احمد علي علي |
2011/10/20 01:14 AM |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن محمود
(المشاركة 1934289)
توفي رجل عن زوجتين واخت شقيقه وبنت وعم وابناء اخ
كيفيه تقسيم التركه بينهم
|
1/ للزوجتين الثمن - فرضا - لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
2/البنت لها النصف لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}، .................................................. .....................
والباقي للاخت الشقيقه - تعصيبا - لما ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت الباقي مع بنت وبنت ابن .................................................. ............
ولاشيء هنا للعم وابن الاخ لكونهما محجوبان حجب حرمان بالاخت الشقيقه والله ا علم ..................... وتقبل التحيه والاحترام
|