مصراوى سات

مصراوى سات (https://masrawysat.com/vb/index.php)
-   النادى الأهلى (https://masrawysat.com/vb/forumdisplay.php?f=86)
-   -   هل يسحب الزمالك شكوي جدو قبل فوات الأوان القانون الجنائي لا يرحم ** أيضاح قانوني ** (https://masrawysat.com/vb/showthread.php?t=30660)

mrshaban 2010/07/30 08:00 PM

هل يسحب الزمالك شكوي جدو قبل فوات الأوان القانون الجنائي لا يرحم ** أيضاح قانوني **
 
انني اثناء قرأة مدحت شلبي لاحد الرسائل في برنامجه مساء الأنوار

و ألحاح محمود معروف علي اعاده قرأة الرساله و كانت الرساله من رئيس محكمة استئناف بني سويف و تدور حول التوقيع علي بياض

و التوقيع علي بياض هو تفويض من المدين الي الدائن بوضع المبلغ الذي يريده الاخير

فللاسف هذا قول غير صحيح بالمرة و كمان بالمرة سوف اشرح لحضرتكم ماهيه خيانه الامانه للتوقيع علي بياض و أؤكد ان لو صح كلام محمد ناجي جدو في انه وقع علي بياض سواء للعقد او ايصال امانه و ثبت ذلك من الطب الشرعي فهذا يعني ان ناس كبيره و رموز كبيره قد تدخل السجن و للاسف من فعل بعض الصغار

و هتكون مصيبه كبيرة للرياضه المصريه

و نذكر اذا قدم جدو العقد او الايصال الموجود حاليا باتحاد الكرة ببلاغ للنيابه العامه و طلب التحفظ علي جميع الاوراق المنضمة بشكوي نادي الزمالك باتحاد الكرة فهتكون كارثه بمعني الكلمه

و الان نشرح لكم الوضع ببساطه ووضوح

اولا تنص الماده 340 من قانون العقوبات


""كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير""

فمعني الماده و نطبق في حاله جدو انه اذا وقع اللاعب ايصال علي بياض وكمل الزمالك هذا الايصال بسند دين فهذا يعتبر خائن للامانه و يطبق عليه نص الماده سالفه الذكر

و ليس هذا تفويض من اللاعب الي النادي لان حكم النقض التالي يوضح هذا البيان

""وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن «المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها لم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة».

ويكفى تشكك القاضى فى صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله.

وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

والأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه.

ولما كانت المحكمة، وإعمالا لسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، تطمئن إلى سلامة الأبحاث التى أجراها الخبير، وصحة الأسانيد التى استند عليها فى تقريره، من ثم فإنها تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وتعتبره مكملا لحكمها.

ولما كانت المحكمة قد اطلعت على كل ما تقدم، واطلعت على أوراق الدعوى وكل ما فيها من مستندات ومذكرات، وقد وقفت على جميع ظروف وملابسات واقعة الاتهام وبما لها من سلطة مطلقة فى تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفى ودفاعات المتهم، ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث انتفاء ركن التسليم للمبلغ المشار إليه فى صلب إيصال الأمانة سند الاتهام،

إذ وضح من تقرير الطب الشرعى والذى تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها أن المتهم لم يحرر بيانات صلب الإيصال وأن تلك البيانات قد تم تحريرها فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها، ومفاده أن واقعة التسليم للمبلغ النقدى المثبت بالإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذى انتفى بالمرة وخلت الأوراق من الدليل على حصوله،

إذ سلمت الورقة أو تم الحصول عليها موقعة على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم، وإذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى إذ إن التوقيع لم يكن بقصد التسلم للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقا للثابت بالإيصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانونى لافتقاد ذلك أى سند من القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم، وإذا لم يلتزم القضاء الطعين ذلك النظر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب متعينا إلغاؤه وهو ما تقضى به هذه المحكمة الاستئنافية.""


و في النهايه اذا ثبت للقضاء ان عقد اللاعب كان فعلا علي بياض

و ثبت تاريخه بتقديمه الي الجهه الاداريه و هو اتحاد الكرة و اعترف اللاعب بذلك و لكن اكمل الزمالك هذا العقد بالاراده المنفرده بقصد الضرر للاعب فللاسف يعتبر ذلك تزويرا في اوراق عرفيه .

ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .

(نقض - الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )

و شكرا لحضرتكم

و اتمني ان يقرأ استاذ ممدوح عباس هذا الموضوع و يسحب الشكوي فورا

لانه للاسف هو الوحيد الذي سوف يضر اذا ابلغ اللاعب النائب العام

ملحوظه

اتمني عدم الرد الا بعد القرأة الجيده

ٱحےـمد اسےـماعيل 2010/07/30 11:08 PM

قرأت جيدا وأعتقد أن الزمالك عنده من العاملين بمجال القانون من يعلمو ذلك

أعلم أخي أن الزمالك يعلم جيدا أنه على باطل

ولكنه يتارس في الباطل على أمل
وعلى أن تتحسن صورته أمام جماهيرة المضحوك عليها

الف شكر اخي

م/السيد منطاوى 2010/07/30 11:16 PM

الزمالك يعلم جيدا أنه على باطل والاهلى لايغلط ابدا لانه يعمل على اسس وقواعد مدروسه

aiman noor eldein 2010/07/30 11:47 PM

اخى الحبيب ابراهيم شعبان .. أخى الفاضل أحمد ( هزيم )
بداية أشكركم على ما قدمتم لنا من معلومات ( قانونية ) خاصه بموضوع الساعة ( جدو سبايسى ) ، وإسمح لى أن اضيف بعض الكلمات البسيطة ، التى ربما سهلت على أحبائنا فهم ما إحتواه الموضوع من عبارات و مصطلحات قانونية .
ببساطة اذا تقدم نادى الزمالك الى المحكمة بالعقد ، وتم عرضه على قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل ، سيتم - بكل سهولة - إكتشاف تزويره ، ودون الحاجة الى تدخل العنصر البشرى للفحص و التدقيق ، لإن ذلك يتم الآن بإستخدام الوسائل الحديثة و الأجهزة العلمية المتقدمة .!
وسيتم تقديم مقدم العقد - ممثل نادى الزمالك - بشخصه و ليس بصفته للمحاكمة مباشرة بتهمة التزوير .
ونادى الزمالك بكل ما فيه من مستشارين و قضاه يعلمون هذه الحقيقة جيدا ، ولكنهم على يقين أيضا من قدرتهم على ( تبطيط الامور ) ، كما سبق فى واقعة ( أوسه - هانى سعيد ) عندما تقدم أوسه ببلاغ الى قسم شرطه 6 اكتوبر ، يتهم فيه هانى سعيد بالسطو المسلح ، ولوسارت الامور آنذاك بالشكل الطبيعى ، لإتخذ الموضوع أحد الطريقين ، لا ثالث لهما :
1- اما تقديم هانى سعيد الى المحاكمة الجنائية بتهمة السطو المسلح ، اذا ثبتت الواقعة .

2- أو تقديم أوسه لمحكمة الجنح بتهمة البلاغ الكاذب ، اذا لم تثبت الواقعة .
ولكن ماذا حدث ، نام الموضوع ، وبلغة العاملين فى مجال القانون ( إتبطط ) وكأن شيء لم يكن .!
نأسف للإطالة ... ولعل فى الإطالة الإفادة ..!

محمدزكريا59 2010/07/31 12:39 AM

ياترى من هيتحبس بسبب التزوير حسام ولا هيمة ولا حازم ولا ممدوح عباس

eng_aea 2010/07/31 01:10 AM

نتمنى انتهاء هذه المشكله على خير

احمدفضالى 2010/07/31 01:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدزكريا59 (المشاركة 212841)
ياترى من هيتحبس بسبب التزوير حسام ولا هيمة ولا حازم ولا ممدوح عباس


نتمنى الجميع لانهم جهلاء كورة قدم

dhsv vqh 2010/07/31 01:50 AM

أعلم أخي أن الزمالك يعلم جيدا أنه على باطل

ٱحےـمد اسےـماعيل 2010/07/31 02:02 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدفضالى (المشاركة 213034)

نتمنى الجميع لانهم جهلاء كورة قدم

patch_rir--patch_rir--patch_rir--patch_rir--

جمال بيومي 2010/07/31 02:17 AM

هيييييييييصه وخلصت

سيد قراره 2010/07/31 10:52 AM

اقتباس:

إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات
كلام سليم تماما أخى الفاضل 00 ولكن ما لا نعلمه ما هى صيغة إيصال الأمانة الذى يتمسك به الزمالك وهناك فرق بين أمرين :
أولا : إذا كان الإيصال مدون به استلام جدو مبلغ من المال لتسليمه إلى شخص آخر فهذ هو الإيصال الذى يصلح للمحاكمة الجنائية فيجب ان يشمل الإيصال ثلاثة أطراف
ثانيا : إذا كان الإيصال يفيد استلام جدو مبلغ من شخص ما على سبيل الأمانة فقط دون توصيل هذا المبلغ لشخص آخر فهذا يعتبر فى حكم القانون دين مدنى وليس جنائى
لذلك إذا أثبت جدو أنه وقع على بياض فنحن ليس بصدد إيصال أمانة ، أما إذا لم يتم إثبات ذلك فنحن بصدد إيصال أمانة يتم التفرقة فيه بين نوعيه إذا ما كان مدنيا أو جنائيا على نو ما سلف بيانه

مـنـعـم امـبـابـى 2010/07/31 11:17 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد قراره (المشاركة 213732)
أولا : إذا كان الإيصال مدون به استلام جدو مبلغ من المال لتسليمه إلى شخص آخر فهذ هو الإيصال الذى يصلح للمحاكمة الجنائية فيجب ان يشمل الإيصال ثلاثة أطراف
ثانيا : إذا كان الإيصال يفيد استلام جدو مبلغ من شخص ما على سبيل الأمانة فقط دون توصيل هذا المبلغ لشخص آخر فهذا يعتبر فى حكم القانون دين مدنى وليس جنائى
لذلك إذا أثبت جدو أنه وقع على بياض فنحن ليس بصدد إيصال أمانة ، أما إذا لم يتم إثبات ذلك فنحن بصدد إيصال أمانة يتم التفرقة فيه بين نوعيه إذا ما كان مدنيا أو جنائيا على نو ما سلف بيانه

الله عليك سيد بيه

حضرتك جبت من الاخر

السيدعبدالعزيز 2010/07/31 11:35 AM

قرات كل الموضيع والردود
وجدته كله كلام محترم وياخذ به كله الا جمله واحد قالها الاستاذ ( منعم ) لم تمر على مر الكرام ولكن هى منبع الحقيقه كلها وهى (((سيتم تقديم مقدم العقد - ممثل نادى الزمالك - بشخصه و ليس بصفته للمحاكمة مباشرة بتهمة التزوير .
ونادى الزمالك بكل ما فيه من مستشارين و قضاه يعلمون هذه الحقيقة جيدا ، ولكنهم على يقين أيضا من قدرتهم على ( تبطيط الامور ) ، كما سبق فى واقعة ( أوسه - هانى سعيد )))
وهذا كلام لابد من اخذه فى الاعتبار وايضا قضايا كثيرة لو اخذت طريقها الصحيح لما كان اصحابها خارج اسوار السجن










000


الساعة الآن 12:39 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd