مشاهدة النسخة كاملة : ماذا يقول القانون المصرى فى ورث الحفيد ابن الابن من الجد والست فى حاله وفاة الاب قبلهما
moaz_kaka
2012/08/04, 03:09 AM
ماذا يقول القانون المصرى فى ورث الحفيد ابن الابن من الجد والست فى حاله وفاة الاب قبلهما
waleed2010
2012/08/04, 05:58 AM
ما تقصده هو ان الابن مات وترك ولد ثم بعد ذلك توفى الجد
ميراث الحفيد فى تركه جده ؟ هل هذا ما تقصد
- الحفيد يرث من جده اذا لم يكن للجد ابناء او بنات فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإن الحفيد لا يرث، سواء كان أبوه حيا أم ميتاً . واذا كان للجد بنات فقط : فللحفيد ما بقي بعد ميراث البنات
ولذلك قد يوصي الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل لابن الابن وقد يهب الاعمام لابن اخيهم من نصيبهم
بشكل عام
الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبشكل اوضح
أبناء الأبن المتوفي لا يرثون في حال كان للميت اللي هو جدهم أبناء ذكور أما إن لم يكن له أبناء ذكور فيبقى أبناء الأبن الميت عصبة يأخذون ما فضل عن الميراث فلو مات الجد وترك بنات وأبناء ابن فالبنات يرثن الثلثين وأبناء الابن الباقي تعصيبا أي الثلث والمقصود أن نفي ميراث الأحفاد ليس على إطلاقه وأما إن وجد للجد أبناء ذكور فيحجبون أبناء الابن حجب حرمان لكن في هذه الحالة يستحب للجد أن يوصي لهم فإن لم يوص لهم أستحب للابناء أن يعطوا لأبناء أخيهم المتوفى استحبابا وليس وجوبا والله الرازق وهو الهادي لسواء السبيل .
moaz_kaka
2012/08/04, 06:16 AM
نعم هذا ما اقصد ولكن ماهذا مايسمى بالوصية الواجبة
moaz_kaka
2012/08/04, 06:16 AM
وهل هى حل ليرث به الحفيد
waleed2010
2012/08/04, 06:25 AM
الوصيه الواجبه
تقضي بعض القوانين الوضعية ومنها القانون المصري رقم (43) لسنة (1946م) في المادة (76) أخذًا من بعض المذاهب الفقهية تحقيقًا للعدالة بين الأبناء: بوجوب الوصية لفرع ولده الذي مات في حياته إذا لم يكن الفرع وارثًا، وأن تكون الوصية بمثل نصيب الابن المتوفى بشرط ألا يزيد عن الثلث، فإذا لم يوصِ الجد لفرع ولده رغم توافر الشروط، اعتبر الفرع وارثًا بمقتضى القانون بمثل نصيب والده، أو بمقدار الثلث أيهما أقل.
هل وضحت الرؤيه امامك ؟
moaz_kaka
2012/08/04, 06:38 AM
ايوة يعنى ينفع الحفيد يورث دا المهم لانه بياخد نصيب ابوه
waleed2010
2012/08/04, 06:59 AM
مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، أن المشرع قرر وصية واجبة فى حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم فى حياة أحد والديهم ، طالما لم يوصى الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد ، بشرط أن يكونوا غير وارثين و ألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة ، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة ذلك النصيب ، مما مفاده أن تحديد قدر التركة التى خلفها المتوفى لا يكون له محل إلا إذا تم الإيصاء أو الإعطاء بغير عوض للفرع ليتسنى التحقق مما إذا كان ذلك التصرف فى حدوث ثلث التركة و ما إذا كان مساوياً لنصيب الولد المتوفى قبل والده أم لا .
وعليه بإمكان هذا الأبن ان يقيم دعوى قسمة قضائيه في مواجهة باقي الورثة يطالبهم فيه بما يخصه في التركة وهو مقدار ما كان يؤؤل إلى والده
moaz_kaka
2012/08/04, 08:15 AM
الف شكر يابرنس وليد
waleed2010
2012/08/04, 11:15 PM
لا شكر على واجب ونحن فى انتظار استشارتكم واسئلتكم
استفراجو
2015/11/25, 01:24 PM
أجوبة رائعة ...تثلج الصدر وتقنع العقل بالمنطق وتدل على العدل الذى يعطى كل ذى حق حقه...بارك الله فيكم.
abdaziem
2015/11/25, 04:01 PM
اجابه واضحه وهى فعلاطبقا للقانون يرث ابن الابن من جده طبقا للوصيه الواجيه ولايستطيع او يحق لااحد من اعمامه او عماته حرمانه من الميراث
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd by kootta.com