تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طرد مستاجر


المركزالدولى
2012/05/18, 03:00 AM
ا/ احمد على

بعد التحية

ارجوا من سيادتك الافادة بمشكلتى حيث اننى صاحب محل ايجار قديم
قام المالك برفع دعوتين الاولى لرفع قيمة الايجار وتم ندب خبير وبناء على تقرير الخبير تم رفع القيمة الايجارية وفى اثناء قيامى بعمل الاستئناف قام المالك
برفع الدعوة الثانية بالطرد حيث قام بتقديم بسحب تقرير الخبير فى الدعوة الاولى
وقام بارفاقه بالدعوة الثانية و حكمت فى الدعوة الثانية على بالطرد وقمت بعمل
استئناف بعد ذلك وقدمت ايصالات بالسداد و قام القاضى برفض القضية لعدم الاختصاص و تحويلها الى كلى ايجار وحكمت بالطرد وثم عملت استناف عالى
وحكمت بالطرد حكم نهائى

وبالنسبة للدعوة الاولى لم يحضر محامى المالك الاستناف و ام القاضى بشطب القضية وهو نفس القاضى الذى حكم فى الثانية

والان هل من اجراء لوقف هذا الحكم مع العلم باننى قدمت ايصالات بسداد
الايجار والتزمت بتقرير الخبير ولا ادرى ماذ اعمل

احمد علي علي
2012/05/18, 02:35 PM
ا/ احمد على

بعد التحية

ارجوا من سيادتك الافادة بمشكلتى حيث اننى صاحب محل ايجار قديم
قام المالك برفع دعوتين الاولى لرفع قيمة الايجار وتم ندب خبير وبناء على تقرير الخبير تم رفع القيمة الايجارية وفى اثناء قيامى بعمل الاستئناف قام المالك
برفع الدعوة الثانية بالطرد حيث قام بتقديم بسحب تقرير الخبير فى الدعوة الاولى
وقام بارفاقه بالدعوة الثانية و حكمت فى الدعوة الثانية على بالطرد وقمت بعمل
استئناف بعد ذلك وقدمت ايصالات بالسداد و قام القاضى برفض القضية لعدم الاختصاص و تحويلها الى كلى ايجار وحكمت بالطرد وثم عملت استناف عالى
وحكمت بالطرد حكم نهائى

وبالنسبة للدعوة الاولى لم يحضر محامى المالك الاستناف و ام القاضى بشطب القضية وهو نفس القاضى الذى حكم فى الثانية

والان هل من اجراء لوقف هذا الحكم مع العلم باننى قدمت ايصالات بسداد
الايجار والتزمت بتقرير الخبير ولا ادرى ماذ اعمل



اخي الفاضل .......... لا اعلم كيف يحدث ذلك وكيف يتم اقامه دعوتين متناقضتين فالدعوي الاولي يطلب فيها زياده القيمه الايجاريه والدعوي الثانيه دعوي طرد ولم توضح سبب اقامه دعوي الطرد ........ الدعوي الاولي تم شطبها لعدم حضور المدعي الذي اقام الدعوي الاولي لاعتقاده الخاطيء ان الدعوي لن تجدد الا اذا هو قام بتجديدها وهذا مفهوم واعتقاد خاطيء فتستطيع اخي الفاضل تجديد الدعوي من الشطب وذلك خلال ستون يوما وذلك طبقا لنص الماده 82 /1 من قانون المرافعات المصري التي نصت علي انه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . ويتبين من نص المادة 82 فقرة 1 أنه يحق لكلا المتداعيان طلب تجديد الدعوى من الشطب وإعادة السير فيها خلال الميعاد .

ونحن هنا اخي الفاضل نرد بقدر المستطاع لاني لم اطلع علي اوراق او منطوق الحكم ولكن اري ان هناك تناقض واضح في الدعوتين والدعوي الاولي كما قلت لك تستطيع تجديدها من الشطب خلال ستون يوما من الشطب
والدعوي الثانيه تستطيع عمل التماس اعاده نظر اذا كان احد من الشروط ينطبق عليها طبقا لنص الماده 241 من قانون المرافعات انه للخصوم ان يلتمسوا اعاده النظر في الاحكام الصادره بصفه انتهائيه وحدد ثمانيه شروط ...... فأرجو ان تراجع المحامي الموكل من قبلك في ذلك وارجو ان يكون ذلك سريعا مراعاه للمواعيد سواء في تجديد الدعوي من الشطب او التماس اعاده النظر .