تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سوال بخصوص قانون الاجازات المرضيه فى الفنادق


ابو محمد 2005
2012/03/25, 11:38 PM
اولا انا موظف فى احد الفنادق فى البحر الاحمر وتعرضت لازمه صحيه فى عام 2008وهى مشاكل فى الغضروف وقمت بالكشف وعمل الازم لحالتى وتطلبت حالتى اخذ اجازات مرضيه طويل ومتقطعه ما بين الشهر والاسبوع اواكثر وكلها اجازات كانت معتمده من التامين الصحى هل من حقى اليوم كامل او الثلاث اربع يوم علما انا الفندق كان يخصم الربع يوم من المرتب وياخذ اليوم كامل من التامين الصحى وكانت ادارة الموارد البشريه تطلب منى ان ازهب معها الى التامين الصحى لكى اصرف اليوم كامل ببطاقتى الشخصيه وبشخصى انا المريض وبعدها اسلمهم ما اخذته ما مدى صحة هذه الاجراءات ارجو الافاده افادكم الله وشكرا

احمد علي علي
2012/03/26, 11:36 PM
اولا انا موظف فى احد الفنادق فى البحر الاحمر وتعرضت لازمه صحيه فى عام 2008وهى مشاكل فى الغضروف وقمت بالكشف وعمل الازم لحالتى وتطلبت حالتى اخذ اجازات مرضيه طويل ومتقطعه ما بين الشهر والاسبوع اواكثر وكلها اجازات كانت معتمده من التامين الصحى هل من حقى اليوم كامل او الثلاث اربع يوم علما انا الفندق كان يخصم الربع يوم من المرتب وياخذ اليوم كامل من التامين الصحى وكانت ادارة الموارد البشريه تطلب منى ان ازهب معها الى التامين الصحى لكى اصرف اليوم كامل ببطاقتى الشخصيه وبشخصى انا المريض وبعدها اسلمهم ما اخذته ما مدى صحة هذه الاجراءات ارجو الافاده افادكم الله وشكرا

قرر المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة رقم 54/1 منه أن للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية وفقاً لما تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية . والمادة رقم 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه75 تقضى : بأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تزداد إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط آلا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة وهذا يعنى أن المدة القصوى للأجازة المرضية خلال السنة الواحدة التي يمتنع على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد استنفادها وهى 180 يوماً .

ابو محمد 2005
2012/03/27, 12:43 AM
جزاك الله خير الجزاء على هذاء التوضيح

احمد علي علي
2012/03/28, 12:18 AM
جزاك الله خير الجزاء على هذاء التوضيح

تمنياتي لك بالتوفيق اخي الفاضل وتقبل تحياتي واحترامي.