تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مواعيد الطعن


mahmoud elfeel
2010/06/11, 11:47 AM
ميعاد الطعن فى القرار الادارى 60 يوما من تاريخ نشر القرار الادارى او العلم اليقينى به
الامر على عريضه : هو امر يصدر من القاضى المختص بناء على عريضه يقدمها طالب الامر فى غير مواجهة الطرف الاخر اى خصمه وذلك بقصد الحصول على اذن من القضاء للقيام بعمل او اجراء قانونى معين
ومثال ذلك الاذن باجراء الحجز الاذن بانقاص ميعاد المسافه او ميعاد الطعن
صور الاستئناف ثلاثه هى:

(1) - الاستئناف الاصلى : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البدايه فى مواجهة الخصم الاخر الذى صدر الحكم لصالحه.

(2) - الاستئناف المقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الاخر رفع استئناف مقابل.

(3) - الاستئناف الفرعى : اذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحوم عليه فى حكم اول درجه ولم يقم احد الطرقين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم اول درجه ثم فوجىء بقيام الطرف الاخر باستئناف الحكم فى هذه الحاله يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل الحكم ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم احقيته فى رفع استئناف اصلا لفوات ميعاد الطعن.

الفرق بين الاستئناف الفرعى والاستئناف المقابل:

1- الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم اما الاستئناف الفرعى يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم او ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبه له

2- الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الاصلى وجودا وعدما فان زال الاستئناف الاصلى لاى سبب من الاسباب زال معه الاستئناف الفرعى .
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل ويستمد وجوده من حق رافعه لذى فانه لايزول بزوال الاستئناف الاصلى.



عوارض الخصومه :
1- الوقف وهو ثلاثة انواع وقف اتفاقى وقضاءى وقانونى
2- الانقطاع
3- شطب الخصومه

ayman__afm
2010/06/11, 12:01 PM
http://img175.imageshack.us/img175/9489/20454120.png