تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قضية محيرة للغاية ... أرجو الافادة


meamy
2010/11/19, 06:05 AM
نملك عقار الدور الارضى بة عبارة عن محل وشقة منفصلين ( يوجد كشف مشتملات ) عندما اردنا تأجير العين محل الخلاف جاء مستأجر فطلب المستاجر ان يفتح الشقة على المحل وذلك بازالة الحائط الذى بينهم وتم الاتفاق على ذلك شفويا ( لم يحصل مننا على موافقة كتابية بأزالة الحائط وضم المحل للشقة ) . المهم ...اجرنا لة المحل والشقة بعقد ايجار واحد وللأسف وقعنا فى خطأ جسيم وهواولا -العقد مدتة 59 سنة وثانيا - عدم كتابة قصد الاستعمال فى العقد وذلك بناء على طلب المستأجر وتحجج بأنة يريد ان يأخذ توكيل شركة الشرقية للدخان ليصبح منفذ توزيع سجاير وقال لنا وقتها ( نكتب قصد الاستعمال بعد اتفاقة مع الشركة ) ووقتها لم نعترض على اى شىء ... وفوجئنا بالمستأجر بعد ذلك يحول المحل الى منفذ بيع وكل يوم الصبح نجد الزباين متجمعة حول المحل لشراء السجاير وما ادراك ما الازعاج والمشاجرات التى تحدث بين الزبائن للحصول على السجاير واصبحت الحكاية جحيم لا توجد راحة اطلاقا ... فكلمنا المستأجر وقلنا لة انت غيرت اتفاقك معنا وغيرت قصد الاستعمال هنا قال لنا (اننا لم نحدد قصد الاستعمال فى العقد وان ليس لكم عندى الا الايجار اول كل شهر) وتغيرت المعاملة الودية بيننا على الفور لجئنا الى محامى فى المنطقة لرفع قضية لطرد المستاجر وكان موضوعها حسب كلام المحامى انذاك انة خالف العقد بأزالة الحائط بين الشقة والمحل .. المهم بدا المحامى يتلاعب بنا ويطلب فلوس كل شوية رغم انة كان الاتفاق ان يحصل على اتعابة بعد انجاز الطرد ولكن للاسف كما تعرفون الاحوال خسرنا القضية وذلك بسبب تلاعب محامينا واتفاقة مع الخصم علينا ( هذا ما علمناة لاحقا من احد الجيران ) المهم هدأت الامور وقل الازعاج . فسكتنا ولم نحرك ساكنا بعدها .. السؤال هل يمكننا رفع قضية جديدة لطرد هذا الساكن مرة اخرى يكون موضوع الدعوة انة يفتحها توكيل لشركة سجاير بدون موافقتنا ....؟؟؟؟ ملحوظة كل هذة الاحداث حدثت بين عام 2005 و2006 وشكرا. ارجو الافادة لو سمحتم

احمد علي علي
2010/11/19, 10:17 PM
نملك عقار الدور الارضى بة عبارة عن محل وشقة منفصلين ( يوجد كشف مشتملات ) عندما اردنا تأجير العين محل الخلاف جاء مستأجر فطلب المستاجر ان يفتح الشقة على المحل وذلك بازالة الحائط الذى بينهم وتم الاتفاق على ذلك شفويا ( لم يحصل مننا على موافقة كتابية بأزالة الحائط وضم المحل للشقة ) . المهم ...اجرنا لة المحل والشقة بعقد ايجار واحد وللأسف وقعنا فى خطأ جسيم وهواولا -العقد مدتة 59 سنة وثانيا - عدم كتابة قصد الاستعمال فى العقد وذلك بناء على طلب المستأجر وتحجج بأنة يريد ان يأخذ توكيل شركة الشرقية للدخان ليصبح منفذ توزيع سجاير وقال لنا وقتها ( نكتب قصد الاستعمال بعد اتفاقة مع الشركة ) ووقتها لم نعترض على اى شىء ... وفوجئنا بالمستأجر بعد ذلك يحول المحل الى منفذ بيع وكل يوم الصبح نجد الزباين متجمعة حول المحل لشراء السجاير وما ادراك ما الازعاج والمشاجرات التى تحدث بين الزبائن للحصول على السجاير واصبحت الحكاية جحيم لا توجد راحة اطلاقا ... فكلمنا المستأجر وقلنا لة انت غيرت اتفاقك معنا وغيرت قصد الاستعمال هنا قال لنا (اننا لم نحدد قصد الاستعمال فى العقد وان ليس لكم عندى الا الايجار اول كل شهر) وتغيرت المعاملة الودية بيننا على الفور لجئنا الى محامى فى المنطقة لرفع قضية لطرد المستاجر وكان موضوعها حسب كلام المحامى انذاك انة خالف العقد بأزالة الحائط بين الشقة والمحل .. المهم بدا المحامى يتلاعب بنا ويطلب فلوس كل شوية رغم انة كان الاتفاق ان يحصل على اتعابة بعد انجاز الطرد ولكن للاسف كما تعرفون الاحوال خسرنا القضية وذلك بسبب تلاعب محامينا واتفاقة مع الخصم علينا ( هذا ما علمناة لاحقا من احد الجيران ) المهم هدأت الامور وقل الازعاج . فسكتنا ولم نحرك ساكنا بعدها .. السؤال هل يمكننا رفع قضية جديدة لطرد هذا الساكن مرة اخرى يكون موضوع الدعوة انة يفتحها توكيل لشركة سجاير بدون موافقتنا ....؟؟؟؟ ملحوظة كل هذة الاحداث حدثت بين عام 2005 و2006 وشكرا. ارجو الافادة لو سمحتم

اخي الفاضل ................................بعد التحيه

عقد الايجار الذي قمت بتحريره للمستأجر يخضع لقواعد القانون المدنى من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنه 1996 في شأن تنظيم العلاقه الايجاريه بين المؤجر والمستأجر فطالما انك لم تتفق مع المستأجر صراحا في العقد او في ورقه ملحقه علي ان يقوم بتغيير النشاط او السكن الي منفذ بيع فتسرى أحكام القانون المدنى التى تلزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة فى الغرض الذى أجرت من أجله ولا يجوز له تغيير الاستعمال إلا بالحصول على إذن بذلك من المؤجر كأصل يستثنى منه التغيير بنوعيه المادى والمعنوى الذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر فإن خالف المستأجر ذلك وغير الاستعمال بصورة رتبت ضرراً للمؤجر جاز للأخير أن يطلب فسخ العقد والإخلاء ولا يلزمه إثبات الضرر بحكم نهائى وذلك إعمالاً لحكم المواد 579 ، 580 ، 583 ،157 ، 158من القانون المدنى طعن رقم 11245 لسنة 5 ق جلسة 15/6/2006

ايضا لو تضمن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً يقضى بفسخ العقد فى حالة قيام المستأجر بمخالفة الحظر المتفق عليه فى منعه من تغيير استعمال العين فى الغرض المتفق عليه فإن الشرط يتحقق ويفسخ العقد سواء رتب التغيير ضرراً للمؤجر من عدمه .................................................. ...................
وهذه القواعد تسرى على تغيير الاستعمال من سكنى إلى غير سكنى أو العكس وعلى تغيير النشاط غير السكنى ................................................

كان يجب من البدايه عمل محضر بقسم الشرطه واثبات الضرر والمعاينه علي ارض الواقع وان المستأجر كانت نيته من البدايه تتجه الي السكن فقط وان العباره التي كتبت في العقد وهي الغرض من الاستعمال بعد الاتفاق مع الشركه جاءت مبهمه وكان يجب تفسيرها ولكن المستأجر قام بتفسيرها حسب هواه فقام بهدم الجدار وجعله الشقه منفذ للبيع مما سبب اضرار للمؤجر .....................................
السيد الاستاذ المحامي الذي قام برفع الدعوي قام بالتركيز علي هدم الجدار فقط ولم يرفع دعوي من البدايه بفسخ عقد الايجار لتغيير استعمال العين فى الغرض المتفق وان عباره " بعد الاتفاق مع الشركه " جاءت مبهمه غامضه ولم تتجه نيه المؤجر مطلقا الي التأجير بغرض البيع ولكن كان غرض هذه العباره بيان نيه المستأجر في السكن من عدمه بعد الا تفاق مع الشركه وايضا هدم الجدار الفاصل بين المحل والشقه بمعرفه المستأجر دون الرجوع للمؤجر بينت ووضحت نيته في استغلال المكان منفذ للبيع دون التوقف علي موافقه الشركه او حتي موافقه المؤجر وتم تحرير محضر اثبات حاله بذلك والذي اشرت الي عمله ومن الممكن عمله الان واثبات ذلك الضرر .

meamy
2010/11/20, 01:19 AM
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا استاذ احمد وجزاك الله كل خير

احمد علي علي
2010/11/20, 04:15 AM
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا استاذ احمد وجزاك الله كل خير

تمنياتي لك بالتوفيق اخي الفاضل .