مصراوى سات

مصراوى سات (https://masrawysat.com/vb/index.php)
-   قسم الإستشارات القانونية (https://masrawysat.com/vb/forumdisplay.php?f=95)
-   -   هل تعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعة ؟ (https://masrawysat.com/vb/showthread.php?t=432479)

wmgc 2012/02/09 08:32 PM

هل تعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعة ؟
 
السلام عليكم

كما هو واضح فى العنوان يعنى لو شخص مستاجر شقة قانون قديم ومالك هذه الشقة يريد بيعها لشخص اخر غير المستاجر هل قانونا المستاجر يكون له الحق فى شراء هذه الشقة بحق الشفعة ام من حق المالك بيعها لاى حد كما يريد ؟

احمد علي علي 2012/02/10 12:14 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wmgc (المشاركة 2457477)
السلام عليكم

كما هو واضح فى العنوان يعنى لو شخص مستاجر شقة قانون قديم ومالك هذه الشقة يريد بيعها لشخص اخر غير المستاجر هل قانونا المستاجر يكون له الحق فى شراء هذه الشقة بحق الشفعة ام من حق المالك بيعها لاى حد كما يريد ؟

تنص المادة 936 من القانون المدنى على انه – يثبت الحق فى الشفعة :
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .

البعض يري ان المستأجر تنطبق عليه الفقره" ج " من الماده سالفه الذكر والخاصه بالانتفاع ومن ثم له حق الشفعه والبعض الاخر يري ان عقد الإيجار ليس له حق الشفعة على سند أنه ليس هو حق الأنتفاع المقصود فى نص المادة رقم936من القانون المدنى حيث انه عقد مؤقت وليس حق انتفاع دائم مما يجوز معه الشفعه ..........................................

ولكن الراي الذي اتفق معه...... 1 _ لا يوجد في اي قوانين خاصه بايجار الاماكن مايجبر المالك علي بيع العقار جبرا للمستاجر حيث لاتعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعه الوارده علي سبيل الحصروان المنفعه ليست مؤبده ولكنها مؤقته بموجب عقد الايجار وبالتالي يحق للمالك عرض العقار للبيع لمن يشاء بوجه عام .
2_ يحق للمستاجر التقدم لشراء العقار شانه شان اي شخص اخر وفقا للسعر المعروض وللمالك الحق في ان يبيع العقار له او لغيره كما يشاء .

wmgc 2012/02/10 04:42 AM

شكرا يا استاذ احمد على ردك جزاءاك الله كل خير ..

بس معلش لى طلب اخر ممكن تعطينى مثال على البند ج اللى حضرتك ذكرته ولك جزيل الشكر ..

wmgc 2012/02/15 06:40 PM

وجدت هذا المقال يا استاذ احمد يبين اوجه الاختلاف بين عقد الايجار وحق الانتفاع :

http://kenanaonline.com/users/lawing...2/posts/333771

ايضا :

الطعن رقم 0184 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1097

بتاريخ 27-10-1970

الموضوع : شفعة

الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة

فقرة رقم : 1

حق المستأجر على المبانى التى انشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمى إلى الزوال بإنتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقا بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة ، فلا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره جاراً مالكاً .


( الطعن رقم 184 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/10/27 )

اعتقد ان بكدا الامر لا خلاف فيه فان المستاجر ليس له الحق فى طلب الشفعة كما فهمت فايه راى حضرتك ...


الساعة الآن 07:34 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd