تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الى معالى المستشار/ احمد على


ashraf_rshad65
2010/10/24, 06:39 PM
عندى موضوع هام وعاجل هل استطيع ان اسردة عليكم ماتت والدتى وزوجت والدى حسب طلبة وطلب الشرع سيدة 55 عاما لاتنجب وعاشت معة 5سنوات قامت فيها ببهدلتة واهانتة كثيراوكان معلما فاضلأ حتى طلب منا احضار المأذون لطلاقها ومات بعدها بثمانية وسبعون يوما ورفع اخوها دعوى كاذبة بأنة ردها ولها حق الميراث وخسرها لعدم وجود اثبات الرجوع ولذيادة المدة مابين الوفاة والطلاق ال78يوم والأن رفع دعوة اخرى فى دائرة اخرىاستنادأ الى الآية الكريمة (والائى يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر) ارجو التوضيح للموقف القانونى لهذا الموضوع وآسف جدأ على الاطالةpatch_music1--

محمد رشدى زعيه المحامى
2010/10/28, 08:43 PM
هات صوره رسميه من الحكم الصادر
وادفع بسابقه الفصل فى الموضوع اما محكمه اخرى او هيئه اخرى

احمد علي علي
2010/10/29, 03:43 AM
عندى موضوع هام وعاجل هل استطيع ان اسردة عليكم ماتت والدتى وزوجت والدى حسب طلبة وطلب الشرع سيدة 55 عاما لاتنجب وعاشت معة 5سنوات قامت فيها ببهدلتة واهانتة كثيراوكان معلما فاضلأ حتى طلب منا احضار المأذون لطلاقها ومات بعدها بثمانية وسبعون يوما ورفع اخوها دعوى كاذبة بأنة ردها ولها حق الميراث وخسرها لعدم وجود اثبات الرجوع ولذيادة المدة مابين الوفاة والطلاق ال78يوم والأن رفع دعوة اخرى فى دائرة اخرىاستنادأ الى الآية الكريمة (والائى يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر) ارجو التوضيح للموقف القانونى لهذا الموضوع وآسف جدأ على الاطالةpatch_music1--

اخي الفاضل .............................................بعد التحيه
يتوقف الامرهنا علي الطلاق وانقضاء عده هذه السيده من عدمه :-
إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة ؛ ولا ترث منه ؛ لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .
.................................................. .................................................. ..

إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها ترث منه ، وتنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة . ..............................................
.................................................. .................................................

إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها ، فلا ترث ولا تعتد للوفاة ، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث كما سيأتي .

.................................................. .........................................

هذه السيده وهي من لاحيض لها من النساء اي ( الآيسة ) إذا كانت المرأة ممن لا تحيض و لا يحيض مثلها ، كالصغيرة و الآيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى :"و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ،و اللائي لم يحضن ..". فهي تحاول بهذه الطريقه اثبات ان الطلاق كان رجعيا وهي مازالت في فتره الثلاثه اشهر ...................................

ولكن انت تقول في سؤالك ان والدك رحمه الله عليه قبل وفاته طلب الماذون فهل حضر المأذون بالفعل وتم الطلاق وهناك قسيمه طلاق مثبت التاريخ ارجو توضيح هذه النقطه . وانت تقول ايضا انها خسرت دعواها لعدم مقدرتها علي اثبات المده في حين ان هناك قسيمه طلاق علي حد قولك في احضار الماذون
في انتظار ردك واتمني لك التوفيق.

ashraf_rshad65
2010/10/30, 01:17 AM
نعم ياسيدى طلب المأذون بالفعل وطلقها ولكن فى عدم وجودها وبعدها حضرت وحضر اهلها وقد وقعت على انها اخذت كامل حقوقها الشرعية وهذا كله فى وجود والدى وبعد الطلاق بحوالى اسبوع وهناك قسيمة طلاق بالفعل مثبتة التاريخ وتاريخ الطلاق 7 /11/2005 وتاريخ الوفاة 24/1/2006 وخسرت المرة الاولى بناء على الفرق ما بين هاذين التاريخين وبعد خسارتها فى المرة الاولى رفعت دعوى اخرى فى دائرة اخرى مع العلم بان هذه السيدة مستأصلة للرحم ولا تنجب

