تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء الدخول للاهمية


tameratef
2010/10/19, 05:19 PM
السلام عليكم الي المستشار/ احمد
رجاء افادتي هل يسقط حكم الجنح بالتقادم بالنسبة للمسافرين للخارج
وماهي مدة التقادم -ومتي يبدا حساب مدة التقدم من المعارضة ام من الاستئناف
ام المعرضة الاستئنافية شاكر جدا رجاء افيدوني بنص الادة التي سادفع بها

احمد علي علي
2010/10/19, 07:38 PM
السلام عليكم الي المستشار/ احمد
رجاء افادتي هل يسقط حكم الجنح بالتقادم بالنسبة للمسافرين للخارج
وماهي مدة التقادم -ومتي يبدا حساب مدة التقدم من المعارضة ام من الاستئناف
ام المعرضة الاستئنافية شاكر جدا رجاء افيدوني بنص الادة التي سادفع بها

اخي الفاضل .....................................بعد التحيه
يجب هنا ان نفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ويجب ايضا ان نوضح الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة .........................
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
وهناك خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
بمعني انه اذا كان المتهم خارج البلاد يستفيد من انقضاء الدعوي الجنائيه بمضي المده وهي ثلاث سنوات في الجنح ووجوده خارج البلاد لا يقطع مده الانقضاء كا ذكرنا والذي يقطع مده الانقضاء هي الخمسه بنود التي ذكرتهم بعاليه.
اما سقوط العقوبه نصت عليها المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .

والاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة 532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة)
أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة .............................
.................................................. .................................................. .

ثم ناتي بعد ذلك لبداية احتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة 15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة 17 إجراءات جنائية).....
.................................................. ...........................................
اما بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة 529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم)
أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .

نعود مره اخري لسؤالك ودفوعك امام المحكمه اذا كان المتهم قد حصل علي حكم غيابي ومر عليه ثلاثه سنوات كامله ولم يقطع مده الانقضاء شيء كما ذكرنا فيستطيع عمل معارضه وتدفع امام المحكمه بانقضاء الدعوي الجنائيه بمضي المده ............... اي تستطيع الدفع بانقضاء الدعوي الجنائيه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ اخر اجراء فمثلا لو عارض المتهم في الحكم ولم يحضر وتم الحكم عليه باعتبار المعارضه كان لم تكن وقام بعمل استئناف
ثم تغيب بعد الاستئناف ثلاثه سنوات ثم قام بعمل معارضه استئنافيه من حقه ان يدفع بانقضاء الدعوي الجنائيه بمضي المده وهي ثلاث سنوات ومن الخطأ هنا ان يطلب القاضي شهاده تحركات تثبت انه لم يكن متواجد خارج البلاد لانه كما قلنا ونص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)...........................
اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية............................

اما اذا كان المتهم الذي ستحضر عنه صدر ضده حكم نهائي في الجنحه واستنفذ جميع الطرق من معارضه واستئناف ومعارضه استئنافيه ومر علي هذا الحكم خمس سنوات من تاريخ النطق بالحكم لابد ان يقدم شهادات تحركات تفيد انه لم يكن خارج البلاد لان وجوده خارج البلاد يعتبرمن الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.

واي استفسار اخر انا معك اخي الفاضل واتمني لك التوفيق وتقبل تحياتي