![]() |
استشارة فى دعوى نفقه زوجيه
السلام عليكم
قمت بعمل انذار طاعه لزوجتى ولكنها قامت بالاعتراض على الانذار بدعوى اعتراض على انذار الطاعه ورفضت الدعوى ولم تقم باستئنافها والان هى رافعه على دعوى نفقه زوجيه وصغار هل حكم المحكمه التى اصدرت حكم برفض دعوى الاعتراض يمكن ان يلزم المحكمه التى تنظر دعوى النفقه ويوقف نفقه الزوجه باعتبارها ناشزا ولا لازم ارفع دعوى نشوز لكى اوقف نفقتها بمعنى ادق اذا دفعت امام المحكمه التى تنظر النفقه دفع بعدم استحقاق الزوجه للنفقه لكونها خارجه عن طاعه الزوج وذلك استنادا الى حكم المحكمه الاولى برفض دعوى الاعتراض هل تقبل ذلك وتوقف نفقتها ولا لابد من رفع دعوى نشوز لايقاف النفقه |
اقتباس:
|
اولا شكرا جزيلا استاذنا الفاضل على الاستشارة الرائعه وسرعه الرد
ثانيا حتى الان لم يتم رفع دعوى النشوز واعتقد ان محكمه النفقه سوف تحجز الدعوى فى الجلسه التاليه للحكم فما هو الحل اذا حدث ذلك خاصه اننى لا استطيع ان اطلب وقف الدعوى تعليقيا الا فى حاله رفع دعوى النشوز بالفعل ؟ وثالثا هل لابد من اللجوء لطلب تسويه المنازعات قبل رفع دعوى النشوز ام لا وشكرا جزيلا وتقبل تحياتى |
اقتباس:
|
بارك الله فيك وتقبل تحياتى ومتشكر جدا جدا على المعلومات القيمه
وعند اتخاذ كافه الاجراءات سوف اعلمك بما تم |
اقتباس:
|
قمت بعمل طلب تسويه وحاولت ان احصل على اجل فى دعوى النفقه لتقديم مستندات تفيد رفع دعوى النشوز ولكن المحكمه رفضت وقررت حجز الدعوى للحكم لان الدعوى من 2010 وكمان ان كنت مقدم طلب باعادة الدعوى للمرافعه لتقديم مستندات
الان الدعوى حجزت للحكم مع مذكرات هل يمكن طلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى النشوز فى المذكرات الختاميه ؟(بالرغم من عدم وجود اى مستند يفيد رفع دعوى النشوز ) هذا هو السؤال بالنسبه للمذكرة طلبت عدم استحقاق الزوجه للنفقه لخروجها عن طاعه زوجها وانتفاء سبب وجوب النفقه ورفض الدعوى وقمت بالاستعانه ببعض احكام النقض فى تلك الحاله وقد قضت محكمه النقض بان :- "لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 131لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض اعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 4/8/1978و تمسك بعدم استحقاقها نفقتها فترة امتناعها عن طاعته دون حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الاعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب ." ( الطعن رقم 87 لسنه 56 ق بتاريخ 29 /3 / 1988مكتب فنى 39 صفحة رقم 548) كما قضت محكمه النقض أيضا أن " للزوج على زوجته حق الطاعة .شرطه . أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله . امتناع الزوجة عن طاعته فى المسكن الذي أعده لها أثره اعتبارها ناشزا " (الطعن رقم 479 لسنه 66ق احوال شخصيه جلسه 30/4/2001 ) وفى انتظار رايك استاذ احمد وتقبل تحياتى واسف على تعبك معايا |
اقتباس:
|
بارك الله فيك وتقبل تحياتى
|
اقتباس:
|
استاذى العزيز قمت بالفعل برفع دعوى نشوز وهى متداوله الان وهى مؤجله لاعادة الاعلان وعرض الصلح وفى الجلسه القادمه ممكن تؤجل مرة اخرى لعرض الصلح لوجود صغار ثم يتم بعد ذلك حجزها للحكم
وبالنسبه لدعوى النفقه قررت المحكمه حجزها للحكم ورفضت تأجيلها لتقديم مستندات تثبت رفع دعوى نشوز ولكن بجلسه النطق بالحكم قررت المحكمه استجواب المدعى عليه هل تم الحصول على حكم باثبات النشوز ؟ والسؤال الان سوف اقوم بتقديم عريضه دعوى النشوز للمحكمه التى تنظر دعوى النفقه (نفقه زوجيه وصغار ) هل اتقدم بطلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى النشوز ؟ ومدى استجابه المحكمه لهذا الطلب ؟ وهل من الافضل طلب ضم دعوى النشوز امام المحكمه التى تنظر دعوى النفقه ليصدر فيهم حكم واحد؟ ام يكون هذا الطلب غير جدى ؟ وشكرا جزيلا على سعة صدرك وتقبل تحياتى |
اقتباس:
|
الساعة الآن 06:07 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd