حماده الفولي
2022/09/16, 02:36 PM
القواعد الخاصة للاختصاصات والإجراءات
دكتور فتحي والى
أستاذ قانون المرافعات جامعة القاهرة
العدد254 أول نوفمبر 2008
من كتاب الاقتصادي
تقديم
هذا الكتاب المهم يأتي في وقته تماماً كأحد العوامل المهمة في تحسين مناخ الاستثمار ويتعلق بالقضايا الاقتصادية حيث صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2008 . وقد خصنا الأستاذ الدكتور فتحي والى - أستاذ قانون المرافعات بحقوق القاهرة وعميدها الأسبق – بهذا الكتاب القيم الذي يتناول المحاكم الاقتصادية في نطاق اختصاصها بنظر المنازعات الاقتصادية الخاصة وذلك في قسمين أولهما يتناول تشكيل المحكمة الاقتصادية وقواعدها وثانيهما إجراءات الخصومة أمامها. وهذه الدراسة العميقة الحكيمة إنما تسهم بشكل واضح وعملي وموضوعي في توضيح هذا الكيان القضائي المهم داخل جهة المحاكم على نحو يختلف عن تشكيل محاكم جهة المحاكم ويحدد اختصاصاتها بمنازعات ذات طبيعة لا تدخل اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري. الكتاب حين نقدمه إلى مجتمع الأعمال فإنه يعد مرجعاً أساسيا في هذا الإطار متمنيين أن يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وعلاج مشكلة التقاضي وإجراءاته . والله الموفق
رئيس التحرير
تمهيد : (1) بتاريخ 22 مايو سنة 2008، صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ( الجريدة الرسمية – السنة 51 – العدد 21 تابع – بتاريخ 22 مايو 2008 ) . وقد نصت المادة السادسة من قانون إصداره على أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 2008. والواضح من قانون إصدار القانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية انه يضع نصوصاً خاصة ترد استثناء على ما تقضى به القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وآية هذا ما تنص عليه المادة الرابعة من قانون الإصدار من أن " تطبق أحكام ... قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرفق ". ولأن نصوص هذا القانون نصوصه استثنائية، فإنها يجب أن تفسر تفسيراً فلا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها. (2) وفقاً للمادة الخامسة من قانون الإصدار "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق". وهو نص لم نر مثيلاً له في قانون إصدار قانون المرافعات ( رقم 13 لسنة 1968) أو قانون إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( رقم 25 لسنة 1968 ). ولا يمكن أنه يكون المقصود من نص المادة الخامسة سالفة الذكر ما تشير إليه مواد القانون من حالات يخول فيها القانون وزير العدل سلطة إصدار قرارات معنية, كما هو الحال بالنسبة للمادة1/2،3 من القانون التي تخول وزير العدل سلطة إصدار قرار بتعيين مقار الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية أو سلطة إصدار قرار بعقد الجلسات في مكان آخر غير مقر المحكمة، إذ لو كان هذا المقصود لما كانت هناك حاجة لذلك النص. وإنما المقصود بنص المادة الخامسة من قانون الإصدار هو أن لوزير العدل إصدار قرارات لتنفيذ القانون في غير الحالات التي تنص عليها مواد القانون التي تفوضه في إصدار هذه القرارات. )أ) القرار رقم 6751 لسنة 2008 بتاريخ 5/8/2008، بتشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. )ب) القرار رقم 6928 لسنة 2008 بتاريخ 13/8/2008، بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وقواعد الاستعانة بهم. ( الوقائع المصرية – العدد 193 في 20/8/2008( )ت) القرار رقم 6929 لسنة 2008 بتاريخ 13/8/2008، في شأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية. ( الوقائع المصرية – العدد 194 في 21/8/2008 ( وننبه إلي أن نص المادة الخامسة من قانون لا يخول وزير العدل لا سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. فليس له أن يضيف بقراراته وفقا لهذا النص أحكاماً إجرائية ليست لازمة لتنفيذ أحكام القانون وإنما معدلة أو مضيفة لها. ذلك أن من المقرر وفقا للمادة 144 من الدستور المصري أن اللائحة تصدر لتنفيذ القوانين " بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها وإعفاء من تنفيذها ". (3) يتناول هذا البحث المحاكم الاقتصادية في نطاق اختصاصها بنظر المنازعات الاقتصادية الخاصة، مستبعدين ما يتعلق بالدعاوى الجنائية. ونقسم البحث إلي قسمين : الأول يتعلق بتشكيل المحكمة واختصاصها والثاني يتعلق بإجراءات الخصومة أمامها.
القسم الأول
تشكيل المحكمة الاقتصادية وقواعد اختصاصها
(4) تمهيد : ينظم القانون المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم، علي نحو يختلف عن تشكيل محاكم جهة المحاكم، كما يحدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري. ورغم أن قمة المحاكم الاقتصادية، شأنها شأن باقي المحاكم المكونة لجهة المحاكم، هي محكمة النقض، فقد حرص المشرع علي تأكيد الكيان الخاص للمحاكم الاقتصادية بالنص علي أن يكون الطعن بالنقض أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض تشكل علي نحو خاص، وتختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنفض في الأحكام الصادرة من تلك المحاكم (مادة 12 من القانون( (5) دوائر المحكمة الاقتصادية : وفقا للمادة الأولي من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي المحكمة الاقتصادية " ... وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافيه " وعلي هذا، يجب أن تنشأ محكمة اقتصادية في كل مدينة بها محكمة استئناف عال (القاهرة – الإسكندرية – طنطا – المنصورة – الإسماعيلية – بني سويف – أسيوط – قنا ). ووفقا لنفس النص " تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافيه "، و " تنعقد الدوائر الابتدائية و الاستئنافية ..... في مقار المحاكم الاقتصادية ". وبهذا، فان الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية لا يكون مقرها عاصمة المحافظة حيث مقر المحكمة الكلية، وإنما فقط في المدينة التي بها محكمة استئناف عال. وتنعقد الدائرة في مقرها ما لم يقرر وزير العدل – عند الضرورة – انعقادها في مكان آخر. ( مادة 1/ فقرة أخيرة). وهذا التحديد لمقار الدوائر الابتدائية فيه إرهاق للمتقاضين الذين قد لا يجدون " دائرة " اقتصادية ابتدائية في مقر المحافظة القريبة منهم. ويلاحظ أن القانون لم يتضمن إنشاء دوائر جزئية، مشكلة من قاض فرد. وبهذا اخذ القانون بنظام تعدد القضاة في تشكيل المحكمة الاقتصادية مهما قلت قيمة الدعوى. (6) تشكيل الدوائر : ووفقاً للمادة "2" من القانون تشكل الدوائر الابتدائية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاك الابتدائية، سواء كانوا من الرؤساء فئة "أ" أو فئة "ب". فلا يجوز أن يدخل في تشكيلها، كما تشكل الدوائر الابتدائية بالمحاكم العادية وفقا للمادة 9/2 من قانون السلطة القضائية، قضاة المحاكم الابتدائية من غير الرؤساء. أما الدائرة الاستئنافية، فأنها تشكل " من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف بشرط أن يكون احدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ". فيجب أن يكون واحد منهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف. ويكون تشكيل الدائر الاستئنافية بنفس التشكيل سواء انعقدت كمحكمة درجة أولي أو كمحكمة درجة ثانية. (7) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية : تختص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالدعاوى التي تنشا عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة "6" من قانون المحاكم الاقتصادية. ويشترط لاختصاصها بهذه الدعاوى ألا تكون متعلقة بمنازعات إدارية إذ عندئذ تكون الدعوى من اختصاص القضاء الإداري. فان رفعت منازعة إدارية أمام المحكمة الاقتصادية، وجب عليها الحكم بانتفاء ولايتها وإحالة الدعوى إلي القضاء الإداري تطبيقا للمادة 110 مرافعات. والملاحظ أن القانون قد حدد اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين محددة. وهذا مسلك غير مألوف في التشريع، فاختصاص المحكمة نوعيا يحدده المشرع عادة بالنظر إلي دعاوى مسماة، وليس بالنظر إلي النص التشريعي الذي يطبقه القاضي علي الدعوى. ولهذا نجد قانون المرافعات يحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في المادة 43 منه بدعاوى يحددها بذاتها وليس بالقانون الذي ينص عليها ( دعاوى الانتفاع بالمياه، دعاوى تعيين الحدود. دعاوى قسمة المال الشائع، الدعوى المتعلقة بالأجور والمرتبات، دعاوى تسليم العقارات( ولأن قانون المحاكم الاقتصادية يحدد الاختصاص بالنظر إلي دعاوى ناشئة عن تطبيق قوانين معينة، ولان المدعي ليس ملزما بالإشارة في صحيفة الدعوى إلي نص القانون الذي ينطبق علي دعواه، فان المحكمة الاقتصادية عليها أن تبدأ نظر الدعوى المرفوعة أمامها بالبحث في تكييفها، ثم تحدد القانون الواجب التطبيق عليها، لتقرر ما إذا كانت المحكمة مختصة بها ام غير مختصة، فان وجدت المحكمة إنها غير مختصة فأنها تحكم بعدم الاختصاص بعد أن تكون قد أضاعت الوقت والجهد دون فائدة. (8) ووفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية يتحدد اختصاص المحكمة الاقتصادية بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق القوانين التالية 1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 2 – قانون سوق رأس المال .3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.4 – قانون التأجير التمويلي. 5- قانون حماية الاستثمار القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وأعمال البنوك والإفلاس والصلح الواقي من.7- قانون التمويل العقاري. 8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9 – قانون تنظيم الاتصالات. 10 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات التوصية المحدودة. 13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . وهذا التحديد وارد على سبيل الحصر, ولا يجوز أن يضاف إليه الاختصاص بدعاوى أخرى تنشأ عن قانون لم يرد في هذا النص إلا بصدور قانون جديد يضيف مثل هذا الاختصاص. فلا يدخل في سلطة وزير العدل مثل هذه الإضافة . ذلك أن تحديد اختصاص المحكمة لا يكون إلا وفقاً لما يقرره القانون. على أنه يلاحظ أنه إذا الغي قانون من هذه القوانين، وحل محله قانون أخر، فان الدعاوى التي تشأ عن القانون الجديد تظل خاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية دون حاجة لنص جديد. ونفس الأمر، إذا صدر قانون جديد يضيف تعديلا إلي القانون القديم. (9) توزيع العمل بين دوائر المحكمة الاقتصادية : وقد جعل القانون الاختصاص بهذه الدعاوى أما للدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية، بالنظر إلي قيمة الدعوى. فتنظر " الدوائر الابتدائية " هذه الدعاوى إذا كانت " لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيها ". وذلك مهما قلت قيمتها. وعلي هذا فان " الدوائر الابتدائية" تنظر هذه الدعاوى لو كانت تدخل أصلا في اختصاص المحاكم الجزئية قبل هذا القانون. وتنظر " الدوائر الاستئنافية" تلك الدعاوى" إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين". وذلك مهما قلت قيمتها. وعلي هذا فان " الدوائر الابتدائية" تنظر هذه الدعاوى ولو كانت تدخل أصلاً في اختصاص المحاكم الجزئية قبل نفاذ هذا القانون. وتنظر " الدوائر الاستئنافية " تلك الدعاوى " إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ". وتنظر الدوائر الاستئنافية هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة. ( مادة 6 من القانون ( (10)تحديد قيمة الدعوى : ويرجع في تحديد قيمة هذه الدعاوى إلي القواعد التي نص عليها الفصل الثاني من الباب من الكتاب الأول من قانون المرافعات، إذ لم يرد في قانون المحاكم الاقتصادية أي نص يتعلق بتقدير قيمة الدعاوى، ووفقا للمادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية " تطبق أحكام قوانين ..... والمرافعات المدنية والتجارة ...... وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ". ولهذا، فانه في تقدير قيمة الدعوى يجب مراعاة ما تنص عليه المادة 36 مرافعات من وجوب تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى، ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة . ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم كذلك يجب تطبيق ما تنص عليه المادة 37 مرافعات من قواعد تقدير الدعاوى التي تنص عليها هذه المادة إذا نشأت الدعوة عن تقديم قانون من القوانين التي تنص عليها المادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية من القواعد التي سوف تجد تطبيقا لها أمام المحاكم الاقتصادية ما تنص عليه المادة 37 /7 و 8 مرافعات من قواعد لتقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه. كما تنطبق أيضاً القواعد التي ينص عليها قانون المرافعات عند تعدد الطلبات (38مرافعات)، أو عند تعدد الخصوم (39مرافعات) أو عند المطالبة بجذء من الحق(40 مرافعات( . (11) الدعاوى غير القابلة للتقدير: ووفقاً للمادة "6" فقرة أخيرة من قانون المحاكم الاقتصادية، إذا كانت الدعوى " غير مقدره القيمة" فإن الاختصاص بها يكون للدائرة الاستئنافية. واصطلاح" غير مقدرة القيمة" لا ينم عما يقصده المشرع.فالمشرع يقصد " الدعاوى غير القابلة للتقدير". ذلك أن الدعاوى غير مقدرة القيمة هي الدعاوى التي لم يقدر المدعي قيمتها، وعندئذ يتم تقديرها وفقا للقواعد القانونية التي تنظم كيفية تقدير قيمة الدعاوى. أما الدعاوى غير القابلة للتقدير والتي تختص بها الدائرة الاستئنافية كمحكمة أول درجة وفقا للمادة السادسة، فهي الدعاوى التي تتنافي بطبيعتها مع أمكان تقديرها بالنقود، أو تلك التي وان قبلت بطبيعتها هذا التقدير لم يضع المشرع قاعدة معينة لتقديرها لتحديد المحكمة المختصة بها. وأمثلة هذه الدعاوى دعوى الإلزام بعمل، أو دعوى الإلزام بالامتناع عن العمل، أو طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية (نقص مدني 25/12/1998 في الطعن 2501 لسنه 52 ق( فهذه الدعاوى غير القابلة للتقدير افترض القانون أن قيمتها تتجاوز خمسة ملايين جنيه وجعلها من اختصاص الدائرة الاستئنافية. ولما كانت القوانين التي تنص عليها المادة "6" من قانون المحاكم الاقتصادية، والتي تنشأ عنها الدعاوى التي تختص هذه المحاكم بها، لم تحدد قواعد خاصة لتقدير قيمة تلك الدعاوى. وكانت معظم قواعد تقدير قيمة الدعاوى التي تنص عليها المادة 37 مرافعات لا تجد مجالاً لتطبيقها في تلك الدعاوى. فإن كثيراً من الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية ستنظرها الدوائر الاستئنافية باعتبارها دعاوى غير قابلة للتقدير، رغم أن قيمتها في الواقع قد تكون أقل من نصاب هذه الدوائر. (12) عدم الاختصاص والإحالة: حرص القانون على التفرقة بين " المحكمة الاقتصادية التي توجد في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف"و"الدوائر الاقتصادية" التي تشكل داخل هذه المحكمة. ومن المسلم أن توزيع العمل بين الدوائر ليس توزيعاً للاختصاص وإنما هو توزيع تنظيمي، ولهذا فإن جزاء عدم احترام التوزيع بين الدوائر لا يكون الحكم بعدم الاختصاص. ويكون الأمر كذلك ولو كان تخصيص الدائرة قد تم بنص في القانون (نقض مدني 12 فبراير 1975 – مجموعة النقض سنة 26ص314بند77ونقض مدني 18 يناير 1966 – مجموعة النقض السنة 17ص5 – بند"1" ). وعلى هذا، وبالنظر إلى القواعد الخاصة بعدم الاختصاص والإحالة. 1- إذا رفعت دعوى أمام الدائرة الاقتصادية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية، سواء بدائرتها الابتدائية أو بدائرتها الاستئنافية، فإن الدائرة يجب أن تحكم بعدم اختصاص" المحكمة الاقتصادية" بها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة بها. فإن نظرتها، كان الحكم باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة. ونفس الأمر إذا كانت الدعوى من اختصاص محكمة اقتصادية غير المحكمة الاقتصادية التي تتبعها المحكمة التي رفعت إليها الدعوى. وتطبق في هذا الشأن ما تنص عليه المادة 110 مرافعات بالنسبة للإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص. كما تطبق المادة 212 مرافعات بالنسبة لقابلية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة للطعن الفوري استثناء من القاعدة العامة. 2- إذا رفعت الدعوى أمام دائرة اقتصادية ابتدائية وكانت تدخل في نطاق عمل الدائرة الاستئنافية التي تتبع نفس المحكمة الاقتصادية، أو رفعت أمام الدائرة الاقتصادية الاستئنافية وكانت تدخل في نطاق عمل الدائرة الاقتصادية الابتدائية التي تتبع نفس المحكمة الاقتصادية، فإن الدائرة التي رفعت إليها الدعوى لا تحكم بعدم الاختصاص وإنما يجب عليها أن تحيلها إدارياً إلى الدائرة التي تدخل الدعوى في نطاق عملها. فإذا أخطأت ونظرت الدعوى، فإن حكمها يكون صحيحاً لأنه صدر من محكمة مختصة بالدعوى، إذ توزيع الاختصاص قانوناً – كما ذكرنا – يكون بين المحاكم وليس بين الدوائر. (13) الاختصاص بالمسائل الأولية: وبالنظر إلى هذه القواعد, فإنه إذا أثيرت مسألة أولية أمام الدائرة الاقتصادية، وجب تطبيق الأحكام التالية: 1- إذا أثيرت أمام المحكمة الاقتصادية مسألة أولية مما يدخل في اختصاص محكمة غير المحكمة الاقتصادية، فإنه يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى إلى حين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختلفة بها، عملاً بالمادة 129 مرافعات. 2- إذا أثيرت أمام أحدى دوائر المحكمة الاقتصادية مسألة أولية تدخل في نطاق عمل دائرة اقتصادية أخرى تابعة لنفس المحكمة، ولو كانت درجة مختلفة، فإنه لا يجوز للدائرة المرفوعة إليها الدعوى أن توقف الفصل في الدعوى، إذ هي تكون مختصة بهذه المسألة الأولية لأنها تدخل في اختصاص المحكمة التي تتبعها. ونفس الأمر إذا كانت المسألة الأولية أمام دائرة ابتدائية تدخل في اختصاص دائرة ابتدائية تابعة لمحكمة اقتصادية أخرى. 3- إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص دائرة استئنافيه تابعة لمحكمة اقتصادية أخرى، فإنه يجوز للدائرة الابتدائية وقف الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في المسألة الأولية من الدائرة الاستئنافية في المحكمة المختصة بها . 4- إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام دائرة استئنافيه, وكانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص دائرة ابتدائية أو دائرة استئنافيه تابعة لمحكمة اقتصادية أخرى، فإنه لا يجوز للدائرة الاستئنافية التي رفعت إليها الدعوى أن توقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في المسألة الأولية، ذلك أن من يختص بالأكثر يختص بالأقل. (14) الاختصاص بالدعوى المستعجلة: *** قانون المحاكم الاقتصادية في المادة الثالثة منه الاختصاص بالدعاوى المستعجلة – بالنسبة للدعاوى التي تنشأ عن تطبيق القوانين سالفة الذكر – إلى قاض أو أكثر بدرجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة "أ" على الأقل، من قضاة المحكمة الاقتصادية. وتقوم الجمعية العمومية بتعيينهم لهذه المهمة في بداية كل عام قضائي. وعلى هذا فإن القاضي المختص بالدعاوى المستعجلة يجب أن يكون من قضاة المحكمة الاقتصادية. ويجوز أن يكون من القضاة من الفئة "أ" أو رئيس محكمة ابتدائية من الفئة (أ) أو (ب) أو قاضياً من قضاة الاستئناف. ولكن لا يجوز أن يكون من القضاة فئة (ب( وتطبيقاً للمادة الثالثة من القانون، فإن الدعوى المستعجلة التي تتعلق بدعوى موضوعية ناشئة عن احد القوانين التي ينص عليها قانون المحاكم الاقتصادية لا تختص بها محكمة الأمور المستعجلة بالمدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية، ولا المحكمة الجزئية خارج هذه المدينة، وفق ما قضى به المادة 45 مرافعات. وإذا رفعت الدعوى المستعجلة أمام أيهما، فإن على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية المختصة. على أن نص المادة الثالثة لا يمنع من رفع الدعوى المستعجلة التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاقتصادية التي تنص عليها المادة الرابعة أمام الدائرة الاقتصادية الابتدائية أو الاستئنافية التي تنظر الدعوى الموضوعية تبعاً لهذه الدعوى تطبيقاً للمادة 4/3 من قانون المرافعات. (15) الاختصاص بإصدار الأوامر الوقتية: وفقاً للمادة الثالثة من قانون المحاكم الاقتصادية، يختص بإصدار الأوامر الوقتية القاضي المعين بذلك من الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصادية. فلا يختص بإصدار قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية العادية وفقا للمادة 27 مرافعات. مع ذلك فانه رغم نص المادة الثالثة من قانون المحاكم الاقتصادية التي تخول الاختصاص للقاضي المكلف بإصدار الأوامر الوقتية بالمحكمة الاقتصادية، فأننا نري أن الاختصاص يكون أيضاً لرئيس الدائرة التي تنظر الدعوى الاقتصادية، إذ كانت الدعوى منظورة أمام الدائرة، وذلك تطبيقا للمادة 194 مرافعات. (16) الاختصاص بإصدار أوامر الأداء : تنص المادة (3) من القانون علي الاختصاص قاضي المحكمة الاقتصادية بإصدار أوامر الأداء في المسائل التي تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية. ويعتبر هذا النص استثناء مما تنص عليه المادة 202 مرافعات، والتي تخول هذا الاختصاص لقاضي المحكمة الجزئية أو لرئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال. ولما كانت لا توجد محاكم اقتصادية جزئية، فقد كان من الملائم – اتساقا مع المادة 202 مرافعات – تخويل الاختصاص بإصدار أوامر الأداء بالمحكمة الاقتصادية لرئيس الدائرة بالمحكمة الاقتصادية المختصة. وبالتالي يكون الاختصاص أما لرئيس الدائرة الابتدائية أو لرئيس الدائرة الاستئنافية حسب الأحول. ولكن المشرع لم يعط الاختصاص لأيهما، وجعله فقط لقاض مكلف بهذه المهمة بقرار الجمعية العمومية. وعلي هذا، فانه إذا قدم طلب استصدار أمر أداء إلي رئيس الدائرة الابتدائية المختصة أو رئيس الدائرة الاستئنافية المختصة، فانه يكون غير مختص بالطلب، وعليه أن يحيل الطلب إلي قاضي الأداء المختص بالمحكمة الاقتصادية. ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة "3" من قانون المحاكم الاقتصادية، إذا قدم طلب إلي قاضي الأداء بالمحكمة الاقتصادية في المسائل التي تختص بها المحكمة، فانه " يصدر، وآيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل وفي حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام احدي الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية". وعلي هذا، فإنه إذا قدم طلب استصدار أمر أداء، فان القاضي يصدر أمر الأداء المطلوب متي توافرت الشروط التي تنص عليها المادتان 202 و 203 من قانون المرافعات، وذلك أيا كانت قيمة الدعوى، سواء تجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو لم تتجاوزها. فإذا رأي القاضي ألا يجيب الطالب إلي كل طلبات، فان عليه تحديد جلسة لنظر الدعوى، وفقا لما تنص عليه المادة 204 مرافعات. وتحدد الجلسة أمام الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية حسب قيمة الدعوى. وفيما عدا ما يتعلق بالاختصاص، تسري علي الدعوى المستعجلة والأوامر علي العرائض وأوامر الأداء أمام المحاكم الاقتصادية جميع الأحكام التي تنص عليها المواد المتعلقة بهذه الدعاوى والأوامر في القانون المرافعات المدنية والتجارية. ( مادة 4 من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية ). (17) الاختصاص بالتظلم من الأوامر الوقتية وأوامر الأداء بالطعن في الأحكام المستعجلة، الصادرة في القضايا الاقتصادية : بعد أن نص قانون المحاكم الاقتصادية في المادة الثالثة منه علي اختصاص قاض من قضاة المحاكم الاقتصادية بالحم في الدعاوى المستعجلة وإصدار الأوامر علي العرائض وإصدار أوامر الأداء، أضاف القانون النص في المادة 10/2 علي أن " ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها". وعلي هذا فانه تطبيقا لهذا النص : أ- يكون التظلم من الأوامر علي العرائض الصدارة م القاضي في المحكمة الاقتصادية أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية التي يتبعها القاضي مصدر الأمر. وإذا لم يتضمن قانون المحاكم الاقتصادية قواعد خاصة بميعاد التظلم أو إجراءاته أو الفصل فيه، فانه يطبق في هذا الشأن ما ينص عليه قانون المرافعات. وإذا صدر الحكم في التظلم، فانه يطعن فيه بالاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بنفس المحكمة (مادة 10/1 من قانون المحاكم الاقتصادية). وتطبق علي هذا الاستئناف ما ينص عليه قانون المحاكم الاقتصادية تكملها قواعد قانون المرافعات. علي أن نص المادة 10/1 يثير مشكلة بالنسبة لما ينص عليه قانون من تلك التي تدخل الدعاوى الناشئة عنها في اختصاص المحاكم الاقتصادية، من قواعد خاصة بالأمر بالإجراءات الوقتية وبالتظلم منه. ومن هذه القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، إذ تنص المادة 115 منه علي أن يختص بالأمر بالأجراء التحفظي "رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع ". وتنص المادة 116 علي أن يكون التظلم" إلي رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوما من صدوره أو إعلانه حسب الأحوال". ( وتنظر أيضا كل من المادتين 135 و 136 والمادتين 179 و180 من نفس القانون. وينصان علي نصين مطابقين( والسؤال الآن هل يطبق بالنسبة للأوامر الوقتية الصادرة من قاضي المحكمة الاقتصادية وفقا لقانون الملكي الفكرية ما ينص عليه هذا القانون أو ما ينص عليه قانون المحاكم الاقتصادية؟! من المقرر قانونا أن النص الحديث الخاص يقي النص القديم العام، ويلغي ضمنيا النص القديم الخاص. (سليمان مرقص – موجز المدخل للعلوم القانونية 1953 بند 91 ص 97. د. سمير تناغو – النظرية العامة للقانون – 1973 بند 125 ص 416 وما بعدها). وفي تقديرنا أن إذا كانت أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الإجرائية هي نصوص خاصة بالنسبة لما تنص عليه القوانين الواردة في المادة الرابعة منه من أحكام إجرائية خاصة. ولهذا فان النصوص الإجرائية في القانون المحاكم الاقتصادية تلغي النصوص الإجرائية المتعارضة معها والواردة في قانون الملكية الفكرية. وقد نصت المادة الأولي من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية صراحة علي انه " لا يسري في شانه أي حكم يخالف أحكامه". ولهذا فانه يجب تطبيق نصوص قانون المحاكم الاقتصادية تكملها قواعد قانون المرافعات، وعدم تطبيق ما ينص عليه قانون الملكية الفكرية من إجراءات خاصة بالنسبة لإصدار الأوامر الوقتية أو التظلم منها ب- لأن نص المادة 10/2 من قانون المحاك الاقتصادية يتعلق بالتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من قانون المحاكم الاقتصادية، وكان هذا القاضي وفقا للمادة 3/3 هو الذي يصدر أوامر الأداء. فان التظلم من أمر الأداء يكون وفقا للمادة 10/2 أمام الدائرة الابتدائية. ونري أن هذا التظلم – رغم عدم النص – يجب أن يرفع أمام دائرة ابتدائية بالمحكمة التي يتبعها القاضي مصدر الأمر. ويخضع التظلم من حيث ميعاد وإجراءاته والفصل فيه إلي ما تنص عليه المادتين 206 و207 مرافعات من أحكام. ولأن الحكم في التظلم يصدر من دائرة ابتدائية، فانه يقبل الطعن فيه بالاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية (مادة 10/1 محاكم اقتصادية). ويخضع لما تنص عليه المادة 206/3و4 من قانون المرافعات، وما ينص عليه المرافعات من أحكام بالنسبة للطعن بالاستئناف بصفة عامة ج- وفقاً للمادة 10/2، يكون الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المستعجلة من القاضي المعين لنظرها في المحكمة الاقتصادية أمام الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة. وبهذا تنعقد الدائرة الابتدائية باعتبارها " دائرة استئناف ". ويخضع استئناف الحكم للأحكام العامة في قانون المرافعات. فيجوز استئناف الحكم لمستعجل،الصادر في الدعوى المستعجلة، أيا كانت قيمة الدعوى الموضوعية المتعلقة بها، ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما. ويرفع الاستئناف وينظر ويصدر الحكم فيه وفقا لما ينص عليه قانون المرافعات. (18) الاختصاص بمنازعات التنفيذ : ووفقا للمادة "7"/1 من قانون " تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة "3". وعلي هذا، فان منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية المتعلقة بالأحكام الموضوعية والوقتية والأوامر علي العرائض وأوامر الأداء التي تصدر من المحكمة الاقتصادية أو من احد قضاتها لا يختص بنظرها قاضي التنفيذ بجهة المحاكم. فلا ينطبق علي الاختصاص بهذه المنازعات ما تنص عليه المادة 275/1 من قانون المرافعات من أن " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها". ولم تحدد المادة 7/1 من القانون دائرة ابتدائية معينة بالمحكمة الاقتصادية تختص بمنازعات التنفيذ. ولهذا فانه يتصور أن ترفع المنازعة في حكم صادر من الدائرة الابتدائية أمام نفس الدائرة التي أصدرت هذا الحكم. ونأمل أن تقوم الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصادية باختيار احدي الدوائر بالمحكمة تخصص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ في دائرة هذه المحكمة. وتنظر منازعة التنفيذ وفقا لإجراءات الخصوم التي ينص عليها قانون المحاكم الاقتصادية تكملها أحكام قانون المرافعات، وذلك مع ملاحظة انه وفقا للمادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية لا تخضع الخصومة في منازعات التنفيذ لنظام تحضير الدعاوى. (19) الاختصاص بالطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ : وفقا للمادة 7/2 من القانون " يطعن في الأحكام الصادرة منها ( أي الدائرة الابتدائية ) أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة". ولعمومية هذا النص، فانه ينطبق علي جميع الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ ، سواء كانت منازعة وقتية أو منازعة موضوعية، وآيا كانت قيمة المنازعة الموضوعية، ولو كانت هذه القيمة اقل من نصاب الاستئناف الذي ينص عليه قانون المرافعات بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية العادية. (20) الاختصاص بالأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ : تنص المادة 7/3و4 من القانون علي أن " يختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفعل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية. علي إلا يكون من بين أعضائها من إصدار القرار أو الأمر المتظلم منه". وبهذا اخرج القانون القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ من اختصاص مدير إدارة التنفيذ بجهة المحاكم، إذ تنص المادة 274 مرافعات، معدلة بالقانون رقم 76 لسنه 2007 علي أن " لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ". ولم تحدد المادة 7/3و4 دائرة معينة بالمحكمة الاقتصادية يختص رئيسها بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ولعل الجمعية العمومية لكل محكمة اقتصادية تخول هذا الاختصاص لرئيس الدائرة التي تخصها بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة في نطاق المحكمة. كما اخرج القانون التظلمات من القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية من اختصاص مدير إدارة التنفيذ بجهة المحاكم، والذي تخوله المادة 274 مرافعات الاختصاص بنظر هذه التظلمات. فإذا قدم طلب لاستصدار قرار أو أمر يتعلق بتنفيذ حكم صادر من دائرة اقتصادية إلي مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة العادية، فان عليه رفض إصدار القرار أو الأمر لعدم اختصاصه به. وإذا صدر قرار أو أمر متعلق بالتنفيذ من رئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وتم التظلم منه أمام إدارة التنفيذ بالمحكمة العادية، فعلية أن يقضي من تلقاء نفسه بعدم الاختصاص. (21)الاختصاص بالتظلم من القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ : يرفع التظلم من القرارات أو الأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام المحاكم الاقتصادية وفقا للقواعد العامة في رفع الدعوى، فلا ينطبق عليها ما تنص عليه المادة 274 مرافعات من أن يرفع التظلم " بعريضة ". وينظر التظلم في خصومة تنطبق عليها ما ينص عليه قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام يكملها ما ينص عليه قانون المرافعات. وذلك مع ملاحظة انه وفقا للمادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية لا يخضع نظر التظلم لمرحلة التحضير التي لها الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية. ولم يرد في قانون المحاكم الاقتصادية نص يمنع الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم، علي غرار نص المادة 274 مرافعات التي تنص علي أن القرار الصادر من مدير إدارة التنفيذ في التظلم من القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ " يعتبر .. نهائيا ". وهو ما يثير التساؤل حول إمكانية الطعن فيها بالاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية، خاصة أن المادة 7/2 من القانون تنص علي أن " يطعن في الأحكام الصادرة منها ( أي من الدائرة الابتدائية ) أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة "، ومع ملاحظة أن هذه الفقرة وردت لاحقة للفقرة الخاصة بالفصل في منازعات التنفيذ وقبل الفقرة الخاصة بالتظلم من القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
القسم الثاني
إجراءات الخصومة
(22) إحالة : تخضع إجراءات الخصومة أمام المحاكم الاقتصادية لنفس الإجراءات المتبعة أمام المحاكم العادية، وذلك فيما لم يرد بشأن نص خاص في قانون المحاكم الاقتصادية. وعلي هذا فان إجراءات الخصومة أمام المحكمة الاقتصادية تنطبق عليها ما ينص عليه قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، سواء في ذلك الأحكام العامة ( المواد من 1 إلي 26 ) أو تلك التي ينص عليها الكتاب الأول من قانون المرافعات، مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام خاصة. وهو ما أشارت إليه صراحة المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بنصها علي أن " تطبق أحكام قوانين ......... المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق". ونبحث هنا فقط الأحكام الخاصة التي أوردها قانون المحاكم الاقتصادية. (23)تحضير القضية : اخذ القانون في المادة (8) منه بنظام هيئة التحضير لتحضير الدعوى. وهو نظام لا يأخذ به قانون المرافعات المصري الحالي. بل أن المشرع أفصح صراحة عند إصداره القانون رقم 76 لسنه 2007 عن أدارته عدم الأخذ به، للمبررات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الشعب لبحث مشروع قانون 76 لسنة 2007، وقد انتهت اللجنة في تقريرها إلي أن " نظام قاضي التحضير في صورة هيئة للتحضير لن يؤدي فقط الي مزيد من تعطيل الفصل في الدعاوى، بل إلي تعقيد الإجراءات وإضاعة وقت القضاء وجهدهم دون فائدة ". وقد كان المشرع المصري يأخذ في مرحلة من مراحله بهذا النظام في صورة قاضي التحضير، وكان يستثني الدعاوى التي تنظر علي وجه السرعة من الخضوع لهذا النظام منعا لتأخير الفصل في هذه الدعاوى وقد الغي المشرع المصري هذا النظام بالقانون رقم 100 لسنه 1962، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن هذا النظام " لم يحقق الغاية المرجوة منه وهي سرعة تهيئة القضايا بالمرافعة بل علي العكس من ذلك عطل سيرها، وكان الكثير من الإجراءات التي تتم أمامه تعاد في غالب الأحوال أمام المحكمة كاملة". (24)الدعاوى التي تخضع لنظام التحضير وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية : تخضع لنظام التحضير جميع الدعاوى الموضوعية التي تختص بها هذه المحاكم، باعتبارها محاكم درجة أولي. وذلك سواء نظرتها الدوائر الابتدائية، أو الدوائر الاستئنافية. فلم يورد القانون أي استثناء من هذه الدعاوى. وهو اتجاه يخالف ما كان ينص عليه القانون 77 لسنه 1949 الذي كان يستثني بعض الدعاوى الموضوعية ومنها دعاوى شهر الإفلاس ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات. ولا تخضع خصومة الاستئناف لنظام التحضير. وفي هذا يختلف القانون، عما كان ينص عليه قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والذي كان يعرف نظام التحضير سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف. وكذلك لا تخضع لنظام التحضير الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ولا التظلمات من القرارات أو الأوامر الوقتية المتعلقة بالتنفيذ. والي هذا تشير المادة 8 من القانون بنصها علي استثناء الدعاوى المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من القانون. ويلاحظ أن المادة الثامنة لم تستثن التظلمات من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة "3" من القانون، والتي تنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية وفقا للمادة 10/2. فهذه التظلمات تعتبر دعاوى أمام الدوائر الابتدائية، فلا يشماها الاستثناء الوارد بالمادة (8) سواء الخاص " بالدعاوى المستأنفة " أو بالدعاوى أو الأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من القانون. ذلك أن التظلمات في الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) قد ورد النص عليها في المادة (10) من القانون. ولم تورد المادة "8" أي استثناء لها من التحضير إلا بالنسبة للتظلمات المتعلقة بالتنفيذ والتي تنص عليها المادة (3) من القانون. وإذا كان القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 قد نص صراحة في المادة الأولي منه علي استثناء التظلم من الأوامر الوقتية وأوامر الأداء والأوامر علي العرائض من التحضير، فان هذا النص يضيف حكما جيدا إلي القانون يعتبر تعديلا له غير جائز. وفي رأي البعض انه يجب عندئذ الامتناع عن التطبيق هذا النص ( سمير تناغو – النظرية العامة للقانون – مشار إليه ص 333 – 334 ). ذلك أن إضافة اللائحة التنفيذية حكما جديدا للقانون " يعني اعتداء السلطة التنفيذية علي اختصاص السلطة التشريعية " ( د. حسام الاهواني – أصول لقانون – 1988 – بند 158 ص 130 ). وقد استثنت المادة (8) " الأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من القانون " من الخضوع لنظام التحضير. وهو استثناء لا يحتاج إلي نص إذ أن نظام التحضير يتعلق بطبيعته بالدعاوى، وليس بالأوامر التي تصدر دون تحقيق. وحيث ينص القانون علي تحضير الدعوى، ونظرت الدعوى دون أن تمر بمرحلة التحضير، فان الحكم في الدعوى يكون باطلا. وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لتعلقه بمخالفة الهيكل الإجرائي للخصومة كما نص عليه القانون. (25) تشكيل هيئة التحضير : تشكل هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية في بداية كل عام. (مادة 8). ويتضح من هذا النص، أن التحضير لا يتم بواسطة الدائرة التي تنظر الدعوى، وإنما يتم بواسطة هيئة مستقلة عنها. ولم يحدد القانون من يقوم من هيئة التحضير بتحضير الدعوى. هل يقوم به قاض واحد من أعضاء هيئة التحضير أو دائرة مشكلة من أكثر من قاض. وفي تقديرنا أن التحضير يجب أن يتم من قاض واحد من قضاة الهيئة. فيقوم كل منهم بتحضير عدد معين من القضايا حسب النظام الذي يضعه رئيس الهيئة. وقد نصت المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 علي أن رئيس الهيئة " يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها ويحيل إليه ملف الدعوى لمباشرة إجراءات التحضير ". وهو ما قد يفهم منه أن من يباشر تحضير قضية معينة قد يكون عضوا واحد وقد يكون أكثر من عضو، وان كنا نعتقد أن التحضير سيجري من عضو واحد. وهذا ما توحي به نصوص القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 في شأن تحضير الدعاوى. فان أحيلت القضية إلي أكثر من عضو، فان هذا يقتضي أن يكون العدد وترا، وان يقوم الأعضاء بالعمل كهيئة وليس كل منهم علي انفراد. (26) ميعاد التحضير : ووفقا للمادة 8/3 من القانون، يجب أن تقوم هيئة التحضير بتحضير الدعوى " خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا يتجاوز ثلاثين يوما، وألا توالت الدائرة نظر الدعوى ". فميعاد التحضير ثلاثون يوما بحسب من تاريخ قيد الدعوى. ويفهم من هذا النص أن الدعوى بعد قيدها ستطرح في نفس الوقت أمام هيئة التحضير وأمام الدائرة المختصة لنظر الدعوى. ذلك أن القانون قد حدد ميعادا لتحضير الدعوى يبدأ من قيد الدعوى، ومفاد هذا أن الدعوى يجب أن ترسل إلي هيئة التحضير بمجرد قيدها. ولا يرسل الملف إلي هيئة التحضير من الدائرة المختصة، لما قد يستغرق هذا من وقت يضيع معه الميعاد المحدد للتحضير، وإنما يجب أن يرسل الملف مباشرة من قلم الكتاب إلي هيئة التحضير. ولهذا تنص المادة الثانية من القرار رقم 6929 لسنة 2008 علي انه " يجب علي قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التي تختص بها الهيئة علي رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها ... ويحيل إليه ( أي قاضي المعين لتحضير القضية ) ملف الدعوى ". ومن ناحية أخري، فان نص المادة 8/3 سالف الذكر يقرر انه إذا لم يكف ميعاد ثلاثين يوما لتحضير الدعوى، فان رئيس هيئة التحضير يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة ميعادا أضافيا لا يجاوز ثلاثين يوما أخر ( مادة 6 من قرار 6929/2008 ) للانتهاء من التحضير . وهذا يعني أن الدعوى تكون أيضا ضمن جدول القضايا لدي هذه الدائرة. وهو ما يقتضي من الناحية العملية وجود نسختين من ملف الدعوى ترسل أحدهما إلي هيئة التحضير والأخر إلي الدائرة المختصة. ولم يورد القانون أي نص مخالف للمادة 67 من قانون المرافعات، والتي تنص علي أن قلم كتاب المحكمة قبل قيد الدعوى " أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحدد لنظرها في اصل الصحيفة وصورها ". ولهذا، فان علي قلم الكتاب أن يطبق هذا النص بالنسبة للدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية، فيحدد تاريخ الجلسة التي يجب أن يحضر أمامها الطرفان أمام الدائرة المخصصة لنظر الدعوى ، فان علي الدائرة ، ولم تكن هيئة التحضير قد انتهت في هذا التاريخ من تحضير الدعوى، فان علي الدائرة تأجيل الدعوى إلي جلسة أخري حتى ينتهي التحضير في ميعاد الأصلي أو الإضافي. وفي الجلسة التالية إذا تبين لها أن التحضير لم يتم في الميعاد فانه وفقا للمادة 8/3 " تتولي الدائرة نظر الدعوى ". وبهذا يكون الوقت الذي انقضي – انتظار للتحضير – قد ضاع دون فائدة مما يؤدي إلي إطالة أمد نظر القضية.
