تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز لمندوب الحجز للضرائب العقارية توقيع الحجز يوم جمعه


galal ahmed
2010/11/29, 04:45 AM
مستشارنا الفاضل
فوجئت بوجود حكم غيابى ضدى فى جنحة تبديد
وبالأطلاع على الأوراق وجدته بسبب جنحة تبديد بناءا على محضر حجز تنفيذى لمندوب الحز للضرائب العقارية
محددا به تاريخ 6 أغسطس 2010 وبيع بتاريخ22 من نفس الشهر
وبالطبع لم يصلنى أى أعان بهذا الخصوص وتمت كل الأجراءات بشكل وهمى
وبالصدفة أكنشفت أن يوم توقيت محضر الحجز صادف يوم جمعه أى عطلة رسميه فهل هذا يؤدى ألى بطلان المحضر وما ترتب عليه
وأن لم يكن فما هى المهلة المحددة للطعن على الحكم وما هو الوقت الذى يجوز فيه تفيذ حكم الحبس قبل الطعن على الحكم
ولكم شكرى

احمد علي علي
2010/11/29, 05:17 PM
مستشارنا الفاضل
فوجئت بوجود حكم غيابى ضدى فى جنحة تبديد
وبالأطلاع على الأوراق وجدته بسبب جنحة تبديد بناءا على محضر حجز تنفيذى لمندوب الحز للضرائب العقارية
محددا به تاريخ 6 أغسطس 2010 وبيع بتاريخ22 من نفس الشهر
وبالطبع لم يصلنى أى أعان بهذا الخصوص وتمت كل الأجراءات بشكل وهمى
وبالصدفة أكنشفت أن يوم توقيت محضر الحجز صادف يوم جمعه أى عطلة رسميه فهل هذا يؤدى ألى بطلان المحضر وما ترتب عليه
وأن لم يكن فما هى المهلة المحددة للطعن على الحكم وما هو الوقت الذى يجوز فيه تفيذ حكم الحبس قبل الطعن على الحكم
ولكم شكرى

اخي الفاضل .....................................بعد التحيه
الاصل في الماده 7 من قانون المرافعات " لا يجوز إجراءات تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية " ...............................
لكن إذا اقتضى الأمر استمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقرره فله ذلك دون الحاجه الي الحصول علي اذن ... وإذا اقتضى الأمر احتياج ليوم تالي أو أيام تالية فللمحضر الاستمرار في إجراءات حجز المنقولات حتى ولو كانت تلك الأيام من قبيل العطلة الرسمية فيجوز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن بذلك من قاضي التنفيذ................

ومن الممكن عمل معارضه لهذا الحكم الغيابي في اي وقت وفي حاله عدم وجود ضغط عليك من رجال المباحث نحو تنفيذ هذا الحكم ونجحت في عمل المعارضه بعد ثلاث سنوات فتستطيع ان تدفع بانقضاء الدعوي الجنائيه بمضي المده .................................................. ................................ بعد المعارضه يمكنك عمل استئناف ايضا وفي حاله عدم حضورك يمكنك عمل معارضه استئنافيه حتي ييسر الله الامر وتقم بعمل مصالحه مع الجهه الحكوميه مع مراعاه ان في حاله الاستئناف او المعارضه الاستئنافيه فهنا يجب الحضور بشخصك امام المحكمه ولا يجوز حضور محامي بالتوكيل عنك التوكيل يجوز الحضور به في محكمه اول درجه . وتمنياتي لك بالتوفيق

galal ahmed
2010/11/29, 05:30 PM
شكرا لك مستشارنا القدير أحمد على
وعذرا الجزئية التى أريد أستيضاحها أكثر
أن الحجز ذاته كان موافق ليوم جمعه وليس تكملة أجراءات حجز ليوم سابق أو لاحق
بمعنى أنه كان أبتداءا بيوم جمعه وأنتهاءا أيضا نفس اليوم
ولا تتوافر أى حاجة للضرورة لأن مكا أراد الحجز عليه غير قابل للتلف كأن تكون سلعه غذائية أو ما شابه
برجاء الأفادة حول هذة النقطة تحديدا
وفى حال حوثها أعلم أنه ممكن الدفع ببطلان أجراءات الحجز وما ترتب عليه
ولكن أى الجهات ينبغى التقدم بها للشكوى فى حق الموظف الذى أوقع حجزا وعميا وفى يوم عطله
وتسبب بألحاق الضرر برجل ييبلغ من العمر عتيا
هل تتم محاسبته عن طريق الشكوى لرئيس نمصلحة الضرائب العقارية
أم تقدم الشكوى للنيابة الأدارية
ولك تقديرى

احمد علي علي
2010/11/30, 01:47 PM
شكرا لك مستشارنا القدير أحمد على
وعذرا الجزئية التى أريد أستيضاحها أكثر
أن الحجز ذاته كان موافق ليوم جمعه وليس تكملة أجراءات حجز ليوم سابق أو لاحق
بمعنى أنه كان أبتداءا بيوم جمعه وأنتهاءا أيضا نفس اليوم
ولا تتوافر أى حاجة للضرورة لأن مكا أراد الحجز عليه غير قابل للتلف كأن تكون سلعه غذائية أو ما شابه
برجاء الأفادة حول هذة النقطة تحديدا
وفى حال حوثها أعلم أنه ممكن الدفع ببطلان أجراءات الحجز وما ترتب عليه
ولكن أى الجهات ينبغى التقدم بها للشكوى فى حق الموظف الذى أوقع حجزا وعميا وفى يوم عطله
وتسبب بألحاق الضرر برجل ييبلغ من العمر عتيا
هل تتم محاسبته عن طريق الشكوى لرئيس نمصلحة الضرائب العقارية
أم تقدم الشكوى للنيابة الأدارية
ولك تقديرى

اخي الفاضل اذا كان الامر كذلك وطالما انه لا يوجد ما يستوجب الحجز يوم الاجازه ولا يوجد اذن من قاضي التنفيذ بذلك فيكون المحضر قد خالف القانون وتستطيع الدفع امام المحكمه ببطلان اجراءات الحجز ويتمسك الحاضر عن المتهم بنص المادة 7 مرافعات (لا يجوز إجراءات تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية)..................................
واما من ناحيه اعلام المدين بالحجز 1- هناك فرضين مختلفين أولهما: أن يكون المدين حاضراً وقت توقيع الحجز سواء كان الحجز في موطنه أو غير موطنه أو يقع بموطنه ولا يهم حينئذ حضوره أو عدم حضوره فيجب على المحضر تسليم صورة من محضر الحجز ويوقع المدين على أصل المحضر بالاستلام أو تترك للمدين صورة في موطنه. وثانيهما: أن يقع حجز المنقول في غير موطن المدين أو في غيبته فيجب على المحضر إعلانه بمحضر الحجز طبقاً لقانون المرافعات وإلا يتجاوز الإعلان اليوم التالي ليوم توقيع الحجز...
اما من ناحيه موضوع الشكوي فلو استطعت اثبات الضرر الذي لحق بالشخص المحجوز عليه في يوم الاجازه وفي غير مواعيد العمل الرسميه التي حددها القانون ففي هذه الحاله تستطيع ان تتقدم بشكوي عن كل هذه الاضرار ولكن انتظر حتي نري ما سوف يتم في الجنحه المقامه لانها سوف تكون دليل ومستند دامغ عندما تسبب المحكمه البراءه .