![]() |
ارجو الإفادة بقانون الإيجارات القديم
انا مالك عقار عندى شقة متاجرة قانون قديم لامرأة وعندها بنت متجوزة ساكنة فى مكان تانى هل من حقها فى حالة وفاة أمها ترث الشقة
سؤال تانى صاحبة الشقة قافلة الشقة وساكنة فى شقة تمليك فى منطقة تانية هل من حقها أنها تجيب ابن أخوها يعيش فى الشقة بدل منها ولو مينفعش اية الإجراء القانونى اللى اتخذة معاها لأنها ابتديت تشيل عفشها بحجة أنها هتغير العفش القديم ارجو الإفادة وشكرا لكل من يحاول يساعدنى |
رد: ارجو الإفادة بقانون الإيجارات القديم
اقتباس:
يا باشا دى تطرد فورااااا واسال مجرب |
رد: ارجو الإفادة بقانون الإيجارات القديم
اقتباس:
وامتداد عقد الايجار لبنت المستأجرة شرط انها تقيم معها اقامة دائمة قبل وفاتها فهناك شروط لابد من توافرها لامتداد عقد الايجار القديم كما جاء فى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...". وهذه هى الشروط وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة. أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج والأولاد والوالدان. إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك. فى الحالة الثانيه من الصعب رفع دعوى طرد الا اذا قامت بتأجير الشقة لشخص اخر من الباطن وداه صعب انها تقع فيها وهى طالما انها بتدفع الايجار خلاص الى حين الترك او الوفاة واذا كان ابن الاخ يقيم فى الشقة فلا يمتد له عقد الايجار |
الساعة الآن 04:52 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd