تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استئناف جنحه سب وقذف


الصفحات : [1] 2

hamada20008
2010/11/14, 06:02 AM
ارجو قراءه الموضوع اولا

تم رفع ضدي جنحه سب وقذف مباشره وتم الحكم فيها بالغرامه 10000 لي ولوالدتي غيابيا ومستندات القضيه هي ثلاثه محاضر المحضر الاول هو مجرد بلاغ للنجده ضدي مكتوب به الاتي وردنا بلاغ من فلان انا المدعو وكزا قاموا بالتعدي عليه بالسب والقذف امام مراى من الجيران وانهم يمتلكوا محل بدون ترخيص وافاد المبلغ عم تواجد المشكو حقهم بالمنزل وعدم رغبه المبلغ في اتمام المحضر بالواقعه وعليه تعهد بالحضور في وقت اخر وده كان الساعه 1 ليلا وبعدها بيوم المحضر الثاني الساعه 5 قبل الفطارتم عمله في القسم وانني قمت بالتعدي عليه انا ووالدتي مع وانني قمت بالاستيلاء علي الحديقه الخاصه بالعقار وارض الحكومه وبناء سور بدون ترخيص ومحل بدون ترخيص وعمل عشه للفراخ .........حيث اسكن بالدور بالارضي وكان امام الشقه ارض فضاء لا تشغل الطريق اطلاقا فكانت ملقي للزباله قمت بتسويرها منذ سنوات طويله وتشجيرها حيث ان شقتي مجروحه ولدي اخوات بنات فهذا السور لحمايتي من السرقه وهذا شأن اي دور ارضي بالحي والعمارات الاخري وتم عمل بالمحضر معاينه اثبت وجود السور وغرفه من الطوب الاحمر وبعض اشياء من الخشب واثبت وجود الشجر ومرفق بالمحضر ورقه مكتوبه علي الكمبيوتر وانها شهاده لمن يهمه الامر وممضيه من 2 شهود من الجيران الزور ا باني قمت بالتعدي عليه بالسب والقذف ليوم محضر البلاغ الاول اما المحضر الثالث فكان بعدها بشهرين فهو اني قمت بالتعدي عليه هذا الشخص و2 الشهود وهم من الجيران ومع المحضر معاينه وجود سور حديث البناء
مواد الاتهام 171-302-303-306 بالعريضه
المعارضه
قدمت سجل تجاري وبطاقه ضريبيه للمحل ووورقه من العمل وقت تحرير المحضر الثاني وان هذا المحضر كيدي وان الالفاظ لم تذكر لفي محضر او عريضه ومحضر سابق قمت بتحريره ضده لقيامه بسبنا في نهار رمضان لكني للاسف لم اكمله لرغبه والدتي الشديده لاننا كنا فرمضان وانه منه لله يحاسبه

تم بالحكم الظالم بتخفيض المبلغ 5000 لكل منهم + التعويض المدني 2001

فماذا افعل في الاستئناف وجزاكم الله خيرا
ومتنسوش تدعولي

hamada20008
2010/11/16, 03:30 AM
في جلسه المعارضه قدم صور فوتوغرافيه للمكان

hamada20008
2010/11/19, 07:55 PM
لو يا سمحت استاذ احمد ممكن ترد عليا ويبقي جزاك الله كل خير

احمد علي علي
2010/11/19, 09:32 PM
لو يا سمحت استاذ احمد ممكن ترد عليا ويبقي جزاك الله كل خير

اخي الفاضل كل عام انت والاسره الكريمه بخير ........................
طالما ان حكم محكمه اول درجه كان بالغرامه فسوف يكون الحضور بأذن الله بتوكيل لاي محامي ولن تحضر انت او والدتك الجلسه ..........................
دفاعك في الاستئناف لا يختلف كثيرا عن محكمه الدرجه الاولي فسوف يكون نفس الدفاع واصليا سوف تطلب البراءه ورفض الدعوي المدنيه تأسيسا علي الكيديه والتلفيق وان المدعي بالحق المدني قام بعمل اكثر من محضر بعد المحضر الاول وهذا عنوان للكيديه والتلفيق كما ان محكمه اول درجه لم تستمع الي شهود نفي ولم تحيل الدعوي للتحقيق ولو كان هناك خلافات سابقه بينك وبين المدعي بالحق المدني اذكرها امام المحكمه وقدم مستندات لو وجدت ....... وسيكون الطلب الاول البراءه ورفض الدعوي المدنيه وطلبك الثاني احتياطيا احاله الدعوي للتحقيق والاستماع الي شاهدين ............
وثق تماما ان محكمه الاستئناف لاتستعجل الامور مثل القاضي الجزئي لانهم يعلمون جيدا ان حكمهم لاشيء بعده الا التنفيذ وسوف تأخذ حقك بأذن الله تعالي واتمني لك التوفيق وارجو ان توافيني بماحدث معك واي استفسار اخر انا معك .

hamada20008
2010/11/19, 10:32 PM
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا استاذ احمد وجزاك الله كل خير

احمد علي علي
2010/11/20, 04:16 AM
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا استاذ احمد وجزاك الله كل خير

تمنياتي لك بالتوفيق وسماع اخبار مطمئنه بأذن الله وتقبل تحياتي واحترامي

hamada20008
2010/12/07, 08:16 AM
ازيك يا استاذ احمد ويا رب تكون بالخير انا دلوقتي كتبت مذكره بالدفاع كنت عاوز رايك فيها
ثانيا ايه المواد القانونيه او اي حاجه تاني اقدر اضيفها للمذكره
ثالثا عاوز اكتب حاجه بخصوص التكييف القانوني انه جنحه سب وليس مخالفات
رابعا جزاك الله كل خير

المذكره
السيد الاستاذ المستشار
رئيس محكمه استئناف مدينه نصر ـ القاهره
مذكره دفاع
نتقدم لعداله سيادتكم بمذكره مستوافا لكل شواهد الاثبات:

الموضوع نسرده الى عداله سيادتكم كالاتى :
1. ماجاء بالمحاضر.
2. ما جاء بصحيفه الادعاء المباشر.

اولا : ندفع بكيديه الاتهام والبلاغ الكاذب لما جاء بالمحاضر

المحضر الاول رقم حيث قام المدعي بابلاغ شرطه النجده الساعه الواحده صباحا في يوم الاحد 13/9/2009 ويتضمن في ذلك البلاغ ادعى ان المدعى عليهما قد انهال عليه بالسب والشتائم النابيه امام مراى من الجيران وقد اقر بانهم غير متواجدين بالمنزل وذلك حتي لا يعرفوا اي شيء عن المحضر ولكن التناقض بين الاقوال فكيف حدثت الواقعه مع انهم غير متواجدين مما يدل علي كيديه الاتهام والبلاغ الكاذب.

ثم تقدم المدعى في اليوم الثانى الاثنين الموافق 14/9/2009 في تمام الساعه الخامسه مساء بتحرير محضر لواقعه كيديه كاذبه اخري وقد تضمن ادعاءه الكيدى في هذا المحضر الرسمي الغير قابل للشك ان المدعى عليهما قاموا بتوجيهه الشتائم والسب له ودليلنا علي كذب المدعى هو تصريح افاده جهه العمل عن حضور وانصراف المتهم الاول وقت تحرير محضر الواقعه بناء علي طلب الدفاع في الجلسات السابقه باذن النيابه والجهه التي استخرجت التصريح هي الشئون القانونيه للمصنع من واقع دفاتر بوابه الامن لمصنع صقر الهيئه العربيه للتصنيع ودفتر حضور الورشه ودفتر اليوميه الخاص بالمرتبات ويمكن لهيئه المحكمه الموقره ان تتحرى عن صحه هذا التصريح من جهه العمل حيث ان محامي المدعي قد شكك في صحه هذا التصريح

ثم قام بتاريخ 16/9/2009
بالذهاب الي نقطه الشروق وذلك لاضافه اقوال جديده وهي ان المدعي عليهما قد قاما بالتعدي عليه بالسب والشتم مره اخري

ثم ذهب بتاريخ 30/9/ 2009
حيث قام بتلفيق شهاده كيديه كاذبه لشهود ماجورين بإمضإءات وهميه ومما يبين كذب وبطلان الشهاده انها غير صادره من جهه النيابه ولم يتوجه هؤلاء الشهود الى القسم مع ان القسم لا يبعد اكثر من خمس دقائق من محل السكن او المحكمه والتي صرحت للمدعي المدني بسماع شهاده الشهود للادلاء بأقوالهم ومما بين كذب هؤلاء الشهود المرفق شهادتهم في المحضر الثانى الذى ادعى المدعى ان المدعى عليهما قاموا بتوجييه الشتائم والالفاظ لواقعه محضر البلاغ الاول وذلك اعتقادا له بان النيابه سوف تأخذ بها وتقوم بتحريك الدعوه الجنائيه ضدهم فشهاده الشهود لا يعتد بها الا بحلف اليمين


المحضر الثالث ليس له علاقه بالواقعه المرفوعه عليها الادعاء المباشر كما انه يدل علي كيديه الاتهام هو ان الشهود هم الخصم في نفس الوقت فقد قاموا بتحرير المحضر بعد تعديهم علي المدعي عليهم

كما ادعى ان المدعى عليهما قد قاموا بالاستيلاء على حديقه العقار وقاموا بتسويرها وبناء غرفه بشكل عشوائى بدون استئذان من الجهات الاداريه المختصه وقاموا بتأجيرها لورشه نجاره كما ادعى انهم قاموا بتسويرها وانهم قاموا بتأجيرها للباعه الجائلين ووجود مخالفات وروائح كريهه وعشه فراخ مما يسبب الذعر للسكان وهذا كذب وافتراء ومخالف للواقع ومما يدل على كذب ذلك المدعى هو المعاينه التي اجريت فهل ثبت فيها وجود اي عشه للفراخ او ورشه النجاره او الروائح كريهه التي تصير الذعر للسكان او مخلفات تهدد سلامه العقار

كما نود ان نوضح لعدالتكم كذب ما قام المدعى عليهما ببناءه ما هو الا حاجز اقاموه حمايه لهما ولاسرتهما من خطر الماره حيث ان المدعى عليهما يقيمان في شقه بالدور الارضى وشقتهم مجروحه ولديهما اربع بنات فهم محاصرون من مخلفات جمعيه السمك التي امامهم مباشره ومن المخلفات التي تلقي من سكان العماره عليهم

كما ادعى ايضا ان المدعى عليهما قاموا بلاستيلاء على حديقه العقار وقاموا بتاجيرها للباعه الجائلين وهذا كذب من المدعى وافتراء ومما يدل على كذبه ان تلك الارض التى ادعى عليهما قاموا بالاستيلاء عليها ما كانت الا مكان لتجمع القمامه والذباب وانتشاار الامراض وقام المدعى عليهما بتحويلها الى حديقه لتجميل المكان وليس لها علاقه بالعقار ودليلنا علي ذلك عقد تمليك الشقه

ومما يدل كذب ادعاءه تلك الحديقه مقامه من اكثر من خمسه عشر عاما ولم تصدر لهما اى مخالفات رسميه او قرارات تنويهيه بإزالتهما لتلك الحديقه او مخالفات اشغال الطريق ودليلنا علي ذلك هو الصور الفوتوغرافيه للواقع

كماادعى المدعى انهم يمتلكون محل بدون ترخيص ومما يدل على كذب ذلك الادعاء ان ذلك المحل له سجل تجاري وعقد ملكيه وترخيص بمزاوله المهنه منذ عام 2006 تم الحصول عليه من الجهات الاداريه المختصه وذلك مؤيد بالمستندات التي تم تقديمها في الجلسات الماضيه وتلك المستندات الرسميه تبين مدى احترامهما للقوانين وليس اعتدائهم على ملكيه الغير وان المحاضر الكيديه المرفقه ما هى الا محاضر حفظت من قبل النيابه ولم توجه النيابه اى استجواب للمدعى عليهما وذلك لعدم وجود شبهه جنائيه في تلك المحاضر كما ان المدعى قد اساء استخدام حق رفع الجنحه المباشره

كما نود ان نوضح لعدالتكم المحضر رقم 22065 به تم معاينه من القسم التابع لمدينه نصر بخصوص الدور الخامس المخالف بالكامل الذي يقيم فيه المدعى شريف عبد الدايم حسنين حسن بخصوص هذه المخالفة ومن هنا نبين لعدالتكم افتراء هذا المدعى الذى يلفق التهم لجيرانه وهو في ذات الوقت يخالف القانون ويقوم بالاستيلاء على سطح العقار وبناء دور كامل بدون استئذان من الجهات الاداريه المختصه وبدون ترخيص بناء واخفائها على الجهات الرسمية ومرفق صوره المحضر وبعض الصور الفوتوغرافيه للمخالفات وتم ايضا ارفاق صوره من المحضر رقم
وسابق للواقعه يوضح تعدي المدعي بالحق المدني عليهم

كما نوضع لعدالتكم ان المستندات التي قدمها لسيادتكم الخاصه بشهادات تخرج اولاده ماهي الا محاوله منه تشويه صوره المدعي عليهما امام هيئه المحكمه ووهم هيئه المحكمه بانه راجل فاضل ومعصوم من الغلط لانه يعرف جيدا بان هذه الشهادات والمستندات ليس لها علاقه بالقضيه
فالمدعي عليهم ولله الحمد يتمتعون بالسيره الطيبه الحسنه وهذا ليس قولهم بل بشهاده الجيران المحيطين بهم واولادهم ايضا حاصلون علي شهادات جامعيه ومع ذلك لم يتقدموا باي شكوي بالحي مراعاه لحق الجيره التي لم يصونها المدعي بالحق المدني

لذا بعد ان وضحنا لعدالتكم في تلك المذكره بالدوافع الحقيقيه وان الاحكام تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين
اولا نلتمس البراءة تأسيسا على الاتي
1. انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة او المحاضر لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ
2. كيديه الاتهام والبلاغ الكاذب
3.
ثانيا كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة

ثالثا احتياطيا احاله الدعوي للتحقيق والاستماع الي شهود النفي

احمد علي علي
2010/12/08, 03:37 AM
ازيك يا استاذ احمد ويا رب تكون بالخير انا دلوقتي كتبت مذكره بالدفاع كنت عاوز رايك فيها
ثانيا ايه المواد القانونيه او اي حاجه تاني اقدر اضيفها للمذكره
ثالثا عاوز اكتب حاجه بخصوص التكييف القانوني انه جنحه سب وليس مخالفات
رابعا جزاك الله كل خير

المذكره
السيد الاستاذ المستشار
رئيس محكمه استئناف مدينه نصر ـ القاهره
مذكره دفاع
نتقدم لعداله سيادتكم بمذكره مستوافا لكل شواهد الاثبات:

الموضوع نسرده الى عداله سيادتكم كالاتى :
1. ماجاء بالمحاضر.
2. ما جاء بصحيفه الادعاء المباشر.

اولا : ندفع بكيديه الاتهام والبلاغ الكاذب لما جاء بالمحاضر

المحضر الاول رقم حيث قام المدعي بابلاغ شرطه النجده الساعه الواحده صباحا في يوم الاحد 13/9/2009 ويتضمن في ذلك البلاغ ادعى ان المدعى عليهما قد انهال عليه بالسب والشتائم النابيه امام مراى من الجيران وقد اقر بانهم غير متواجدين بالمنزل وذلك حتي لا يعرفوا اي شيء عن المحضر ولكن التناقض بين الاقوال فكيف حدثت الواقعه مع انهم غير متواجدين مما يدل علي كيديه الاتهام والبلاغ الكاذب.

ثم تقدم المدعى في اليوم الثانى الاثنين الموافق 14/9/2009 في تمام الساعه الخامسه مساء بتحرير محضر لواقعه كيديه كاذبه اخري وقد تضمن ادعاءه الكيدى في هذا المحضر الرسمي الغير قابل للشك ان المدعى عليهما قاموا بتوجيهه الشتائم والسب له ودليلنا علي كذب المدعى هو تصريح افاده جهه العمل عن حضور وانصراف المتهم الاول وقت تحرير محضر الواقعه بناء علي طلب الدفاع في الجلسات السابقه باذن النيابه والجهه التي استخرجت التصريح هي الشئون القانونيه للمصنع من واقع دفاتر بوابه الامن لمصنع صقر الهيئه العربيه للتصنيع ودفتر حضور الورشه ودفتر اليوميه الخاص بالمرتبات ويمكن لهيئه المحكمه الموقره ان تتحرى عن صحه هذا التصريح من جهه العمل حيث ان محامي المدعي قد شكك في صحه هذا التصريح

ثم قام بتاريخ 16/9/2009
بالذهاب الي نقطه الشروق وذلك لاضافه اقوال جديده وهي ان المدعي عليهما قد قاما بالتعدي عليه بالسب والشتم مره اخري

ثم ذهب بتاريخ 30/9/ 2009
حيث قام بتلفيق شهاده كيديه كاذبه لشهود ماجورين بإمضإءات وهميه ومما يبين كذب وبطلان الشهاده انها غير صادره من جهه النيابه ولم يتوجه هؤلاء الشهود الى القسم مع ان القسم لا يبعد اكثر من خمس دقائق من محل السكن او المحكمه والتي صرحت للمدعي المدني بسماع شهاده الشهود للادلاء بأقوالهم ومما بين كذب هؤلاء الشهود المرفق شهادتهم في المحضر الثانى الذى ادعى المدعى ان المدعى عليهما قاموا بتوجييه الشتائم والالفاظ لواقعه محضر البلاغ الاول وذلك اعتقادا له بان النيابه سوف تأخذ بها وتقوم بتحريك الدعوه الجنائيه ضدهم فشهاده الشهود لا يعتد بها الا بحلف اليمين


المحضر الثالث ليس له علاقه بالواقعه المرفوعه عليها الادعاء المباشر كما انه يدل علي كيديه الاتهام هو ان الشهود هم الخصم في نفس الوقت فقد قاموا بتحرير المحضر بعد تعديهم علي المدعي عليهم

كما ادعى ان المدعى عليهما قد قاموا بالاستيلاء على حديقه العقار وقاموا بتسويرها وبناء غرفه بشكل عشوائى بدون استئذان من الجهات الاداريه المختصه وقاموا بتأجيرها لورشه نجاره كما ادعى انهم قاموا بتسويرها وانهم قاموا بتأجيرها للباعه الجائلين ووجود مخالفات وروائح كريهه وعشه فراخ مما يسبب الذعر للسكان وهذا كذب وافتراء ومخالف للواقع ومما يدل على كذب ذلك المدعى هو المعاينه التي اجريت فهل ثبت فيها وجود اي عشه للفراخ او ورشه النجاره او الروائح كريهه التي تصير الذعر للسكان او مخلفات تهدد سلامه العقار

كما نود ان نوضح لعدالتكم كذب ما قام المدعى عليهما ببناءه ما هو الا حاجز اقاموه حمايه لهما ولاسرتهما من خطر الماره حيث ان المدعى عليهما يقيمان في شقه بالدور الارضى وشقتهم مجروحه ولديهما اربع بنات فهم محاصرون من مخلفات جمعيه السمك التي امامهم مباشره ومن المخلفات التي تلقي من سكان العماره عليهم

كما ادعى ايضا ان المدعى عليهما قاموا بلاستيلاء على حديقه العقار وقاموا بتاجيرها للباعه الجائلين وهذا كذب من المدعى وافتراء ومما يدل على كذبه ان تلك الارض التى ادعى عليهما قاموا بالاستيلاء عليها ما كانت الا مكان لتجمع القمامه والذباب وانتشاار الامراض وقام المدعى عليهما بتحويلها الى حديقه لتجميل المكان وليس لها علاقه بالعقار ودليلنا علي ذلك عقد تمليك الشقه

ومما يدل كذب ادعاءه تلك الحديقه مقامه من اكثر من خمسه عشر عاما ولم تصدر لهما اى مخالفات رسميه او قرارات تنويهيه بإزالتهما لتلك الحديقه او مخالفات اشغال الطريق ودليلنا علي ذلك هو الصور الفوتوغرافيه للواقع

كماادعى المدعى انهم يمتلكون محل بدون ترخيص ومما يدل على كذب ذلك الادعاء ان ذلك المحل له سجل تجاري وعقد ملكيه وترخيص بمزاوله المهنه منذ عام 2006 تم الحصول عليه من الجهات الاداريه المختصه وذلك مؤيد بالمستندات التي تم تقديمها في الجلسات الماضيه وتلك المستندات الرسميه تبين مدى احترامهما للقوانين وليس اعتدائهم على ملكيه الغير وان المحاضر الكيديه المرفقه ما هى الا محاضر حفظت من قبل النيابه ولم توجه النيابه اى استجواب للمدعى عليهما وذلك لعدم وجود شبهه جنائيه في تلك المحاضر كما ان المدعى قد اساء استخدام حق رفع الجنحه المباشره

كما نود ان نوضح لعدالتكم المحضر رقم 22065 به تم معاينه من القسم التابع لمدينه نصر بخصوص الدور الخامس المخالف بالكامل الذي يقيم فيه المدعى شريف عبد الدايم حسنين حسن بخصوص هذه المخالفة ومن هنا نبين لعدالتكم افتراء هذا المدعى الذى يلفق التهم لجيرانه وهو في ذات الوقت يخالف القانون ويقوم بالاستيلاء على سطح العقار وبناء دور كامل بدون استئذان من الجهات الاداريه المختصه وبدون ترخيص بناء واخفائها على الجهات الرسمية ومرفق صوره المحضر وبعض الصور الفوتوغرافيه للمخالفات وتم ايضا ارفاق صوره من المحضر رقم
وسابق للواقعه يوضح تعدي المدعي بالحق المدني عليهم

كما نوضع لعدالتكم ان المستندات التي قدمها لسيادتكم الخاصه بشهادات تخرج اولاده ماهي الا محاوله منه تشويه صوره المدعي عليهما امام هيئه المحكمه ووهم هيئه المحكمه بانه راجل فاضل ومعصوم من الغلط لانه يعرف جيدا بان هذه الشهادات والمستندات ليس لها علاقه بالقضيه
فالمدعي عليهم ولله الحمد يتمتعون بالسيره الطيبه الحسنه وهذا ليس قولهم بل بشهاده الجيران المحيطين بهم واولادهم ايضا حاصلون علي شهادات جامعيه ومع ذلك لم يتقدموا باي شكوي بالحي مراعاه لحق الجيره التي لم يصونها المدعي بالحق المدني

لذا بعد ان وضحنا لعدالتكم في تلك المذكره بالدوافع الحقيقيه وان الاحكام تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين
اولا نلتمس البراءة تأسيسا على الاتي
1. انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة او المحاضر لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ
2. كيديه الاتهام والبلاغ الكاذب
3.
ثانيا كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة

ثالثا احتياطيا احاله الدعوي للتحقيق والاستماع الي شهود النفي

اخي الفاضل ...............................بعد التحيه
هل سوف تحضر بشخصك جلسه الاستئناف دون توكيل محام ؟

hamada20008
2010/12/08, 03:40 AM
لا طبعا انا موكل محام كمان حضر المعارضه ومقدمش مذكره فيها بس هو مستهتر بالموضوع وقلي دي بسيطه وانا عاوز اكتب مذكره مستوفاه لكل حاجه واخليه يقدمها لانه هو ممكن ينسي حاجات يكتبها

احمد علي علي
2010/12/08, 10:36 AM
لا طبعا انا موكل محام كمان حضر المعارضه ومقدمش مذكره فيها بس هو مستهتر بالموضوع وقلي دي بسيطه وانا عاوز اكتب مذكره مستوفاه لكل حاجه واخليه يقدمها لانه هو ممكن ينسي حاجات يكتبها

والله فيك الخير هههههههه هي المذكره ينقصها الترتيب بحيث تكتب فيها الديباجه المعروفه ..........
مذكره
بدفاع /...........................................صفته ....................
ضد
1/...............................................صفت ه ..............
2/النيابه العامه ............................صفتها /ممثله الادعاء

في الدعوي الرقيمه ........لسنه........والمستأنفه برقم ........لسنه ..... والمحدد لنظرها جلسه ......./...../ 2010

الموضوع والوقائع
نحيل بشأنه الي اوراق الدعوي حرصا منا علي ثمين وقت عداله المحكمه الموقره.
الطلبات / اصليا / وعليك كتابه طلب اصلي وهو البراءه واذا كانت هناك دعوي مدنيه مقامه منهم في هذه الجنحه تطلب رفضها ( اصليا/ البراءه ورفض الدعوي المدنيه )
احتياطيا / احاله الدعوي للتحقيق والاستماع لشهود نفي ..
الدفاع
ويجب ان تكون الدفوع القانونيه مرتبه 1/.................................
2/..........................................
3/.....................................
4/.................................
ثم تتناول كل دفع بوجيز من الشرح المبسط الذي يسهل فهمه وان يكون هناك احكام نقض او مواد قانونيه كما وضحت بمذكرتك وفي نهايه المذكره تكتب وبناءا عليه نصمم علي جميع الطلبات والدفوع الوارده بمذكره دفاعنا والامر متروك لعداله المحكمه " ولله الامر من قبل ومن بعد "
وكيل المتهمين
...........
المحامي
توقيع المحامي مهم جدا علي المذكره وتمنياتي لك بالتوفيق وارجو ان تذكر ميعاد الجلسه وان شاء الله خير .

hamada20008
2010/12/10, 12:12 AM
بس انت ايه رايك يا استاذ احمد في القضيه هل هي فعلا بسيطه وتاني حاجه صوره الحكم الاول كانت علشان فيه مخالفات مش عشان السب والقذف هل ده ينفع قانونيا انه يحكم علي حاجه ملهاش اصلا بالقضيه بس المدعي المدني عمل كداعشان يشوه سمعتنا قدام القاضي ومقدم حاجات ملهاش دعوه بالقضيه بس هو احتمال يجيب الشهود دول ويشهدوا زور

احمد علي علي
2010/12/10, 12:41 AM
بس انت ايه رايك يا استاذ احمد في القضيه هل هي فعلا بسيطه وتاني حاجه صوره الحكم الاول كانت علشان فيه مخالفات مش عشان السب والقذف هل ده ينفع قانونيا انه يحكم علي حاجه ملهاش اصلا بالقضيه بس المدعي المدني عمل كداعشان يشوه سمعتنا قدام القاضي ومقدم حاجات ملهاش دعوه بالقضيه بس هو احتمال يجيب الشهود دول ويشهدوا زور

اخي الفاضل ...............................بعد التحيه
في هذه الحاله عليك التأكد من مواد الاحاله التي قدمتك بها النيابه العامه الي المحاكمه ونراجعها وسوف تجد مواد الاحاله في الغلاف الخارجي للجنحه عند الاطلاع عليها في البدايه سوف تكتب النيابه لانه في يوم ..... ارتكب كذا وكذا مخالفه للمواد .....و ..... و...... يجب ان تراجع هذه المواد علي الحكم الصادر
وذلك وفقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائيه التي نصت علي انه

"لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . "

ارجو مراجعه مواد الاحاله ومطابقتها للحكم فاذا كان هناك اي اختلاف فسوف يكون معك دفع قوي امام محكمه الاستئناف والدفع ببطلان حكم محكمه الدرجه الاولي .

hamada20008
2010/12/10, 04:27 AM
ستاذ احمد انا عارف اني تقلت عليك كتيير بس كله هيكون في ميزان حسناتك باذن الله
انا رفعتلك صور العريضه والمحاضر وصور الاحكام شوفها كدا وقلي ايه رايك
لاني بجد الاحساس بظلم صعب جدا ربنا ميوريه لحد ابدا ادعيلي يا استاذ احمد
وجزاك الله كل خير
http://www.mediafire.com/?i7am7y8n8p8na

احمد علي علي
2010/12/11, 12:04 AM
ستاذ احمد انا عارف اني تقلت عليك كتيير بس كله هيكون في ميزان حسناتك باذن الله
انا رفعتلك صور العريضه والمحاضر وصور الاحكام شوفها كدا وقلي ايه رايك
لاني بجد الاحساس بظلم صعب جدا ربنا ميوريه لحد ابدا ادعيلي يا استاذ احمد
وجزاك الله كل خير
http://www.mediafire.com/?i7am7y8n8p8na

اخي الفاضل تم الاطلاع علي الصور المرفقه وقمت بالاطلاع علي المذكره التي كتبتها قبل ذلك وعليك التركيز في نقطه مهمه جدا الا وهي المعاينه التي تمت بتاريخ 15/9/2009 وبالمعاينه علي الطبيعه لم يتبين وجود باعه جائلين او عشش فراخ او غير ذلك وانت وضحت ذلك بالمذكره التي تفضلت بوضعها سابقا .
2/ عليك تقديم مستندات تثبت انك تقيم في هذا العقار منذ فتره طويله ولو افترضنا وجود اي مخالفات كان الاجدر للمدعي بالحق المدني ان يقوم بابلاغ الجهات المختصه بدلا من ان يختلق واقعه سب وقذف ويدعمها بالسبب من وراء ذلك وهي وجود المخالفات .
3/ محكمه اول درجه قامت بتسبيب الحكم وارجو من عداله المحكمه الموقره ان تطلع عليه فاذا تطرق بصرها الكريم ستجد ان الحكم جاء بناءا علي استيلاء قطعه ارض حول العقار وقاموا بتسويرها وقاموا بتاجيرها لباعه جائلين ....الخ وكأنها تنظر دعوي مدنيه عنوانها الاستيلاء علي ملك الغير في حين ان الدعوي عباره عن جنحه مباشره عن واقعه سب وقذف .
دون النظر الي المعاينه التي تمت بتاريخ 15/9/2009 والتي خلت من كل هذه المخالفات كما ان محكمه اول درجه قامت ببناء حكمها علي اساس المخالفات وليس علي اساس انها جنحه مباشره عن واقعه سب وقذف .

وارجو منك يااخ حماده ان يكون لك طلب احتياطي يتمثل في :-
1/ احاله الدعوي لمكتب الخبراء للمعاينه علي الطبيعه وبيان اذا ماكان هناك مخالفات من عدمه وذلك لان المدعي بالحق المدني قد جاء علي لسانه بمحضر التحقيق ان السبب من سبه وقذفه هو عندما طلب منك ازاله هذه المخالفات وقد تم تأييد ذلك بحكم محكمه اول درجه .

2/ احاله الدعوي للتحقيق والاستماع الي شهاده :-
1/...............................................

2/.................................................. ...
ويستحسن اخي الفاضل ان يكونا من سكان العقار المذكور.

واي استفسار اخر تفضل اخي الفاضل وتمنياتي لك بالتوفيق .

hamada20008
2010/12/11, 02:36 AM
بس فرضا يا استاذ احمدا انه جاب الشهود الي ذكرهم في الشهاده الي مقدمها او شهود اخرين (دا عنده يدفع اي فلوس بحيث انه يكسب القضيه) وحضروا الاستئناف وشهدوا علي محضر البلاغ الاول سعتها ايه الي ممكن نعمله وبالنسبه للشهود الي لازم اجيبهم محدش في الزمن ده بيحب يقول كلمه الحق مع انه الجيران شايفين وسامعين وعارفين من الظالم والمظلوم وجزاك الله خيرا يا استاذ احمد

احمد علي علي
2010/12/11, 03:41 AM
بس فرضا يا استاذ احمدا انه جاب الشهود الي ذكرهم في الشهاده الي مقدمها او شهود اخرين (دا عنده يدفع اي فلوس بحيث انه يكسب القضيه) وحضروا الاستئناف وشهدوا علي محضر البلاغ الاول سعتها ايه الي ممكن نعمله وبالنسبه للشهود الي لازم اجيبهم محدش في الزمن ده بيحب يقول كلمه الحق مع انه الجيران شايفين وسامعين وعارفين من الظالم والمظلوم وجزاك الله خيرا يا استاذ احمد

اخي الفاضل عليك التركيز علي طلب ندب خبير وليكن طلب احتياطي لمعاينه المخالفات لانك لم ترتكب هذه المخالفات ولا توجد هذه المخالفات... والتنويه عن المعاينه الموجوده والتنويه ايضا و كما قلت لك عن استناد حكم محكمه الدرجه الاولي الي هذه المخالفات وعدم التركيز علي الجنحه المقامه في الاصل وهي السب والقذف ولم تحققها محكمه اول درجه بالشكل الكافي واغفال المستندات المقدمه منك .

اما من ناحيه الشهود فعليك ذكر اسمين من سكان العقار وتطلب استدعائهم من قبل المحكمه وطلب شهادتهما وفي هذه اللحظه سوف يصل لكل واحد منهما اعلان بالحضور وحلف اليمين امام المحكمه للشهاده وطبعا ذلك كله في حاله استجابه المحكمه لاحاله الدعوي للتحقيق .

المذكره التي وضعتها كافيه جدا لاني اري انها جمعت كل النقاط المهمه وعليك التعديل عليها فقط في طلباتك وطبعا سوف يكون الطلب الاصلي البراءه ورفض الدعوي المدنيه والطلب الاحتياطي / احاله الدعوي لمكتب الخبراء اذا لم ياخذ بالمعاينه وطلب اخر هو احاله الدعوي للتحقيق واستدعاء كل من فلان وفلان وهما من سكان العقار واطلب من المحكمه ان يكون استدعائهم عن طريق المحكمه للشهاده. واذا كانت لديك مستندات فعليك جمعها في حافظه مستندات وتقديمها للمحكمه الاستئنافيه .

وتفضل لو هناك اي استفسار اخر وتمنياتي لك بالتوفيق.

hamada20008
2010/12/11, 04:36 AM
جزاك الله خيرا والف شكر ليك

hamada20008
2010/12/16, 02:33 AM
استاذ احمد دي المذكره النهائيه قلي لو في اي تعليق عليها بس يا رب تكون صاحي وتقراها علشان الجلسه بكرا الصبح ادعيلي

مذكره
بدفاع السيد / فاروق فرغلي محمد واخر متهمين
ضد
السيد / شريف عبد الدايم مدعي مدني
في الجنحه رقم لسنه2009 مدينه نصر اول والمستأنفه برقم لسنه 2010
والمحدد لنظرها جلسه 16/12/ 2010

الوقائــــــع
نحيل الي ما جاء بصحيفه الدعوى والمحضر سند الجنحه والمستندات والدفوع الي ايديناها امام محكمه اول درجه منعا للتكرار.
الدفــــــاع
اولا: انتفاء اركان جريمه السب والقذف المنصوص عليها في قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي.
حيث ان الاوراق قد خلت من اي سب او قذف قام به المتهمين وهذا ثابت من اوراق المحضر سند الدعوي وكل ما قرره المدعى بالحق المدني وما جاء باسباب حكم محكمه اول درجه سوى مخالفات ان وجدت فهى مسئوليه حي مدنيه نصر وليس المدعى بالحق المدني. حيث ادعي ان المتهمين قد قاموا بالاستيلاء علي حديقه العقار وقاموا بتسويرها وبناء غرفه بشكل عشوائى بدون استئذان من الجهات الاداريه المختصه وقاموا بتأجيرها لورشه نجاره كما ادعى انهم قاموا بتسويرها وانهم قاموا بتأجيرها للباعه الجائلين ووجود مخالفات وروائح كريهه وعشه فراخ مما يسبب الذعر للسكان وهذا كذب وافتراء ومخالف للواقع ومما يدل على كذب ذلك المدعى هو المعاينه التي اجريت بتاريخ 15/9/2009 فهل ثبت فيها وجود اي عشه للفراخ او ورشه النجاره او الروائح كريهه التي تصير الذعر للسكان او مخلفات تهدد سلامه العقار
ثانيا: كيديه الاتهام وتلفيقه
حيث يتبين من المحضر رقم 25763 لسنه 2009 اداري مدينه نصر اول حيث قام المدعي بابلاغ شرطه النجده الساعه الواحده صباحا في يوم الاحد 13/9/2009 ويتضمن في ذلك البلاغ ادعى ان المتهمين قد انهال عليه بالسب والشتائم النابيه امام مراى من الجيران وقد اقر بانهم غير متواجدين بالمنزل وذلك حتي لا يعرفوا اي شيء عن المحضر ولكن التناقض بين الاقوال فكيف حدثت الواقعه مع انهم غير متواجدين فقد كانوا معزومين عند ابنتهم الكبري وذلك بالشهود المستعدين للالادلاء بشهادتهم مما يدل علي كيديه الاتهام والبلاغ الكاذب.
مع العلم ان ابن المتهمين قد حرر المحضر رقم 25743 لسنه 2009 وهو سابق علي هذه الواقعه الكيديه بيوم وهو يوم 11/9/2009 وذلك لتعدي المدعي المدني بالتعدي عليهم ومقدم بحافظه المستندات
وقد تقدم المدعي بالحق المدني في اليوم التالي 14/9/2009 الساعه الخامسه مساءا بتحرير بهذه الواقعه الكيديه .الا ان الله سبحانه وتعالي لا يحب الظلم حيث ان المتهم الاول كان متواجدا بعمله من الساعه السابعه صباحا حتي الساعه الثامنه مساءا وهذا ثابت من الخطاب الموجه من الهيئه العربيه للتصنيع للمحكمه الموقره بناء علي تصريح المحكمه وهذا دليلا ثابتا لا يقبل الشك بان المدعي بالحق المدني اختلق هذه الواقعه للزج بالمتهمين في السجن او تغريمهم بدون وجه حق في دعوي ليس لهم بها اي شأن وهذا من واقع المحضر سند الجنحه
ثم قام بتاريخ 16/9/2009
بالذهاب الي نقطه الشروق الساعه 5 مساء ايضا وذلك لاضافه اقوال جديده وهي ان المدعي عليهما قد قاما بالتعدي عليه بالسب والشتم مره اخري

ثم ذهب بتاريخ 30/9/ 2009
حيث قام بتلفيق شهاده كيديه كاذبه لشهود ماجورين بإمضإءات وهميه ومما يبين كذب وبطلان الشهاده انها غير صادره من جهه النيابه ولم يتوجه هؤلاء الشهود الى القسم مع ان القسم لا يبعد اكثر من خمس دقائق من محل السكن او المحكمه للادلاء بأقوالهم ومما بين كذب هؤلاء الشهود المرفق شهادتهم في المحضر الثانى الذى ادعى المدعى ان المتهمين قاموا بتوجيه الشتائم والالفاظ لواقعه محضر البلاغ الاول وذلك اعتقادا له بان النيابه سوف تأخذ بها وتقوم بتحريك الدعوى الجنائيه ضدهم فشهاده الشهود لا يعتد بها الا بحلف اليمين
- المحضر الثالث ليس له علاقه بالواقعه المرفوعه عليها الادعاء المباشر كما انه يدل علي كيديه الاتهام هو ان الشهود هم الخصم في نفس الوقت فقد قاموا بتحرير المحضر بعد تعديهم علي المتهمين
(المراد بالسب في اصل اللغه الشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه او باستعمال المعاريض التى تؤمئ اليه وهو المعني الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه او يخدش سمعته لدى غيره)
(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)
- كما نود ان نوضح لعدالتكم كذب ما قام به المتهمين ببناءه ما هو الا حاجز اقاموه حمايه لهما ولاسرتهما من خطر الماره حيث ان المدعى عليهما يقيمان في شقه بالدور الارضى وشقتهم مجروحه ولديهما اربع بنات فهم محاصرون من مخلفات جمعيه السمك التي امامهم مباشره ومن المخلفات التي تلقي من سكان العماره عليهم مرفق الصور للمكان

- كما ادعى ايضا ان المدعى عليهما قاموا بلاستيلاء على حديقه العقار وقاموا بتاجيرها للباعه الجائلين وهذا كذب من المدعى وافتراء ومما يدل على كذبه ان تلك الارض التى ادعى انهم قاموا بالاستيلاء عليها ما كانت الا مكان لتجمع القمامه والذباب وانتشاار الامراض وقام المدعى عليهما بتحويلها الى حديقه لتجميل المكان وليس لها علاقه بالعقار ودليلنا علي ذلك عقد تمليك الشقه

- ومما يدل كذب ادعاءه تلك الحديقه مقامه من اكثر من خمسه عشر عاما ولم تصدر لهما اى مخالفات رسميه او قرارات تنويهيه بإزالتهما لتلك الحديقه او مخالفات اشغال الطريق ودليلنا علي ذلك هو الصور الفوتوغرافيه للواقع
- كماادعى المدعى انهم يمتلكون محل بدون ترخيص ومما يدل على كذب ذلك الادعاء ان ذلك المحل له سجل تجاري وعقد ملكيه وترخيص بمزاوله المهنه منذ عام 2006 تم الحصول عليه من الجهات الاداريه المختصه وذلك مؤيد بالمستندات التي تم تقديمها في الجلسات الماضيه وتلك المستندات الرسميه تبين مدى احترامهما للقوانين وليس اعتدائهم على ملكيه الغير وان المحاضر الكيديه المرفقه ما هى الا محاضر حفظت من قبل النيابه ولم توجه النيابه اى استجواب للمدعى عليهما وذلك لعدم وجود شبهه جنائيه في تلك المحاضر كما ان المدعى قد اساء استخدام حق رفع الجنحه المباشره ولو افترضنا وجود اي مخالفات كان الاجدر للمدعي بالحق المدني ان يقوم بابلاغ الجهات المختصه فالحي هو المسئول عن تحريك الدعوى الجنائيه والمطالبه بالتعويض ان كان له مبرر وليس مسئوليه المدعي المدني بدلا من ان يختلق واقعه سب وقذف ويدعمها بالسبب من وراء ذلك وهي وجود المخالفات .

كما نود ان نوضح لعدالتكم المحضر رقم 22065 لسنه 2010 به تم معاينه من القسم التابع لمدينه نصر بخصوص الدور الخامس المخالف بالكامل الذي يقيم فيه المدعى شريف عبد الدايم حسنين حسن بخصوص هذه المخالفة ومن هنا نبين لعدالتكم افتراء هذا المدعى الذى يلفق التهم لجيرانه وهو في ذات الوقت يخالف القانون ويقوم بالاستيلاء على سطح العقار وبناء دور كامل بدون استئذان من الجهات الاداريه المختصه وبدون ترخيص بناء واخفائها على الجهات الرسمية ومع ذلك لم يقوموا بتحرير اي شكوي ضده مراعاه لحق الجيره ومرفق صوره المحضر وبعض الصور الفوتوغرافيه للمخالفات بحافظه المستندات
كما نوضع لعدالتكم ان المستندات التي قدمها لسيادتكم الخاصه بشهادات تخرج اولاده ماهي الا محاوله منه تشويه صوره المتهمين امام هيئه المحكمه لانه يعرف جيدا بان هذه الشهادات والمستندات ليس لها علاقه بالقضيه فالمتهمين ولله الحمد يتمتعون بالسيره الطيبه الحسنه وهذا ليس قولهم بل بشهاده الجيران المحيطين بهم واولادهم ايضا حاصلون علي شهادات جامعيه .
إن القانون إذ نص فى جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من اسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإنه لم يتحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها، بل لقد ا كتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه، فإذا نسب المتهم إلى المجنى عليه (وهو مهندس بإحدى البلديات) أنه استهلك نوراً بغير علم البلدية مدة ثلاثة شهور، وأن تحقيقاً أجرى معه فى ذلك، فهذا قذف، سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا.
(جلسة 22/ 3/ 1943 طعن رقم 744 سنة 13 ق)
لما كان الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً، هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامى عبارتها،لإنزال حكم القانون على وجه الصحيح، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى الذى تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه، قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجنى عليهم فى صحيفتى الدعويين المرفوعتين منه قبلهما، أن أحدهم وهو القاضى الذى حرر مسودة الحكم فى الدعاوى أرقام .. وقد تعمد التزوير فى الأوراق الرسمية والاشتراك فيها المعاقب عليهما بالأشفال الشاقة المؤقتة أو السجن عملاً بالمادة 211 من قانون العقوبات فضلاً عما فى تلك العبارات من دعوة إلى احتقارهم بين مخالطيهم ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيشون فيه، بل بين الناس كافة، الأمر الذى تتوافر به فى حق الطاعن جريمتا القذف والإهانة كما هما معرفتان به فى القانون، فإن النعى على الحكم فى هذا المعنى يكون غير سديد.
(الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق جلسة30/ 11/ 1983 س 34 ق 205 ص 1015)
ثالثا القصور في التسبيب
محكمه اول درجه قامت بتسبيب الحكم وارجو من عداله المحكمه الموقره ان تطلع عليه فاذا تطرق بصرها الكريم ستجد ان الحكم جاء بناءا علي استيلاء قطعه ارض حول العقار وقاموا بتسويرها وقاموا بتاجيرها لباعه جائلين ....الخ وكأنها تنظر دعوي مدنيه عنوانها الاستيلاء علي ملك الغير في حين ان الدعوي عباره عن جنحه مباشره عن واقعه سب وقذف دون النظر الي المعاينه التي تمت بتاريخ 15/9/2009 والتي خلت من كل هذه المخالفات كما ان محكمه اول درجه قامت ببناء حكمها علي اساس المخالفات وليس علي اساس انها جنحه مباشره عن واقعه سب وقذف .
الأصل أن المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة. ولما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله إنها "تخلص فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم وطلب منه صرف مستلزمات زراعية، فلما طالبه ببعض البيانات والأوراق اللازمة اعتدى عليه بالقول بعبارات (إنت صفتك إيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغى إليك)، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت على معنى الإهانة فى الظروف والملابسات التى استظهرتها فى حكمها، وهو مالم يخطىء فى تقديره، فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/ 11/ 1972 س 23 ق 27 ص 1194)
إنه يبين من مطالعة المادة 306 من قانون العقوبات التى تعاقب على السب باعتباره جنحة، والمادة 394 التى تعاقب على السب باعتباره مخالفة، أن السب، جنحة كان أو مخالفة، يكفى فى العقاب عليه أن يكنون متضمناً بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار وهو يكون جنحة إذا وقع بوجه من وجوه العلانية الواردة فى المادة 171 ع، فضابط التمييز فى القانون الجنائى بين الجنحة والمخالفة هو العلانية فقط.
(جلسة 15 / 2 /1943 طعن رقم 539 سنة 13 ق)
فى المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً. وإذن فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما "تعرفوا أنكم ظراف تحبو نروح أى سينما" جريمة فعل فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ. إذا الوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات.
(جلسة 16/ 6/ 1953 طعن رقم 440 سنة 23 ق)

لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجهة إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التى اكتنفته إذا احتاط الجانى فلم يذكر اسم المجنى عليه صراحة فى عباراته. ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.
(جلسة 18/ 4/ 1938 طعن رقم 1302 سنة 8 ق)
إن الحكم الصادر بعقوبة فى جريمة السب العلنى يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذن فإذا كان الحكم قد استغنى عن هذا البيان بالإشارة إلى ما ورد فى عريضة المدعى بالحق المدنى، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
(جلسة 26/ 2/ 1955 طعن رقم 2433 سنة 24 ق)
يجب لتطبيق الماده 306 عقوبات ان تتوافر شروط منها حصول السب علنا أي في محل او محفل عمومي فاذا اقتصر الحكم علي ذكر أن التهمه ثابته من شهاده المدعى المدنى وكانت شهاده المدعى المدني قاصره علي ذكر الفاظ السب بدون بيان المحل الذي حصل فيه وهل هو عمومي أو خصوصي كان الحكم باطلا واجبا نقضه.

لذا بعد ان وضحنا لعدالتكم في تلك المذكره بالدوافع الحقيقيه وان الاحكام تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين فقال الله تعالي (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)

الطلبات
نلتمس بالاتي
اصليا : براءه المتهمين من التهمه المنسوبه اليهم ورفض الدعوى المدنيه
احتياطيا: احاله الدعوى للتحقيق وسماع شهود النفي

وكيل المتهمين

احمد علي علي
2010/12/16, 02:45 AM
استاذ احمد دي المذكره النهائيه قلي لو في اي تعليق عليها بس يا رب تكون صاحي وتقراها علشان الجلسه بكرا الصبح ادعيلي

مذكره
بدفاع السيد / فاروق فرغلي محمد واخر متهمين
ضد
السيد / شريف عبد الدايم مدعي مدني
في الجنحه رقم لسنه2009 مدينه نصر اول والمستأنفه برقم لسنه 2010
والمحدد لنظرها جلسه 16/12/ 2010

الوقائــــــع
نحيل الي ما جاء بصحيفه الدعوى والمحضر سند الجنحه والمستندات والدفوع الي ايديناها امام محكمه اول درجه منعا للتكرار.
الدفــــــاع
اولا: انتفاء اركان جريمه السب والقذف المنصوص عليها في قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي.
حيث ان الاوراق قد خلت من اي سب او قذف قام به المتهمين وهذا ثابت من اوراق المحضر سند الدعوي وكل ما قرره المدعى بالحق المدني وما جاء باسباب حكم محكمه اول درجه سوى مخالفات ان وجدت فهى مسئوليه حي مدنيه نصر وليس المدعى بالحق المدني. حيث ادعي ان المتهمين قد قاموا بالاستيلاء علي حديقه العقار وقاموا بتسويرها وبناء غرفه بشكل عشوائى بدون استئذان من الجهات الاداريه المختصه وقاموا بتأجيرها لورشه نجاره كما ادعى انهم قاموا بتسويرها وانهم قاموا بتأجيرها للباعه الجائلين ووجود مخالفات وروائح كريهه وعشه فراخ مما يسبب الذعر للسكان وهذا كذب وافتراء ومخالف للواقع ومما يدل على كذب ذلك المدعى هو المعاينه التي اجريت بتاريخ 15/9/2009 فهل ثبت فيها وجود اي عشه للفراخ او ورشه النجاره او الروائح كريهه التي تصير الذعر للسكان او مخلفات تهدد سلامه العقار
ثانيا: كيديه الاتهام وتلفيقه
حيث يتبين من المحضر رقم 25763 لسنه 2009 اداري مدينه نصر اول حيث قام المدعي بابلاغ شرطه النجده الساعه الواحده صباحا في يوم الاحد 13/9/2009 ويتضمن في ذلك البلاغ ادعى ان المتهمين قد انهال عليه بالسب والشتائم النابيه امام مراى من الجيران وقد اقر بانهم غير متواجدين بالمنزل وذلك حتي لا يعرفوا اي شيء عن المحضر ولكن التناقض بين الاقوال فكيف حدثت الواقعه مع انهم غير متواجدين فقد كانوا معزومين عند ابنتهم الكبري وذلك بالشهود المستعدين للالادلاء بشهادتهم مما يدل علي كيديه الاتهام والبلاغ الكاذب.
مع العلم ان ابن المتهمين قد حرر المحضر رقم 25743 لسنه 2009 وهو سابق علي هذه الواقعه الكيديه بيوم وهو يوم 11/9/2009 وذلك لتعدي المدعي المدني بالتعدي عليهم ومقدم بحافظه المستندات
وقد تقدم المدعي بالحق المدني في اليوم التالي 14/9/2009 الساعه الخامسه مساءا بتحرير بهذه الواقعه الكيديه .الا ان الله سبحانه وتعالي لا يحب الظلم حيث ان المتهم الاول كان متواجدا بعمله من الساعه السابعه صباحا حتي الساعه الثامنه مساءا وهذا ثابت من الخطاب الموجه من الهيئه العربيه للتصنيع للمحكمه الموقره بناء علي تصريح المحكمه وهذا دليلا ثابتا لا يقبل الشك بان المدعي بالحق المدني اختلق هذه الواقعه للزج بالمتهمين في السجن او تغريمهم بدون وجه حق في دعوي ليس لهم بها اي شأن وهذا من واقع المحضر سند الجنحه
ثم قام بتاريخ 16/9/2009
بالذهاب الي نقطه الشروق الساعه 5 مساء ايضا وذلك لاضافه اقوال جديده وهي ان المدعي عليهما قد قاما بالتعدي عليه بالسب والشتم مره اخري

ثم ذهب بتاريخ 30/9/ 2009
حيث قام بتلفيق شهاده كيديه كاذبه لشهود ماجورين بإمضإءات وهميه ومما يبين كذب وبطلان الشهاده انها غير صادره من جهه النيابه ولم يتوجه هؤلاء الشهود الى القسم مع ان القسم لا يبعد اكثر من خمس دقائق من محل السكن او المحكمه للادلاء بأقوالهم ومما بين كذب هؤلاء الشهود المرفق شهادتهم في المحضر الثانى الذى ادعى المدعى ان المتهمين قاموا بتوجيه الشتائم والالفاظ لواقعه محضر البلاغ الاول وذلك اعتقادا له بان النيابه سوف تأخذ بها وتقوم بتحريك الدعوى الجنائيه ضدهم فشهاده الشهود لا يعتد بها الا بحلف اليمين
- المحضر الثالث ليس له علاقه بالواقعه المرفوعه عليها الادعاء المباشر كما انه يدل علي كيديه الاتهام هو ان الشهود هم الخصم في نفس الوقت فقد قاموا بتحرير المحضر بعد تعديهم علي المتهمين
(المراد بالسب في اصل اللغه الشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه او باستعمال المعاريض التى تؤمئ اليه وهو المعني الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه او يخدش سمعته لدى غيره)
(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)
- كما نود ان نوضح لعدالتكم كذب ما قام به المتهمين ببناءه ما هو الا حاجز اقاموه حمايه لهما ولاسرتهما من خطر الماره حيث ان المدعى عليهما يقيمان في شقه بالدور الارضى وشقتهم مجروحه ولديهما اربع بنات فهم محاصرون من مخلفات جمعيه السمك التي امامهم مباشره ومن المخلفات التي تلقي من سكان العماره عليهم مرفق الصور للمكان

- كما ادعى ايضا ان المدعى عليهما قاموا بلاستيلاء على حديقه العقار وقاموا بتاجيرها للباعه الجائلين وهذا كذب من المدعى وافتراء ومما يدل على كذبه ان تلك الارض التى ادعى انهم قاموا بالاستيلاء عليها ما كانت الا مكان لتجمع القمامه والذباب وانتشاار الامراض وقام المدعى عليهما بتحويلها الى حديقه لتجميل المكان وليس لها علاقه بالعقار ودليلنا علي ذلك عقد تمليك الشقه

- ومما يدل كذب ادعاءه تلك الحديقه مقامه من اكثر من خمسه عشر عاما ولم تصدر لهما اى مخالفات رسميه او قرارات تنويهيه بإزالتهما لتلك الحديقه او مخالفات اشغال الطريق ودليلنا علي ذلك هو الصور الفوتوغرافيه للواقع
- كماادعى المدعى انهم يمتلكون محل بدون ترخيص ومما يدل على كذب ذلك الادعاء ان ذلك المحل له سجل تجاري وعقد ملكيه وترخيص بمزاوله المهنه منذ عام 2006 تم الحصول عليه من الجهات الاداريه المختصه وذلك مؤيد بالمستندات التي تم تقديمها في الجلسات الماضيه وتلك المستندات الرسميه تبين مدى احترامهما للقوانين وليس اعتدائهم على ملكيه الغير وان المحاضر الكيديه المرفقه ما هى الا محاضر حفظت من قبل النيابه ولم توجه النيابه اى استجواب للمدعى عليهما وذلك لعدم وجود شبهه جنائيه في تلك المحاضر كما ان المدعى قد اساء استخدام حق رفع الجنحه المباشره ولو افترضنا وجود اي مخالفات كان الاجدر للمدعي بالحق المدني ان يقوم بابلاغ الجهات المختصه فالحي هو المسئول عن تحريك الدعوى الجنائيه والمطالبه بالتعويض ان كان له مبرر وليس مسئوليه المدعي المدني بدلا من ان يختلق واقعه سب وقذف ويدعمها بالسبب من وراء ذلك وهي وجود المخالفات .

كما نود ان نوضح لعدالتكم المحضر رقم 22065 لسنه 2010 به تم معاينه من القسم التابع لمدينه نصر بخصوص الدور الخامس المخالف بالكامل الذي يقيم فيه المدعى شريف عبد الدايم حسنين حسن بخصوص هذه المخالفة ومن هنا نبين لعدالتكم افتراء هذا المدعى الذى يلفق التهم لجيرانه وهو في ذات الوقت يخالف القانون ويقوم بالاستيلاء على سطح العقار وبناء دور كامل بدون استئذان من الجهات الاداريه المختصه وبدون ترخيص بناء واخفائها على الجهات الرسمية ومع ذلك لم يقوموا بتحرير اي شكوي ضده مراعاه لحق الجيره ومرفق صوره المحضر وبعض الصور الفوتوغرافيه للمخالفات بحافظه المستندات
كما نوضع لعدالتكم ان المستندات التي قدمها لسيادتكم الخاصه بشهادات تخرج اولاده ماهي الا محاوله منه تشويه صوره المتهمين امام هيئه المحكمه لانه يعرف جيدا بان هذه الشهادات والمستندات ليس لها علاقه بالقضيه فالمتهمين ولله الحمد يتمتعون بالسيره الطيبه الحسنه وهذا ليس قولهم بل بشهاده الجيران المحيطين بهم واولادهم ايضا حاصلون علي شهادات جامعيه .
إن القانون إذ نص فى جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من اسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإنه لم يتحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها، بل لقد ا كتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه، فإذا نسب المتهم إلى المجنى عليه (وهو مهندس بإحدى البلديات) أنه استهلك نوراً بغير علم البلدية مدة ثلاثة شهور، وأن تحقيقاً أجرى معه فى ذلك، فهذا قذف، سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا.
(جلسة 22/ 3/ 1943 طعن رقم 744 سنة 13 ق)
لما كان الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً، هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامى عبارتها،لإنزال حكم القانون على وجه الصحيح، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى الذى تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه، قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجنى عليهم فى صحيفتى الدعويين المرفوعتين منه قبلهما، أن أحدهم وهو القاضى الذى حرر مسودة الحكم فى الدعاوى أرقام .. وقد تعمد التزوير فى الأوراق الرسمية والاشتراك فيها المعاقب عليهما بالأشفال الشاقة المؤقتة أو السجن عملاً بالمادة 211 من قانون العقوبات فضلاً عما فى تلك العبارات من دعوة إلى احتقارهم بين مخالطيهم ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيشون فيه، بل بين الناس كافة، الأمر الذى تتوافر به فى حق الطاعن جريمتا القذف والإهانة كما هما معرفتان به فى القانون، فإن النعى على الحكم فى هذا المعنى يكون غير سديد.
(الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق جلسة30/ 11/ 1983 س 34 ق 205 ص 1015)
ثالثا القصور في التسبيب
محكمه اول درجه قامت بتسبيب الحكم وارجو من عداله المحكمه الموقره ان تطلع عليه فاذا تطرق بصرها الكريم ستجد ان الحكم جاء بناءا علي استيلاء قطعه ارض حول العقار وقاموا بتسويرها وقاموا بتاجيرها لباعه جائلين ....الخ وكأنها تنظر دعوي مدنيه عنوانها الاستيلاء علي ملك الغير في حين ان الدعوي عباره عن جنحه مباشره عن واقعه سب وقذف دون النظر الي المعاينه التي تمت بتاريخ 15/9/2009 والتي خلت من كل هذه المخالفات كما ان محكمه اول درجه قامت ببناء حكمها علي اساس المخالفات وليس علي اساس انها جنحه مباشره عن واقعه سب وقذف .
الأصل أن المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة. ولما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله إنها "تخلص فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم وطلب منه صرف مستلزمات زراعية، فلما طالبه ببعض البيانات والأوراق اللازمة اعتدى عليه بالقول بعبارات (إنت صفتك إيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغى إليك)، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت على معنى الإهانة فى الظروف والملابسات التى استظهرتها فى حكمها، وهو مالم يخطىء فى تقديره، فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/ 11/ 1972 س 23 ق 27 ص 1194)
إنه يبين من مطالعة المادة 306 من قانون العقوبات التى تعاقب على السب باعتباره جنحة، والمادة 394 التى تعاقب على السب باعتباره مخالفة، أن السب، جنحة كان أو مخالفة، يكفى فى العقاب عليه أن يكنون متضمناً بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار وهو يكون جنحة إذا وقع بوجه من وجوه العلانية الواردة فى المادة 171 ع، فضابط التمييز فى القانون الجنائى بين الجنحة والمخالفة هو العلانية فقط.
(جلسة 15 / 2 /1943 طعن رقم 539 سنة 13 ق)
فى المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً. وإذن فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما "تعرفوا أنكم ظراف تحبو نروح أى سينما" جريمة فعل فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ. إذا الوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات.
(جلسة 16/ 6/ 1953 طعن رقم 440 سنة 23 ق)

لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجهة إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التى اكتنفته إذا احتاط الجانى فلم يذكر اسم المجنى عليه صراحة فى عباراته. ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.
(جلسة 18/ 4/ 1938 طعن رقم 1302 سنة 8 ق)
إن الحكم الصادر بعقوبة فى جريمة السب العلنى يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذن فإذا كان الحكم قد استغنى عن هذا البيان بالإشارة إلى ما ورد فى عريضة المدعى بالحق المدنى، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
(جلسة 26/ 2/ 1955 طعن رقم 2433 سنة 24 ق)
يجب لتطبيق الماده 306 عقوبات ان تتوافر شروط منها حصول السب علنا أي في محل او محفل عمومي فاذا اقتصر الحكم علي ذكر أن التهمه ثابته من شهاده المدعى المدنى وكانت شهاده المدعى المدني قاصره علي ذكر الفاظ السب بدون بيان المحل الذي حصل فيه وهل هو عمومي أو خصوصي كان الحكم باطلا واجبا نقضه.

لذا بعد ان وضحنا لعدالتكم في تلك المذكره بالدوافع الحقيقيه وان الاحكام تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين فقال الله تعالي (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)

الطلبات
نلتمس بالاتي
اصليا : براءه المتهمين من التهمه المنسوبه اليهم ورفض الدعوى المدنيه
احتياطيا: احاله الدعوى للتحقيق وسماع شهود النفي

وكيل المتهمين

تم الاطلاع علي المذكره وليس هناك شيء يضاف اكثر من ذلك وتمنياتي لك بالتوفيق وحصولك علي البراءه ان شاء الله تعالي وارجو ان يوقع المحامي الحاضر عنك علي هذه المذكره قبل تقديمها الي المحكمه وتقبل تحياتي واحترامي

hamada20008
2010/12/17, 11:39 AM
باركلي يا استاذ احمد خدنا براءه والفضل طبعا لربنا ثم ليك انت ساعدتني كتير جزاك الله كل خير وكنت عاوز تديني فكره عن رد الاعتبار