الجزء الثاني من كتاب الدكتور فتحي والي عن قانون المحاكم الاقتصادية في مصر (19) خصوم أمام هيئة التحضير : لم ينظم القانون كيفية إخطار الخصوم للحضور أمام هيئة المحكمة المحضرين، فقد تركت الفقرة الأخيرة من المادة (8) لوزير العدل سلطة إصدار قرار يحدد فيه " نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير واثبات وقائع هذه الجلسات". وإعمالا لهذا النص تنص المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 علي أن " يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع. ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه، ويكلف قلم الكتاب بأخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري. ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية، أو تلكس، أو فاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ". وبهذا سيكلف الخصوم بالحضور مرة بصحيفة الدعوى أمام الدائرة المختصة، ومرة أخري في جلسة خري أمام هيئة التحضير. وقد كان يمكن للمشرع تلافي هذا الازدواج، سواء بالنسبة للملف أو بالنسبة للتكليف بالحضور، إذا كان قد أناط التحضير برئيس الدائرة التي تنظر الدعوى أو من يندبه من قضاة الدائرة، كما كان ينص علي ذلك قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949. ويلاحظان الميعاد الذي تحدده المادة الرابعة من القرار الوزاري هو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان أو سقوط. كما يلاحظ أن القرار لم يتطلب إعلان الخصوم للحضور أمام عضو هيئة التحضير، أو بأي قرارات تصدر من هذا العضو، بواسطة المحضر وفقا للقواعد العامة، وإنما اكتفي بان يتم الأخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو ببرقية، أو تلكس أو فاكس.ويجب أن يحتفظ قلم الكتاب في ملف القضية بإيصال علم الوصول أو بما يدل علي إرسال البرقية أو التلكس أو الفاكس. ولم يكتفي النص بهذه الوسائل وإنما أضاف إليها " غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ". وإعمالا لهذه الإضافة يمكن أن يتم تسليم صورة الأخطار بواسطة مندوب من هيئة التحضير للمرسل إليه أو لممثلة القانوني مع الحصول علي توقيعه بالاستلام علي اصل ورقة الأخطار. (20)إجراءات التحضير : يجري التحضير في جلسة غير علنية، ولا يحضرها إلا عضو الهيئة وكاتب والخصوم أو ممثلوهم قانونا. ويقوم الكاتب بإثبات حضور الخصوم، ويدون وقائع كل جلسة في محضر بعد ذلك" وفقا للقواعد العامة " (مادة خامسة من القرار 6929 لسنة 2008) ووفقا للمادة 25 من قانون المرادفات الواردة في الحكام العامة بالقانون الكاتب الذي يحضر الجلسة " يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي ولا كان العمل باطلا". ووفقا للمادة 8/3و4 من القانون يقوم عضو هيئة التحضير بتحضير الدعوى قبل نظرها من الدائرة المختصة. وتنحصر سلطته وفقا لنص المادة 8/3و4 من القانون والمادتين الثالثة والسادسة من القرار الوزاري 6929 لسنة 2008 فيما يلي : أ- التحقيق من استيفاء مستندات الدعوى، ودراسة موضوع هذه المستندات. فيقوم عضو هيئة التحضير بالإطلاع علي المستندات المؤيدة للدعوى التي أودعها المدعي عند قيد الدعوى عملا بالمادة 65-3 من قانون المرافعات، وعلي المستندات المرفقة بمذكرة دفاع المدعي عليه والتي أودعها قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل، عملا بالمادة 65/ فقرة رابعة من قانون المرافعات. وهو ما يقتضي من عضو هيئة التحضير الانتظار حتى يحل اجل الجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يكون أمامها هذه المستندات. ولان استيفاء المستندات يتم في مرحلة التحضير، فانه إذا كان الطرفان لم يستوفيا المستندات المؤيدة لهما قبل بدء التحضير، فان علي عضو هيئة التحضير تحديد المواعيد اللازمة للطرفين لاستيفاء المستندات، والمواعيد اللازمة لهذا الاستيفاء للإطلاع عليها. ويجوز التصريح للطرفين بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية. ورغم أن المادة 8 من القانون لم تخول عضو هيئة التحضير ألا استيفاء مستندات الدعوى، دون أن تخوله مباشرة سلطة القاضي في اتخاذ أي أجراء من إجراءات الإثبات التي للقاضي الأمر بها وفقا لقانون الإثبات، فقد نصت المادة 8/5 أن " للهيئة أن تستعين، في سبيل أداء أعمالها، بمن تري الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين ". ولا ندري الفارق بين الخبير والمتخصص، إلا إذا كان النص يقصد بالخبير من هو مقيد في جدول الخبراء أما المتخصص فهو غير المقيد في جدول الخبراء. ويتم الاستعانة بالخبير أو المتخصص بقرار مكتوب من عضو هيئة التحضير يعين فيه الخبير، ويحدد مهمته، والجلسة المحددة لحضوره. ويجب أن يتضمن هذا القرار ما إذا كان المطلوب من الخبير أبداء رأيه شفاهيه أو بمذكرة مختصرة. ( مادة(8) من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008). ورغم أن المادة (9) من القانون تنص على تنظيم جداول خبراء خاصة بالمحاكم الاقتصادية، فإن المادة 8/5 لم تنص على استعانة هيئة التحضير بخبراء هذه الجداول الخاصة. بل أن المادة (9) نصت على أن الاستعانة بهؤلاء الخبراء يكون "للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية". كما نصت على أن"تحدد هذه الدوائر بحسب الأحوال، الأتعاب التي يتقضاها الخبير". وهو ما قد يفهم منه أن هيئة التحضير لا تستعين بهؤلاء الخبراء. وقد تم استدراك هذا النقص بعد صدور القانون، فقد نصت المادة (8) من القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 على أن " يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين"، وعلى أن " تقدر أتعاب الخبير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008". كما نصت المادة(9) من هذا القرار الأخير على أن "تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير .." والواقع أن مهمة هيئة التحضير كما حددتها المادة 8 من القانون لا يتصور معها أن تحتاج الهيئة إلى الاستعانة إلى خبير أو متخصص، فضلاً عن أن الميعاد المحدد لهيئة التحضير للانتهاء من مهمتها لا تسمح لها بالوقت الكافي للاستعانة بخبير. ب – عقد جلسات استماع لأطراف الدعوى. يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصوم لحضورها وفقاً لما سبق بيانه وفى هذه الجلسات يستمع عضو الهيئة لأقوال الطرفين. ويقوم بمناقشة الخصوم في وقائع القضية لاستيضاحها، وتبين أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم. ورغم عدم أشارة نص المادة "8" إلى مذكرات الطرفين، فانه يجب القول بان على الطرفين تقديم مذكرات بدفاعهما أمام هيئة التحضير، ويكون للهيئة منح المواعيد اللازمة لذلك بمراعاة مبدأ المساواة بين الطرفين وعدم الإخلال بحق أيهما في الدفاع. وتبادل المذكرات من الطرفين أمام هيئة التحضير ضروري لكي تستطيع الهيئة أعداد مذكرة عن القضية. ولهذا تنص المادة 3/4 على أن عضو هيئة التحضير يقوم بما يلي "تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم" وتلقى عضو الهيئة ما يقدمة الخصوم من طلبات عارضة سواء كانت موجهة إلى الخصم الأخر، أو إلى الغير بطلب إدخاله في الخصومة. ويجب أن يتضمن الطالب العارض أو طلب الإدخال ما يستند إليه من أسباب. ج – إعداد مذكرة موجزة مكتوبة موقعة من عضو هيئة التحضير أو من القاضي الذي قام بالتحضير تتضمن بيان ما اتخذه من إجراءات التحضير وما عقده من جلسات، وتحديد طلبات الخصوم وأسانيدهم من الواقع والقانون، ووجهة نظر كل منهم وأسانيده وما قدمه من مستندات وما أسفرت عنه محاولات الصلح بين الطرفين. وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم. ويقوم عضو هيئة التحضير فور إعداد هذه المذكرة بإيداعها ملف الدعوى وإرسالها إلى رئيس الهيئة الذي يرسلها إلى الدائرة المختصة بطلب الدعوى. ويعتبر ما يسربه الخصوم إلى عضو هيئة التحضير في سبيل إتمام الصلح من معلومات سراً لا يجوز له الإفصاح عنها لحد أيا كان ( مادة 9 من قرار 6929 لسنة 2008 ( فإذا لم تنتهي إجراءات التحضير في ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى، فعلى عضو الهيئة المنوط به تحضير القضية أن يرفع مذكرة إلى رئيس الهيئة يعرض فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات. ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوماً. ( مادة 6/2 من قرار 6929 لسنة 2008 ) فإذا انقضى الميعاد الأصلي دون امتداد أو انقضى الميعاد الإضافي, ولم تكن هيئة التحضير قد انتهت من تحضير القضية، فإن رئيس الهيئة يقوم بإرسال ملف الدعوى إلى رئيس الدائرة المختصة، مع مذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير وما لم يتم منها وأسباب ذلك. ( مادة 6/3 من القرار 6929 لسنة 2008 ). ووفقاً للمادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 لا يجوز أن يجلس عضو هيئة التحضير كعضو في الدائرة التي تنظر الدعوى بعد إحالتها من هيئة التحضير. (29) أجراء الصلح بين الطرفين: وعلى عضو هيئة التحضير أثناء مباشرة مهمته لمحاولة أجراء الصلح بين الطرفين. لتسوية النزاع ودياً. وله في سبيل إجراء الصلح عقد جلسات مشتركة بينهم، والاجتماع منفرداً مع كل خصم على حدة, ومناقشة ما يقدمة الخصوم من حلول للتسوية دون إبداء رأيه القانوني كما يكون له عرض حلول توفيقيه بينهم وعليه في كل ما يقوم به أن يلتزم بمنح الخصوم فرصة متساوية لعرض وجهات نظرهم وأن يحافظ على سرية ما يبوح به الخصم له من معلومات في جلسته الانفرادية إذا طلب منه الخصم عدم الإفصاح عنها.(مادة 7 من القرار رقم 6929 لسنة 2008). فإذا اتفق الطرفان على الصلح في محضر جلسته يوقع عليه الأطراف ورفعته إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى واثبات محتواه فيه ، وفقاُ للمادة 103/1 مرافعات.( مادة 8/4 من قانون المحاكم الاقتصادية) ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ( 103/2 مرافعات ( ويشير نص المادة 8/4 من القانون إلى أن محضر الصلح أمام هيئة التحضير يرفع إلى الدائرة المختصة "لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفقاُ لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية". ورغم هذا النص، فإنه يجب التأكيد على الدائرة المختصة تلحق محضر الصلح بمحضر جلسة نظر الدعوى، ولا تتولى "القضاء فيها. ذلك أنه بعد الصلح تنقضي الدعوى فلا تبقى دعوى يمكن القضاء فيها. فإذا انتهت محاولات الصلح إلى اتفاق على بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر، قام عضو اللجنة بكتابة مذكرة ثانية بذلك. ووفقاً للمادة 7/ فقرة أخيرة من القرار 6929 لسنة 208 " في حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. وإذا لم يتم الصلح كلياً، بأن لم يتفق الطرفان على تسوية كل نقاط النزاع، وأحيل ملف الدعوى إلى الدائرة لكي تنظرها بأكملها أو تنظر ما لم يتفق الطرفان على تسويته صلحاً، "الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخرى، ما لم يتمسك بها مقدمها". وهذا النص لا يضيف جديداً ولكنه يؤكد أن التحضير وفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية لا يعتبر مرحلة من مراحل نظر الدعوى، وإنما مرحلة سابقة على نظرها. ووفقاً للنص إذا أحيل ملف الدعوى بعد فشل الصلح الكلى إلى الدائرة، فإن ما به من مستندات مقدمة في القضية. فإن أراد ما قدمها التمسك بها فعليه أن يعيد تقديمها إلى الدائرة التي تنظر الدعوى وفقاُ للقواعد العامة في الإثبات. ونفس الأمر إذا أحيل النزاع إلى جهة قضائية أخرى أو إلى محكمة اقتصادية أخري غير المحكمة التي تتبعها الهيئة التي حضرت الدعوى، أو إلي أي محكمة أخري تابعة لنفس جهة المحاكم. (30) طبيعة عمل هيئة التحضير : من الواضح من نص المادة "8" من قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع قد نظم هيئة للتحضير لا تقوم بتحضير الدعوى، لكي تتفرغ المحكمة لمهمة الفصل فيها، وإنما تقوم فقط بإعداد ملف الدعوى، وبيان مستندات ووجهة نظر كل من الطرفين، وكتابة تقرير عنها تقدمه عنها تقدمه للمحكمة. وتحضير الدعاوى يختلف عن هذا تماما. فهو يعني – كنظام قانوني – أن يقوم قاضي التحضير كعضو في دائرة مشكلة من قضاة متعددين، نيابة عن الدائرة، بكل ما يلزم عمله من قبل الفصل في الدعوى. فيحضر الطرفان أمامه في أول جلسة لنظر الدعوى، وهو الذي يقوم بتأجيلها للإعلان أو لإعادة الإعلان، ويقرر شطب الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن، ويحقق صفات الخصوم وممثليهم، ويحدد للأطراف المواعيد اللازمة لتقديم المذكرات والمستندات وتبادل الإطلاع، ويثبت ما يتم منن الخصوم في الجلسة من تنازل أو أقوال أو طلبات، أو صلح، ويأمر بضم ما يطلب منه ضمه من ملف إدارى أو محضر شرطة، ويحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليها، ويفصل فيما يقدم من دفوع بعدم القبول، وفى قبول ما يقدم من طلبات عارضة أو تدخل أو إدخال. وبعد تمام التحضير يحيل الدعوى إلى الدائرة بأكملها لنظرها. ومما تقدم يتضح أن هيئة التحضير، كما نظمها قانون المحاكم الاقتصادية، لا تقوم بتحضير الدعوى بالمعنى الصحيح. أنما يقتصر دورها على إعداد ملف الدعوى قبل أن تنظرها المحكمة . (31) قواعد الإثبات: لم يتضمن قانون المحاكم الاقتصادية أي نص يتعلق بقواعد الإثبات الموضوعية أو الإجرائية مما يعنى تطبيق نصوص القانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالإثبات في المواد المدنية والتجارية، إعمالاً للمادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية. ومع ذلك فقد أورد هذا القانون نص المادة (9) الذي يخول للدائرة الاقتصادية الاستعانة في تحقيقها للدعوى بمن ترى الاستعانة به من الخبراء. وقد عنيت المادة(9) بالنص على أن الاستعانة تكون بالخبراء المقيدين"في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل". وعلى أن "يصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل". كما تنص المادة (9) من قانون المحاكم الاقتصادية على أن يتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبى القيد أو ممن ترشحهم الغرف والإتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة. وتنفيذاً لهذا النص، إصدار وزير العدل القرار رقم 6928 لسنة 2008 ، نصت المادة الأولى منه على أن تنشأ جداول لقيد الخبراء المتخصصين في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية. ووفقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 6928 لسنة 2008 تعرض طلبات وترشيحات القيد على اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون المحاكم الاقتصادية المشكلة بقرار وزير العدل برقم 6751 لسنة 2008 فى 5/8/2008 . وتنص المادة الثالثة من القرار 6928 على شروط القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية. ويجب أن يؤدى الخبراء المختارون يميناً قبل مزاولة عملهم بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة، أمام إحدى المحاكم الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بدائرة محكمة استئناف القاهرة( مادة 8 من القرار الوزاري رقم 6928 لسنة 2008). ومن ناحية أخرى، فان الخبرة أمام الدوائر الاقتصادية تخضع لما ينص عليه الباب الثامن من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية من أحكام، وهو ما تشير إليه المادتان 10،9 من القرار الوزاري رقم 6928 لسنة 2008 بنصها على أن تكون الاستعانة بالخبراء" وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968"، "ويتولى الخبير تنفيذ المأمورية ............. وفقاً لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات والمبادئ والأصول الفنية التي تحكم تخصصه. وإذا كانت المادة (11) من القرار الوزاري 6928 لسنة 2008 تنص على أن"للمحكمة ....أن تستعين بأحد خبراء الجدول ليبدى رأيه مشافهة بجلسة المرافعة ..... دون أن يقدم تقرير مكتوبا، على أن يثبت رأيه فى محضر الجلسة، ويوقع عليه" مما يوحى بأنه يتضمن حكماً خاصاً، فإن هذا الحكم قد تضمنه أيضاً قانون الإثبات فى المادة 155 منه بنصه على أن " للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير وتثبيت رأيه فى المحضر". (32) طرق الطعن فى أحكام المحاكم الاقتصادية: ينظم قانون المحاكم الاقتصادية الطعن فى أحكام المحاكم الاقتصادية بالاستئناف والنقض. ولم يرد فى القانون أي نص يتعلق بالطعن بالتماس إعادة النظر. وتطبيقاً للمادة الرابعة من قانون لإصدار قانون المحاكم الاقتصادية التي تنص على تطبيق قانون المرافعات "فيما لم يرد بشأنه نص خاص " فى قانون المحاكم الاقتصادية بالتماس إعادة النظر وفقاً لما تنص عليه المادة 241 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فخلو قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الطعن بالتماس إعادة النظر لا يحول دون الأخذ به بالنسبة لأحكام هذه المحاكم، تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية.
