تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار وارجو الرد القانونى عليه


sayed elabd
2012/08/12, 04:31 AM
هل اذا حكم على شخص ما فى قضية متجمد نفقة بمدة شهر واحد فقط ولم ينفذ الحكم بعد , وذلك بسبب عدم تمكن الجهة المسئولة من القبض على هذا الشخص .
1- هل يمكن ان يغادر البلاد دون القبض عليه؟
2- هل يظهر هذا الحكم فى الفيش ؟
3- هل يتمكن من تجديد البطاقة ؟
4- هل يمكن ان يستخرج جواز سفر فى هذه الحالة؟
5- هل يؤثر هذا الحكم فى الترقى فى الوظائف الحكومية ؟
6- ماهو تأثير هذا الحكم فى وظيفة هذا الفرد اذا وصل هذا الخبرالى علم الادرة؟
7- ما هى عواقب الهروب من تنفيذ هذا الحكم؟
ارجو الرد على هذه الاستفسارات بشكل واضح
وجزاكم الله خيرا

waleed2010
2012/08/12, 03:57 PM
نعم يستطيع السفر ولا يظهر فى الفيش ويمكن تجديد البطاقه ويمكن استخراج جواز سفر ولا يؤثر فى الترقيه
وفى حاله القبض على الشخص لتنفيذ هذا الحكم سيكون امامه اما الدفع او الحبس
ويتعين على صاحبه الحكم متابعه تنفيذ الحكم عليك والا لن تستطيع الحصول على المتجمد من النفقه ولا توجد عواقب من الهروب من تنفيذ الحكم . هذا من ناحيه القانون
اما من الناحيه الشرعيه عليك دفع النفقه سواء متجمد نفقه زوجيه او زوجيه وصغار لان هذا دين عليك سداده

sayed elabd
2012/08/12, 05:23 PM
جزاك الله خير يا استاذ وليد
وكنت عايز اوضح ان صاحبة الحق قريبة لى وكنت بسأل كى اطمئن على حقها ثم اعلمها بهذه المعلومات .
وكنت بسأل ماذا نفعل بعد ذلك كى تأخذ حقها؟
ومرة اخرى جزاكم الله خيرا

waleed2010
2012/08/12, 11:40 PM
يتم تسليم الصيغه التنفيذيه للحكم للقسم التابع له محل اقامه المدعى عليه ومتابعه تنفيذ الحكم عليه والادلاء بأخر محل اقامه للمدعى عليه ويكون مقيم فيه فعلا وفى حاله صدور الحكم دون حضور المدعى عليه او وكيله يتم ايضا تسليم الصيغه التنفيذيه لمعاون تنفيذ محكمه الاسرة التى يقع فيها محل اقامه الزوج


وفى حاله عدم تنفيذ الحكم ولم يقم الزوج بدفع متجمد النفقه فى خلال ثلاثه اشهر ان تقوم المحكوم لها بالنفقه ان برفع جنحه عن جريمه امتناع عن دفع دين النفقه استنادا لنص المادة 293 عقوبات وذلك بعد انقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ الامر بالدفع فى دعوى الحبس

sayed elabd
2012/08/12, 11:51 PM
جزاك الله خير أ/ وليد
المشكله ان الشرطة اما بتروح بيته بينكروا انه موجود

waleed2010
2012/08/13, 12:08 AM
المادة 293 عقوبات تنص على:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

اذا مر ثلاثه اشهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع يمكن رفع جنحه مباشرة استناد لنص المادة 293 عقوبات وعلى الطالبه التوقيع على صحيفه الدعوى ووكيلها مع عمل توكيل خاص لانها من الجرائم المعلقه على شكوى

sayed elabd
2012/08/13, 01:55 PM
شكرا أ/ وليد
وربنا يصلح الحال