المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة مدنية


bohor
2012/05/13, 12:58 PM
تحية طيبة وبعد
هذه الرسالة بعدأذنكم من زوجى

أنا حاليا ضابط قوات مسلحة بالمعاش . منذ عشرين عاما عندما كنت في الخدمة خصصت لي القوات المسلحة شقة . دفعت وقتها مقدم الحجز والأقساط الشهرية بدأت تخصم من مرتبي منذ التخصيص وحتي الآن لأنها تقسط علي 30 سنة

لى أخت تعيش في الريف تعرضت لظروف احتاجت علي إثرها النزول إلي القاهرة لتعيش بها نظرا لمدارس
وجامعات أولادها. وكانت قد طلبت مني أن اسمح لها بالمعيشة في الشقة لحين تدبير أمورها

استجابة لطلبها قمت باستلام الشقة بعد مرور ثماني أعوام من التخصيص وسمحت لأختي بالمعيشة فيها إذ كان أولادي صغارا حينها. و طُلب مني عمل عقد إيجار لتتمكن من إلحاق احدي بناتها بكلية في القاهرة
و بحسن نية قمت بشراء نموذج عقد إيجار من المكتبة وكتبته لها (ومدته مستديم) وأنا علي يقين أنه لا يجوز للضابط التصرف في الشقة سواء بالبيع أو التنازل أو أي شيء آخر إلا بعد سداد كامل ثمنها للقوات المسلحة أي المفروض أنه لا قيمة له خاصة أن عقد الإيجار ينص علي انه إذا لم يتم دفع الإيجار يعتبر العقد لاغيا ومعي صورةالعقد والعقد الأصلي احتفظت أختي وزوجها بهذا العقد. ولم تحصل مني علي ايه إيصال أو مستند يفيد دفع قيمة الإيجار الذي لم تدفعه أبدا -وأنا حتى الان تخصم الاقساط من راتبى
ولاأستطيع دفع بقية الاقساط دفعة واحدة للقوات المسلحة والحصول على عقد الملكية الابايصال الكهرباء ويكون باسمى ولكن أختى وبعقد الايجار أدخلت الكهرباء باسمها
وبعد تخرج ابنائها, طالبتها باسترداد شقتي خاصة إن أبنى على وشك الزواج و في حانجة إلي مساعدتي له بالشقة ولكن زوجها طمع فى الشقة ولايريد ان يردها لى وفشلت كل المحاولات السلمية معهم

مع العلم بأنه بخصوص مدة العقد فالعقد ينص علي

بند 1 : مدة الايجار هي من تاريخ 1/7/1996 لغاية مستدييييييم

بند 2 : اذا رغب احد المتعاقدين فسخ هذا العقد في نهاية المدة فعليه ان يعلم الطرف الاخر بطريق قانوني او يتفق معه كتابة علي ذلك قبل الميعاد بشهر واحد و إلا يعتبر تجديد الايجار لمدة 6 اشهر فقط لحين التنبيه من احد الطرفين

بند 3 : إذا تأخر المستاجر عن دفع الايجار في المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فإن للمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي تلزم فيها إذا اقيمت دعوي عليه وله ايضا الحق في فسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستأجر بهذه الشروط بدون احتياج للمرافعة معه بذلك

فهل إذا رفعت قضية سوف أحصل على الشقة ؟ وكم من الوقت تستغرق تلك القضية ؟

ارجو توضيح الحل بشكل قانونى

وشكرا لسيادتكم

احمد علي علي
2012/05/13, 04:26 PM
نكران الجميل وجحود المعروف هذا هو مرض العصر الذي تفشي في زماننا هذا ولايمكن تصور اقرب شخص الينا وهو يطعننا بخنجر الجحود والاساءة ... ... بهذه الكلمات ابدأ بالرد علي هذا الاستفسار وهذه المشكله .........................
هناك ثغره في عقد الايجار المحرر 1/7 /1996 ونحمد الله عز وجل عليها وهي ان العقد في ظل القانون رقم 4 لسنه 1996 لابد ان تحدد به مده اقصاها ستون عاما واي عباره تكتب مثل مستديم او مشاهره او الي ماشاء الله كلها عبارات تجعل العقد متجدد لدفع الاجره وهي شهر واحد فقط وبالنسبه للمشكله التي نحن بصددها فتم الاتفاق علي انه في حاله عدم التنبيه قبل انتهاء المده بشهر فيجدد العقد لمده سته اشهر فتكون المده هنا سته اشهر وقبل انتهاء السته اشهر بشهر اي في الشهر الخامس يجب علي المؤجر اذا اراد عدم التجديد ان ينبه علي المستأجر بالاخلاء وتسليم الشقه ويكون امتداد العقد ضمنيا لمده سته اشهر فقط ويتجدد لحين التنبيه . واي استفسار اخر تفضلي والله الموفق .

bohor
2012/05/13, 09:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله
شكر لسيادتك على الاتجابة السريعة فى الرد
ان كان من الممكن عنوان مكتب حضرتك او ايميلك للتواصل لانى اريد رفع قضية

احمد علي علي
2012/05/15, 08:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله
شكر لسيادتك على الاتجابة السريعة فى الرد
ان كان من الممكن عنوان مكتب حضرتك او ايميلك للتواصل لانى اريد رفع قضية

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تمنياتي لكم بالتوفيق ومراعاه لقوانين المنتدي يمنع وضع تليفون او عنوان
ولكن اي استشاره تفضلي والله الموفق

bohor
2013/07/23, 10:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله
علمت مؤخرا بأن ايصال الكهرباء مازال باسمى وبناء على ذلك
يوم أمس قدمت للجيش ايصال الكهرباء وحصلت على عقد بيع ابتدائى موثق بختم القوات المسلحة

ومن ضمن شروط العقد مع القوات السلحة

لايجوز للطرف الثانى التصرف بالبيع او الهبة او الرهن او الايجار او ترتيب اى حق على العقار للغير الا بعد سداد كامل الثمن النهائى وبعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الاول بذللك وسداد الرسوم المقررة بالصندوق
وييقع باطلا كل عمل او اجراء او تصرف يخالف هذا الشرط

والان ماهو التصرف القانونى وخاصة انها لاتريد اخلاء الشقة بالطرق السلمية

وشكرا لكم