(33) الطعن بالاستئناف: أجاز قانون المحاكم الاقتصادية الطعن فى الحكم الصادر بين الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التي تتبعها تلك المحكمة، دون غيرها. (مادة 10). ولم يحدد القانون نصاباً معيناً للاستئناف، ولهذا فإن الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية يقبل الطعن بالإسئناف مهما قلت قيمة الدعوى ولو كانت قيمتها لا تتجاوز أربعون ألف جنيه وهذا الحكم يخالف ما يقرره قانون المرافعات بالنسبة لاستئناف أحكام المحاكم الابتدائية العادية والتي تعتبر نهائية، أي لا تقبل الطعن بالاستئناف، " إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز أربعين ألف جنيه" (مادة 47 مرافعات معدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ). وهى مقارنة تشريعية لا مبرر لها. خاصة أن المحاكم الاقتصادية قد أنشئت لإنهاء المنازعات الاقتصادية دون تأخير. ولهذا كان من المفترض أن يوضح نصاب نهائي لأحكام الدائرة الابتدائية بالمحاكم أعلا من النصاب النهائي المقرر بصفة عامة لأحكام المحاكم الابتدائية، وليس إجازة الطعن بالاستئناف فى الحكم مهما قلت قيمة الدعوى. ومن ناحية أخرى، فإن الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، باعتبارها محكمة درجة أولى، وهى الأحكام التي تصدر من الدعاوى المحددة فى المادة "6" من القانون التى تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه أو تكون غير قابلة للتقدير، لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف. وعلة هذا أنها صادرة من دائرة استئنافية. وحكم الاستئناف لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. ووفقاً للمادة "10" لا يجوز الطعن فى أحكام الدوائر الابتدائية إلا أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة التى تتبعها هذه الدوائر. ومن باب أولى، لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف العادية. فإذا رفع الاستئناف إلى دائرة استئنافية فى غير المحكمة الاقتصادية التى أصدرت دائرة ابتدائية بها الحكم، أو أمام محكمة استئناف عالي ولو كانت فى نفس المدينة التى بها الدائرة الاستئنافية الاقتصادية التى تتبعها الدائرة الابتدائية المستأنف حكمها، فان على الدائرة الاستئنافية، أو محكمة الاستئناف، أن تحكم بعدم اختصاصها بالدعوى وتحيل الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التى تتبعها الدائرة الابتدائية مصدر الحكم. وذلك تطبيقاً للمادة 110 من قانون المرافعات.( نقض مدني 12/4/1978 فى الطعن رقم 81 لسنة 45ق( وإعمالا لنص المادة الرابعة من قانون الإصدار، يلزم تطبيق النصوص العامة فى الطعن فى الأحكام، والتي أوردها قانون المرافعات فى المواد من 211 إلى 218 ، على استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية. كما تنطبق النصوص العامة الواردة فى الفصل الثاني من قانون المرافعات والمتعلقة بالطعن بالاستئناف، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون المحاكم الاقتصادية. (34) ميعاد الاستئناف: تنص المادة"10" فقرة أخيرة من القانون على أنه"ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد الاستئناف أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة والطعون المقامة من النيابة" . ووفقاً لهذا النص، الأصل أن يكون ميعاد الاستئناف أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف. وهو نفس ما ينص عليه قانون المرافعات بصفة عامة بالنسبة لميعاد الاستئناف فى جهة المحاكم العادية. ولم يتضمن قانون المحاكم الاقتصادية ما ينص عليه قانون المرافعات من استثناءات تقضى ببدء الميعاد فى بعض الأحوال من إعلان الحكم (مادة 213)، أو بدء الميعاد من واقعة أخرى غير صدور الحكم أو إعلانه، إذ تنص المادة 288 مرافعات على أنه فى حالة صدور الحكم الابتدائي بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عد إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم، لا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التى احتجزت. وقد استثنى قانون المحاكم الاقتصادية من ميعاد الأربعين يوماً الصادرة من المواد المستعجلة والطعون المقدمة من النيابة العامة، وذلك دون بيان ميعاد الطعن فى الحالتين. ولهذا فإنه يجب تطبيق الميعاد الذي تنص عليه المادة227/3،2 من قانون المرافعات . فيكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة، وستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه. (35) الطعن بالنقض: تضمنت المادتان 12،11 من قانون المحاكم الاقتصادية نصين خاصين بالطعن والنقض. ووفقاُ للمادة "11"، لا يقبل الطعن بالنقض إلا الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية فى الدعوى التى ترفع إليها ابتداء. ومفاد هذا النص انه إذا رفعت دعوى اقتصادية إلى الدائرة الابتدائية وأصدرت حكما طعن فيه بالاستئناف، فإن الحكم الذي تصدره الدائرة الاستئنافية لا يقبل الطعن بالنقض. وبعبارة أخرى فإن الدعاوى التى تختص بها المحاكم الاقتصادية ولا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه لا تقبل الأحكام الاستئنافية الصادرة فيها الطعن بالنقض. وهذا النص، يعتبر خروجاً على القاعدة العامة التى يأخذ بها قانون المرافعات بالنسبة لأحكام الاستئناف الصادرة فى الدعاوى المدنية والتجارية، والتي حدد المشرع نصاب الطعن بالنقض فيها بمائة ألف جنيه، فقد نصت المادة 248 مرافعات – بعد تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 – على أن "للخصوم أن يطعنوا إتمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة للقيمة". وهذا الحكم الخاص بالنسبة للمحاكم الاقتصادية لا مسوغ له. وإذا كان المشرع قد خص الدعاوى الاقتصادية المتعلقة بتطبيق قوانين معينة بمحاكم خاصة لما لها – فى تقديره – من أهمية، فقد كان هذا الاهتمام يوجب على المشرع إتاحة الفرصة للأطراف لطرح هذه المنازعات الهامة على محكمة النقض. ومن ناحية أخرى، فإن المحاكم الاقتصادية لا تختص بجمع الدعاوى الاقتصادية وإنما بتلك التى تتعلق بتطبيق قوانين محددة. أما تلك التى تتعلق بقوانين أخرى، فهي تدخل فى اختصاص المحكمة العادية. والحكم الصادر فيها يقبل الطعن بالاستئناف ثم الطعن بالنقض إذا تجاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه. ولهذا فإنه وفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية، أصبحت الدعاوى الاقتصادية تنقسم إلى ثلاث مجموعات : مجموعة تنص عليها المادة "6" تدخل فى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية يقبل الحكم الصادر فيها الطعن بالاستئناف أياً كانت قيمته وبالتالي يكون التقاضي فيها على درجتين دائماً. ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بالنقض . ومجموعة تدخل فى الاختصاص الإبتدائى للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، والحكم الصادر فيها لا يجوز استئنافه فهو يخضع لمبدأ التقاضي على درجة واحدة، والحكم الصادر فيها يجوز الطعن فيه بالنقض دائماً. ومجموعة ثالثة تتعلق بتطبيق قوانين اقتصادية لا تنص عليها المادة "6" وقد تكون لها أهمية تفوق تلك التى تنص عليها. وهذه تختص بها المحاكم العادية، ويقبل الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى أربعين ألف جنيه، كما يقبل الحكم الصادر فى استئنافها الطعن بالنقض إذا تجاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه. وهو وضع شاذ قد يثير التساؤل عن مدى دستوريته لإخلاله بمبدأ المساواة فى ضمانات التقاضي بالنسبة للدعاوى من طبيعة واحدة .
(36) أسباب الطعن بالنقض : لم يحدد قانون المحاكم الاقتصادية أسباب الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية. ولهذا يجب القول بأنه يجوز الطعن فيها في الأحوال التي تنص عليها المادة 248 من قانون المرافعات، أي إذا كان الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر الحكم. (37) النقض لمخالفة الحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي : وفضلا عن ذلك، فانه ينطبق علي الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية سواء صدرت في الدعاوى التي تنظرها ابتداء، أو في استئناف أحكام الدوائر الابتدائية، ما تنص عليه المادة 249 مرافعات من أن للخصوم أن يطعنوا فيها بالنقض إذا كان الحكم قد " فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي "، وذلك باعتبار تلك باعتبار تلك الأحكام أحكاما تصدر بصفة انتهائية. (38) ميعاد وإجراءات الطعن بالنقض : لم يرسم قانون المحاكم الاقتصادية ميعادا خاصا أو إجراءات خاصة للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم، ولهذا فان الطعن يجب أن يرفع خلال ستين يوما من إصدار الحكم، وفقا للمادة 252 مرافعات وذلك ما لم يكن الطعن مرفوعا من النائب العام لمصلحة القانون وفقا للمادة 250 مرافعات، إذ لا يتقيد هذا الطعن بميعاد. ويرفع الطعن، وتقيد صحيفته، وتعلن وتسير إجراءات خصومة النقض من حيث إيداع مذكرة دفاع المطعون ضده ومذكرات الرد، وإرسال ملف الطعن إلي النيابة ، وتقديم نيابة النقض مذكرتها فيه، وفقا لما تنص عليه المواد 252 إلي 263/2،1 من قانون المرافعات. وينطبق أيضا علي الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية ما تنص عليه المادة 251 من قانون المرافعات والتي تقرر انه لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لما تنص عليه المادة من شروط. (39) الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض : عمد قانون المحاكم الاقتصادية، إلي استكمال الهيكل المستقل لقضاء المحاكم الاقتصادية بتخصيص قضاء نقض مختلف للطعن في أحكام المحاكم الاقتصادية. فقد نصت المادة 12/1 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أن " تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من القانون". فإلي جانب ما تنص عليه المادة (3) من قانون السلطة القضائية الخاصة بتشكيلات محكمة النقض " من أن تكون لها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى"، انشأ قانون المحاكم الاقتصادية" دوائر تختص " بالطعون في أحكام المحاكم الاقتصادية ". والملاحظ أن المادة 12/1 لم تنص علي أن يكون بمحكمة النقض في أحكام المحاكم الاقتصادية". والملاحظ أن المادة 12/1 لم تنص أن يكون بمحكمة النقض" دائرة أو أكثر " لهذه الطعون، علي النهج الذي اتخذه المشرع في المادة (3) من قانون السلطة القضائية، ولكنها نصت علي أن هذه الدائرة " تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض " المتعلقة بالأحكام الاقتصادية. وتصدر الدائرة الاقتصادية أحكامها مشكلة من خمسة مستشارين، إذ لم ينص القانون علي تشكيل خاص لها. (40) دائرة فحص الطعن : تنص المادة 12/2 علي إنشاء دائرة مشكلة من ثلاثة مستشارين لفحص الطعون في أحكام المحاكم الاقتصادية. فوفقا لهذا النص " تنشا بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون تتكون كل منها ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس علي الأقل. لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أول لبطلان إجراءاته". وتتكون دائرة فحص الطعون من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس محكمة النقض علي الأقل. وهو تشكيل يختلف عن الدائرة التي تنظر الطعن، وهي مشكلة من خمسة مستشارين. والنص علي دائرة لفحص الطعون، غير الدائرة التي تنظر الطعن، هو إحياء لنظام كان يأخذ به المشرع المصري بالنسبة للطعن بالنقض في غير المواد الجنائية في المادة (3) من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 الذي صدر أثناء الوحدة مع سوريا، ولكن التجربة أثبتت فشله، فألغاه المشرع المصري في قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن هذا الإلغاء ما يلي : "تضمن المشروع إلغاء دوائر فحص الطعون بمحكمة النقض لما رؤى من أن هذا النظام لم يحقق الغاية المرجوة منه، وهي معالجة تراكم القضايا، بل علي العكس من ذلك اسفر عن تكرار للإجراءات وتعطيل للطعون وازدواج العمل بغير مبرر. كما انه قد ابعد عن الدوائر الخماسية المستشارين القدامى، وترتب عليه وقوع التناقض بين دوائر الفحص والدوائر المدنية. ولقد الغي هذا النظام في فرنسا التي اقتبسه منها المشرع المصري، لما تبين من عدم صلاحيته". ومع ذلك، جاء قانون المحاكم الاقتصادية ليأخذ بهذا النظام الذي تبين – بالتجربة – عدم صلاحيته. بل انه عممه علي الطعون في أحكام الدوائر ليشمل المواد الجنائية، في حين أن قانون 56 لسنة 1959 كان يستثني منه المواد. (41) سلطة دائرة فحص الطعون : يعرض الطعن علي دائرة فحص الطعن، بعد إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ( 12/3( وتختص الدائرة بالنظر " فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته " (12/2). فهي تختص بما يلي : 1- التحقق من أن الطعن قد رفع في الميعاد. فإذا كان يتعلق بحكم صدر من الدائرة الاستئنافية باعتبارها محكمة استئنافيه، ولم يكن الطعن مبنيا علي صدوره علي خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، قررت الدائرة عدم جواز الطعن. 2- التحقق من أن الطعن قد رفع في الميعاد. فإذا كان قد رفع بعد انقضاء الميعاد فان الدائرة تقضي بعدم قبول الطعن لسقوط الحق فيه. 3- التحقق من أن الطعن قد رفع ممن له حق في رفعه وضد طرف صدر الحكم ضده في الخصومة التي صدر فيها الحكم، وان الطاعن لم يسبق له قبول الحكم الذي يطعن فيه، وان إجراءات الطعن لم يشبها عيب يبطل رفع الطعن. ولصراحة نص المادة 12/2و3 من القانون، ليس لدائرة فحص الطعون، علي خلاف ما تقضي به المادة 263/3 من قانون المرافعات بالنسبة لغرفة المشورة، النظر فيما إذا كان الطعن قد أقيم علي غير الأسباب المبينة في المادتين 248 و 249 أو علي أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وحسنا فعل القانون بتحديد سلطة دائرة فحص الطعون علي هذا النحو. وتبدي دائرة فحص الطعون رأيها حسب ما تظهر من أوراق الطعن من توافر أو عدم توافر العيوب سالفة الذكر. فان توافر احد هذه العيوب أصدرت قرارا بعدم قبول الطعن، مع إلزام الطاعن بالمصروفات، ومصادرة الكفالة " أن كان لذلك مقتضى ". والصحيح انه ما دامت الدائرة قد قررت عدم قبول الطعن فانه يجب عليها مصادرة الكفالة – تنظر المادتان 263/3 و 270 ن قانون المرافعات). وقد أوجب القانون أن يكون قرار الهيئة بعدم قبول الطعن " مسببا تسبيبا موجزا ". وهو نفس ما توجبه المادة 263/2 مرافعات بالنسبة لقرارات غرفة المشورة بالدوائر العادية. فإذا رأت الدائرة عدم توافر أي عيب من العيوب سالفة الذكر، فان الطعن يكون جديرا بالنظر. وعندئذ تقوم دائرة فحص الطعون – دون بيان إيه أسباب – بإحالة الطعن إلي الدائرة الاقتصادية " مع تحديد جلسة أمام هذه الدائرة لنظره " (12/3). والنص علي تحديد جلسة أمام الدائرة الخماسية لنظره منقول عن المادة 263/4 من قانون المرافعات. علي انه يلاحظ أن المادة 263/4 تتعلق بقرار أحالة صادر من نفس الدائرة المحال إليها، وهي تحدد جلسة لسماع المرافعة في الموضوع بعد أن تكون قد أتمت دراسته. أما دائرة فحص الطعون فهي دائرة مختلفة مشكلة من قضاة مختلفين، ولا يمكن لدائرة فحص الطعون تحديد جلسة أمام الدائرة المختصة، لسماع المرافعة في الموضوع قبل قيام هذه الأخيرة ببحث الموضوع. وسواء صدر قرار دائرة فحص الطعن بعدم قبول الطعن أو بالإحالة إلي الدائرة المختصة، فان قرارها هذا لا يقبل الطعن فيه بأي طريق. (42) عدول الدائرة الاقتصادية عن مبدأ قانوني : لم يواجه المشرع حالة ما إذا أرادت " الدائرة الاقتصادية " بمحكمة النقض العدول من مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة من الدوائر الاقتصادية، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة من دوائر أخري مدنية أو تجارية، أو جنائية. ولم ينظم قانون المحاكم الاقتصادية هيئة عامة بمحكمة النقض للدوائر الاقتصادية، كما لم ينظم الإحالة من الدائرة الاقتصادية إلي هيئة عامة من الهيئتين مجتمعتين. ونري ان نص المادة (4) من قانون السلطة القضائية يتسع ليشمل الدائرة (او الدوائر) الاقتصادية بمحكمة النقض، ذلك أن المادة (4) تنص علي ان تشكيل هيئة عامة للمواد الجنائية وليس للقضايا التي تنظرها الدوائر الجنائية، ويدخل في " المواد الجنائية " الأحكام الجنائية التي تصدر من الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض. ومن ناحية أخري، فان المادة (4) سلطة قضائية تنص علي أن الهيئة الثانية تكون " للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها". ويدخل في اصطلاح" غيرها " الدعاوى غير الجنائية التي تنظرها الدوائر الاقتصادية. ولهذا، فانه إذا رأت الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض العدول عن المبدأ قانوني قررته الدوائر الاقتصادية فأنها تحيل الدعوى إلي الهيئة القضائية المختصة، بمعني انه إذا كانت الدعوى الاقتصادية ليست جنائية فأنها تحيلها إلي الهيئة القضائية المختصة، بمعني انه إذا كانت الدعوى الاقتصادية ليست جنائية فأنها تحيلها إلي الهيئة العامة للمواد الجنائية. فإذا رأت الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض، وهي تنظر دعوى جنائية العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام صادرة من الدوائر المدنية أو التجارية، أو كانت الدعوى التي تنظرها دعوى غير جنائية، ورأت العدول عن مبدأ قانوني قررته الدوائر الجنائية، فأنها تحيل الدعوى إلي الهيئتين العامتين مجتمعتين، وفقا للمادة 4/3 من قانون السلطة القضائية. ومن البديهي أن قضاة الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض هم جزء من قضاة المحكمة، ولهذا فأنهم يدخلون في تشكيل كل من الهيئتين العامتين. (43) الحكم في الطعن بالنقض : تنظر الدائرة الاقتصادية الطعن وتحكم فيه وفقا لما تنص عليه المواد 265 وما بعدها من قانون المرافعات (مادة 4 من قانون إصدار قانون التحكيم( علي انه استثناء من المادة 269/2 من قانون المرافعات والتي تنص علي انه " إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع "، تنص المادة 12/ أخيرة من قانون المحاكم الاقتصادية علي انه " استثناء من أحكام ...... الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ". وعلي هذا فان الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض تقوم – في جميع الأحوال – بعض نقض الحكم بنظر موضوع الدعوى لتقضي فيها، سواء كان الموضوع صالحا للفصل فيه أم غير صالح له. وفي الحالة الأخيرة، يكون لمحكمة النقض عند نظرها موضوع الدعوى جميع السلطات التي لمحكمة الموضوع التي نقض حكمها. وحسناً فعل المشرع ، حتى يمكن إصدار حكم بات في النزاع دون تأخير.
دكتور فتحي والى
أستاذ قانون المرافعات جامعة القاهرة
العدد254 أول نوفمبر 2008
من كتاب الاقتصادي
تقديم
هذا الكتاب المهم يأتي في وقته تماماً كأحد العوامل المهمة في تحسين مناخ الاستثمار ويتعلق بالقضايا الاقتصادية حيث صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2008 . وقد خصنا الأستاذ الدكتور فتحي والى - أستاذ قانون المرافعات بحقوق القاهرة وعميدها الأسبق – بهذا الكتاب القيم الذي يتناول المحاكم الاقتصادية في نطاق اختصاصها بنظر المنازعات الاقتصادية الخاصة وذلك في قسمين أولهما يتناول تشكيل المحكمة الاقتصادية وقواعدها وثانيهما إجراءات الخصومة أمامها. وهذه الدراسة العميقة الحكيمة إنما تسهم بشكل واضح وعملي وموضوعي في توضيح هذا الكيان القضائي المهم داخل جهة المحاكم على نحو يختلف عن تشكيل محاكم جهة المحاكم ويحدد اختصاصاتها بمنازعات ذات طبيعة لا تدخل اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري. الكتاب حين نقدمه إلى مجتمع الأعمال فإنه يعد مرجعاً أساسيا في هذا الإطار متمنيين أن يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وعلاج مشكلة التقاضي وإجراءاته . والله الموفق
رئيس التحرير
تمهيد : (1) بتاريخ 22 مايو سنة 2008، صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ( الجريدة الرسمية – السنة 51 – العدد 21 تابع – بتاريخ 22 مايو 2008 ) . وقد نصت المادة السادسة من قانون إصداره على أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 2008. والواضح من قانون إصدار القانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية انه يضع نصوصاً خاصة ترد استثناء على ما تقضى به القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وآية هذا ما تنص عليه المادة الرابعة من قانون الإصدار من أن " تطبق أحكام ... قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرفق ". ولأن نصوص هذا القانون نصوصه استثنائية، فإنها يجب أن تفسر تفسيراً فلا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها. (2) وفقاً للمادة الخامسة من قانون الإصدار "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق". وهو نص لم نر مثيلاً له في قانون إصدار قانون المرافعات ( رقم 13 لسنة 1968) أو قانون إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( رقم 25 لسنة 1968 ). ولا يمكن أنه يكون المقصود من نص المادة الخامسة سالفة الذكر ما تشير إليه مواد القانون من حالات يخول فيها القانون وزير العدل سلطة إصدار قرارات معنية, كما هو الحال بالنسبة للمادة1/2،3 من القانون التي تخول وزير العدل سلطة إصدار قرار بتعيين مقار الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية أو سلطة إصدار قرار بعقد الجلسات في مكان آخر غير مقر المحكمة، إذ لو كان هذا المقصود لما كانت هناك حاجة لذلك النص. وإنما المقصود بنص المادة الخامسة من قانون الإصدار هو أن لوزير العدل إصدار قرارات لتنفيذ القانون في غير الحالات التي تنص عليها مواد القانون التي تفوضه في إصدار هذه القرارات. )أ) القرار رقم 6751 لسنة 2008 بتاريخ 5/8/2008، بتشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. )ب) القرار رقم 6928 لسنة 2008 بتاريخ 13/8/2008، بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وقواعد الاستعانة بهم. ( الوقائع المصرية – العدد 193 في 20/8/2008( )ت) القرار رقم 6929 لسنة 2008 بتاريخ 13/8/2008، في شأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية. ( الوقائع المصرية – العدد 194 في 21/8/2008 ( وننبه إلي أن نص المادة الخامسة من قانون لا يخول وزير العدل لا سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. فليس له أن يضيف بقراراته وفقا لهذا النص أحكاماً إجرائية ليست لازمة لتنفيذ أحكام القانون وإنما معدلة أو مضيفة لها. ذلك أن من المقرر وفقا للمادة 144 من الدستور المصري أن اللائحة تصدر لتنفيذ القوانين " بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها وإعفاء من تنفيذها ". (3) يتناول هذا البحث المحاكم الاقتصادية في نطاق اختصاصها بنظر المنازعات الاقتصادية الخاصة، مستبعدين ما يتعلق بالدعاوى الجنائية. ونقسم البحث إلي قسمين : الأول يتعلق بتشكيل المحكمة واختصاصها والثاني يتعلق بإجراءات الخصومة أمامها.
القسم الأول
تشكيل المحكمة الاقتصادية وقواعد اختصاصها
(4) تمهيد : ينظم القانون المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم، علي نحو يختلف عن تشكيل محاكم جهة المحاكم، كما يحدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري. ورغم أن قمة المحاكم الاقتصادية، شأنها شأن باقي المحاكم المكونة لجهة المحاكم، هي محكمة النقض، فقد حرص المشرع علي تأكيد الكيان الخاص للمحاكم الاقتصادية بالنص علي أن يكون الطعن بالنقض أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض تشكل علي نحو خاص، وتختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنفض في الأحكام الصادرة من تلك المحاكم (مادة 12 من القانون( (5) دوائر المحكمة الاقتصادية : وفقا للمادة الأولي من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي المحكمة الاقتصادية " ... وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافيه " وعلي هذا، يجب أن تنشأ محكمة اقتصادية في كل مدينة بها محكمة استئناف عال (القاهرة – الإسكندرية – طنطا – المنصورة – الإسماعيلية – بني سويف – أسيوط – قنا ). ووفقا لنفس النص " تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافيه "، و " تنعقد الدوائر الابتدائية و الاستئنافية ..... في مقار المحاكم الاقتصادية ". وبهذا، فان الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية لا يكون مقرها عاصمة المحافظة حيث مقر المحكمة الكلية، وإنما فقط في المدينة التي بها محكمة استئناف عال. وتنعقد الدائرة في مقرها ما لم يقرر وزير العدل – عند الضرورة – انعقادها في مكان آخر. ( مادة 1/ فقرة أخيرة). وهذا التحديد لمقار الدوائر الابتدائية فيه إرهاق للمتقاضين الذين قد لا يجدون " دائرة " اقتصادية ابتدائية في مقر المحافظة القريبة منهم. ويلاحظ أن القانون لم يتضمن إنشاء دوائر جزئية، مشكلة من قاض فرد. وبهذا اخذ القانون بنظام تعدد القضاة في تشكيل المحكمة الاقتصادية مهما قلت قيمة الدعوى. (6) تشكيل الدوائر : ووفقاً للمادة "2" من القانون تشكل الدوائر الابتدائية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاك الابتدائية، سواء كانوا من الرؤساء فئة "أ" أو فئة "ب". فلا يجوز أن يدخل في تشكيلها، كما تشكل الدوائر الابتدائية بالمحاكم العادية وفقا للمادة 9/2 من قانون السلطة القضائية، قضاة المحاكم الابتدائية من غير الرؤساء. أما الدائرة الاستئنافية، فأنها تشكل " من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف بشرط أن يكون احدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ". فيجب أن يكون واحد منهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف. ويكون تشكيل الدائر الاستئنافية بنفس التشكيل سواء انعقدت كمحكمة درجة أولي أو كمحكمة درجة ثانية. (7) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية : تختص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالدعاوى التي تنشا عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة "6" من قانون المحاكم الاقتصادية. ويشترط لاختصاصها بهذه الدعاوى ألا تكون متعلقة بمنازعات إدارية إذ عندئذ تكون الدعوى من اختصاص القضاء الإداري. فان رفعت منازعة إدارية أمام المحكمة الاقتصادية، وجب عليها الحكم بانتفاء ولايتها وإحالة الدعوى إلي القضاء الإداري تطبيقا للمادة 110 مرافعات. والملاحظ أن القانون قد حدد اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين محددة. وهذا مسلك غير مألوف في التشريع، فاختصاص المحكمة نوعيا يحدده المشرع عادة بالنظر إلي دعاوى مسماة، وليس بالنظر إلي النص التشريعي الذي يطبقه القاضي علي الدعوى. ولهذا نجد قانون المرافعات يحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في المادة 43 منه بدعاوى يحددها بذاتها وليس بالقانون الذي ينص عليها ( دعاوى الانتفاع بالمياه، دعاوى تعيين الحدود. دعاوى قسمة المال الشائع، الدعوى المتعلقة بالأجور والمرتبات، دعاوى تسليم العقارات( ولأن قانون المحاكم الاقتصادية يحدد الاختصاص بالنظر إلي دعاوى ناشئة عن تطبيق قوانين معينة، ولان المدعي ليس ملزما بالإشارة في صحيفة الدعوى إلي نص القانون الذي ينطبق علي دعواه، فان المحكمة الاقتصادية عليها أن تبدأ نظر الدعوى المرفوعة أمامها بالبحث في تكييفها، ثم تحدد القانون الواجب التطبيق عليها، لتقرر ما إذا كانت المحكمة مختصة بها ام غير مختصة، فان وجدت المحكمة إنها غير مختصة فأنها تحكم بعدم الاختصاص بعد أن تكون قد أضاعت الوقت والجهد دون فائدة. (8) ووفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية يتحدد اختصاص المحكمة الاقتصادية بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق القوانين التالية 1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 2 – قانون سوق رأس المال .3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.4 – قانون التأجير التمويلي. 5- قانون حماية الاستثمار القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وأعمال البنوك والإفلاس والصلح الواقي من.7- قانون التمويل العقاري. 8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9 – قانون تنظيم الاتصالات. 10 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات التوصية المحدودة. 13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . وهذا التحديد وارد على سبيل الحصر, ولا يجوز أن يضاف إليه الاختصاص بدعاوى أخرى تنشأ عن قانون لم يرد في هذا النص إلا بصدور قانون جديد يضيف مثل هذا الاختصاص. فلا يدخل في سلطة وزير العدل مثل هذه الإضافة . ذلك أن تحديد اختصاص المحكمة لا يكون إلا وفقاً لما يقرره القانون. على أنه يلاحظ أنه إذا الغي قانون من هذه القوانين، وحل محله قانون أخر، فان الدعاوى التي تشأ عن القانون الجديد تظل خاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية دون حاجة لنص جديد. ونفس الأمر، إذا صدر قانون جديد يضيف تعديلا إلي القانون القديم. (9) توزيع العمل بين دوائر المحكمة الاقتصادية : وقد جعل القانون الاختصاص بهذه الدعاوى أما للدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية، بالنظر إلي قيمة الدعوى. فتنظر " الدوائر الابتدائية " هذه الدعاوى إذا كانت " لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيها ". وذلك مهما قلت قيمتها. وعلي هذا فان " الدوائر الابتدائية" تنظر هذه الدعاوى لو كانت تدخل أصلا في اختصاص المحاكم الجزئية قبل هذا القانون. وتنظر " الدوائر الاستئنافية" تلك الدعاوى" إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين". وذلك مهما قلت قيمتها. وعلي هذا فان " الدوائر الابتدائية" تنظر هذه الدعاوى ولو كانت تدخل أصلاً في اختصاص المحاكم الجزئية قبل نفاذ هذا القانون. وتنظر " الدوائر الاستئنافية " تلك الدعاوى " إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ". وتنظر الدوائر الاستئنافية هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة. ( مادة 6 من القانون ( (10)تحديد قيمة الدعوى : ويرجع في تحديد قيمة هذه الدعاوى إلي القواعد التي نص عليها الفصل الثاني من الباب من الكتاب الأول من قانون المرافعات، إذ لم يرد في قانون المحاكم الاقتصادية أي نص يتعلق بتقدير قيمة الدعاوى، ووفقا للمادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية " تطبق أحكام قوانين ..... والمرافعات المدنية والتجارة ...... وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ". ولهذا، فانه في تقدير قيمة الدعوى يجب مراعاة ما تنص عليه المادة 36 مرافعات من وجوب تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى، ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة . ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم كذلك يجب تطبيق ما تنص عليه المادة 37 مرافعات من قواعد تقدير الدعاوى التي تنص عليها هذه المادة إذا نشأت الدعوة عن تقديم قانون من القوانين التي تنص عليها المادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية من القواعد التي سوف تجد تطبيقا لها أمام المحاكم الاقتصادية ما تنص عليه المادة 37 /7 و 8 مرافعات من قواعد لتقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه. كما تنطبق أيضاً القواعد التي ينص عليها قانون المرافعات عند تعدد الطلبات (38مرافعات)، أو عند تعدد الخصوم (39مرافعات) أو عند المطالبة بجذء من الحق(40 مرافعات( . (11) الدعاوى غير القابلة للتقدير: ووفقاً للمادة "6" فقرة أخيرة من قانون المحاكم الاقتصادية، إذا كانت الدعوى " غير مقدره القيمة" فإن الاختصاص بها يكون للدائرة الاستئنافية. واصطلاح" غير مقدرة القيمة" لا ينم عما يقصده المشرع.فالمشرع يقصد " الدعاوى غير القابلة للتقدير". ذلك أن الدعاوى غير مقدرة القيمة هي الدعاوى التي لم يقدر المدعي قيمتها، وعندئذ يتم تقديرها وفقا للقواعد القانونية التي تنظم كيفية تقدير قيمة الدعاوى. أما الدعاوى غير القابلة للتقدير والتي تختص بها الدائرة الاستئنافية كمحكمة أول درجة وفقا للمادة السادسة، فهي الدعاوى التي تتنافي بطبيعتها مع أمكان تقديرها بالنقود، أو تلك التي وان قبلت بطبيعتها هذا التقدير لم يضع المشرع قاعدة معينة لتقديرها لتحديد المحكمة المختصة بها. وأمثلة هذه الدعاوى دعوى الإلزام بعمل، أو دعوى الإلزام بالامتناع عن العمل، أو طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية (نقص مدني 25/12/1998 في الطعن 2501 لسنه 52 ق( فهذه الدعاوى غير القابلة للتقدير افترض القانون أن قيمتها تتجاوز خمسة ملايين جنيه وجعلها من اختصاص الدائرة الاستئنافية. ولما كانت القوانين التي تنص عليها المادة "6" من قانون المحاكم الاقتصادية، والتي تنشأ عنها الدعاوى التي تختص هذه المحاكم بها، لم تحدد قواعد خاصة لتقدير قيمة تلك الدعاوى. وكانت معظم قواعد تقدير قيمة الدعاوى التي تنص عليها المادة 37 مرافعات لا تجد مجالاً لتطبيقها في تلك الدعاوى. فإن كثيراً من الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية ستنظرها الدوائر الاستئنافية باعتبارها دعاوى غير قابلة للتقدير، رغم أن قيمتها في الواقع قد تكون أقل من نصاب هذه الدوائر. (12) عدم الاختصاص والإحالة: حرص القانون على التفرقة بين " المحكمة الاقتصادية التي توجد في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف"و"الدوائر الاقتصادية" التي تشكل داخل هذه المحكمة. ومن المسلم أن توزيع العمل بين الدوائر ليس توزيعاً للاختصاص وإنما هو توزيع تنظيمي، ولهذا فإن جزاء عدم احترام التوزيع بين الدوائر لا يكون الحكم بعدم الاختصاص. ويكون الأمر كذلك ولو كان تخصيص الدائرة قد تم بنص في القانون (نقض مدني 12 فبراير 1975 – مجموعة النقض سنة 26ص314بند77ونقض مدني 18 يناير 1966 – مجموعة النقض السنة 17ص5 – بند"1" ). وعلى هذا، وبالنظر إلى القواعد الخاصة بعدم الاختصاص والإحالة. 1- إذا رفعت دعوى أمام الدائرة الاقتصادية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية، سواء بدائرتها الابتدائية أو بدائرتها الاستئنافية، فإن الدائرة يجب أن تحكم بعدم اختصاص" المحكمة الاقتصادية" بها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة بها. فإن نظرتها، كان الحكم باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة. ونفس الأمر إذا كانت الدعوى من اختصاص محكمة اقتصادية غير المحكمة الاقتصادية التي تتبعها المحكمة التي رفعت إليها الدعوى. وتطبق في هذا الشأن ما تنص عليه المادة 110 مرافعات بالنسبة للإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص. كما تطبق المادة 212 مرافعات بالنسبة لقابلية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة للطعن الفوري استثناء من القاعدة العامة. 2- إذا رفعت الدعوى أمام دائرة اقتصادية ابتدائية وكانت تدخل في نطاق عمل الدائرة الاستئنافية التي تتبع نفس المحكمة الاقتصادية، أو رفعت أمام الدائرة الاقتصادية الاستئنافية وكانت تدخل في نطاق عمل الدائرة الاقتصادية الابتدائية التي تتبع نفس المحكمة الاقتصادية، فإن الدائرة التي رفعت إليها الدعوى لا تحكم بعدم الاختصاص وإنما يجب عليها أن تحيلها إدارياً إلى الدائرة التي تدخل الدعوى في نطاق عملها. فإذا أخطأت ونظرت الدعوى، فإن حكمها يكون صحيحاً لأنه صدر من محكمة مختصة بالدعوى، إذ توزيع الاختصاص قانوناً – كما ذكرنا – يكون بين المحاكم وليس بين الدوائر. (13) الاختصاص بالمسائل الأولية: وبالنظر إلى هذه القواعد, فإنه إذا أثيرت مسألة أولية أمام الدائرة الاقتصادية، وجب تطبيق الأحكام التالية: 1- إذا أثيرت أمام المحكمة الاقتصادية مسألة أولية مما يدخل في اختصاص محكمة غير المحكمة الاقتصادية، فإنه يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى إلى حين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختلفة بها، عملاً بالمادة 129 مرافعات. 2- إذا أثيرت أمام أحدى دوائر المحكمة الاقتصادية مسألة أولية تدخل في نطاق عمل دائرة اقتصادية أخرى تابعة لنفس المحكمة، ولو كانت درجة مختلفة، فإنه لا يجوز للدائرة المرفوعة إليها الدعوى أن توقف الفصل في الدعوى، إذ هي تكون مختصة بهذه المسألة الأولية لأنها تدخل في اختصاص المحكمة التي تتبعها. ونفس الأمر إذا كانت المسألة الأولية أمام دائرة ابتدائية تدخل في اختصاص دائرة ابتدائية تابعة لمحكمة اقتصادية أخرى. 3- إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص دائرة استئنافيه تابعة لمحكمة اقتصادية أخرى، فإنه يجوز للدائرة الابتدائية وقف الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في المسألة الأولية من الدائرة الاستئنافية في المحكمة المختصة بها . 4- إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام دائرة استئنافيه, وكانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص دائرة ابتدائية أو دائرة استئنافيه تابعة لمحكمة اقتصادية أخرى، فإنه لا يجوز للدائرة الاستئنافية التي رفعت إليها الدعوى أن توقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في المسألة الأولية، ذلك أن من يختص بالأكثر يختص بالأقل. (14) الاختصاص بالدعوى المستعجلة: *** قانون المحاكم الاقتصادية في المادة الثالثة منه الاختصاص بالدعاوى المستعجلة – بالنسبة للدعاوى التي تنشأ عن تطبيق القوانين سالفة الذكر – إلى قاض أو أكثر بدرجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة "أ" على الأقل، من قضاة المحكمة الاقتصادية. وتقوم الجمعية العمومية بتعيينهم لهذه المهمة في بداية كل عام قضائي. وعلى هذا فإن القاضي المختص بالدعاوى المستعجلة يجب أن يكون من قضاة المحكمة الاقتصادية. ويجوز أن يكون من القضاة من الفئة "أ" أو رئيس محكمة ابتدائية من الفئة (أ) أو (ب) أو قاضياً من قضاة الاستئناف. ولكن لا يجوز أن يكون من القضاة فئة (ب( وتطبيقاً للمادة الثالثة من القانون، فإن الدعوى المستعجلة التي تتعلق بدعوى موضوعية ناشئة عن احد القوانين التي ينص عليها قانون المحاكم الاقتصادية لا تختص بها محكمة الأمور المستعجلة بالمدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية، ولا المحكمة الجزئية خارج هذه المدينة، وفق ما قضى به المادة 45 مرافعات. وإذا رفعت الدعوى المستعجلة أمام أيهما، فإن على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية المختصة. على أن نص المادة الثالثة لا يمنع من رفع الدعوى المستعجلة التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاقتصادية التي تنص عليها المادة الرابعة أمام الدائرة الاقتصادية الابتدائية أو الاستئنافية التي تنظر الدعوى الموضوعية تبعاً لهذه الدعوى تطبيقاً للمادة 4/3 من قانون المرافعات. (15) الاختصاص بإصدار الأوامر الوقتية: وفقاً للمادة الثالثة من قانون المحاكم الاقتصادية، يختص بإصدار الأوامر الوقتية القاضي المعين بذلك من الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصادية. فلا يختص بإصدار قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية العادية وفقا للمادة 27 مرافعات. مع ذلك فانه رغم نص المادة الثالثة من قانون المحاكم الاقتصادية التي تخول الاختصاص للقاضي المكلف بإصدار الأوامر الوقتية بالمحكمة الاقتصادية، فأننا نري أن الاختصاص يكون أيضاً لرئيس الدائرة التي تنظر الدعوى الاقتصادية، إذ كانت الدعوى منظورة أمام الدائرة، وذلك تطبيقا للمادة 194 مرافعات. (16) الاختصاص بإصدار أوامر الأداء : تنص المادة (3) من القانون علي الاختصاص قاضي المحكمة الاقتصادية بإصدار أوامر الأداء في المسائل التي تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية. ويعتبر هذا النص استثناء مما تنص عليه المادة 202 مرافعات، والتي تخول هذا الاختصاص لقاضي المحكمة الجزئية أو لرئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال. ولما كانت لا توجد محاكم اقتصادية جزئية، فقد كان من الملائم – اتساقا مع المادة 202 مرافعات – تخويل الاختصاص بإصدار أوامر الأداء بالمحكمة الاقتصادية لرئيس الدائرة بالمحكمة الاقتصادية المختصة. وبالتالي يكون الاختصاص أما لرئيس الدائرة الابتدائية أو لرئيس الدائرة الاستئنافية حسب الأحول. ولكن المشرع لم يعط الاختصاص لأيهما، وجعله فقط لقاض مكلف بهذه المهمة بقرار الجمعية العمومية. وعلي هذا، فانه إذا قدم طلب استصدار أمر أداء إلي رئيس الدائرة الابتدائية المختصة أو رئيس الدائرة الاستئنافية المختصة، فانه يكون غير مختص بالطلب، وعليه أن يحيل الطلب إلي قاضي الأداء المختص بالمحكمة الاقتصادية. ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة "3" من قانون المحاكم الاقتصادية، إذا قدم طلب إلي قاضي الأداء بالمحكمة الاقتصادية في المسائل التي تختص بها المحكمة، فانه " يصدر، وآيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل وفي حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام احدي الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية". وعلي هذا، فإنه إذا قدم طلب استصدار أمر أداء، فان القاضي يصدر أمر الأداء المطلوب متي توافرت الشروط التي تنص عليها المادتان 202 و 203 من قانون المرافعات، وذلك أيا كانت قيمة الدعوى، سواء تجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو لم تتجاوزها. فإذا رأي القاضي ألا يجيب الطالب إلي كل طلبات، فان عليه تحديد جلسة لنظر الدعوى، وفقا لما تنص عليه المادة 204 مرافعات. وتحدد الجلسة أمام الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية حسب قيمة الدعوى. وفيما عدا ما يتعلق بالاختصاص، تسري علي الدعوى المستعجلة والأوامر علي العرائض وأوامر الأداء أمام المحاكم الاقتصادية جميع الأحكام التي تنص عليها المواد المتعلقة بهذه الدعاوى والأوامر في القانون المرافعات المدنية والتجارية. ( مادة 4 من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية ). (17) الاختصاص بالتظلم من الأوامر الوقتية وأوامر الأداء بالطعن في الأحكام المستعجلة، الصادرة في القضايا الاقتصادية : بعد أن نص قانون المحاكم الاقتصادية في المادة الثالثة منه علي اختصاص قاض من قضاة المحاكم الاقتصادية بالحم في الدعاوى المستعجلة وإصدار الأوامر علي العرائض وإصدار أوامر الأداء، أضاف القانون النص في المادة 10/2 علي أن " ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها". وعلي هذا فانه تطبيقا لهذا النص : أ- يكون التظلم من الأوامر علي العرائض الصدارة م القاضي في المحكمة الاقتصادية أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية التي يتبعها القاضي مصدر الأمر. وإذا لم يتضمن قانون المحاكم الاقتصادية قواعد خاصة بميعاد التظلم أو إجراءاته أو الفصل فيه، فانه يطبق في هذا الشأن ما ينص عليه قانون المرافعات. وإذا صدر الحكم في التظلم، فانه يطعن فيه بالاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بنفس المحكمة (مادة 10/1 من قانون المحاكم الاقتصادية). وتطبق علي هذا الاستئناف ما ينص عليه قانون المحاكم الاقتصادية تكملها قواعد قانون المرافعات. علي أن نص المادة 10/1 يثير مشكلة بالنسبة لما ينص عليه قانون من تلك التي تدخل الدعاوى الناشئة عنها في اختصاص المحاكم الاقتصادية، من قواعد خاصة بالأمر بالإجراءات الوقتية وبالتظلم منه. ومن هذه القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، إذ تنص المادة 115 منه علي أن يختص بالأمر بالأجراء التحفظي "رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع ". وتنص المادة 116 علي أن يكون التظلم" إلي رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوما من صدوره أو إعلانه حسب الأحوال". ( وتنظر أيضا كل من المادتين 135 و 136 والمادتين 179 و180 من نفس القانون. وينصان علي نصين مطابقين( والسؤال الآن هل يطبق بالنسبة للأوامر الوقتية الصادرة من قاضي المحكمة الاقتصادية وفقا لقانون الملكي الفكرية ما ينص عليه هذا القانون أو ما ينص عليه قانون المحاكم الاقتصادية؟! من المقرر قانونا أن النص الحديث الخاص يقي النص القديم العام، ويلغي ضمنيا النص القديم الخاص. (سليمان مرقص – موجز المدخل للعلوم القانونية 1953 بند 91 ص 97. د. سمير تناغو – النظرية العامة للقانون – 1973 بند 125 ص 416 وما بعدها). وفي تقديرنا أن إذا كانت أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الإجرائية هي نصوص خاصة بالنسبة لما تنص عليه القوانين الواردة في المادة الرابعة منه من أحكام إجرائية خاصة. ولهذا فان النصوص الإجرائية في القانون المحاكم الاقتصادية تلغي النصوص الإجرائية المتعارضة معها والواردة في قانون الملكية الفكرية. وقد نصت المادة الأولي من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية صراحة علي انه " لا يسري في شانه أي حكم يخالف أحكامه". ولهذا فانه يجب تطبيق نصوص قانون المحاكم الاقتصادية تكملها قواعد قانون المرافعات، وعدم تطبيق ما ينص عليه قانون الملكية الفكرية من إجراءات خاصة بالنسبة لإصدار الأوامر الوقتية أو التظلم منها ب- لأن نص المادة 10/2 من قانون المحاك الاقتصادية يتعلق بالتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من قانون المحاكم الاقتصادية، وكان هذا القاضي وفقا للمادة 3/3 هو الذي يصدر أوامر الأداء. فان التظلم من أمر الأداء يكون وفقا للمادة 10/2 أمام الدائرة الابتدائية. ونري أن هذا التظلم – رغم عدم النص – يجب أن يرفع أمام دائرة ابتدائية بالمحكمة التي يتبعها القاضي مصدر الأمر. ويخضع التظلم من حيث ميعاد وإجراءاته والفصل فيه إلي ما تنص عليه المادتين 206 و207 مرافعات من أحكام. ولأن الحكم في التظلم يصدر من دائرة ابتدائية، فانه يقبل الطعن فيه بالاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية (مادة 10/1 محاكم اقتصادية). ويخضع لما تنص عليه المادة 206/3و4 من قانون المرافعات، وما ينص عليه المرافعات من أحكام بالنسبة للطعن بالاستئناف بصفة عامة ج- وفقاً للمادة 10/2، يكون الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المستعجلة من القاضي المعين لنظرها في المحكمة الاقتصادية أمام الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة. وبهذا تنعقد الدائرة الابتدائية باعتبارها " دائرة استئناف ". ويخضع استئناف الحكم للأحكام العامة في قانون المرافعات. فيجوز استئناف الحكم لمستعجل،الصادر في الدعوى المستعجلة، أيا كانت قيمة الدعوى الموضوعية المتعلقة بها، ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما. ويرفع الاستئناف وينظر ويصدر الحكم فيه وفقا لما ينص عليه قانون المرافعات. (18) الاختصاص بمنازعات التنفيذ : ووفقا للمادة "7"/1 من قانون " تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة "3". وعلي هذا، فان منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية المتعلقة بالأحكام الموضوعية والوقتية والأوامر علي العرائض وأوامر الأداء التي تصدر من المحكمة الاقتصادية أو من احد قضاتها لا يختص بنظرها قاضي التنفيذ بجهة المحاكم. فلا ينطبق علي الاختصاص بهذه المنازعات ما تنص عليه المادة 275/1 من قانون المرافعات من أن " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها". ولم تحدد المادة 7/1 من القانون دائرة ابتدائية معينة بالمحكمة الاقتصادية تختص بمنازعات التنفيذ. ولهذا فانه يتصور أن ترفع المنازعة في حكم صادر من الدائرة الابتدائية أمام نفس الدائرة التي أصدرت هذا الحكم. ونأمل أن تقوم الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصادية باختيار احدي الدوائر بالمحكمة تخصص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ في دائرة هذه المحكمة. وتنظر منازعة التنفيذ وفقا لإجراءات الخصوم التي ينص عليها قانون المحاكم الاقتصادية تكملها أحكام قانون المرافعات، وذلك مع ملاحظة انه وفقا للمادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية لا تخضع الخصومة في منازعات التنفيذ لنظام تحضير الدعاوى. (19) الاختصاص بالطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ : وفقا للمادة 7/2 من القانون " يطعن في الأحكام الصادرة منها ( أي الدائرة الابتدائية ) أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة". ولعمومية هذا النص، فانه ينطبق علي جميع الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ ، سواء كانت منازعة وقتية أو منازعة موضوعية، وآيا كانت قيمة المنازعة الموضوعية، ولو كانت هذه القيمة اقل من نصاب الاستئناف الذي ينص عليه قانون المرافعات بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية العادية. (20) الاختصاص بالأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ : تنص المادة 7/3و4 من القانون علي أن " يختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفعل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية. علي إلا يكون من بين أعضائها من إصدار القرار أو الأمر المتظلم منه". وبهذا اخرج القانون القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ من اختصاص مدير إدارة التنفيذ بجهة المحاكم، إذ تنص المادة 274 مرافعات، معدلة بالقانون رقم 76 لسنه 2007 علي أن " لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ". ولم تحدد المادة 7/3و4 دائرة معينة بالمحكمة الاقتصادية يختص رئيسها بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ولعل الجمعية العمومية لكل محكمة اقتصادية تخول هذا الاختصاص لرئيس الدائرة التي تخصها بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة في نطاق المحكمة. كما اخرج القانون التظلمات من القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية من اختصاص مدير إدارة التنفيذ بجهة المحاكم، والذي تخوله المادة 274 مرافعات الاختصاص بنظر هذه التظلمات. فإذا قدم طلب لاستصدار قرار أو أمر يتعلق بتنفيذ حكم صادر من دائرة اقتصادية إلي مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة العادية، فان عليه رفض إصدار القرار أو الأمر لعدم اختصاصه به. وإذا صدر قرار أو أمر متعلق بالتنفيذ من رئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وتم التظلم منه أمام إدارة التنفيذ بالمحكمة العادية، فعلية أن يقضي من تلقاء نفسه بعدم الاختصاص. (21)الاختصاص بالتظلم من القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ : يرفع التظلم من القرارات أو الأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام المحاكم الاقتصادية وفقا للقواعد العامة في رفع الدعوى، فلا ينطبق عليها ما تنص عليه المادة 274 مرافعات من أن يرفع التظلم " بعريضة ". وينظر التظلم في خصومة تنطبق عليها ما ينص عليه قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام يكملها ما ينص عليه قانون المرافعات. وذلك مع ملاحظة انه وفقا للمادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية لا يخضع نظر التظلم لمرحلة التحضير التي لها الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية. ولم يرد في قانون المحاكم الاقتصادية نص يمنع الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم، علي غرار نص المادة 274 مرافعات التي تنص علي أن القرار الصادر من مدير إدارة التنفيذ في التظلم من القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ " يعتبر .. نهائيا ". وهو ما يثير التساؤل حول إمكانية الطعن فيها بالاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية، خاصة أن المادة 7/2 من القانون تنص علي أن " يطعن في الأحكام الصادرة منها ( أي من الدائرة الابتدائية ) أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة "، ومع ملاحظة أن هذه الفقرة وردت لاحقة للفقرة الخاصة بالفصل في منازعات التنفيذ وقبل الفقرة الخاصة بالتظلم من القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
القسم الثاني
إجراءات الخصومة
(22) إحالة : تخضع إجراءات الخصومة أمام المحاكم الاقتصادية لنفس الإجراءات المتبعة أمام المحاكم العادية، وذلك فيما لم يرد بشأن نص خاص في قانون المحاكم الاقتصادية. وعلي هذا فان إجراءات الخصومة أمام المحكمة الاقتصادية تنطبق عليها ما ينص عليه قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، سواء في ذلك الأحكام العامة ( المواد من 1 إلي 26 ) أو تلك التي ينص عليها الكتاب الأول من قانون المرافعات، مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام خاصة. وهو ما أشارت إليه صراحة المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بنصها علي أن " تطبق أحكام قوانين ......... المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق". ونبحث هنا فقط الأحكام الخاصة التي أوردها قانون المحاكم الاقتصادية. (23)تحضير القضية : اخذ القانون في المادة (8) منه بنظام هيئة التحضير لتحضير الدعوى. وهو نظام لا يأخذ به قانون المرافعات المصري الحالي. بل أن المشرع أفصح صراحة عند إصداره القانون رقم 76 لسنه 2007 عن أدارته عدم الأخذ به، للمبررات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الشعب لبحث مشروع قانون 76 لسنة 2007، وقد انتهت اللجنة في تقريرها إلي أن " نظام قاضي التحضير في صورة هيئة للتحضير لن يؤدي فقط الي مزيد من تعطيل الفصل في الدعاوى، بل إلي تعقيد الإجراءات وإضاعة وقت القضاء وجهدهم دون فائدة ". وقد كان المشرع المصري يأخذ في مرحلة من مراحله بهذا النظام في صورة قاضي التحضير، وكان يستثني الدعاوى التي تنظر علي وجه السرعة من الخضوع لهذا النظام منعا لتأخير الفصل في هذه الدعاوى وقد الغي المشرع المصري هذا النظام بالقانون رقم 100 لسنه 1962، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن هذا النظام " لم يحقق الغاية المرجوة منه وهي سرعة تهيئة القضايا بالمرافعة بل علي العكس من ذلك عطل سيرها، وكان الكثير من الإجراءات التي تتم أمامه تعاد في غالب الأحوال أمام المحكمة كاملة". (24)الدعاوى التي تخضع لنظام التحضير وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية : تخضع لنظام التحضير جميع الدعاوى الموضوعية التي تختص بها هذه المحاكم، باعتبارها محاكم درجة أولي. وذلك سواء نظرتها الدوائر الابتدائية، أو الدوائر الاستئنافية. فلم يورد القانون أي استثناء من هذه الدعاوى. وهو اتجاه يخالف ما كان ينص عليه القانون 77 لسنه 1949 الذي كان يستثني بعض الدعاوى الموضوعية ومنها دعاوى شهر الإفلاس ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات. ولا تخضع خصومة الاستئناف لنظام التحضير. وفي هذا يختلف القانون، عما كان ينص عليه قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والذي كان يعرف نظام التحضير سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف. وكذلك لا تخضع لنظام التحضير الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ولا التظلمات من القرارات أو الأوامر الوقتية المتعلقة بالتنفيذ. والي هذا تشير المادة 8 من القانون بنصها علي استثناء الدعاوى المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من القانون. ويلاحظ أن المادة الثامنة لم تستثن التظلمات من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة "3" من القانون، والتي تنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية وفقا للمادة 10/2. فهذه التظلمات تعتبر دعاوى أمام الدوائر الابتدائية، فلا يشماها الاستثناء الوارد بالمادة (8) سواء الخاص " بالدعاوى المستأنفة " أو بالدعاوى أو الأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من القانون. ذلك أن التظلمات في الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) قد ورد النص عليها في المادة (10) من القانون. ولم تورد المادة "8" أي استثناء لها من التحضير إلا بالنسبة للتظلمات المتعلقة بالتنفيذ والتي تنص عليها المادة (3) من القانون. وإذا كان القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 قد نص صراحة في المادة الأولي منه علي استثناء التظلم من الأوامر الوقتية وأوامر الأداء والأوامر علي العرائض من التحضير، فان هذا النص يضيف حكما جيدا إلي القانون يعتبر تعديلا له غير جائز. وفي رأي البعض انه يجب عندئذ الامتناع عن التطبيق هذا النص ( سمير تناغو – النظرية العامة للقانون – مشار إليه ص 333 – 334 ). ذلك أن إضافة اللائحة التنفيذية حكما جديدا للقانون " يعني اعتداء السلطة التنفيذية علي اختصاص السلطة التشريعية " ( د. حسام الاهواني – أصول لقانون – 1988 – بند 158 ص 130 ). وقد استثنت المادة (8) " الأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من القانون " من الخضوع لنظام التحضير. وهو استثناء لا يحتاج إلي نص إذ أن نظام التحضير يتعلق بطبيعته بالدعاوى، وليس بالأوامر التي تصدر دون تحقيق. وحيث ينص القانون علي تحضير الدعوى، ونظرت الدعوى دون أن تمر بمرحلة التحضير، فان الحكم في الدعوى يكون باطلا. وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لتعلقه بمخالفة الهيكل الإجرائي للخصومة كما نص عليه القانون. (25) تشكيل هيئة التحضير : تشكل هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية في بداية كل عام. (مادة 8). ويتضح من هذا النص، أن التحضير لا يتم بواسطة الدائرة التي تنظر الدعوى، وإنما يتم بواسطة هيئة مستقلة عنها. ولم يحدد القانون من يقوم من هيئة التحضير بتحضير الدعوى. هل يقوم به قاض واحد من أعضاء هيئة التحضير أو دائرة مشكلة من أكثر من قاض. وفي تقديرنا أن التحضير يجب أن يتم من قاض واحد من قضاة الهيئة. فيقوم كل منهم بتحضير عدد معين من القضايا حسب النظام الذي يضعه رئيس الهيئة. وقد نصت المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 علي أن رئيس الهيئة " يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها ويحيل إليه ملف الدعوى لمباشرة إجراءات التحضير ". وهو ما قد يفهم منه أن من يباشر تحضير قضية معينة قد يكون عضوا واحد وقد يكون أكثر من عضو، وان كنا نعتقد أن التحضير سيجري من عضو واحد. وهذا ما توحي به نصوص القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 في شأن تحضير الدعاوى. فان أحيلت القضية إلي أكثر من عضو، فان هذا يقتضي أن يكون العدد وترا، وان يقوم الأعضاء بالعمل كهيئة وليس كل منهم علي انفراد. (26) ميعاد التحضير : ووفقا للمادة 8/3 من القانون، يجب أن تقوم هيئة التحضير بتحضير الدعوى " خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا يتجاوز ثلاثين يوما، وألا توالت الدائرة نظر الدعوى ". فميعاد التحضير ثلاثون يوما بحسب من تاريخ قيد الدعوى. ويفهم من هذا النص أن الدعوى بعد قيدها ستطرح في نفس الوقت أمام هيئة التحضير وأمام الدائرة المختصة لنظر الدعوى. ذلك أن القانون قد حدد ميعادا لتحضير الدعوى يبدأ من قيد الدعوى، ومفاد هذا أن الدعوى يجب أن ترسل إلي هيئة التحضير بمجرد قيدها. ولا يرسل الملف إلي هيئة التحضير من الدائرة المختصة، لما قد يستغرق هذا من وقت يضيع معه الميعاد المحدد للتحضير، وإنما يجب أن يرسل الملف مباشرة من قلم الكتاب إلي هيئة التحضير. ولهذا تنص المادة الثانية من القرار رقم 6929 لسنة 2008 علي انه " يجب علي قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التي تختص بها الهيئة علي رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها ... ويحيل إليه ( أي قاضي المعين لتحضير القضية ) ملف الدعوى ". ومن ناحية أخري، فان نص المادة 8/3 سالف الذكر يقرر انه إذا لم يكف ميعاد ثلاثين يوما لتحضير الدعوى، فان رئيس هيئة التحضير يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة ميعادا أضافيا لا يجاوز ثلاثين يوما أخر ( مادة 6 من قرار 6929/2008 ) للانتهاء من التحضير . وهذا يعني أن الدعوى تكون أيضا ضمن جدول القضايا لدي هذه الدائرة. وهو ما يقتضي من الناحية العملية وجود نسختين من ملف الدعوى ترسل أحدهما إلي هيئة التحضير والأخر إلي الدائرة المختصة. ولم يورد القانون أي نص مخالف للمادة 67 من قانون المرافعات، والتي تنص علي أن قلم كتاب المحكمة قبل قيد الدعوى " أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحدد لنظرها في اصل الصحيفة وصورها ". ولهذا، فان علي قلم الكتاب أن يطبق هذا النص بالنسبة للدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية، فيحدد تاريخ الجلسة التي يجب أن يحضر أمامها الطرفان أمام الدائرة المخصصة لنظر الدعوى ، فان علي الدائرة ، ولم تكن هيئة التحضير قد انتهت في هذا التاريخ من تحضير الدعوى، فان علي الدائرة تأجيل الدعوى إلي جلسة أخري حتى ينتهي التحضير في ميعاد الأصلي أو الإضافي. وفي الجلسة التالية إذا تبين لها أن التحضير لم يتم في الميعاد فانه وفقا للمادة 8/3 " تتولي الدائرة نظر الدعوى ". وبهذا يكون الوقت الذي انقضي – انتظار للتحضير – قد ضاع دون فائدة مما يؤدي إلي إطالة أمد نظر القضية.
الجزء الثاني من كتاب الدكتور فتحي والي عن قانون المحاكم الاقتصادية في مصر (19) خصوم أمام هيئة التحضير : لم ينظم القانون كيفية إخطار الخصوم للحضور أمام هيئة المحكمة المحضرين، فقد تركت الفقرة الأخيرة من المادة (8) لوزير العدل سلطة إصدار قرار يحدد فيه " نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير واثبات وقائع هذه الجلسات". وإعمالا لهذا النص تنص المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 علي أن " يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع. ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه، ويكلف قلم الكتاب بأخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري. ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية، أو تلكس، أو فاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ". وبهذا سيكلف الخصوم بالحضور مرة بصحيفة الدعوى أمام الدائرة المختصة، ومرة أخري في جلسة خري أمام هيئة التحضير. وقد كان يمكن للمشرع تلافي هذا الازدواج، سواء بالنسبة للملف أو بالنسبة للتكليف بالحضور، إذا كان قد أناط التحضير برئيس الدائرة التي تنظر الدعوى أو من يندبه من قضاة الدائرة، كما كان ينص علي ذلك قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949. ويلاحظان الميعاد الذي تحدده المادة الرابعة من القرار الوزاري هو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان أو سقوط. كما يلاحظ أن القرار لم يتطلب إعلان الخصوم للحضور أمام عضو هيئة التحضير، أو بأي قرارات تصدر من هذا العضو، بواسطة المحضر وفقا للقواعد العامة، وإنما اكتفي بان يتم الأخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو ببرقية، أو تلكس أو فاكس.ويجب أن يحتفظ قلم الكتاب في ملف القضية بإيصال علم الوصول أو بما يدل علي إرسال البرقية أو التلكس أو الفاكس. ولم يكتفي النص بهذه الوسائل وإنما أضاف إليها " غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ". وإعمالا لهذه الإضافة يمكن أن يتم تسليم صورة الأخطار بواسطة مندوب من هيئة التحضير للمرسل إليه أو لممثلة القانوني مع الحصول علي توقيعه بالاستلام علي اصل ورقة الأخطار. (20)إجراءات التحضير : يجري التحضير في جلسة غير علنية، ولا يحضرها إلا عضو الهيئة وكاتب والخصوم أو ممثلوهم قانونا. ويقوم الكاتب بإثبات حضور الخصوم، ويدون وقائع كل جلسة في محضر بعد ذلك" وفقا للقواعد العامة " (مادة خامسة من القرار 6929 لسنة 2008) ووفقا للمادة 25 من قانون المرادفات الواردة في الحكام العامة بالقانون الكاتب الذي يحضر الجلسة " يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي ولا كان العمل باطلا". ووفقا للمادة 8/3و4 من القانون يقوم عضو هيئة التحضير بتحضير الدعوى قبل نظرها من الدائرة المختصة. وتنحصر سلطته وفقا لنص المادة 8/3و4 من القانون والمادتين الثالثة والسادسة من القرار الوزاري 6929 لسنة 2008 فيما يلي : أ- التحقيق من استيفاء مستندات الدعوى، ودراسة موضوع هذه المستندات. فيقوم عضو هيئة التحضير بالإطلاع علي المستندات المؤيدة للدعوى التي أودعها المدعي عند قيد الدعوى عملا بالمادة 65-3 من قانون المرافعات، وعلي المستندات المرفقة بمذكرة دفاع المدعي عليه والتي أودعها قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل، عملا بالمادة 65/ فقرة رابعة من قانون المرافعات. وهو ما يقتضي من عضو هيئة التحضير الانتظار حتى يحل اجل الجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يكون أمامها هذه المستندات. ولان استيفاء المستندات يتم في مرحلة التحضير، فانه إذا كان الطرفان لم يستوفيا المستندات المؤيدة لهما قبل بدء التحضير، فان علي عضو هيئة التحضير تحديد المواعيد اللازمة للطرفين لاستيفاء المستندات، والمواعيد اللازمة لهذا الاستيفاء للإطلاع عليها. ويجوز التصريح للطرفين بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية. ورغم أن المادة 8 من القانون لم تخول عضو هيئة التحضير ألا استيفاء مستندات الدعوى، دون أن تخوله مباشرة سلطة القاضي في اتخاذ أي أجراء من إجراءات الإثبات التي للقاضي الأمر بها وفقا لقانون الإثبات، فقد نصت المادة 8/5 أن " للهيئة أن تستعين، في سبيل أداء أعمالها، بمن تري الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين ". ولا ندري الفارق بين الخبير والمتخصص، إلا إذا كان النص يقصد بالخبير من هو مقيد في جدول الخبراء أما المتخصص فهو غير المقيد في جدول الخبراء. ويتم الاستعانة بالخبير أو المتخصص بقرار مكتوب من عضو هيئة التحضير يعين فيه الخبير، ويحدد مهمته، والجلسة المحددة لحضوره. ويجب أن يتضمن هذا القرار ما إذا كان المطلوب من الخبير أبداء رأيه شفاهيه أو بمذكرة مختصرة. ( مادة(8) من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008). ورغم أن المادة (9) من القانون تنص على تنظيم جداول خبراء خاصة بالمحاكم الاقتصادية، فإن المادة 8/5 لم تنص على استعانة هيئة التحضير بخبراء هذه الجداول الخاصة. بل أن المادة (9) نصت على أن الاستعانة بهؤلاء الخبراء يكون "للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية". كما نصت على أن"تحدد هذه الدوائر بحسب الأحوال، الأتعاب التي يتقضاها الخبير". وهو ما قد يفهم منه أن هيئة التحضير لا تستعين بهؤلاء الخبراء. وقد تم استدراك هذا النقص بعد صدور القانون، فقد نصت المادة (8) من القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 على أن " يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين"، وعلى أن " تقدر أتعاب الخبير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008". كما نصت المادة(9) من هذا القرار الأخير على أن "تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير .." والواقع أن مهمة هيئة التحضير كما حددتها المادة 8 من القانون لا يتصور معها أن تحتاج الهيئة إلى الاستعانة إلى خبير أو متخصص، فضلاً عن أن الميعاد المحدد لهيئة التحضير للانتهاء من مهمتها لا تسمح لها بالوقت الكافي للاستعانة بخبير. ب – عقد جلسات استماع لأطراف الدعوى. يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصوم لحضورها وفقاً لما سبق بيانه وفى هذه الجلسات يستمع عضو الهيئة لأقوال الطرفين. ويقوم بمناقشة الخصوم في وقائع القضية لاستيضاحها، وتبين أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم. ورغم عدم أشارة نص المادة "8" إلى مذكرات الطرفين، فانه يجب القول بان على الطرفين تقديم مذكرات بدفاعهما أمام هيئة التحضير، ويكون للهيئة منح المواعيد اللازمة لذلك بمراعاة مبدأ المساواة بين الطرفين وعدم الإخلال بحق أيهما في الدفاع. وتبادل المذكرات من الطرفين أمام هيئة التحضير ضروري لكي تستطيع الهيئة أعداد مذكرة عن القضية. ولهذا تنص المادة 3/4 على أن عضو هيئة التحضير يقوم بما يلي "تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم" وتلقى عضو الهيئة ما يقدمة الخصوم من طلبات عارضة سواء كانت موجهة إلى الخصم الأخر، أو إلى الغير بطلب إدخاله في الخصومة. ويجب أن يتضمن الطالب العارض أو طلب الإدخال ما يستند إليه من أسباب. ج – إعداد مذكرة موجزة مكتوبة موقعة من عضو هيئة التحضير أو من القاضي الذي قام بالتحضير تتضمن بيان ما اتخذه من إجراءات التحضير وما عقده من جلسات، وتحديد طلبات الخصوم وأسانيدهم من الواقع والقانون، ووجهة نظر كل منهم وأسانيده وما قدمه من مستندات وما أسفرت عنه محاولات الصلح بين الطرفين. وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم. ويقوم عضو هيئة التحضير فور إعداد هذه المذكرة بإيداعها ملف الدعوى وإرسالها إلى رئيس الهيئة الذي يرسلها إلى الدائرة المختصة بطلب الدعوى. ويعتبر ما يسربه الخصوم إلى عضو هيئة التحضير في سبيل إتمام الصلح من معلومات سراً لا يجوز له الإفصاح عنها لحد أيا كان ( مادة 9 من قرار 6929 لسنة 2008 ( فإذا لم تنتهي إجراءات التحضير في ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى، فعلى عضو الهيئة المنوط به تحضير القضية أن يرفع مذكرة إلى رئيس الهيئة يعرض فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات. ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوماً. ( مادة 6/2 من قرار 6929 لسنة 2008 ) فإذا انقضى الميعاد الأصلي دون امتداد أو انقضى الميعاد الإضافي, ولم تكن هيئة التحضير قد انتهت من تحضير القضية، فإن رئيس الهيئة يقوم بإرسال ملف الدعوى إلى رئيس الدائرة المختصة، مع مذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير وما لم يتم منها وأسباب ذلك. ( مادة 6/3 من القرار 6929 لسنة 2008 ). ووفقاً للمادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 لا يجوز أن يجلس عضو هيئة التحضير كعضو في الدائرة التي تنظر الدعوى بعد إحالتها من هيئة التحضير. (29) أجراء الصلح بين الطرفين: وعلى عضو هيئة التحضير أثناء مباشرة مهمته لمحاولة أجراء الصلح بين الطرفين. لتسوية النزاع ودياً. وله في سبيل إجراء الصلح عقد جلسات مشتركة بينهم، والاجتماع منفرداً مع كل خصم على حدة, ومناقشة ما يقدمة الخصوم من حلول للتسوية دون إبداء رأيه القانوني كما يكون له عرض حلول توفيقيه بينهم وعليه في كل ما يقوم به أن يلتزم بمنح الخصوم فرصة متساوية لعرض وجهات نظرهم وأن يحافظ على سرية ما يبوح به الخصم له من معلومات في جلسته الانفرادية إذا طلب منه الخصم عدم الإفصاح عنها.(مادة 7 من القرار رقم 6929 لسنة 2008). فإذا اتفق الطرفان على الصلح في محضر جلسته يوقع عليه الأطراف ورفعته إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى واثبات محتواه فيه ، وفقاُ للمادة 103/1 مرافعات.( مادة 8/4 من قانون المحاكم الاقتصادية) ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ( 103/2 مرافعات ( ويشير نص المادة 8/4 من القانون إلى أن محضر الصلح أمام هيئة التحضير يرفع إلى الدائرة المختصة "لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفقاُ لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية". ورغم هذا النص، فإنه يجب التأكيد على الدائرة المختصة تلحق محضر الصلح بمحضر جلسة نظر الدعوى، ولا تتولى "القضاء فيها. ذلك أنه بعد الصلح تنقضي الدعوى فلا تبقى دعوى يمكن القضاء فيها. فإذا انتهت محاولات الصلح إلى اتفاق على بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر، قام عضو اللجنة بكتابة مذكرة ثانية بذلك. ووفقاً للمادة 7/ فقرة أخيرة من القرار 6929 لسنة 208 " في حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. وإذا لم يتم الصلح كلياً، بأن لم يتفق الطرفان على تسوية كل نقاط النزاع، وأحيل ملف الدعوى إلى الدائرة لكي تنظرها بأكملها أو تنظر ما لم يتفق الطرفان على تسويته صلحاً، "الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخرى، ما لم يتمسك بها مقدمها". وهذا النص لا يضيف جديداً ولكنه يؤكد أن التحضير وفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية لا يعتبر مرحلة من مراحل نظر الدعوى، وإنما مرحلة سابقة على نظرها. ووفقاً للنص إذا أحيل ملف الدعوى بعد فشل الصلح الكلى إلى الدائرة، فإن ما به من مستندات مقدمة في القضية. فإن أراد ما قدمها التمسك بها فعليه أن يعيد تقديمها إلى الدائرة التي تنظر الدعوى وفقاُ للقواعد العامة في الإثبات. ونفس الأمر إذا أحيل النزاع إلى جهة قضائية أخرى أو إلى محكمة اقتصادية أخري غير المحكمة التي تتبعها الهيئة التي حضرت الدعوى، أو إلي أي محكمة أخري تابعة لنفس جهة المحاكم. (30) طبيعة عمل هيئة التحضير : من الواضح من نص المادة "8" من قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع قد نظم هيئة للتحضير لا تقوم بتحضير الدعوى، لكي تتفرغ المحكمة لمهمة الفصل فيها، وإنما تقوم فقط بإعداد ملف الدعوى، وبيان مستندات ووجهة نظر كل من الطرفين، وكتابة تقرير عنها تقدمه عنها تقدمه للمحكمة. وتحضير الدعاوى يختلف عن هذا تماما. فهو يعني – كنظام قانوني – أن يقوم قاضي التحضير كعضو في دائرة مشكلة من قضاة متعددين، نيابة عن الدائرة، بكل ما يلزم عمله من قبل الفصل في الدعوى. فيحضر الطرفان أمامه في أول جلسة لنظر الدعوى، وهو الذي يقوم بتأجيلها للإعلان أو لإعادة الإعلان، ويقرر شطب الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن، ويحقق صفات الخصوم وممثليهم، ويحدد للأطراف المواعيد اللازمة لتقديم المذكرات والمستندات وتبادل الإطلاع، ويثبت ما يتم منن الخصوم في الجلسة من تنازل أو أقوال أو طلبات، أو صلح، ويأمر بضم ما يطلب منه ضمه من ملف إدارى أو محضر شرطة، ويحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليها، ويفصل فيما يقدم من دفوع بعدم القبول، وفى قبول ما يقدم من طلبات عارضة أو تدخل أو إدخال. وبعد تمام التحضير يحيل الدعوى إلى الدائرة بأكملها لنظرها. ومما تقدم يتضح أن هيئة التحضير، كما نظمها قانون المحاكم الاقتصادية، لا تقوم بتحضير الدعوى بالمعنى الصحيح. أنما يقتصر دورها على إعداد ملف الدعوى قبل أن تنظرها المحكمة . (31) قواعد الإثبات: لم يتضمن قانون المحاكم الاقتصادية أي نص يتعلق بقواعد الإثبات الموضوعية أو الإجرائية مما يعنى تطبيق نصوص القانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالإثبات في المواد المدنية والتجارية، إعمالاً للمادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية. ومع ذلك فقد أورد هذا القانون نص المادة (9) الذي يخول للدائرة الاقتصادية الاستعانة في تحقيقها للدعوى بمن ترى الاستعانة به من الخبراء. وقد عنيت المادة(9) بالنص على أن الاستعانة تكون بالخبراء المقيدين"في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل". وعلى أن "يصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل". كما تنص المادة (9) من قانون المحاكم الاقتصادية على أن يتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبى القيد أو ممن ترشحهم الغرف والإتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة. وتنفيذاً لهذا النص، إصدار وزير العدل القرار رقم 6928 لسنة 2008 ، نصت المادة الأولى منه على أن تنشأ جداول لقيد الخبراء المتخصصين في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية. ووفقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 6928 لسنة 2008 تعرض طلبات وترشيحات القيد على اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون المحاكم الاقتصادية المشكلة بقرار وزير العدل برقم 6751 لسنة 2008 فى 5/8/2008 . وتنص المادة الثالثة من القرار 6928 على شروط القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية. ويجب أن يؤدى الخبراء المختارون يميناً قبل مزاولة عملهم بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة، أمام إحدى المحاكم الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بدائرة محكمة استئناف القاهرة( مادة 8 من القرار الوزاري رقم 6928 لسنة 2008). ومن ناحية أخرى، فان الخبرة أمام الدوائر الاقتصادية تخضع لما ينص عليه الباب الثامن من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية من أحكام، وهو ما تشير إليه المادتان 10،9 من القرار الوزاري رقم 6928 لسنة 2008 بنصها على أن تكون الاستعانة بالخبراء" وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968"، "ويتولى الخبير تنفيذ المأمورية ............. وفقاً لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات والمبادئ والأصول الفنية التي تحكم تخصصه. وإذا كانت المادة (11) من القرار الوزاري 6928 لسنة 2008 تنص على أن"للمحكمة ....أن تستعين بأحد خبراء الجدول ليبدى رأيه مشافهة بجلسة المرافعة ..... دون أن يقدم تقرير مكتوبا، على أن يثبت رأيه فى محضر الجلسة، ويوقع عليه" مما يوحى بأنه يتضمن حكماً خاصاً، فإن هذا الحكم قد تضمنه أيضاً قانون الإثبات فى المادة 155 منه بنصه على أن " للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير وتثبيت رأيه فى المحضر". (32) طرق الطعن فى أحكام المحاكم الاقتصادية: ينظم قانون المحاكم الاقتصادية الطعن فى أحكام المحاكم الاقتصادية بالاستئناف والنقض. ولم يرد فى القانون أي نص يتعلق بالطعن بالتماس إعادة النظر. وتطبيقاً للمادة الرابعة من قانون لإصدار قانون المحاكم الاقتصادية التي تنص على تطبيق قانون المرافعات "فيما لم يرد بشأنه نص خاص " فى قانون المحاكم الاقتصادية بالتماس إعادة النظر وفقاً لما تنص عليه المادة 241 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فخلو قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الطعن بالتماس إعادة النظر لا يحول دون الأخذ به بالنسبة لأحكام هذه المحاكم، تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية.
(33) الطعن بالاستئناف: أجاز قانون المحاكم الاقتصادية الطعن فى الحكم الصادر بين الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التي تتبعها تلك المحكمة، دون غيرها. (مادة 10). ولم يحدد القانون نصاباً معيناً للاستئناف، ولهذا فإن الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية يقبل الطعن بالإسئناف مهما قلت قيمة الدعوى ولو كانت قيمتها لا تتجاوز أربعون ألف جنيه وهذا الحكم يخالف ما يقرره قانون المرافعات بالنسبة لاستئناف أحكام المحاكم الابتدائية العادية والتي تعتبر نهائية، أي لا تقبل الطعن بالاستئناف، " إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز أربعين ألف جنيه" (مادة 47 مرافعات معدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ). وهى مقارنة تشريعية لا مبرر لها. خاصة أن المحاكم الاقتصادية قد أنشئت لإنهاء المنازعات الاقتصادية دون تأخير. ولهذا كان من المفترض أن يوضح نصاب نهائي لأحكام الدائرة الابتدائية بالمحاكم أعلا من النصاب النهائي المقرر بصفة عامة لأحكام المحاكم الابتدائية، وليس إجازة الطعن بالاستئناف فى الحكم مهما قلت قيمة الدعوى. ومن ناحية أخرى، فإن الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، باعتبارها محكمة درجة أولى، وهى الأحكام التي تصدر من الدعاوى المحددة فى المادة "6" من القانون التى تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه أو تكون غير قابلة للتقدير، لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف. وعلة هذا أنها صادرة من دائرة استئنافية. وحكم الاستئناف لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. ووفقاً للمادة "10" لا يجوز الطعن فى أحكام الدوائر الابتدائية إلا أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة التى تتبعها هذه الدوائر. ومن باب أولى، لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف العادية. فإذا رفع الاستئناف إلى دائرة استئنافية فى غير المحكمة الاقتصادية التى أصدرت دائرة ابتدائية بها الحكم، أو أمام محكمة استئناف عالي ولو كانت فى نفس المدينة التى بها الدائرة الاستئنافية الاقتصادية التى تتبعها الدائرة الابتدائية المستأنف حكمها، فان على الدائرة الاستئنافية، أو محكمة الاستئناف، أن تحكم بعدم اختصاصها بالدعوى وتحيل الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التى تتبعها الدائرة الابتدائية مصدر الحكم. وذلك تطبيقاً للمادة 110 من قانون المرافعات.( نقض مدني 12/4/1978 فى الطعن رقم 81 لسنة 45ق( وإعمالا لنص المادة الرابعة من قانون الإصدار، يلزم تطبيق النصوص العامة فى الطعن فى الأحكام، والتي أوردها قانون المرافعات فى المواد من 211 إلى 218 ، على استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية. كما تنطبق النصوص العامة الواردة فى الفصل الثاني من قانون المرافعات والمتعلقة بالطعن بالاستئناف، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون المحاكم الاقتصادية. (34) ميعاد الاستئناف: تنص المادة"10" فقرة أخيرة من القانون على أنه"ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد الاستئناف أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة والطعون المقامة من النيابة" . ووفقاً لهذا النص، الأصل أن يكون ميعاد الاستئناف أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف. وهو نفس ما ينص عليه قانون المرافعات بصفة عامة بالنسبة لميعاد الاستئناف فى جهة المحاكم العادية. ولم يتضمن قانون المحاكم الاقتصادية ما ينص عليه قانون المرافعات من استثناءات تقضى ببدء الميعاد فى بعض الأحوال من إعلان الحكم (مادة 213)، أو بدء الميعاد من واقعة أخرى غير صدور الحكم أو إعلانه، إذ تنص المادة 288 مرافعات على أنه فى حالة صدور الحكم الابتدائي بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عد إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم، لا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التى احتجزت. وقد استثنى قانون المحاكم الاقتصادية من ميعاد الأربعين يوماً الصادرة من المواد المستعجلة والطعون المقدمة من النيابة العامة، وذلك دون بيان ميعاد الطعن فى الحالتين. ولهذا فإنه يجب تطبيق الميعاد الذي تنص عليه المادة227/3،2 من قانون المرافعات . فيكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة، وستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه. (35) الطعن بالنقض: تضمنت المادتان 12،11 من قانون المحاكم الاقتصادية نصين خاصين بالطعن والنقض. ووفقاُ للمادة "11"، لا يقبل الطعن بالنقض إلا الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية فى الدعوى التى ترفع إليها ابتداء. ومفاد هذا النص انه إذا رفعت دعوى اقتصادية إلى الدائرة الابتدائية وأصدرت حكما طعن فيه بالاستئناف، فإن الحكم الذي تصدره الدائرة الاستئنافية لا يقبل الطعن بالنقض. وبعبارة أخرى فإن الدعاوى التى تختص بها المحاكم الاقتصادية ولا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه لا تقبل الأحكام الاستئنافية الصادرة فيها الطعن بالنقض. وهذا النص، يعتبر خروجاً على القاعدة العامة التى يأخذ بها قانون المرافعات بالنسبة لأحكام الاستئناف الصادرة فى الدعاوى المدنية والتجارية، والتي حدد المشرع نصاب الطعن بالنقض فيها بمائة ألف جنيه، فقد نصت المادة 248 مرافعات – بعد تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 – على أن "للخصوم أن يطعنوا إتمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة للقيمة". وهذا الحكم الخاص بالنسبة للمحاكم الاقتصادية لا مسوغ له. وإذا كان المشرع قد خص الدعاوى الاقتصادية المتعلقة بتطبيق قوانين معينة بمحاكم خاصة لما لها – فى تقديره – من أهمية، فقد كان هذا الاهتمام يوجب على المشرع إتاحة الفرصة للأطراف لطرح هذه المنازعات الهامة على محكمة النقض. ومن ناحية أخرى، فإن المحاكم الاقتصادية لا تختص بجمع الدعاوى الاقتصادية وإنما بتلك التى تتعلق بتطبيق قوانين محددة. أما تلك التى تتعلق بقوانين أخرى، فهي تدخل فى اختصاص المحكمة العادية. والحكم الصادر فيها يقبل الطعن بالاستئناف ثم الطعن بالنقض إذا تجاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه. ولهذا فإنه وفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية، أصبحت الدعاوى الاقتصادية تنقسم إلى ثلاث مجموعات : مجموعة تنص عليها المادة "6" تدخل فى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية يقبل الحكم الصادر فيها الطعن بالاستئناف أياً كانت قيمته وبالتالي يكون التقاضي فيها على درجتين دائماً. ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بالنقض . ومجموعة تدخل فى الاختصاص الإبتدائى للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، والحكم الصادر فيها لا يجوز استئنافه فهو يخضع لمبدأ التقاضي على درجة واحدة، والحكم الصادر فيها يجوز الطعن فيه بالنقض دائماً. ومجموعة ثالثة تتعلق بتطبيق قوانين اقتصادية لا تنص عليها المادة "6" وقد تكون لها أهمية تفوق تلك التى تنص عليها. وهذه تختص بها المحاكم العادية، ويقبل الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى أربعين ألف جنيه، كما يقبل الحكم الصادر فى استئنافها الطعن بالنقض إذا تجاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه. وهو وضع شاذ قد يثير التساؤل عن مدى دستوريته لإخلاله بمبدأ المساواة فى ضمانات التقاضي بالنسبة للدعاوى من طبيعة واحدة .
(36) أسباب الطعن بالنقض : لم يحدد قانون المحاكم الاقتصادية أسباب الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية. ولهذا يجب القول بأنه يجوز الطعن فيها في الأحوال التي تنص عليها المادة 248 من قانون المرافعات، أي إذا كان الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر الحكم. (37) النقض لمخالفة الحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي : وفضلا عن ذلك، فانه ينطبق علي الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية سواء صدرت في الدعاوى التي تنظرها ابتداء، أو في استئناف أحكام الدوائر الابتدائية، ما تنص عليه المادة 249 مرافعات من أن للخصوم أن يطعنوا فيها بالنقض إذا كان الحكم قد " فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي "، وذلك باعتبار تلك باعتبار تلك الأحكام أحكاما تصدر بصفة انتهائية. (38) ميعاد وإجراءات الطعن بالنقض : لم يرسم قانون المحاكم الاقتصادية ميعادا خاصا أو إجراءات خاصة للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم، ولهذا فان الطعن يجب أن يرفع خلال ستين يوما من إصدار الحكم، وفقا للمادة 252 مرافعات وذلك ما لم يكن الطعن مرفوعا من النائب العام لمصلحة القانون وفقا للمادة 250 مرافعات، إذ لا يتقيد هذا الطعن بميعاد. ويرفع الطعن، وتقيد صحيفته، وتعلن وتسير إجراءات خصومة النقض من حيث إيداع مذكرة دفاع المطعون ضده ومذكرات الرد، وإرسال ملف الطعن إلي النيابة ، وتقديم نيابة النقض مذكرتها فيه، وفقا لما تنص عليه المواد 252 إلي 263/2،1 من قانون المرافعات. وينطبق أيضا علي الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية ما تنص عليه المادة 251 من قانون المرافعات والتي تقرر انه لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لما تنص عليه المادة من شروط. (39) الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض : عمد قانون المحاكم الاقتصادية، إلي استكمال الهيكل المستقل لقضاء المحاكم الاقتصادية بتخصيص قضاء نقض مختلف للطعن في أحكام المحاكم الاقتصادية. فقد نصت المادة 12/1 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أن " تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من القانون". فإلي جانب ما تنص عليه المادة (3) من قانون السلطة القضائية الخاصة بتشكيلات محكمة النقض " من أن تكون لها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى"، انشأ قانون المحاكم الاقتصادية" دوائر تختص " بالطعون في أحكام المحاكم الاقتصادية ". والملاحظ أن المادة 12/1 لم تنص علي أن يكون بمحكمة النقض في أحكام المحاكم الاقتصادية". والملاحظ أن المادة 12/1 لم تنص أن يكون بمحكمة النقض" دائرة أو أكثر " لهذه الطعون، علي النهج الذي اتخذه المشرع في المادة (3) من قانون السلطة القضائية، ولكنها نصت علي أن هذه الدائرة " تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض " المتعلقة بالأحكام الاقتصادية. وتصدر الدائرة الاقتصادية أحكامها مشكلة من خمسة مستشارين، إذ لم ينص القانون علي تشكيل خاص لها. (40) دائرة فحص الطعن : تنص المادة 12/2 علي إنشاء دائرة مشكلة من ثلاثة مستشارين لفحص الطعون في أحكام المحاكم الاقتصادية. فوفقا لهذا النص " تنشا بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون تتكون كل منها ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس علي الأقل. لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أول لبطلان إجراءاته". وتتكون دائرة فحص الطعون من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس محكمة النقض علي الأقل. وهو تشكيل يختلف عن الدائرة التي تنظر الطعن، وهي مشكلة من خمسة مستشارين. والنص علي دائرة لفحص الطعون، غير الدائرة التي تنظر الطعن، هو إحياء لنظام كان يأخذ به المشرع المصري بالنسبة للطعن بالنقض في غير المواد الجنائية في المادة (3) من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 الذي صدر أثناء الوحدة مع سوريا، ولكن التجربة أثبتت فشله، فألغاه المشرع المصري في قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن هذا الإلغاء ما يلي : "تضمن المشروع إلغاء دوائر فحص الطعون بمحكمة النقض لما رؤى من أن هذا النظام لم يحقق الغاية المرجوة منه، وهي معالجة تراكم القضايا، بل علي العكس من ذلك اسفر عن تكرار للإجراءات وتعطيل للطعون وازدواج العمل بغير مبرر. كما انه قد ابعد عن الدوائر الخماسية المستشارين القدامى، وترتب عليه وقوع التناقض بين دوائر الفحص والدوائر المدنية. ولقد الغي هذا النظام في فرنسا التي اقتبسه منها المشرع المصري، لما تبين من عدم صلاحيته". ومع ذلك، جاء قانون المحاكم الاقتصادية ليأخذ بهذا النظام الذي تبين – بالتجربة – عدم صلاحيته. بل انه عممه علي الطعون في أحكام الدوائر ليشمل المواد الجنائية، في حين أن قانون 56 لسنة 1959 كان يستثني منه المواد. (41) سلطة دائرة فحص الطعون : يعرض الطعن علي دائرة فحص الطعن، بعد إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ( 12/3( وتختص الدائرة بالنظر " فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته " (12/2). فهي تختص بما يلي : 1- التحقق من أن الطعن قد رفع في الميعاد. فإذا كان يتعلق بحكم صدر من الدائرة الاستئنافية باعتبارها محكمة استئنافيه، ولم يكن الطعن مبنيا علي صدوره علي خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، قررت الدائرة عدم جواز الطعن. 2- التحقق من أن الطعن قد رفع في الميعاد. فإذا كان قد رفع بعد انقضاء الميعاد فان الدائرة تقضي بعدم قبول الطعن لسقوط الحق فيه. 3- التحقق من أن الطعن قد رفع ممن له حق في رفعه وضد طرف صدر الحكم ضده في الخصومة التي صدر فيها الحكم، وان الطاعن لم يسبق له قبول الحكم الذي يطعن فيه، وان إجراءات الطعن لم يشبها عيب يبطل رفع الطعن. ولصراحة نص المادة 12/2و3 من القانون، ليس لدائرة فحص الطعون، علي خلاف ما تقضي به المادة 263/3 من قانون المرافعات بالنسبة لغرفة المشورة، النظر فيما إذا كان الطعن قد أقيم علي غير الأسباب المبينة في المادتين 248 و 249 أو علي أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وحسنا فعل القانون بتحديد سلطة دائرة فحص الطعون علي هذا النحو. وتبدي دائرة فحص الطعون رأيها حسب ما تظهر من أوراق الطعن من توافر أو عدم توافر العيوب سالفة الذكر. فان توافر احد هذه العيوب أصدرت قرارا بعدم قبول الطعن، مع إلزام الطاعن بالمصروفات، ومصادرة الكفالة " أن كان لذلك مقتضى ". والصحيح انه ما دامت الدائرة قد قررت عدم قبول الطعن فانه يجب عليها مصادرة الكفالة – تنظر المادتان 263/3 و 270 ن قانون المرافعات). وقد أوجب القانون أن يكون قرار الهيئة بعدم قبول الطعن " مسببا تسبيبا موجزا ". وهو نفس ما توجبه المادة 263/2 مرافعات بالنسبة لقرارات غرفة المشورة بالدوائر العادية. فإذا رأت الدائرة عدم توافر أي عيب من العيوب سالفة الذكر، فان الطعن يكون جديرا بالنظر. وعندئذ تقوم دائرة فحص الطعون – دون بيان إيه أسباب – بإحالة الطعن إلي الدائرة الاقتصادية " مع تحديد جلسة أمام هذه الدائرة لنظره " (12/3). والنص علي تحديد جلسة أمام الدائرة الخماسية لنظره منقول عن المادة 263/4 من قانون المرافعات. علي انه يلاحظ أن المادة 263/4 تتعلق بقرار أحالة صادر من نفس الدائرة المحال إليها، وهي تحدد جلسة لسماع المرافعة في الموضوع بعد أن تكون قد أتمت دراسته. أما دائرة فحص الطعون فهي دائرة مختلفة مشكلة من قضاة مختلفين، ولا يمكن لدائرة فحص الطعون تحديد جلسة أمام الدائرة المختصة، لسماع المرافعة في الموضوع قبل قيام هذه الأخيرة ببحث الموضوع. وسواء صدر قرار دائرة فحص الطعن بعدم قبول الطعن أو بالإحالة إلي الدائرة المختصة، فان قرارها هذا لا يقبل الطعن فيه بأي طريق. (42) عدول الدائرة الاقتصادية عن مبدأ قانوني : لم يواجه المشرع حالة ما إذا أرادت " الدائرة الاقتصادية " بمحكمة النقض العدول من مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة من الدوائر الاقتصادية، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة من دوائر أخري مدنية أو تجارية، أو جنائية. ولم ينظم قانون المحاكم الاقتصادية هيئة عامة بمحكمة النقض للدوائر الاقتصادية، كما لم ينظم الإحالة من الدائرة الاقتصادية إلي هيئة عامة من الهيئتين مجتمعتين. ونري ان نص المادة (4) من قانون السلطة القضائية يتسع ليشمل الدائرة (او الدوائر) الاقتصادية بمحكمة النقض، ذلك أن المادة (4) تنص علي ان تشكيل هيئة عامة للمواد الجنائية وليس للقضايا التي تنظرها الدوائر الجنائية، ويدخل في " المواد الجنائية " الأحكام الجنائية التي تصدر من الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض. ومن ناحية أخري، فان المادة (4) سلطة قضائية تنص علي أن الهيئة الثانية تكون " للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها". ويدخل في اصطلاح" غيرها " الدعاوى غير الجنائية التي تنظرها الدوائر الاقتصادية. ولهذا، فانه إذا رأت الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض العدول عن المبدأ قانوني قررته الدوائر الاقتصادية فأنها تحيل الدعوى إلي الهيئة القضائية المختصة، بمعني انه إذا كانت الدعوى الاقتصادية ليست جنائية فأنها تحيلها إلي الهيئة القضائية المختصة، بمعني انه إذا كانت الدعوى الاقتصادية ليست جنائية فأنها تحيلها إلي الهيئة العامة للمواد الجنائية. فإذا رأت الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض، وهي تنظر دعوى جنائية العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام صادرة من الدوائر المدنية أو التجارية، أو كانت الدعوى التي تنظرها دعوى غير جنائية، ورأت العدول عن مبدأ قانوني قررته الدوائر الجنائية، فأنها تحيل الدعوى إلي الهيئتين العامتين مجتمعتين، وفقا للمادة 4/3 من قانون السلطة القضائية. ومن البديهي أن قضاة الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض هم جزء من قضاة المحكمة، ولهذا فأنهم يدخلون في تشكيل كل من الهيئتين العامتين. (43) الحكم في الطعن بالنقض : تنظر الدائرة الاقتصادية الطعن وتحكم فيه وفقا لما تنص عليه المواد 265 وما بعدها من قانون المرافعات (مادة 4 من قانون إصدار قانون التحكيم( علي انه استثناء من المادة 269/2 من قانون المرافعات والتي تنص علي انه " إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع "، تنص المادة 12/ أخيرة من قانون المحاكم الاقتصادية علي انه " استثناء من أحكام ...... الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ". وعلي هذا فان الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض تقوم – في جميع الأحوال – بعض نقض الحكم بنظر موضوع الدعوى لتقضي فيها، سواء كان الموضوع صالحا للفصل فيه أم غير صالح له. وفي الحالة الأخيرة، يكون لمحكمة النقض عند نظرها موضوع الدعوى جميع السلطات التي لمحكمة الموضوع التي نقض حكمها. وحسناً فعل المشرع ، حتى يمكن إصدار حكم بات في النزاع دون تأخير.