مشاهدة النسخة كاملة : قسم الشيكات
صلاح علام
2011/10/22, 08:26 PM
الرجاء الافاده
يوجد لدي عميل متعثر بصوره اضرت بمصالحي الماليه
وعليه شيكات بنكيه مرفوضه من البنك لعدم كفايه الرصيد
الرجاء الافاده في كيفيه التعامل مع هذا الشخص الذي
ثبت انه يملك الاموال ويماطل في السداد ويستغل الظروف الامنيه
بالبلاد لصالحه حيث انني قد تعبت من الذهاب اليه كالمتسولين
الرجاء الافاده بحل قانوني سريع للتعامل مع هذا اللئيم
ولكم جزيل الشكر
ملحوظه انا منتظره للسداد منذ عام ونصف
ولم يحاول حتي ابداء حسن نيه للسداد
احمد علي علي
2011/10/23, 11:50 PM
الرجاء الافاده
يوجد لدي عميل متعثر بصوره اضرت بمصالحي الماليه
وعليه شيكات بنكيه مرفوضه من البنك لعدم كفايه الرصيد
الرجاء الافاده في كيفيه التعامل مع هذا الشخص الذي
ثبت انه يملك الاموال ويماطل في السداد ويستغل الظروف الامنيه
بالبلاد لصالحه حيث انني قد تعبت من الذهاب اليه كالمتسولين
الرجاء الافاده بحل قانوني سريع للتعامل مع هذا اللئيم
ولكم جزيل الشكر
ملحوظه انا منتظره للسداد منذ عام ونصف
ولم يحاول حتي ابداء حسن نيه للسداد
اخي الفاضل ........... معك شيكات بنكيه تستطيع رفع جنح مباشره ضد الساحب امام المحكمه المختصه طبقا لنص الماده 533 من قانون التجاره الجديد وهذه الماده تعاقب الساحب الذي يسترد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك بالحبـس وبغرامة لا تجاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه .................................................. ..
ونصيحتي لك الا تنتظر لانك قد تكون قد حصلت علي رفض الشيك من البنك منذ حوالي عام وتقع في براثن التقادم طبقا لقانون التجاره الجديد الذي ينص علي الاتي بالنسبه للتقادم :-
مادة 531 :
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقدمه للوفاء او من تاريخ لنقضاء ميعاد تقديمه .
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
4- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء في الدعوى .
5- ولا تسرى مدة هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند منفرد اقرار يترتب عليه تجديده .
6- تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .
مادة 532 :
يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبه الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجة حق .
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd by kootta.com