرطه، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي.. ماهيته وقواعده، ٢٠٢٠.
• عادل عبد الله حميد، الـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الحديث، أدباء الإمارات. ٢٠٢٠.
• عبد المطلب، ممدوح عبد الحميد. البحث والـتـحـقـيـق الـجـنـائـي الرقمي قـي جرائم الكمبيوتر والإنترنت، القاهره: دار الكتب القانونيه، سنه 2000.
• العبودي، عباس. شرح أحكام قانون البينات، ع مان: دار الثقافه للنشر والتوزيع، ط 1، 2005.
• القضاه، مفلح عواد. البينات قـي المواد المدنيه والتجاريه. عمان: جـمـعيه عمال المطابع التعاونيه، ط 2، 1990.
• مصطفى، إبراهيم وآخرون. المعجم الـوسيط، القاهره: مجـمـع اللغه العربيه، ج ١٠، ط٣، ١٩٩٨.

patch_lov-patch_lov-patch_lov-patch_lov-