المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ((( قانون المحاماة في مصر )))


سفيرالليالى2007
2023/10/20, 02:27 PM
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣

تاريخ النشر :
١٩٨٣ - ٠٣ - ٣١
نوع الجريدة :
القوانين الرئيسية
مضمون التشريع :
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً آلخر تعديل صادر في ٨ يوليو .٢٠٢٠

نص التشريع
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣
بشأن إصدار قانون المحاما ة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه:
)المادة الاولى(

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨
والقانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ببعض األحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد في أى قانون آخر
ويكون مخالفا ألحكام القانون المرافق.

)المادة الثانية (

تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقص المشهود لهم بالحيدة
واالستقالل ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماه عشرون سنة على األقل على أال يحق ألى منهم الترشيح في أول
انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة اإلشراف على انتخابات النقيب
وأعضاء مجلس النقابة العامة في أول انتخاب يتم طبقا ألحكام القانون المرافق.
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها في اإلشراف على االنتخابات المذكورة في
مقار لجان االنتخاب.
وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة األولى لجنة ثالثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية
رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
)المادة الثالثة(

تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة السابقة االختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة
المنصوص عليها في القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له االختصاصات المقررة لنقيب
المحامين المنصوص عليها في القانون المذكور ووكيال أمينا عاما وأمينا للصندوق. وتباشر اللجنة اختصاصات
لجان قبول المحامين واللجان األخرى المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

)المادة الرابعة(

إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا ألحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح
والقرارات األخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما ال
يتعارض مع أحكام القانون.

وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.

)المادة الخامسة(

تنتهى مهمة اللجنة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة
الثانية من المادة المذكورة بإعالن نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك في موعد ال يجاوز
ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه اإلشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا
ألحكام القانون المرافق.

)المادة السادسة (

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
في ١٦ جمادى اآلخرة سنة ١٤٠٣ هـ )٣١ مارس سنة ١٩٨٣ م(
قانون المحاما ة
القسم األول
في ممارسة مهنة المحاما ة
باب تمهيدى

مادة )١(:
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن
حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحا ماة المحامون وحدهم في استقالل، وال سلطان عليهم في ذلك اال لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة )٢(:
ملغاة. )٤(
مادة )٣(:
ملغاة. )٤(
مادة )٤(:
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في االدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام
والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات ط بقا ألحكام هذا القانون.
مادة )٥(:
ملغاة. )٤(
مادة )٦(:
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولم لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه
أتعابا عن عمله.
مادة )٧(:

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها ادارات
قانونية طبقا ألحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في االدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
وال يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون، اال بقرار من
وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة )٨(:
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ال يجوز لمحامى اإلدارات القانونية للهيئات العامة
وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أو يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإال كان
العمل باطال. )١(
كما ال يجوز للمحامي في هذه اإلدارات القانونية الحضور امام المحاكم الجنائية إال في اإلدعاء بالحق المدنى في
الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين
بها بسبب أعمال وظائفهم.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة . )١٧(
مادة )٩(:
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون
عالقة المحامي بهذه الجهات عالقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب األول
في القيد بجدول المحامين
الفصل األول
في جدول المحامين

مادة )١٠(:
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول اآلتية:
١ - جدول للمحامين تحت التمرين.
٢ - جدول للمحامين أمام المحاكم االبتدائية وتعتبر المحاكم االدارية معادلة للمحاكم االبتدائية.
٣ - جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم االستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء االدارى معادلة لمحاكم االستئناف.
٤ - جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم االدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا
معادلة لمحكمة النقض.
٥ - جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال
اقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.
مادة )١١(:

تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل
محكمة من محاكم االستئناف ومحاكم القضاء االدارى ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة االدارية العليا والمحكمة
الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدوالن عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم
في دائرتها.
مادة )١٢(:
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة )١٠( الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في
المادة )١٦( وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان
القبول، وبحث حاالت المقيدين بها الذين تقتضى حاالتهم نقل أسمائهم الى جدول غير المشتغلين واصدار القرار
الالزم في هذا الشأن.

الفصل الثانى
في القيد في الجدول العا م

مادة )١٣(:
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

ا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير

١ - متمتعًا بالجنسية المصرية ومقي ًما بها إقامة دائمة وفقً
العدل وفقً التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين األجنبى بالعمل في دعوى ا للقواعد
أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشى مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين األجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية
وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه واالشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. )٨(
٢ - متمتعا باألهلية المدنية الكاملة.
٣ - أن يكون حاصالً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات األجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق
ا
من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات األجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقً
ألحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية. )٨(
٤ - أال يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى في جنحة ماسة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
٥ - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهال لالحترام الواجب للمهنة، وأال تكون قد صدرت ضده أحكام
تأديبية أو انتهت عالقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها ألسباب ماسة بصالحيته للوظيفة التي كان
يشغلها.
٦ - قضي بعدم دستورية البند السادس من الفقرة األولى )١٨(
٧ - أن يسدد رسوم القيد واالشتراك السنوى.
٨ - أال تقوم بشأنه حالة من حاالت عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب الستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة
القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب اإلخطار
بهذا اإلجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة. )٥(

مادة )١٣ مكرراً(:
ال يجوز القيد في نقابة المحامين إال بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة )٢٣٠( من هذا القانون،
واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم
في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع االختبار كبار رجال المحاماة والقضاة
وأساتذة ا لقانون، على أن يتم إرجاؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص،
وذلك كله وفقً التي يضعها مجلس النقابة العامة. ا للقواعد
ويبدأ تطبيق هذا االختبار اعتبا ًرا من يناير عام ٢٠٢١
ويُعفى من أداء االختبار المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون
بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء
العسكرى أو في جهاز الشرطة. )٩(
مادة )١٤(:
ال يجوز الجمع بين المحاماة واألعمال اآلتية:
١ - رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. )٨(
٢ - منصب الوزارة.
٣ - الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة واالدارة المحلية. والوظائف في شركات القطاع العام أو
الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل باالدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا ألحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة
القانون في الجامعات المصرية في الحاالت التي يجيزها هذا القانون.
وال تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية ال تستغرق أكثر من
ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
٤ - االشتغال بالتجارة.
٥ - شغل مركز رئيس مجلس االدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ في شركات المساهمة أو
المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
٦ - المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند )٣(، يشترط التفرغ للمحاماة . )٦(
مادة )١٥(:
قضي بعدم دستورية المادة ) ٢٣(
مادة )١٦(:
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة
في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم االستئناف يختارهم مجلس
النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد األوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة )١٣( والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
مادة )١٧(:
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على األقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب
أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.

وال يصح انعقاد اللجنة اال بحضور ثالثة أعضاء على األقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة )١٨(:
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا كان
قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة )١٩(:
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه. ويقدم
التظلم الى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو
رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خالل ثالثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد
التظلم على حسب األحوال, ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خالل المدة
المبينة بالمادة السابقة.
وال يجوز تجديد الطلب في الحاالت المبينة بالفقرتين السابقتين اال إذا زالت األسباب المانعة من القيد.
مادة )٢٠(:
ال يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة اال بعد حلف اليمين بالصيغه اآلتية:
)أقسم باهلل العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف واألمانة واالستقالل وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة
وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون(.
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثالثة من أعضائها على األقل وتثبت اجراءات حلف اليمين
في محاضر اجتماعات اللجنة.

الفصل الثالث

في القيد بجدول المحامين تحت التمرين

مادة )٢١(:
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين ألول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد
الجداول الملحقة األخرى.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية )٢٠(
مادة )٢٢(:
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم االستئناف أو محكمة
النقض، أو للعمل باحدى االدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا ألحكام هذا القانون تحت اشراف
أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين باالدارة القانونية لهذه الجهة. واذا تعذر على المحامي تحت
التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه
وعنوانه مرفقا به موافقة المحامي ، أو بيانا باالدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة
أعمال المحاماة فيها طبقا ألحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى االشراف عليه في هذه االدارة مرفقا به
موافقتها.
مادة )٢٣(:

يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا
ألحكام الفصل السابق.
مادة )٢٤(:
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من
دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم االبتدائية خالل
ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك
من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون. )٨(
مادة )٢٥(:
يكون تمرين المحامي في السنة األولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو باالدارة القانونية التي ألحق بها،
في اعداد األبحاث والمراجع واستخالص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامى االدارة القانونية التي
ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو األوراق التي تقدم الى المحاكم
المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمه.
مادة )٢٦(:
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية - فيما عدا محاكم أمن الدولة
والمحاكم المستعجله - وذلك تحت اشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامى االدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابه والشرطة في مواد المحاكمات والجنح وباسم المحامي الذي
يتمرن في مكتبه في الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم االبتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامى االدارة القانونية التي
ألحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر البداء طلب التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي ال تجاوز قيمتها خمسة آالف جنيه والتي ال تحتاج الى شهر أو توثيق.
وفى جميع األحوال ال يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم الى
الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.
مادة )٢٧(:
ال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.
مادة )٢٨(:
تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين
تتناول الجانب التطبيقى ألعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى اللقاء هذه
المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
مادة )٢٩(:
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم االستئناف أن يلحق بمكتبه محاميًا تحت
التمرين على األقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويًا الحد األدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء
المتغيرات االقتصادية. )٥(

ويقرر له في السنة األولى مكأفاة ال تقل عن ثالثين جني ًها شهرياً وفى السنة التالية مكأفاة ال تقل عن خمسين جني ًها
شهريًا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم االستئناف أن يقرر
إعفاؤه من قبول أى محاٍم للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة )٣٠(:
ملغاة )١١(

الفصل الرابع

في القبول للمرافعة أمام المحاكم االبتدائية

مادة )٣١(:
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم االبتدائية:
)١( أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة )٢٤(.
)٢( أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
)٣( أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة
العامة في تنظيم االلتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة )٢٨(. )٥(
مادة )٣٢(:
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم اال بتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال نظيرة ألعمال
المحاماة وفق أحكام المادة )٤٦(.
مادة )٣٣(:
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم االبتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة
.)١٦(
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم االبتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم،
وتسريعليها األحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة
الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو االدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره
النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خالل خمسة عشر يوما
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خالل ستين يوما من تاريخ ابالغه
بالقرار.
مادة )٣٤(:
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم االبتدائية أن يفتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام
المحاكم الجزئية والمحاكم االبتدائية والمحاكم االدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم االستئناف
ومحاكم القضاء االدارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن
يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وللمحامى المقيد أمام المحاكم االبتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقي ع الطلبات واألوراق المتعلقة بها،
وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها.
وال يجوز للمحامي أمام المحاكم االبتدائية اعطاء اآلراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

الفصل الخامس

في القبول للمرافعة أمام محاكم االستئنا ف

مادة )٣٥(:
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم االستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعال خمس سنوات على األقل
من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم االبتدائية.
ويثبت االشتغال بالمحاماة بتق ديم بيان رسمى بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات واألوراق
القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى واآلراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من
النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم االستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم االبتدائية إذا كان قد اشتغل
بأعمال تعد نظيرة ألعمال المحاماة طبقا ألحكام المادة )٤٦( وذلك لمدة سبع سنوات على األقل.
وال يجوز قبول القيد ألول مرة بجداول المحامين أمام محاكم االستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة األعمال
القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
مادة )٣٦(:
تقدم طلبات القيد أمام محاكم االستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة )١٦(.
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم االستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها
أقدمهم، و تسريعليها األحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خالل خمسة عشر يوما
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولم يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خالل ستين يوما من تاريخ ابالغه
بالقرار.
مادة )٣٧(:
للمحامي المقيد بجدول محاكم االستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم االستئناف ومحاكم القضاء
االدارى، وال يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها اال إذا كان موقعا عليها منه، واال حكم
ببطالن الصحيفة.
ويكون للمحامي أمام محاكم االستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض
واالدارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة األخرى.

الفصل السادس
في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

مادة )٣٨(:
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة االدارية العليا والمحكمة
الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.

مادة )٣٩(:
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات اآلتية:
١ - المحامون المقبولون أمام محاكم االستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعال أمام هذه
المحاكم عشر سنوات على األقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فئاوى قانونية مبتكرة.
٢ - الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
٣ - المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
مادة )٤٠(:
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة االدارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة
رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة
وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى
النقابة العامة.
مادة )٤١(:
في غير المواد الجنائية ال يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة االدارية العليا والمحكمة الدستورية
العليا، اال للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض واال حكم بعدم قب ول الطعن. كما ال يجوز
لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
مادة )٤٢(:
مع عدم االخالل بأحكام االتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول
المرافعة أمام المحاكم المصرية باالشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة
أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية واالدارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة
بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.

الفصل السابع
في جدول المحامين غير المشتغلين

مادة )٤٣(:
للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة )١٦(
نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا تولى احدى الوظائف أو األعمال التي ال
يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خالل
ثالثين يوما.
وعلى االدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا ألحكام هذا القانون اخطار
النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه االدارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.
مادة )٤٤(:
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد اعالنه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل
اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في
هذا القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خالل
األربعين يوما التالية العالنه بهذا القرار. )٢٥(

مادة )٤٥(:
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول
المحامين أمام محاكم االستئناف أو مح كمة النقض.
فإذا كان من غير هؤالء فال يجوز اعادة قيده اال إذا كان قد مارس أعماال نظيرة ألعمال المحاماة خالل المدة التي
نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين.
وفى جميع األحوال يشترط أال يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو األعمال النظيرة لها على
خمس عشرة سنة، مع عدم االخالل بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا
القيد.
ويجوز لمن ال يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خالل سنة
من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الثامن
في األعمال النظيرة ألعمال المحاماة

مادة )٤٦(:
يعد نظيرا ألعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار اليها في الفصل السابق، الوظائف
الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة االدارية وادارة قضايا الحكومة
وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من األعمال القانونية األخرى التي تعد
نظيرة ألعمال المحاماة.
مادة )٤٦ مكرراً(:
ويصدر مجلس النقابة ترخي ًصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة ٢٢٧ من هذا القانون ال يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من
األعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إال بعد الحصول هذا الترخيص، وإال جاز إغالقه بقرار
من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة
الفرعية المختصة. )٦(

الباب الثانى
في حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل األول
في حقوق المحامين

مادة )٤٧(:
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا الصول المهنة في الدفاع عن موكله وال يكون مسئوال عما
يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم االخالل بأحكام قانون
االجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة )٤٨(:
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
مادة )٤٩(:
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحصر أمامها باالحترام الواجب للمهنة.

واستثناء من األحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانونى المرافعات
واالجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده ب الجلسة ألداء واجبه أو بسببه اخالل بنظام الجلسة أو أى
أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة
ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
مادة )٥٠(:
ال يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة
وجرائم القذف والسب واإلهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة
المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى
مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ اإلجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون
العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخالل بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه
الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية.
وال يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم. )٥(
مادة )٥٠ مكرراً(:
يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت األفعال المشار إليها في المادتين )،٤٠ ٥٠( من هذا
القانون أمام جهات االستدالل أو التحقيق، وفي جميع األحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام
األول لنيابة االستئناف المختصة للتصرف. )٩(
مادة )٥١(:
ال يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إال بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق في األحوال
التي يجيز فيها القانون ذلك. ) ٨(
وفي غير حاالت التلبس، ال يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام
بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض األمر فو ًرا على المحامي العام األول لنيابة
االستئناف المختصة. )٩(
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد
محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن
يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغ ير رسوم.
مادة )٥٢(:
للمحامي حق االطالع على الدعاوى واألوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التي
يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التس هيالت التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من االطالع على
األوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا ألحكام القانون وال يجوز رفض طلباته دون
مسوغ قانونى.
ويجب اثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
مادة )٥٣(:
للمحامي المرخص لها من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أى وقت
واالجتماع به على انفراد، وفى مكان الئق داخل السجن.

مادة )٥٤(:
يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه باالشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة
المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة )٥٥(:
ال يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية )٢٢(
مادة )٥٦(:
للمحامي سواء كان خصما أصليا أو كيال في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك
من اجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة )٥٧(:
ال يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى باالطالع
عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
مادة )٥٨(:
ال يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة االدارية العليا اال من المحامين
المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
كما ال يجوز تقديم صحف االستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء اإلداري اال إذا كانت موقعة
من أحد المحامين المقررين أمامها.
وكذلك ال يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر األداء للمحاكم االبتدائية واالدارية اال إذا كانت موقعة من
أحد المحامين المقررين أمامها على األقل.
وكذلك ال يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر األداء للمحاكم الجزئية اال إذا كانت موقعة من أحد
المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر األداء خمسين جنيها.
ويقع باطال كل اجراء يتم بالمخالفة ألحكام هذه المادة.
مادة )٥٩(:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة )٣٤( ال يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها )٢٠( عشرين ألف جنيه
فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة لالستثمار أو
مكاتب السجل التجارى وغيرها إال إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم
االبتدائية على األقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها. )٥(
مادة )٦٠(:
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات،
تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم االستئناف على األقل.
وال يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع
صورة من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانونى معتمدًا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي .
ويجب على المحامي خالل ثالثين يو ًما على األكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة
جني ًه الفرعية وسداد مبلغ خمسين ا مصريًا سنويًا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية

الصحية واالجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسرى على هذا المبلغ أحكام
االشتراك المنصوص عليها في المادتين )١٦٩( و)١٧٠( من هذا القانون، وال يجوز اإلعفاء منه.
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل
التجارى. )٥(
مادة )٦١(:
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم االستئناف على األقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكالء الدائنين.

الفصل الثانى
في واجبات المحامين

مادة )٦٢(:
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف واالستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع
الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة، وكل
تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة ألعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم ألحكامها انعقاد مسئوليتهم
المهنية عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام مدونة السلوك. )٩(
مادة )٦٣(:
يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد اليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
وال يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية اال إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو
مالبسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
مادة )٦٤(:
على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحاالت التي ينص عليها هذا
القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكال.
وال يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع اال بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها
وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
مادة )٦٥(:
على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من
أبلغها اليه، اال إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة )٦٦(:
ال يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت عالقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة
محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خالل السنوات الثالث التالية
النتهاء عالقته بها.
ويسرى هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية
بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
مادة )٦٧(:
يراعى المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير الالزم وأن يعمل على أن تكون عالقته
بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون واالحترام المتبادل.

مادة )٦٨(:
يراعى المحامي في معاملته لزمالئه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة
يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة . )١٦(
واذا لم يصدر االذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خالل خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه
من اجراءات.
مادة )٦٩(:
على المحامي أن يمتنع عن ذكر األمور الشخصية التي تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما
لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
مادة )٧٠(:
ال يجوز للمحامي أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا
من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
مادة )٧١(:
يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاوله مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو االيحاء بأى
نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو الفتة مكتبه أو ألقاب غير اللقب العلمى
وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن تواله.
ويجوز لقاضى األمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية
المختصة أن يأمر بإزالة الالفتة أو األمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامي وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم
ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى. )٦(
مادة )٧٢(:
مع عدم االخالل بحقوق ورثة المحامي , ال يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير
المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.
مادة )٧٣(:
يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماه. وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون
مظهره الئقا وجديرا باالحترام.
مادة )٧٤(:
مع مراعاة األحكام الخاصة بالمحامين أعضاء اإلدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا الئقا في
دائرة النقابة المقيد بها.
وال يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية. )١(
مادة )٧٥(:
يلتزم المحامي باالشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به
بأمانة وصدق.
وللمحامى أن يصدر توكيال لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه لالطالع نيابة عنه وتقديم األوراق واستالمها لدى
أية جهة وكذلك استالم األحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم واألمانات واسترداها.
ويقبل أن يكون هذه التوكيل مصدق عليه من النقابة الفرعية المختصة.

مادة )٧٦(:
ال يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر
العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة ألحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون واال
حكم بعدم القبول أو البطالن بحسب األحوال وذلك مع عدم االخالل بمسئولية المحامي طبقا ألحكام هذا القانون
ومسئوليته قبل من أضر به االجراء المخالف.

الفصل الثالث
في عالقة المحامي بموكله

مادة )٧٧(:
يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به اليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية
دفاعة في تكييف الدعوى وعرض األسانيد القانونية طبقا ألصول الفهم القانونى السليم.
مادة )٧٨(:
يتولى المحامي ابالغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر الى اخطاره بما ي صدر من أحكام
فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره الى مواعيد
الطعن.
مادة )٧٩(:
على المحامي أن يحتفظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه ابداءها للدفاع عن مصالحه في
الدعوى.
مادة )٨٠(:
على المحامي أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع
مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة ال يجوز
للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
ويسرى هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
مادة )٨١(:
ال يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
مادة )٨٢(:
للمحامي الحق في تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في
سبيل مباشرة األعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، واذ تفرع عن الدعوى موضوع االتفاق أعمال
أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير األتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد
المحامي، ويجب أال تزيد األتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل
موضوع طلب التقدير.
وفى جميع األحوال ال يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق
المتنازع عليها. ))٢٢((
مادة )٨٣(:

إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامي ألتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم االتفاق على
غير ذلك.
ويستحق المحامي أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة إليه.
والمحامى الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن
يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
مادة )٨٤(:
)قضي بعدم دستورية نصى الفقرتين األولى والثانية من المادة )٨٤( وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها
)١٢()
مادة )٨٥(:
)قضي بسقوط المادة ( )١٣(
وال يكون قرار التقدير نهائيًا إال بعد انتهاء ميعاد االستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة
التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى األمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم. )٥(
مادة )٨٦(:
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته باألتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات
من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب األحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى
عليه.
مادة )٨٧(:
للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
مادة )٨٨(:
ألتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل الى موكله نتيجة
عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات االفراج والكفاالت أيا كان نوعها.
مادة )٨٩(:
على المحامي عند انتهاء توكيله ألى سبب من األسباب أن يقدم بيانا الى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله
ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل اليه بمناسبتهما وأن يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات
ما لم يكن قد تم ايداعها وأن يوافيه بصور المذكرات واالعالنات التي تلقاها باسمه.
وال يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات األوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به وال الكتب
الواردة اليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطى موكله صورا من هذه األوراق بناء على طلب الموكل وعلى
نفقته.
مادة )٩٠(:
عند وجود اتفاق كتابى على األتعاب يحق للمحامي حبس األوراق والمست ندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ
المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من األتعاب التي لم يتم سدادها له وفق االتفاق.
واذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على األتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه األوراق والمستندات التي
تصلح سندا له في المطالبة، وذلك على نفقة مو كله. ويلتزم برد الصور األصلية لهذه األوراق متى استوفى من
موكله مصروفات استخراجها.

وفى جميع األحوال يجب أن يراعى أال يترتب على حبس األوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد التخاذ
اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط لحق فيه.
مادة )٩١(:
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد األوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس
سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
مادة )٩٢(:
ال يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير الئق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه
بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في اجراءات الدعوى شهرا على األقل متى كان ذلك الزما للدفاع عن مصالح
الموكل.
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
الفصل الرابع
في المساعدات القضائية

مادة )٩٣(:
تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكات ب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في
دائرة اختصاص كل منها.
وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة
القانونية وصياغة العقود.
ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب
والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
مادة )٩٤(:
مع عدم االخالل بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن يتقرر اعفاؤه من
الرسوم القضائية العساره.
ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أى أتعاب منه.
مادة )٩٥(:
إذا رفض عدة محام ين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ االجراء القانونى فيها عن
طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا التخاذ االجراء القانونى
والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة بموافقة صاحب الشأن.
مادة )٩٦(:
في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع األحوال
التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من
نفس درجة القيد على األقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ االجراءات الكفيلة
بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن
وتحت اشراف مجلس النقابة الفرعية.
مادة )٩٧(:
يكون ندب المحامين في الحاالت السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها الن قابة لهذا الغرض من بين
المحامين المقيدين أمام محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية الذين يزاولون المهنة استقالال وبقرار من مجلسها.

وفى حالة االستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده االستثناء من
الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى اجراءات اعفاء موكله المعسر من الرسوم.
ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، وال يسوغ له أن يتنحى اال ألسباب تقبلها الجهة التي تندبه.

الفصل الخامس
المسئولية التأديبية

مادة )٩٨(:
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف
المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية:
١ - االنذار.
٢ - اللوم.
٣ - المنع من مزاولة المهنة.
٤ - محو االسم نهائيا من الجدول.
ويجب أال تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثالث سنوات. وال يترتب على محو األسم نهائيا من الجدول
المساس بالمعاش المستحق.
مادة )٩٩(:
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة اإلنذار عليه. )٨(
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن
يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خالل ثالثين يو ًما، ولمجلس
النقابة إما إلغاء القرار أو عرض األمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع. )٨(
ويعرض هذا األمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة ١٠٧ من هذا القانون خالل الثالثين يوما
التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خالل عشرة أيام من تاريخ عرض األمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما
االستمرار في منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له باالستمرار في مزاولتها إلى أن يفصل في الدعوى
التأديبية المرفوعة عليه.
وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه.
مادة )١٠٠(:
يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
وال يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبة طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة
للمحامي ، ومع ذلك يبقى خاضعا ألحكام هذا القانون. وال تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد
والمدد الالزمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
واذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.
مادة )١٠١(:
ال يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خالل مزاولته
مهنته وذلك لمدة الثالث السنوات التالية لالعتزال أو المنع.
مادة )١٠٢(:

ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس
المحكمة االدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء االدارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو
رئيس محكمة ادارية.
مادة )١٠٣(:
تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو
التأديبية على النقيب العام للمحامين. )٨(
مادة )١٠٤(:
إذا لم تكن الوقائع المسندة الى المحامي من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن
ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
مادة )١٠٥(:
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو
تحال الى المجلس من النقابة فاذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة االنذار أو أحالت األمر الى
مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد واال حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خالل ثالثة أشهر على
األكثر ولكل من الشاكى والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خالل خمسة عشر يوما الى النقابة العامة.
مادة )١٠٦(:
على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
مادة )١٠٧(:
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين
من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة
يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار اآلخر مجلس النقابة.
مادة )١٠٨(:
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة
عشر يوما كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار
مجلس النقابة عضوا آخر.
مادة )١٠٩(:
يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة
االدارية العليا أو محاكم االستئناف ومحكمة القضاء االدارى.
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
مادة )١١٠(:
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فاذا
تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة
في قانون االجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقو بات شهادة
الزور في مواد الجنح.
مادة )١١١(:

تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال االتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله
للدفاع عنه.
مادة )١١٢(:
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
مادة )١١٣(:
تعلن القرارات التأديبية في جميع األحوال على يد محضر الى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا االعالن
تسليم صورة القرار الى المحامي صاحب الشأن بايصال.
مادة )١١٤(:
يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خالل عشرة أيام من تاريخ اعالنه أو استالمه
صورة منها.
مادة )١١٥(:
تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أم الطعن في
القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض. )١(
مادة )١١٦(:
للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في
المادة ١٠٧ وذلك خالل خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامي من
تاريخ اعالنه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة
ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامى الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
وال يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
مادة )١١٧(:
إذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن
يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض،
فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير األدلة السابق تقديمها.
وال يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
ويرفع االلتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.
مادة )١١٨(:
لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على األقل
من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فاذا رأت اللجنة أن
المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية الصالح شأنه وازالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه
بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.

وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده
بعد مضى خمس سنوات.
وال يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.
مادة )١١٩(:
تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار اليها في الملف الخاص
به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقالم كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر
أسماء من تناولتهم القرارات.
واذا كان القرار صادرا بمحو االسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون األسباب في
الوقائع المصرية.
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.

القسم الثانى
في نظام نقابة المحامين
باب تمهيدى

مادة )١٢٠(:
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع
بالشخصية االعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
مادة )١٢١(:
تعمل النقابة على تحقيق األهداف اآلتية وفق أحكام هذا القانون:
) أ ( تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.
)ب( كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
)جـ( العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقاللهم في أداء رسالتهم.
)د( تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة االسالمية.
)هـ( التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول األفريقية وغيرها للعمل على
خدمة األهداف القومية لألمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسالم والتقدم.
مادة )١٢٢(:
للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية األخرى والجمعيات القانونية
العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها تحقيقا لألهداف القومية لألمة العربية في أن يكون
القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة االستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.
وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماه
واالرتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق االنسان.
الباب األول
النقابة العامة

مادة )١٢٣(:

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق األجهزة اآلتية:
) أ ( الجمعية العمومية.
)ب( مجلس النقابة.

الفصل األول
الجمعية العمومية

مادة )١٢٤(:
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم االستئناف
والمحاكم االبتدائية الذين سددوا رسوم االشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد
انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على األقل. )١(
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة وال يكون اجتماعها صحيحا اال إذا
حضره ثلث األعضاء على األقل أو ثالثة آالف عضو أيهما أقل فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل االجتماع أسبوعين
ويكون االجتماع الثانى صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على األقل فاذا لم يكتمل العدد في
هذا االجتماع أعيدت الدعوة الجتماع يعقد خالل أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.
وفى جميع األحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
مادة )١٢٥(:
يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقال وفى
حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل اآلخر.
ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب الالزم النعقادها.
كما يعلن فض االجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة االجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا لالجتماع.
وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى أصوات.
مادة )١٢٦(:
عالوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوى بما يأتى :
١ - النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار
الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
٢ - تعديل رسوم القيد واالشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس
النقابة.
٣ - تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح
مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
مادة )١٢٧(:
ال يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول األعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن
يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
مادة )١٢٨(:
ًء للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بنا على طلب كتابى يقم ًء على دعوة مجلس ال

نقابة العامة، أو بنا

ا
إلى النقيب من عدد ال يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية االنتخاب يكون مصدقً

على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول
لى النقيب توجيه الدعوة لالجتماع خالل ثالثين يو ًم األعمال المقترح، ويتو ا على األكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خالل المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم
التالى النتهاء تلك المدة. )٨(
مادة )١٢٩(:
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس
النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد ال يقل عن خمس عدد األصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو
وأسانيده ا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموض ًحا فيه أسباب الطلب

المطلوب سحب الثقة منه مصدقً
ومستنداته، ويجب النعقادها حضور عدد ال يقل عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه
الحالة ألكثر األعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
وال يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إال إذا كانت أسباب سحب الثقة
تشكل جريمة جنائية، كما ال يجوز إعادة تقديم الطلب لذات األسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو
ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه. )٨(
مادة )١٣٠(:
تصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين، فاذا تساوت األصوات يرجح الجانب
الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة االجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية
واألمين العام وفارزى األصوات.
ويبين النظام الداخلي للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.
مادة )١٣١(:
يُشكل مجلس النقابة العامة من:
١ - نقيب المحامين.
٢ – ثمانية وعشرين عضًوا.ويُراعى في انتخابهم اآلتى:
أوالً –أن يكون نصف عدد األعضاء على األقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم
االستئناف.
ثانيًا –أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ا
ثالث –أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات االقتصادية وشركات قطاع األعمال بثالثة أعضا ء. ً
وال يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما ال يجوز الترشح لمثيل أكثر
من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة. )٨(
مادة )١٣٢(:
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض
والذين أمضوا في االشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة باإلضافة الى الشروط العامة للترشيح
لعضوية مجلس النقابة.
مادة )١٣٣(:

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
١ - أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذي مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة ال تدخل فيها
مدد األعمال النظيرة للمحاماة .
٢ - أن يكون مسددا لرسوم االشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
٣ - أال يكون قد صدر ضده خالل الثالث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة
اإلنذار. )١(
مادة )١٣٤(:
يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات
الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد إلجراء االنتخاب بأربعين يوما على األقل.
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خالل عشرة أيام على األكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في
النقابات الفرعية. ولمن أغفل ادراج اسمه بها أن يتظلم الى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة
استئناف القاهرة خالل عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه االستعجال.
)٢٥(
مادة )١٣٥(:
يجرى االنتخاب الختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية
المحامين وذلك وفقً التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ويكون االنتخاب بطريق االقتراع ا للقواعد واإلجراءات
السرى المباشر وباألغلبية النسبية فإذا تساوت األصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح األقدام قيدا.
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة )١٢٤( اختيار النقيب واألعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة
)٥( .)١٣١(
مادة )١٣٥ مكر ًرا(:
يجوز لخمسين محاميا على األقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في
القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض
خالل أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. )٢٤(
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه االستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال
النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين. فإذا قضى ببطالن تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا
قضى ببطالن انتخاب النقيب أو أكثر من ثالثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة النتخاب من يحل
محلهم.
وفي األحوال التي يُقضى بها ببطالن االنتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة،
وعضوية ثالثة من قضاتها، وثالثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحي ًحا، يتم اختيارهم من
رئيس محكمة استئناف القاهرة إلجراء العملية االنتخابية واإلشراف على صناديق االقتراع وإعالن النتيجة خالل
ستين يو ًما. . )٨(
مادة )١٣٦(:
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب وتجرى لتجديد المجلس خالل الستين يوما
السابقة على انتهاء مدته. )١(
)الفقرة الثانية ملغاة ()١١(

مادة )١٣٧(:
يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق
ويتولى النقيب رئاسته.
ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على األقل ممن يزاوالن المهنة مستقلين.
ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة
المكتب.
ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع األعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه
واختصاصاتها.
مادة )١٣٨(:
نقيب المحامين هو لدى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النق ابة وكرامة أعضائها ويرعى
االلتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو
أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة ألقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين
بشرط أن يكون مزاوال للمهنة مستقال وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة ألكبر أعضاء المجلس سنا.
مادة )١٣٩(:
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على األقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه
صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على األقل من
أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على األقل، وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا
به جدول األعمال المقترح.
مادة )١٤٠(:
تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام
المجلس.
ويبين النظام الداخلي للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى االنعقاد وكيفية اعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.
مادة )١٤١(:
تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو في المجلس إذا فقد أى شرط من شروط صالحية الترشيح المنصوص
عليها في هذا القانون.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض.
وللمجلس أن يقرر بنفس األغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات
منقطعة خالل السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقوال قبل تقرير اسقاط
العضوية.
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو
المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.

وللعضو الذي أسقت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر باسقاط
عضويته بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خالل أربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار.
مادة )١٤٢(:
إذا شغل مركز النقيب ألي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن
يزاول المهنة مستقال، فاذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب نقيب جديد
يكمل المدة الباقية للنقيب األصلي وذلك خالل ستين يوما من شغل مركز النقيب.
وإذا شغل مكان أحد أعضاء المجلس ألي سبب كان، عين المجلس بدال منه للمدة الباقية من العضوية المرشح
الحاصل على األصوات التالية في االنتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة )١٣١(. واذا لم يوجد تعين على مجلس
النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو األصلي ، على أن يجرى االنتخاب خالل ستين
يوما من تاريخ شغل المكان.
مادة )١٤٣(:
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصالحيات الالزمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها،
ويكون له باإلضافة لالختصاصات األخرى المقررة في هذا القانون اآلتى :
١ - وضع الضوابط التي تضمن االشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد االشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية
باالشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.
٢ – قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية واإلقليمية، أو االنسحاب منها.
٣ – إصدار مجلة المحاماة، واإلشراف على تحريرها.
٤ – وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
٥ – وضع الئحة الرعاية االجتماعية والصحية.
٦ – إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة. )٨(

الباب الثاني
النقابات الفرعية
الفصل األول
تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

مادة )١٤٤(:
تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية االعتبارية في حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
وال يسرى قرارها المذكور إال بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية. )٨(
مادة )١٤٥(:
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو
يلحقون باإلدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.
مادة )١٤٦(:
تتكون هيئات النقابة الفرعية من:
- الجمعية العمومية.

- مجلس النقابة الفرعية.

الفصل الثانى
الجمعية العمومية

مادة )١٤٧(:
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام
محكمة النقض أو محاكم االستئناف، أو المحاكم االبتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة األولى من
المادة )١٢٤(.
مادة )١٤٨(:
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية
أو في أى مكان آخر مالئم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة ال يتسع ألعضائها.
مادة )١٤٩(:
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :
١ - النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية ومالحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة
المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
٢ - ابداء الرأى في األمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأى فيها.
٣ - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
مادة )١٥٠(:
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه
بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من األعضاء ال يقل عن ثلث عدد أعضاء
الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذي يتولى بوجيه
الدعوة خالل ستين يوما على األكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها واالشراف على
اجراءات ابداء الرأى فيها.
كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به
طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح
موضوع عليه ألخذ الرأى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى االجتماع في هذه الحاالت.
مادة )١٥١(:
تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحضر جلساتها،
األحكام المقررة في هذا القانون وفى النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.

الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية

مادة )١٥٢(:
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
١ - نقيب.
٢ - عدد من األعضاء ال يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب ال يزيد عمره يوم
االنتخاب عن خمسة وثالثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضالً عن توافر
باقى الشروط المنصوص عليها في المادة )١٣٣( من هذا القانون.

ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة
الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يو ًما على األقل إلجراء انتخابات جديدة. )٨(
مادة )١٥٣(:
ملغاة )١١(
مادة )١٥٤(:
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب واألمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل واألمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في
النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقالال المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى
على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على األقل.
ويكون لهيئة المكتب كافة االختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.
مادة )١٥٥(:
فيما عدا االختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية
جميع االختصاصات المخولة لمجلس النقا بة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك االختصاصات األخرى التي
نص عليها هذا القانون.
مادة )١٥٦(:
تسري على نظام الترشيح وشروطه وحاالت عدم الجمع وطريقة االنتخاب أو االشراف عليه واسقاط العضوية
وشغل األماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، األحكام المقررة في هذا القانون وفى
النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.
مادة )١٥٦ مكر ًرا(:
مع عدم اإلخالل بالحق في التقاضي ، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في التظلمات من تشكيل الجمعيات
العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خالل أسبوعين من تاريخ إبالغه بالتشكيل بالقرارات من
عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على األقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خالل
الثالثين يو ًما التالية إلبالغها إليه. )٨(
مادة )١٥٦ مكر ًرا / ١(:
تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها.
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، وبعد استطالع رأى
النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية. )٦(
الباب الثالث
في النظام المالي للنقابة

مادة )١٥٧(:
يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية
وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات
الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.
مادة )١٥٨(:

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها
شئون النقابة في حدود االعتمادات المقررة في الميزانية.
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقيق من سالمته.
وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصالحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية
المقررة من مجلس النقابة العامة.
مادة )١٥٩(:
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
مادة )١٦٠(:
تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من
المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل
ذلك اقتراح النظام المالى الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن
في النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريرا بمالحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة.
وعليه خالل السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من مالحظات.
ولمراقب الحسابات االطالع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجالتها ومستنداتها وطلب البيانات
وااليضاحات التي يرى لزوما لها.
مادة )١٦١(:
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفى موعد ال يجاوز شهر فبراير مقترحاتها
بشأن موازن تها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
مادة )١٦٢(:
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد ال يجاوز
آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية،
ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
مادة )١٦٣(:
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد
النعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على األقل.
مادة )١٦٤(:
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة.
مادة )١٦٥(:
تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على
اقتراح أمين الصندوق.
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه األموال في حسابات الودائع أو
في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة
بصفة مستديمة للصرف منها في الحاالت الطارئة.
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين
الصندوق أو األمين المساعد للصندوق.

مادة )١٦٦(:
تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:
١ - رسوم القيد بجداول النقابة.
٢ - االشتراكات السنوية وفوائد االشتراكات المتأخرة.
٣ - حصيلة ثمن أجور االعالنات القضا ئية التي تنشر بمجلة المحاماة.
٤ - عائد استثمارات أموال النقابة.
٥ - الموارد األخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية،
على أساس عدد األعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
مادة )١٦٧(:
على المحامي أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر
للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.
وتكون رسوم القيد كاآلتي :
جنيه
٦٠ للقيد بالجدول العام:
على أن يزاد هذا الرسم الى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد الى عشرة أمثاله إذا
تجاوزت سنه خمسين، ويزاد الى ألف جنيه إذا تجاوزت سنة الستين.
٨٠ للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم االبتدائية.
١٢٠ للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم االستئناف.
١٨٠ للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
٦٠ لإلعادة الى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله الى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة
فتسري بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام
مادة )١٦٨(:
يؤدى المحامي اشتراكا سنويا وفق الفئات اآلتية:
جنيه
٦ للمحامي تحت التمرين.
١٢ للمحامي أمام المحاكم االبتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثالث سنوات,
٢٤ للمحامي أمام المحاكم االبتدائية إذا زادت مدة قيده في هذا الجدول على ثالث سنوات.
٦٠ للمحامي أمام محاكم االستئناف.
٨٠ للمحامي أمام محكمة النقض.
مادة )١٦٩(:

على المحامي أن يؤدى االشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل
سنة، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التي يتبعها أو الى النقابة العامة.
وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.
ومن يتأخر في سداد االشتراك عن الموعد المشار اليه ال يقبل منه أى طالب وال تعطى له أى شهادة من النقابة
وال يتمتع بأى خدمة نقابية اال بعد أن يؤدى جميع االشتراكات المتأخرة.
مادة )١٧٠(:
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإنذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعالن ينشر في
مجلة المحاماة خالل شهر ابريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية االشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من
الجدول بقوة القانون.
فاذا أوفى االشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه الى الجدول ب غير اجراءات وأحتسب له مدة االستبعاد في األقدمية
والمعاش.
فاذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى االشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خالل
ثالثة أشهر، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء باالشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، وال
يجوز أن يعيد اسمه اال بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم االشتراكات المستحقة، وتضم المدة
السابقة على زوال عضويته من النقابة الى مدد القيد الجديدة.
مادة )١٧١(:
يجوز لمجلس النقابة أعفاء المحامي - فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم االشتراك عن سنة واحدة متى
وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.
وال يجوز أن يتكرر االعفاء ألكثر من سنتين متتاليتين خالل عشر سنوات.
مادة )١٧٢(:
ال ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن اللجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب
لسبب ال يرجع الى تقصير في استيفاء شروط القيد.
وال تقبل طلبات استرداد رسوم القيد واالشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.
مادة )١٧٣(:
- تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد واالشتراكات الخاصة
بالمحامين العاملين في ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا ألحكام هذا القانون.
واذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئوال أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها
من الجهة التي يتبعها.
مادة )١٧٤(:
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر االعالنات القضائية.
وفى الحاالت التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في احدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات
المسئولة عن تنفيذ األحكام مراعاة ذلك.
مادة )١٧٥(:

تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب
والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات االستثمارية مهما كان نوعها من جميع
الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

الباب الرابع

صندوق الرعاية االجتماعية والصحية

مادة )١٧٦(:
ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية االجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف الى رعاية أعضاء النقابة من
المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين
عنهم في حالة الوفاة.
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل
نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
مادة )١٧٧(:
يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب ال محامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول
المهنة مستقال وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثالثة من نقباء النقابات الفرعية األخرى وأربعة من أعضاء
مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.
ويحل الوكيل اآلخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب
أى منهما.
مادة )١٧٨(:
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية، وتتولى
اللجنة على األخص المهام التالية:
١ - اعداد الالئحة التنفيذية للرعاية االجتماعية والصحية.
٢ - االشراف على تنفيذ أحكام القانون والالئحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه الزما لرفع مستوى أداء الخدمات التي
يقدمها.
٣ - وضع الخطة العامة الستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجاالت توظيفها.
٤ - تعيين الخبراء االكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.
٥ - اعداد ميزانية الصندوق التقريرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة.
٦ - اقتراح بتعديل األحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في الئحته التنفيذية.
مادة )١٧٩(:
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثالثين يوما على األقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين لالشتراك في
اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين
الصندوق أو من ينوب عنه.

وتصدر قراراتها باألغلبية ألصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه االستثمار فيشترط موافقة األغلبية
المطلقة ألعضاء اللجنة.
مادة )١٨٠(:
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت في الحاالت العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك
في الحدود التي تبينها الالئحة التنفيذية.
مادة )١٨١(:
تتكون موارد الصندوق من:
١ - حصيلة صندوق االعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
٢ - حصيلة طوابع دمغة المحاماة.
٣ - حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق.
٥ - الهبات والتبرعات واالعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.
مادة )١٨٢(:
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية االجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة
جنيهات الى جنيه واحد وأى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.
مادة )١٨٣(:
تستحق الدمغة على المحامي عند اثبات حضوره ألول مرة في محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان
القضائية واللجان االدارية ذات االختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق
المختلفة.
وال يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه اال إذا سدد
الدمغة. واذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.
وتكون قيمة طابع الدمغة في الحاالت المتقدمة على النحو التالى :
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق.
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم االبتدائية واالدارية.
ثالثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم االستئناف والقضاء االدارى.
خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض واالدارية العليا والدستورية العليا. )٧(
مادة )١٨٤(:
تستحق دمغة المحاماة بفئة )خمسة ج نيهات( على طلبات تقدير أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار اليها في
المادة )٨٤( من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، أستحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من
الخمسمائة جنيه األولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جن يها عن
كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرر اللجنة
في هذا الشأن. واذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب
وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
مادة )١٨٥(:

عالوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على األوراق اآلتية:
١ - التوكيالت الصادرة الى المحامين.
٢ - طلبات القيد بجداول المحامين.
٣ - الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في
هذه الحاالت من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
مادة )١٨٦(:
يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثالث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو
األوراق المشار اليها ويكون الموظف المختص مسئوال عن تنفيذ ذلك.
ولمفتشي أقالم الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار اليها باالطالع على
المحاضر واألوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص
مسئوال شخصيا عن قيمتها مع عدم االخالل بمسئوليته االدارية.
مادة )١٨٧(:
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق
الرعاية الصحية واالجتماعية بحيث ال تقل عن اآلتى :
١ - خمسين جني ًها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
٢ - خمسة وسبعين جني ًها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم االبتدائية واإلدارية.
٣ – مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم االستئناف ومحاكم القضاء اإلدارى.
٤ – مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض واإلدارية العليا والدستورية العليا.
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محاٍم بحيث ال تقل عن اآلتى:
١ - مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
٢ – ثالثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.
٣ - خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي .
ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم
المحكمين بالمحكمة المختصة. )٨(
مادة )١٨٨(:
تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة األولى من المادة السابقة
وتأخذ هذه األتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقالم الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة
لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من األتعاب المحصلة نسبة %٥ ألقالم الكتاب
والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه. )١(
مادة )١٨٩(:
تودع أموال الصندوق في حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون
الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.

ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة.
ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.
مادة )١٩٠(:
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات االستشارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم
والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى.
كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع ألحكام القوانين الخاصة باإلشراف والرقابة على هيئات
التأمين. وذلك دون اخالل بحق مجلس النقابة في أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه
االكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.
مادة )١٩١(:
تعد اللجنة في موعد ال يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة
المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية
العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية
العمومية.
مادة )١٩٢(:
تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية
للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.
مادة )١٩٣(:
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي
للنقابة العامة.
مادة )١٩٤(:
يراعى في اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما ال يقل عن عشرين في المائة من
ايراداته ويخصص لمواجهة أى عجز طارئ في موازنة الصندوق.
كما يراعى في اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية االجتماعية والصحية لألعضاء، وما
يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام.
مادة )١٩٥(:
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على األقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة
للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فاذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما
يقترحه من وسائل لتالفيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس
النقابة في هذه الحالة - بناء على المالحظات التي تبديها لجنة الصندوق - أن يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد
ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. واذا تبين من نتيجة الفحص االكتواري وجود فائض في
الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة االحتياطي العام أو تكوين احتياطات
خاصة الغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.
مادة )١٩٦(:
للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط اآلتية:
١ - أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

٢ - أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميالدية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة
التمرين التي ال تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد اإللزامية الالحقة على القيد بالجدول ضمن المدد
السابقة، وذلك دون اإلخالل بحكم المادة )٢٤( من هذا القانون. )٨(
٣ - أن يكون قد بلغ ستين سنة ميالدية على األقل.
ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كامال مستديما.
٤ - أن يكون مسددا لرسوم االشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا ألحكام هذا القانون.
مادة )١٩٧(:
قضي بعدم دستورية عجز الفقرة األولى فيما نصت عليه من "ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين
المعاملين بأحكام قانون التأمين االجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين االجتماعي ". )١٩(
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد األقصى تبعا لتغير األسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى
ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة )١٩٤(.
مادة )١٩٨(:
يستحق المعاش للمحامي على ذات األساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين اآلتيتين:
١ - إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش
ألسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
٢ - إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من االستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على
األقل. )١(
مادة )١٩٩(:
في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه الى المستحقين عنه.
مادة )٢٠٠(:
إذا توفى المحامي أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا
بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.
مادة )٢٠١(:
عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك.
مادة )٢٠٢(:
يقصد بالمستحقين في المعاش :
١ - أرملة المحامي أو صاحب المعاش.
)قضي بعدم دستورية نص البند )١( فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي ، دون أرمل
المحامية( )١٤(
٢ - أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين
إذا كانوا في احدى مراحل التعليم التي ال تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو
االنتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب.
٣ - بناته غير المتزوجات أو المترم الت أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.
٤ - االخوات واالخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب

٥ - الوالدان.
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين. )٦(
ويشترط لالستحقاق في المعاش في الحاالت المبينة في البنود: ،٣ ٤ و٥ أن تثبت اعالة المحامي لطالب
االستحقاق حال حياته وأال يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فاذا نقص عما يستحق له أدى اليه
الفرق.
وتبين الالئحة التنفيذية كيفية اثبات االعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحاالت
المشار اليها.
مادة )٢٠٣( :
يقطع معاش المستحق في الحاالت اآلتية:
١ - وفاة المستحق.
٢ - زواج األرملة أو المطلقة والبنت أو األخت.
٣ - بلوغ االبن أو األخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
) أ ( العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
)ب( الطالب في احدى مراحل التعليم التي ال تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة
والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خالل السنة الدراسية حتى
نهايتها.
٤ - إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة )٢٠٦( . )١(
مادة )٢٠٤(:
إذا طلقت البنت أو األخت أو ترملت أو عجز االبن أو االخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح
كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى
المستحقين.
كما يعود حق األرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج األخير.
مادة )٢٠٥(:
قضي بعدم دستورية نص المادة فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة
المحامي دون أرمل المحامية )١٥(
مادة )٢٠٦(:
ال يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا ألحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى
عن ذات السنوات إال إذا كان مجموع المعاشين ال يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإال خصم من معاش النقابة
مقدار الزيادة، وال يسرى هذا القيد على محامى اإلدارات القانونية.
على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فال يسرى عليه
حكم الفقرة السابقة. )١(
مادة )٢٠٦ مكر ًرا(:
يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة ٩٦ من القانون رقم ١٠١ لسنة ،١٩٤٤ والذين
أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ أو ورثتهم. )٢(

مادة )٢٠٧(:
تقدم طلبات االحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب
المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر.
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خالل ثالثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.
ويبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي إلخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعال.
مادة )٢٠٨(:
يترتب على صرف معاش التقاعد أال يباشر المحامي أى عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم
المحامي نهائيا من جدول المحامين المشتغلين وال يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد
أسمه في جدول المشتغلين.
مادة )٢٠٩(:
ال يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.
مادة )٢١٠(:
تسري األحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين
بالقانون ١٠١ لسنة ١٩٤٤ بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور القانون وذلك عند
استحقاقهم المعاش.
مادة )٢١١(:
تزاد المعاشات األصلية المقررة طبقا ألحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون
١٠١ لسنة ١٩٤٤ طبقا لآلتي :
١ - خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيها.
٢ - أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز خمسين جنيها.
٣ - ثالثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيها.
٤ - عشرون في المائة من المعاش في الحاالت األخرى.
ويكون الحد األدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثالثين جنيها في الشهر بالنسبة لالرملة
وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات واألنصبة المستحقة ابتداء من
الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة )٢١٢(:
يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأ مينا لدى احدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد
ومخاطر الوفاة الموجبة الستحقاقها.
مادة )٢١٣(:
إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالتة أو
معونة شهرية ثابته لمدة ال تجاوز سنة.
وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا ألحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على
معاش التقاعد.

وفى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد
األقصى لمعاش سنة واحدة.
مادة )٢١٤(:
يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التي تقررها
الالئحة التنفيذية للرعاية االجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية
وطبقا لالعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها الموازنة التقديرية.
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتأمين الصحي .
مادة )٢١٥(:
تضع الالئحة التنفيذية للرعاية االجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو
تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد أنتهاء فترة تمرينة وقبوله بجدول المحاكم االبتدائية واالدارية، على أال يقبل قيد
المحامي أمام محاكم االستئناف اال بعد سداد هذه القروض.
مادة )٢١٦(:
ملغاة . )٣(
مادة )٢١٧(:
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس
النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية.
مادة )٢١٨(:
مع عدم االخالل بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات تقرر طبقا ألحكام هذا القانون نفقة ال
يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.
مادة )٢١٩(:
يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق الالئحة التنفيذية للرعاية االجتماعية والصحية مبينا بها
اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة
والنقابات الفرعية بشأنها.

الباب الخامس
االمانة العامة

مادة )٢٢٠(:
يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون االدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع لإلشراف المباشر
المين عام النقابة واالشراف األعلى للنقيب.
مادة )٢٢١(:
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم إلدارة شئون وأعمال النقابة االدارية
والمالية واالشراف على العاملين بها ويكون مسئوال عن ادارة شئون النقابة أمام األمين العام الذي يكون له عليه
حق التنبيه واالنذار البسيط وفيما عدا ذلك ال يحاسب تأديبيا اال أمام مجلس النقابة.
مادة )٢٢٢(:
يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح االمين العام الئحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد
مرتباتهم وعالواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.

الباب السادس

أحكام عامة وختامية

مادة )٢٢٣(:
ال تسري أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما ال يخرج عن
أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.
مادة )٢٢٤(:
ال يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها اال بمعرفة أحد
أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.
مادة )٢٢٥(:
تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية
للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
مادة )٢٢٦(:
كل تنبيه أو اخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على
خالف ذلك.
مادة )٢٢٧(:
مع عدم االخالل بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن
شهر وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام
على خالف أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة غرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عمال من أعمال
المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة.
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية االجتماعية والصحية. )٥(
مادة )٢٢٨(:
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية االنتخاب واال وجبت على
المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد االشتراك لصالح صندوق الرعاية االجتماعية
والصحية وال يجوز االعفاء منها اال لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط االخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان
طارئا.
مادة )٢٢٩(:
تسري األحكام المقررة في المادة )٣٣١( من قانون اإلجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد ،٤٩ ،٥٠ ٥١
من هذا القانون. )٦(

الباب السابع )١٠(
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية

مادة )٢٣٠( :
تُنشأ أكاديمية تسمى "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية
وتتمتع باالستقالل الفني واإلداري والمالي ، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين
واالرتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.

ومع عدم اإلخالل بحكم المادة )١٣( من هذا القانون، ال يجوز القيد بالجدول العام ألول مرة إال بعد اجتياز
الدراسة بهذه األكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتبا ًرا من يناير
٢٠٢١
مادة )٢٣١(:
يكون لألكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية أثنى عشر
عضًوا يختارهم مجلس النقابة العامة، ويجوز أن يتعين في مجلس اإلدارة أربعة أعضاء على األكثر من أعضاء
مجلس النقابة العامة.
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح اإلدارية والمالية والفنية المنظمة لألكاديمية، ويحدد هيكلها الفني
واإلداري وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادالت للمؤهالت المهنية الصادرة عنها.
)١( يستبدل من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة١٩٨٣ بنصوص المواد ٨ و٢٤ و٧٤ و٩٩ و١٢٤
"فقرة أولى" و١٣١ و١٣٣ و ١١٥ و١٣٦ و١٥٢ و١٥٣ و ١٨٨ و١٩٨ و٢٠٣ "بند ٤" و٢٠٥ و٢٠٦ من قانون
رقم ٣٢٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٢ في ١٨ أكتوبر .١٩٨٤
)٢( تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ،١٩٨٣ مواد جديدة بأرقام ١٣٥ )مكررا( و١٥٦
)مكررا( و٢٠٦ )مكررا( من قانون رقم ٣٢٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٢ في ١٨ أكتوبر
.١٩٨٤

لما جاء في القانون رقم ٣٢٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور

)٣( تلغى المادة ٢١٦ من القانون رقم ١٧ لسنة١٩٨٣ طبقاً
بالجريدة الرسمية العدد ٤٢ في ١٨ أكتوبر .١٩٨٤

لما جاء في القانون رقم ٣٢٧

)٤( تلغى المواد الثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ طبقاً
لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٢ في ١٨ أكتوبر .١٩٨٤
)٥( يستبدل من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ نصوص المواد: )١٣(، )٢٩)الفقرة
األولى((، )٣١(، )٥٠(، )٥٩(، )٦٠(، )٨٤(، )٨٥(، ) ١٣٥(، )٢٢٧( بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ المنشور
في الجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر )د( في ٢٣ يولية سنة ٢٠٠٨ .
)٦( تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ،١٩٨٣ فقرة أخيرة إلى المادة )١٤(، ومادة جديدة
برقم )٤٦( مكر ًرا، وفقرة أخيرة إلى المادة )٧١(، ومادة جديدة برقم )١٥٦( مكر ًرا )١(، وعبارة جديدة إلى
عجز البند )٢( من المادة ) ٢٠٢(، ومادة جديدة برقم ) ٢٢٩( من قانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ المنشور في
الجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر )د( في ٢٣ يوليه سنة ٢٠٠٨ .
)٧( تستبدل من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على القانون

ً
كلمة "مقابل حضور" بكلمة "تمغة" أينما وردت بنأ
رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر )د( في ٢٣ يوليه سنة ٢٠٠٨ .
)٨( يستبدل من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بنصوص المواد )١٣ / البندين "١ و٣"،
١٤ / بند "١"، ،٢٤ ٥١ / الفقرة األولى، ٩٩ / الفقرتين األولى والثانية، ،١٠٣ ،١٢٨ ،١٢٩ ،١٣١ ١٣٥ مكر ًرا
الفقرة الثالثة، ،١٤٣ ،١٤٤ ،١٥٢ ١٥٦ مكر ًرا، ،١٨٧ ١٩٦ / البند "٢"( الصادرة بقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩
المنشور في الجريدة الرسمية عدد ٣١ مكرر )و( في ٧ أغسطس سنة .٢٠١٩
)٩( تُضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ مواد جديدة بأرقام )١٣ مكر ًرا و٥٠
مكر ًرا، وفقرة ثانية( إلى المادة )٥١( وفقرة ثانية إلى المادة )٦٢( الصادرة بقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ المنشور
في الجريدة الرسمية عدد ٣١ مكرر )و( في ٧ أغسطس سنة .٢٠١٩

)١٠( يُضاف باب جديد إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه عنوانه "الباب
السابع" "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية" الصادر بقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ المنشور في الجريدة الرسمية
عدد ٣١ مكرر )و( في ٧ أغسطس سنة .٢٠١٩
)١١( تُلغى المواد )،٣٠ ١٣٦ / فقرة ثانية، ١٥٣( من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣
الصادر بقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ المنشور في الجريدة الرسمية عدد ٣١ م كرر )و( في ٧ أغسطس سنة .٢٠١٩
)١٢( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ قضائية "دستورية" بجلسة /٢ /١ ٢٠١١
بعدم دستورية نصى الفقرتين األولى والثانية من المادة )٨٤( وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
)١٣( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ قضائية "دستورية" بجلسة /٢ /١ ٢٠١١
بسقوط المادة )٨٥(.
)١٤( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣١ لسنة ٢٦ قضائية "دستورية" بجلسة /٢ /٥ ٢٠١٠م
بعدم دستورية نص البند )١( من المادة )٢٠٢( فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي ، دون
أرمل المحامية، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية - العدد ١٩ )مكرر( في /١٥ /٥ ٢٠١٠م.
)١٥( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣١ لسنة ٢٦ قضائية "دستورية" بجلسة /٢ /٥ ٢٠١٠م
بعدم دستورية نص المادة ) ٢٠٥( فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على
أرملة المحامي دون أرمل المحامية، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية - العدد ١٩ )مكرر( في /١٥ /٥ ٢٠١٠م.
)١٦( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة برقمى ٢٢٨ لسنة ٢٥ قضائية و٢٤١ لسنة ٢٦ قضائية
"دستورية" بجلسة /٣١ /٧ ٢٠٠٥ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة .٦٨
)١٧( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٦ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية" بجلسة /١١ /٥ ٢٠٠٣
بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثامنة.
)١٨( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٨٦ لسنة ١٨ قضائية "دستورية" بجلسة /٦ /١٢ ١٩٩٩
بعدم دستورية البند السادس من الفقرة األولى من المادة ١٣ من القانون رقم ١٧ لسنة .١٩٨٣
)١٩( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٩٩ لسنة ٢٠ قضائية "دستورية" بجلسة /٤ /١٢ ١٩٩٩
بعدم دستورية عجز الفقرة األولى من المادة ١٩٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من
"ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين االجتماعي وذلك عن كل سنة من
سنوات التأمين االجتماعي ".
)٢٠( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٨ لسنة ١٧ قضائية "دستورية" بجلسة /١٨ /٥ ١٩٩٦
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة .٢١
)٢١( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٥ لسنة ١١ قضائية "دستورية" بجلسة /٢٧ /٥ ١٩٩٢
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة )٥٥( من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قانون المحاماة، كما حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٠ لسنة ١٥ قضائية "دستورية" بجلسة /٣ /١٢ ١٩٩٤ بعدم دستورية
الفقرة الثانية من المادة )٥٥( من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قانون المحاماة.
)٢٢( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٣ لسنة ١٤ قضائية "دستورية" بجلسة /٢١ /٢ ١٩٩٤
بعدم د ستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ٨٢ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣
من اإلعتداد بمالءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه، وكذلك ما قررته من أال تقل
األتعاب المستحقة عن %٥ من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

)٢٣( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٦ لسنة ١٣ قضائية "دستورية" بجلسة /١٦ /٥ ١٩٩٢
بعدم دستورية المادة ١٥ من القانون رقم ١٧ لسنة .١٩٨٣
)٢٤( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٣١ لسنة ٣٧ قضائية "دستورية" بجلسة /١١ /١٢
٢٠١٩ بعدم دستورية نص الفقرة األولى من المادة )١٣٥ مكر ًرا( من القانون رقم ١٧ لسنة .١٩٨٣
)٢٥( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٦١ لسنة ٣٦ قضائية "دستورية" بجلسة /٨ /٧ ٢٠٢٠
بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين )،٤٤ ١٣٤( من القانون رقم ١٧ لسنة .١٩٨٣

حماده الفولي
2023/10/23, 03:49 PM
احسنت اخي الكريم