تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة فى حكم استرداد محل للمؤجربعد اغتصابة من ابن المالك


abohasham
2010/11/04, 07:53 PM
السلام عليكم اخوانى

الموضوع بأيجاز
انا مؤجر محل وكسر المحل واخذه ابن صاحب المحل
ورفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى
المهم بعد مدة ومعاينة صدر قرار باسترداد المحل من المحامى
العام لشمال الجيزة وكان الحكم فى اربع صفحات كلها فى صالحى
وامر سيادته باسترداد المحل بقوة القانون
اعطيت الورق للمحامى لانهاء الاجراءات كما يقول
وبعد عشرة ايام قال لى المحامى ان المالك تظلم من القرار
والموضوع هايتأجل لفترة وقال لى اخرون ليس هناك تظلم
فى مثل هذه القرارات والتنفيذ واجب
فماذا افعل وما الصحيح فى الامر
هل قرار واجب التنفيذ وهل له اجراءات
وجزاكم الله خير ا اخوانى

احمد علي علي
2010/11/05, 12:29 AM
السلام عليكم اخوانى

الموضوع بأيجاز
انا مؤجر محل وكسر المحل واخذه ابن صاحب المحل
ورفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى
المهم بعد مدة ومعاينة صدر قرار باسترداد المحل من المحامى
العام لشمال الجيزة وكان الحكم فى اربع صفحات كلها فى صالحى
وامر سيادته باسترداد المحل بقوة القانون
اعطيت الورق للمحامى لانهاء الاجراءات كما يقول
وبعد عشرة ايام قال لى المحامى ان المالك تظلم من القرار
والموضوع هايتأجل لفترة وقال لى اخرون ليس هناك تظلم
فى مثل هذه القرارات والتنفيذ واجب
فماذا افعل وما الصحيح فى الامر
هل قرار واجب التنفيذ وهل له اجراءات
وجزاكم الله خير ا اخوانى

اخي الفاضل ............................................بعد التحيه
لا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .................................................. .....
يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .................................................. ........................................
ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .................................................. ....
ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .................................................. ............................
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .................................................. ..............................
فعليك التأكد اخي الفاضل هل قام الشخص الذي صدر ضده القرار بتقديم طلب لقاضي الامور المستعجله بوقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في التظلم ؟ اذا كانت الاجابه ... لا ..... فعليك بالاستمرار في التنفيذ حتي بالرغم من وجود هذا التظلم .............. وذلك لانه امر جوازي يقدره القاضي وغالبا في مثل هذه الامور يكون بتأييد القرار والاستمرار في التنفيذ .............................
اما اذا كانت هناك مشاكل وعراقيل في التنفيذ بأن قام هذا الشخص باعتراض رجال الامن مثلا اثناء التنفيذ فمن الممكن ان تحال الي دراسه امنيه لاتتعدي شهر وتمنياتي لك بالتوفيق

abohasham
2010/11/05, 10:26 PM
اخي الفاضل ............................................بعد التحيه
لا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .................................................. .....
يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .................................................. ........................................
ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .................................................. ....
ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .................................................. ............................
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .................................................. ..............................
فعليك التأكد اخي الفاضل هل قام الشخص الذي صدر ضده القرار بتقديم طلب لقاضي الامور المستعجله بوقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في التظلم ؟ اذا كانت الاجابه ... لا ..... فعليك بالاستمرار في التنفيذ حتي بالرغم من وجود هذا التظلم .............. وذلك لانه امر جوازي يقدره القاضي وغالبا في مثل هذه الامور يكون بتأييد القرار والاستمرار في التنفيذ .............................
اما اذا كانت هناك مشاكل وعراقيل في التنفيذ بأن قام هذا الشخص باعتراض رجال الامن مثلا اثناء التنفيذ فمن الممكن ان تحال الي دراسه امنيه لاتتعدي شهر وتمنياتي لك بالتوفيق