احمد علي علي
2010/10/30, 04:01 AM
نعم ياسيدى طلب المأذون بالفعل وطلقها ولكن فى عدم وجودها وبعدها حضرت وحضر اهلها وقد وقعت على انها اخذت كامل حقوقها الشرعية وهذا كله فى وجود والدى وبعد الطلاق بحوالى اسبوع وهناك قسيمة طلاق بالفعل مثبتة التاريخ وتاريخ الطلاق 7 /11/2005 وتاريخ الوفاة 24/1/2006 وخسرت المرة الاولى بناء على الفرق ما بين هاذين التاريخين وبعد خسارتها فى المرة الاولى رفعت دعوى اخرى فى دائرة اخرى مع العلم بان هذه السيدة مستأصلة للرحم ولا تنجب

اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ثم مات احدهما قبل انقضاء العده التى اوجبها الشارع على الزوجه المطلقه حيث يرث كلا منهما الاخر فى هذه الحاله سواء كان المتوفى هو الزوج او الزوجه وذلك لقيام الزوجيه حكما بينهما لان من المقرر فى الشريعه ان الطلاق الرجعى لا ينهى رابطة الزوجيه بين الزوجين وانما يكون من حق الزوج مراجعه زوجته ولو بدون رضاها قبل انقضاء العده .................................................. .............

وكما قلنا ان هذه السيده وهي من لاحيض لها من النساء اي ( الآيسة ) إذا كانت المرأة ممن لا تحيض و لا يحيض مثلها ، كالصغيرة و الآيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى :"و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ،و اللائي لم يحضن ..". فهي تحاول بهذه الطريقه اثبات ان الطلاق كان رجعيا وهي مازالت في فتره الثلاثه اشهر ....................

وطالما انها ادعت ان زوجها ردها قبل انتهاء عدتها وتوفي ثم جاء الورثه وانكروا ذلك ففي هذه الحاله يكون عليها عبء الاثبات بكافه طرق الاثبات المشروعه ففي هذه الحاله سوف تحال الدعوي للتحقيق ..............
ولكن اريد ان اعرف ما هو مسمي الدعوي الاولي التي خسرتها هي لعجزها عن الاثبات وامام اي دائره وهل تم احاله الدعوي للتحقيق واحضار شاهدين مثلا وعجزت عن ذلك ؟ وهل قامت بالا ستئناف اما قامت برفع دعوي جديده ؟

ashraf_rshad65
2010/10/30, 01:33 PM
اولا اقدم خالص شكرى وامتنانى لمعالى المستشار/احمد على على ///////////////////////// واليك الأتى الدعوى الأولى كانت بمسمى اثبات وفاة لكى تقوم بخطوةاثباتها هى من ضمن الورثة الشرعيين وأحضرت اثنين من الشهود من على القهوة وأنا كلمتهم وفهمتهم الوضع وقالوا (هو كان زوجها فعلا وطلقها ولا نعرف ان كان ردها ام لا والآخر قال انا لاأعرف شيئا)وخسرتها ثم رفعت الدعوى الثانية فى دائرة اخرى استنادا الى الآية الكريمة( والائى يئسن من المحيض)فى دائرة شبين الكوم ولم تقم بالاستئناف فى الدعوى الاولى مع العلم بأن الدعوى الأولى كانت بعد الوفاة بثلاث سنوات

احمد علي علي
2010/10/30, 08:07 PM
اولا اقدم خالص شكرى وامتنانى لمعالى المستشار/احمد على على ///////////////////////// واليك الأتى الدعوى الأولى كانت بمسمى اثبات وفاة لكى تقوم بخطوةاثباتها هى من ضمن الورثة الشرعيين وأحضرت اثنين من الشهود من على القهوة وأنا كلمتهم وفهمتهم الوضع وقالوا (هو كان زوجها فعلا وطلقها ولا نعرف ان كان ردها ام لا والآخر قال انا لاأعرف شيئا)وخسرتها ثم رفعت الدعوى الثانية فى دائرة اخرى استنادا الى الآية الكريمة( والائى يئسن من المحيض)فى دائرة شبين الكوم ولم تقم بالاستئناف فى الدعوى الاولى مع العلم بأن الدعوى الأولى كانت بعد الوفاة بثلاث سنوات

اخي الفاضل الكريم ..........................بعد التحيه
اسف لكثره الاسئله ولكن لابد منها حتي نصل في النهايه الي الاجابه القانونيه السليمه ..... انت تقول ان مسمي الدعوي الاولي هي اثبات وفاه فهل تقصد حضرتك انها قامت بطلب اعلام وراثه وتقدمت هي بهذا الطلب وحصرت نفسها من ضمن الورثه وقدمت شهاده وفاه والدك وقسيمه زواجها كمستندات في الدعوي وقامت باعلانكم جميعا بالجلسه المحدده لتحقيق وفاه ووراثه المرحوم والدك وانها من ضمن الورثه وتم الدفع من جانبكم ان والدك طلقها وبالتالي لا تعد من ضمن الورثه وتم احاله الدعوي للتحقيق وحضر شاهدين من ناحيتها وقررا انها كانت بالفعل زوجه للمرحوم والدك ولكن لا يعلما ان كان قد قام بردها ام لا ... وبالتالي تم عدم قبول الدعوي لعجز اثبات المدعيه للرجوع خلال فتره العده ............................................

هل تقصد ذلك اخي الفاضل وحدث معكم كل التفاصيل التي ذكرتها ؟ في انتظار الرد حتي نكمل الموضوع وتقبل تحياتي

ashraf_rshad65
2010/10/31, 05:37 PM
وتقبل تحياتى انا الآخر معالى المستشار وشكرى وتقديرى لمعاليكم/////////////////////////نعم ياسيدىالدعوى الأولىكانت اعلام وراثة قدمتة واعلنتنا جميعا بالجلسة وحضر محامينا ولم تستطع اثبات نفسها من ضمن الورثة وخسرتها ولذلك رفعت الدعوة الثانية فى دائرة اخرى ///////اما عن اعلام الوراثة فقد قمنا نحن بة بالفعل بناء على طلب محامينا وجعلنا كل شىء بأسمنا نحن ولدين وبنتين فى منزل والدى الدور الأرضى بناة والدى مسجدا ويعلوة دورين قسمناهم حسب الشرع كل دور لولد وبنت حتى عداد المياة والكهرباء بأسمنا وللعلم انا الولد الأكبر //////// وآسف جدا على الاسهاب/ واستفسر كما تشاء معاليكم وشكرا

احمد علي علي
2010/11/02, 02:08 AM
وتقبل تحياتى انا الآخر معالى المستشار وشكرى وتقديرى لمعاليكم/////////////////////////نعم ياسيدىالدعوى الأولىكانت اعلام وراثة قدمتة واعلنتنا جميعا بالجلسة وحضر محامينا ولم تستطع اثبات نفسها من ضمن الورثة وخسرتها ولذلك رفعت الدعوة الثانية فى دائرة اخرى ///////اما عن اعلام الوراثة فقد قمنا نحن بة بالفعل بناء على طلب محامينا وجعلنا كل شىء بأسمنا نحن ولدين وبنتين فى منزل والدى الدور الأرضى بناة والدى مسجدا ويعلوة دورين قسمناهم حسب الشرع كل دور لولد وبنت حتى عداد المياة والكهرباء بأسمنا وللعلم انا الولد الأكبر //////// وآسف جدا على الاسهاب/ واستفسر كما تشاء معاليكم وشكرا

اخي الفاضل ...............................بعد التحيه
سوف تنظر هذه الدعوي وتدور وجودا اوعدما في اثبات المدعيه بردها خلال الثلاثه اشهر وسوف يكون دفاعكم ان مده العده قد انقضت ولم يقم والدكم بردها اثناء هذه الفتره وهي ثلاثه اشهر وسبق بأن اقامت دعوي تحقيق وفاه ووراثه المرحوم والدكم وحصر نفسها من ضمن الورثه ولكنها عجزت عن اثبات ذلك وكان ذلك بسبب طلاقها ومضي ثلاثه اشهر كامله دون ان يردها وسوف تأتي هي ودفاعها وتقرر بأن والدكم قد ردها قبل انقضاء الثلاثه اشهر ولكن عليها في هذه الحاله الاثبات ومن الممكن ان تحال هذه الدعوي للتحقيق لاثبات المدعيه بكافه طرق الاثبات ومنها البينه والقرائن وشهاده الشهود وعليكم النفي بذات الطريق وعليكم تقديم صوره من اعلام الوراثه او من الدعوي التي قامت برفعها هي لتحقيق وفاه ووراثه المرحوم والدكم وتم عدم قبول هذه الدعوي لعجزها عن الاثبات حتي بشهاده الشهود.