جزاك الله كل الخير سيادة المستشار

كلام موجز وفى الصميم وافادة كاملة

جزاك الله الجنة استاذنا

تقديرى واحترامى

http://img573.imageshack.us/img573/9186/diwani9.jpg

abohasham
2010/11/05, 10:50 PM
سؤال مكمل للذى قبله وارجوا ان يوسع صدرك الكريم لى

كما قلت سابقا رفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى

بعد استلامى المحل بأمر الله ماذا افعل لاسترد حقى وبضاعتى من هذا الظالم

فأنا رفعت القضية ولا اعرف الاجراءات لاكمال حقى وهل قرار المحامى العام

من الممكن ان يكون اثبات للمحكمة فأنها فى اربع صفحات كاملة اقر بصدق كلامى

واقوال الشهود ايضا اقرت بذلك وتحرى النيابة والمباحث اكدوا صدق كلامى

كما فى صيغة الحكم

بقيت نقطة مهمة وهى انه عند كسره للمحل احضر معه سيارة اتارى

وبها اثنين لا يعرف من اخبرنى برتبتهم فهل هذا قانونى

بفرض انه كسر المحل بأمر محكمة مع انه حتى الان لم يقدم

ما يفيد ذلك

اتمنى تكملة عملك الصالح وافادتى

وجزاك الله الجنة استاذنا الكريم

abohasham
2010/11/06, 11:10 AM
سؤال مكمل للذى قبله وارجوا ان يوسع صدرك الكريم لى

كما قلت سابقا رفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى

بعد استلامى المحل بأمر الله ماذا افعل لاسترد حقى وبضاعتى من هذا الظالم

فأنا رفعت القضية ولا اعرف الاجراءات لاكمال حقى وهل قرار المحامى العام

من الممكن ان يكون اثبات للمحكمة فأنها فى اربع صفحات كاملة اقر بصدق كلامى

واقوال الشهود ايضا اقرت بذلك وتحرى النيابة والمباحث اكدوا صدق كلامى

كما فى صيغة الحكم

بقيت نقطة مهمة وهى انه عند كسره للمحل احضر معه سيارة اتارى

وبها اثنين لا يعرف من اخبرنى برتبتهم فهل هذا قانونى

بفرض انه كسر المحل بأمر محكمة مع انه حتى الان لم يقدم

ما يفيد ذلك

ملحوظة : العقد لمدة سنة واحدة وظل الايجار المحل حوالى 9 سنوات

حتى الان ولم تحدث تغيير للعقد فهل اصبح نهائى المدة ام هذه ثغرة

ممكن ان تكون فى صالح المالك وما تفسير هذه المادة

المادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .


اتمنى تكملة عملك الصالح وافادتى

وجزاك الله الجنة استاذنا الكريم

احمد علي علي
2010/11/06, 04:26 PM
سؤال مكمل للذى قبله وارجوا ان يوسع صدرك الكريم لى

كما قلت سابقا رفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى

بعد استلامى المحل بأمر الله ماذا افعل لاسترد حقى وبضاعتى من هذا الظالم

فأنا رفعت القضية ولا اعرف الاجراءات لاكمال حقى وهل قرار المحامى العام

من الممكن ان يكون اثبات للمحكمة فأنها فى اربع صفحات كاملة اقر بصدق كلامى

واقوال الشهود ايضا اقرت بذلك وتحرى النيابة والمباحث اكدوا صدق كلامى

كما فى صيغة الحكم

بقيت نقطة مهمة وهى انه عند كسره للمحل احضر معه سيارة اتارى

وبها اثنين لا يعرف من اخبرنى برتبتهم فهل هذا قانونى

بفرض انه كسر المحل بأمر محكمة مع انه حتى الان لم يقدم

ما يفيد ذلك

اتمنى تكملة عملك الصالح وافادتى

وجزاك الله الجنة استاذنا الكريم



اخي الفاضل كما ذكرت لك سالفا انه يحق لك التنفيذ الفوري لقرار المحامي العام حتي مع وجود التظلم امام قاضي الامور المستعجله بعد رفعه بالطرق المعتاده ولايوقف التنفيذ الا بطلب من ذوي الشأن الي قاضي الامور المستعجله بوقف التنفيذ مؤقتا .................................................. ...
ومن ناحيه دخولهم العقار (المحل التجاري المؤجر لك ) وكسرهم اياه واستيلائهم علي ما بداخله من اجهزه كومبيوتر واكسسوارات اقول لحضرتك انه بمجرد صدور قرار المحامي العام بالتمكين فالمفروض ان تقوم النيابه العامه بتحريك جنحه دخول عقار ضد هذا الشخص وعليك متابعه ذلك وتقوم انت بالادعاء مدنيا عن الاضرار الماديه والادبيه التي اصابتك من جراء ذلك ولك الحق بالادعاء بالمبلغ الذي تراه مناسبا كتعويض مؤقت وانصح بعدم المبالغه فيه حتي لا يأتي عليك فرق رسم لصالح المحكمه اذا ماخسرت الباقي فمثلا لو ادعيت مدنيا بمبلغ عشره الاف جنيه كتعويض مؤقت وحكمت المحكمه بخمسه الاف جنيه فسيأتي عليك فرق رسم علي الخمسه الاف الباقين الذي لم يحكم لك بهم وسيدخل هذا المبلغ خزانه المحكمه فأنصحك بتعويض مدني خمسه الاف جنيه وواحد كتعويض مؤقت ولو استمرت الدعوي للنهايه فمن الممكن ان ترفع دعوي تعويض نهائيه بأي مبلغ وايضا الا يكون مبالغ فيه ........................

في حاله عدم تحريك جنحه دخول عقار من قبل النيابه العامه عليك برفعها جنحه مباشره ضدهم واختصامهم وموضوع الجنحه سيكون جنحه مباشره عن واقعه دخول عقار وتتدعي فيها مدنيا وكما بينت واوضحت لك الصوره بعاليه
ومن المؤكد انك قمت باثبات التلفيات والاستيلاء علي الاجهزه وخلافه .
واي استفسار اخر تفضل وتقبل تحياتي واحترامي

abohasham
2010/11/06, 07:25 PM
بقيت نقطة مهمة وهى انه عند كسره للمحل احضر معه سيارة اتارى

وبها اثنين لا يعرف من اخبرنى برتبتهم فهل هذا قانونى

بفرض انه كسر المحل بأمر محكمة مع انه حتى الان لم يقدم

ما يفيد ذلك

ملحوظة : العقد لمدة سنة واحدة وظل الايجار المحل حوالى 9 سنوات

حتى الان ولم تحدث تغيير للعقد فهل اصبح نهائى المدة ام هذه ثغرة

ممكن ان تكون فى صالح المالك وما تفسير هذه المادة

المادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .


اتمنى تكملة عملك الصالح وافادتى

وجزاك الله الجنة استاذنا الكريم

وزادك علما ورفعة

احمد علي علي
2010/11/06, 07:41 PM
وزادك علما ورفعة

اخي الفاضل العقد شريعه المتعاقدين وطالما انه لم يرسل اليك انذار رسمي علي يد محضر او خطاب بعلم الوصول ينبه عليك قبل انتهاء العام وهي الفتره المحدده لانتهاء عقد الايجار.. انه لايرغب في التجديد لك مره اخري فيمتد عقد الايجار الي سنه اخري بنفس شروط العقد الذي معك وهكذا ولو قام بارسال انذار او خطاب او حتي اقام عليك دعوي بانتهاء عقد الايجار وحصل علي حكم من المفترض ان تكون علي علم لانه لابد من اعلانك في جميع هذه الاحوال فكيف حصل علي حكم ضدك وقام بكل هذه الاجراءات وانت لاتعلم لا اتخيل ذلك.
واي استفسار اخر انا متابع معك وتقبل تحياتي واحترامي.

abohasham
2010/11/06, 08:02 PM
استاذنا المحترم

استفسارى هل بعد هذه المدة هل اصبح العقد دائم

ام لا زال محدد بسنة واحدة فقد سمعت انه طالما لم يرسل

انذار اولم يغير العقد فيعتبر موافقة على الامتداد ويصبح

العقد كأنه عقد قديم اى غير محدد المدة ولا يستطيع رفع

قضية طرد وهذا ما قاله المحامى وايضا الصول الذى كتب المحضر

ولسيادتكم الخبرة الاعمق والاصح فى الرد الصحيح

تقديرى لاهتمامكم بالرد والصبر على كثرة اسئلتنا

احمد علي علي
2010/11/07, 01:48 AM
استاذنا المحترم

استفسارى هل بعد هذه المدة هل اصبح العقد دائم

ام لا زال محدد بسنة واحدة فقد سمعت انه طالما لم يرسل

انذار اولم يغير العقد فيعتبر موافقة على الامتداد ويصبح

العقد كأنه عقد قديم اى غير محدد المدة ولا يستطيع رفع

قضية طرد وهذا ما قاله المحامى وايضا الصول الذى كتب المحضر

ولسيادتكم الخبرة الاعمق والاصح فى الرد الصحيح

تقديرى لاهتمامكم بالرد والصبر على كثرة اسئلتنا

اخي الفاضل لا يصبح العقد قديما وذلك في حاله إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ام من ناحيه المده والتجديد الضمني فيلحق بنص الماده 563 من القانون المدني

abohasham
2010/11/10, 06:25 AM
جزاك الله الجنة استاذنا

ما فهمته من المادة المشار اليها بالمختصر المفيد جدا

بعد قراءة تفسير المادة على اغلب المواقع وشبه اجماع

من السادة المحللين للمادة

اننى طالما ادفع الايجار فلا مشكلة فالطرد مرهون بعدم الدفع

احمد علي علي
2010/11/10, 09:52 AM
جزاك الله الجنة استاذنا

ما فهمته من المادة المشار اليها بالمختصر المفيد جدا

بعد قراءة تفسير المادة على اغلب المواقع وشبه اجماع

من السادة المحللين للمادة

اننى طالما ادفع الايجار فلا مشكلة فالطرد مرهون بعدم الدفع

اخي مع احترامي لجميع المحللين ...............................................
لا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى ........................
مشفوعا بحكم من محكمه النقض............................................. ....

انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته . تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه . أثره . وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني .
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .
( المادة 563 من القانون المدني )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

abohasham
2010/11/10, 11:18 AM
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد

سيادة المستشار : اولا انا لا اجادل فلا مجال فالفروق شاسعة
سيادتك مستشار كبير وانا لا افقه اى شئ فى ذلك
ولكن سيادتك تتكلم بنص القانون وانا لا افهم ذلك
اقصد هل يستطيع رفع قضية لطردى بالنسبة لحالتى
مع العلم انه رفع قضية قبل ذلك ورفضت المحكمة الطرد
ومن اول جلسة

ولن اثقل على سيادتك بكثرة الاسئلة
تقبل تقديرى لسيادتكم

احمد علي علي
2010/11/10, 01:42 PM
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد

سيادة المستشار : اولا انا لا اجادل فلا مجال فالفروق شاسعة
سيادتك مستشار كبير وانا لا افقه اى شئ فى ذلك
ولكن سيادتك تتكلم بنص القانون وانا لا افهم ذلك
اقصد هل يستطيع رفع قضية لطردى بالنسبة لحالتى
مع العلم انه رفع قضية قبل ذلك ورفضت المحكمة الطرد
ومن اول جلسة

ولن اثقل على سيادتك بكثرة الاسئلة
تقبل تقديرى لسيادتكم

اخي الفاضل وماهي الدعوي التي قام برفعها ضدك المؤجر وماسبب رفضها ؟
وهل هي تتعلق بفسخ عقد الايجار لانتهاء المده ؟ وهل قام بانذارك مثلا قبل رفع هذه الدعوي وقبل انتهاء المده ام لا ؟ هناك اسباب كثيره من الممكن ان ترفض الدعوي بسببها فأرجو ان توضح اكثر وتجيب علي هذه الاسئله ولا تقلق من كثره الاسئله فهذا القسم مخصص للرد علي جميع الاستشارات القانونيه ولن اتركك حتي تصل الي الوضع القانوني السليم لان القانون المدني اخي الفاضل قد يجهله البعض او يجيبك البعض الاخر بظاهر الموضوع ولا يعلم الخبايا والثغرات والمعلومه الصحيحه لن تصل لها الا بعد توضيح كامل منك انت اولا ....... وفي انتظار ردك وتقبل تحياتي

abohasham
2010/11/10, 06:34 PM
السلام عليكم سيادة المستشار
1 : تم تأجير المحل سنة 2001 بعقد لمدة سنة واحدة
2 : ظل العقد لم يتم تغييره حتى الان
3 : اراد ابن صاحب المحل طردى من حوالى سنة مضت
4 : تم رفع قضية طرد لتاخرى عن دفع الايجار لمدة تزيد عن 3 اشهر
5 : تم وضع الايجار فى المحكمة فرفض استلامها وتم استردادها لى
6 : حكمت المحكمة برفض دعوة الطرد من اول جلسة والزامه اتعاب محاماه
7 : بعدها بحوالى شهر ابلغونى الجيران بأن ابن صاحب المحل جاء ومعه سيارة
اتارى شرطة وبها اثنين وتم كسر المحل ووضع قفل جديد
8 : ذهب المحامى وبحث ولم يجد اى حكم لصالح صاحب المحل
9 : ذهبت فى نفس يوم كسر المحل وعملت محضر بما حدث من اغتصاب
ابن صاحب البيت للمحل واتهمته بأخذ اجهزة كمبيوتر وقطع غيار عند كسرة للمحل
10 :بعد حوالى سبعة اشهر تم التحرى من النيابة وبعدها بيوم تم التحرى من المباحث
11: بعد حوالى اسبوعان تم ابلاغى بقرار سيادة المحامى العام بتمكينى من استرداد المحل فى حوالى 5 صفحات كلها تؤكد صدق اقوالى وذلك من جيران المحل
12: كان ابن صاحب المحل قد اجره منذ اربعة اشهر ولكن جاء القرار باستردادى للمحل
وطرد المؤجر الجديد لاسباب بينها سيادته وتم ارسال نسخة من الحكم للمؤجر
13 : اعطيت الاوراق للمحامى بعدها باسبوع قال الاسترداد سوف يـتأخر بضعة ايام
لقيام ابن صاحب المحل بعمل تظلم
14: حتى الان توقف الموضوع لهذا السبب
استفسارى من سيادتكم
1 : ما حكم العقد الممتد لمدة هذه السنوات
2 : حكم كسر المحل واخذ ما به من متعلقاتى
3 : قانونية سيارة الاتارى فى كسر المحل
4 : تاخر استردادى للمحل بعد قرار سيادة المستشار
5 : ماذا افعل لتفعيل محضر اغتصاب المحل بالقوة واخذ ما به
6 : هل يمكن وضع حيثيات قرار المستشار العام بتأكده واقعة
اغتصاب المحل كما هو رأى الجيران والشهود وتكون فى صالحى
7 : الحكم المتوقع ضد ابن صاحب المحل
وجزاكم الله كل الخير وزادكم تسامحا

بقيت نقطة هامة : قيمة الايجار المكتوبة بالعقد 125 جنيه
ظل ارتفع القيمة الى 200 جنيه بدون ما تذكر بالعقد
فهل ادفع للمحكمة الثابث بالعقد
وماذا عن حكم المدة التى كانت ليست فى حيازتى للمحل من الايجار

احمد علي علي
2010/11/11, 02:23 AM
السلام عليكم سيادة المستشار
1 : تم تأجير المحل سنة 2001 بعقد لمدة سنة واحدة
2 : ظل العقد لم يتم تغييره حتى الان
3 : اراد ابن صاحب المحل طردى من حوالى سنة مضت
4 : تم رفع قضية طرد لتاخرى عن دفع الايجار لمدة تزيد عن 3 اشهر
5 : تم وضع الايجار فى المحكمة فرفض استلامها وتم استردادها لى
6 : حكمت المحكمة برفض دعوة الطرد من اول جلسة والزامه اتعاب محاماه
7 : بعدها بحوالى شهر ابلغونى الجيران بأن ابن صاحب المحل جاء ومعه سيارة
اتارى شرطة وبها اثنين وتم كسر المحل ووضع قفل جديد
8 : ذهب المحامى وبحث ولم يجد اى حكم لصالح صاحب المحل
9 : ذهبت فى نفس يوم كسر المحل وعملت محضر بما حدث من اغتصاب
ابن صاحب البيت للمحل واتهمته بأخذ اجهزة كمبيوتر وقطع غيار عند كسرة للمحل
10 :بعد حوالى سبعة اشهر تم التحرى من النيابة وبعدها بيوم تم التحرى من المباحث
11: بعد حوالى اسبوعان تم ابلاغى بقرار سيادة المحامى العام بتمكينى من استرداد المحل فى حوالى 5 صفحات كلها تؤكد صدق اقوالى وذلك من جيران المحل
12: كان ابن صاحب المحل قد اجره منذ اربعة اشهر ولكن جاء القرار باستردادى للمحل
وطرد المؤجر الجديد لاسباب بينها سيادته وتم ارسال نسخة من الحكم للمؤجر
13 : اعطيت الاوراق للمحامى بعدها باسبوع قال الاسترداد سوف يـتأخر بضعة ايام
لقيام ابن صاحب المحل بعمل تظلم
14: حتى الان توقف الموضوع لهذا السبب
استفسارى من سيادتكم
1 : ما حكم العقد الممتد لمدة هذه السنوات
2 : حكم كسر المحل واخذ ما به من متعلقاتى
3 : قانونية سيارة الاتارى فى كسر المحل
4 : تاخر استردادى للمحل بعد قرار سيادة المستشار
5 : ماذا افعل لتفعيل محضر اغتصاب المحل بالقوة واخذ ما به
6 : هل يمكن وضع حيثيات قرار المستشار العام بتأكده واقعة
اغتصاب المحل كما هو رأى الجيران والشهود وتكون فى صالحى
7 : الحكم المتوقع ضد ابن صاحب المحل
وجزاكم الله كل الخير وزادكم تسامحا

بقيت نقطة هامة : قيمة الايجار المكتوبة بالعقد 125 جنيه
ظل ارتفع القيمة الى 200 جنيه بدون ما تذكر بالعقد
فهل ادفع للمحكمة الثابث بالعقد
وماذا عن حكم المدة التى كانت ليست فى حيازتى للمحل من الايجار

اخي الفاضل الكريم ............................بعد التحيه
كما ذكرت اخي الفاضل ان الدعوي التي اقيمت ضدك ليست خاصه بفسخ العقد لانتهاء مدته وانما كانت دعوي طرد لعدم سداد الاجره الشهريه والفرق كبير
فكما قلت لحضرتك وفي ظل العقود المؤقته اصبح العقد شريعه المتعاقدين ..
والقانون صريح وواضح ولا يحتاج الي تأويل او اجتهاد طالما وجد النص علي ذلك .................................................. ..................................
ما قام به ابن المؤجر من تأجير للمحل او دخوله دون اذن منك او في غيابك وكسر الاقفال وبعد التحقق من ذلك وبعد تقديمك للشكوي وفحصها واجراءات المعاينه وسؤال الشهود تم تمكينك من المحل مره اخري والتمكين هنا ليس بسبب امتداد عقد الايجار لك لان المحامي العام او النيابه العامه تصدر قرارات وقتيه في الحيازه وليس لها دخل بالعقد او موضوعه ومن ثم يكون دخوله عقار واستعمال العنف يشكل جنحه دخول عقار كما قلت واذا سألت محاميك سوف يخبرك بأن النيابه العامه ستقوم بتحريك ضده جنحه دخول عقار واذا لم تقم بتحريك هذه الجنحه من الممكن ان تقوم برفعها جنحه مباشره ضده وتدعي مدنيا عن الاضرار الماديه والادبيه من جراء دخوله العقار واستخدام العنف واستيلائه علي اجهزه تخصك ....
اما بالنسبه لعقد الايجار وسكوته طوال هذه الفتره لا يجعل العقد الذي معك مؤبد او ممتد الي مالانهايه ولكن يصبح غير محدد المده حتي يقوم باعلانك بعدم رغبته في التجديد والماده563 من القانون المدني حددت هذه المده اذا قام هو بالتنيه عليك بعدم رغبته في التجديد وتكون الفتره هي المحدده لدفع الاجره ................ وكثير من الحالات والاحكام مرت علينا بهذه الطريقه
واذكر عندما صدر القانون الجديد للايجارات قام احد الاشخاص بدفع عشرون الف جنيه مقدم وكتب في بند المده " شهريا " فهذه العباره في القانون القديم كان يمتد العقد الي مالانهايه وكانت العقود تؤبد ولكن قام المؤجر برفع دعوي فسخ عقد الايجار بعد شهر واحد وتم الحكم لصالحه لان العقود الجديده لابد ان تحدد بمده اقصاها تسعه وخمسون عاما .......اما الذين يكتبون في العقود في خانه المده عبارات .....الي ما لانهايه .........او الي ما شاء الله ............. او غير محدد المده ..............الخ اذا ماقام المؤجر برفع دعوي فسخ عقد الايجار يحكم فيها لصالحه .................................................. ..
اما في حالتك فأنك قمت بتحديد مده وهي سنه وقمت بدفع الايجار الشهري وبجميع الالتزامات نحو المؤجر ولم ينبه عليك برغبته في عدم تجديد العقد فهنا يستمر العقد كما جاء بالقانون وهو التجديد الضمني ويصبح العقد غير محدد ولكن في تحديد المده ذكر بالرجوع للماده 563 فاذا ما قام بعد شهر بعدم واخطرك بعدم رغبته في التجديد من حقه ذلك ولكن هو لم يتفطن الي ذلك ولا اعلم لماذا لجأ لهذا العنف وتحمد الله انه لجأ الي ذلك لان النيابه العامه سوف تقيم عليه جنحه دخول عقار ويحق لك ان تدعي بها مدنيا كما وضحت لك ومن الممكن ان تحرك هذه الجنحه مباشرا ضده وفي حاله الصلح معه يقوم بكتابه عقد ايجار بشروطك انت .................................................. .......

abohasham
2010/11/11, 07:24 AM
جزاك الله كل الخير مستشارنا الصبور الكريم

وجعله فى ميزان حسناتك يوم القيامة

abohasham
2010/11/11, 08:02 AM
من الواضح ان درجة فهمى اقل بكثير من شرح سيادتكم

1 : ما حكم العقد الممتد لمدة هذه السنوات
2 : حكم كسر المحل واخذ ما به من متعلقاتى
3 : قانونية سيارة الاتارى فى كسر المحل
4 : تاخر استردادى للمحل بعد قرار سيادة المستشار
5 : ماذا افعل لتفعيل محضر اغتصاب المحل بالقوة واخذ ما به
6 : هل يمكن وضع حيثيات قرار المستشار العام بتأكده واقعة
اغتصاب المحل كما هو رأى الجيران والشهود وتكون فى صالحى
7 : الحكم المتوقع ضد ابن صاحب المحل
وجزاكم الله كل الخير وزادكم تسامحا

بقيت نقطة هامة : قيمة الايجار المكتوبة بالعقد 125 جنيه
ظل ارتفع القيمة الى 200 جنيه بدون ما تذكر بالعقد
فهل ادفع للمحكمة الثابث بالعقد
وماذا عن حكم المدة التى كانت ليست فى حيازتى للمحل من الايجار
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة
لمادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .

احمد علي علي
2010/11/11, 04:54 PM
من الواضح ان درجة فهمى اقل بكثير من شرح سيادتكم

1 : ما حكم العقد الممتد لمدة هذه السنوات
2 : حكم كسر المحل واخذ ما به من متعلقاتى
3 : قانونية سيارة الاتارى فى كسر المحل
4 : تاخر استردادى للمحل بعد قرار سيادة المستشار
5 : ماذا افعل لتفعيل محضر اغتصاب المحل بالقوة واخذ ما به
6 : هل يمكن وضع حيثيات قرار المستشار العام بتأكده واقعة
اغتصاب المحل كما هو رأى الجيران والشهود وتكون فى صالحى
7 : الحكم المتوقع ضد ابن صاحب المحل
وجزاكم الله كل الخير وزادكم تسامحا

بقيت نقطة هامة : قيمة الايجار المكتوبة بالعقد 125 جنيه
ظل ارتفع القيمة الى 200 جنيه بدون ما تذكر بالعقد
فهل ادفع للمحكمة الثابث بالعقد
وماذا عن حكم المدة التى كانت ليست فى حيازتى للمحل من الايجار
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة
لمادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .

اخي الفاضل .................................بعد التحيه
عقد الايجار الذي بين يديك والذي تم تحريره في عام 2001 يخضع للقانون رقم 4 لسنه 1996 وانت تتحدث عن الماده 18 في القانون رقم 136 لسنه 1981 ونص القانون 4 لسنه 1996 علي الاتي :-
المادة 1 / لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
.................................................. ..............................................
المادة 2 ......................
تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها .
.................................................. ......................................
المادة3/ يلغى كل نص فى أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
.................................................. .............................
المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

ونفهم من ذلك انك تخضع للقانون الجديد وتخضع لاحكام القانون المدني في شأن تأجير الاماكن خاليه او مفروشه وعقدك محدد المده لمده سنه واحده
اما اذا انتهي العقد مثل حالتك تماما فقد انتهي عقدك وتركك لمده تسعه سنوات لا يعني ان العقد سيظل الي مالانهايه فتعال معي نري الماده 599 من القانون المدني والتي نصت علي الاتي :-

(( 1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563. "

2- ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.))

اي انك بقيت في العين المؤجره منتفعا بها طوال التسع سنوات الماضيه دون اعتراض من المؤجر فيعتبر هنا العقد قد تجدد بنفس الشروط الاولي الموجوده في العقد الذي معك ولكن لمده غير معلومه ثم تسري عليك الماده 563 من القانون المدني اذا تجدد العقد وقام المؤجر بالتنبيه عليك بعدم الرغبه في التجديد والماده 563 من القانون المدني صريحه وواضحه .......................
مادة 563 من القانون المدني والتي تنص على:-
" إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء .................................................. .......

نلخص ذلك كله ان1/ العقد الذي معك مؤقت ويستطيع المؤجر ان يقوم برفع دعوي يطلب فسخ العقد فيها بعد التنبيه عليك بعدم الرغبه في التجديد .
2/ اما عن دخوله العقار كما قلت لك وسياره الاتاري وجميع المخالفات والتهم التي ارتكبها في حقك تستطيع ان تقيم عليه جنحه دخول عقار وتدعي مدنيا بأي مبلغ تريده وتستند في ذلك الي قرار المحامي العام وقبل رفع هذه الجنحه عليك بالتأكد ان النيابه لم تحرك ضده هذه الجنحه لان المحامي العام بعد قرار التمكين يؤشر علي الاوراق و يتم نسخ صوره منها وتحريكها جنحه وعليك المتابعه ومن الممكن ان تدعي مدنيا في اول جلسه عن الاضرار الماديه والادبيه من جراء ذلك .................
3/ اما عن موضوع تأخر التمكين حتي الان فعليك المتابعه فمن الممكن ان يكون الطرف الاخر وهو المستأجر الجديد الذي قام المؤجر المتهم بتحرير عقد ايجار جديد له قد قام بعمل اشكال لوقف التنفيذ وفي النهايه سوف يرفض هذا الاشكال والاستمرار في التنفيذ وتستطيع وقتها ان تتمكن من المحل .
4/الحكم المتوقع في جنحه دخول العقار فهي جنحه نصت عليها الماده 369 من قانون العقوبات "كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
.................................................. .................................................. ...
اما بالنسبه للايجار فلا تدفع الا المتفق عليه والمدون بالعقد فاذا لم يتضمن الزياده فلا تدفع اي زياده وعليك بعرضه عن طريق انذار عرض رسمي علي يد محضر والاحتفاظ بأصل الانذار بعد ان يرده المحضر سواء استلم هو الاجره الشهريه ام رفض فتودع بأسمه خزانه المحكمه ..................................................
واي استفسار اخر انا معك وتقبل تحياتي

abohasham
2010/11/11, 07:47 PM
السلام عليكم سيادة المستشار
ما شاء الله شرحت واوفيت
لا اجد كلمات اعبر بها عن شكرى وتقديرىلسيادتكم
وذاك الظن بمستشار مثلك وفى صبرك وعلمك
http://img573.imageshack.us/img573/9186/diwani9.jpg