مصراوى سات

مصراوى سات (https://masrawysat.com/vb/index.php)
-   قسم الإستشارات القانونية (https://masrawysat.com/vb/forumdisplay.php?f=95)
-   -   استشارة فى حكم استرداد محل للمؤجربعد اغتصابة من ابن المالك (https://masrawysat.com/vb/showthread.php?t=83800)

abohasham 2010/11/04 07:53 PM

استشارة فى حكم استرداد محل للمؤجربعد اغتصابة من ابن المالك
 
السلام عليكم اخوانى

الموضوع بأيجاز
انا مؤجر محل وكسر المحل واخذه ابن صاحب المحل
ورفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى
المهم بعد مدة ومعاينة صدر قرار باسترداد المحل من المحامى
العام لشمال الجيزة وكان الحكم فى اربع صفحات كلها فى صالحى
وامر سيادته باسترداد المحل بقوة القانون
اعطيت الورق للمحامى لانهاء الاجراءات كما يقول
وبعد عشرة ايام قال لى المحامى ان المالك تظلم من القرار
والموضوع هايتأجل لفترة وقال لى اخرون ليس هناك تظلم
فى مثل هذه القرارات والتنفيذ واجب
فماذا افعل وما الصحيح فى الامر
هل قرار واجب التنفيذ وهل له اجراءات
وجزاكم الله خير ا اخوانى

احمد علي علي 2010/11/05 12:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham (المشاركة 544671)
السلام عليكم اخوانى

الموضوع بأيجاز
انا مؤجر محل وكسر المحل واخذه ابن صاحب المحل
ورفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى
المهم بعد مدة ومعاينة صدر قرار باسترداد المحل من المحامى
العام لشمال الجيزة وكان الحكم فى اربع صفحات كلها فى صالحى
وامر سيادته باسترداد المحل بقوة القانون
اعطيت الورق للمحامى لانهاء الاجراءات كما يقول
وبعد عشرة ايام قال لى المحامى ان المالك تظلم من القرار
والموضوع هايتأجل لفترة وقال لى اخرون ليس هناك تظلم
فى مثل هذه القرارات والتنفيذ واجب
فماذا افعل وما الصحيح فى الامر
هل قرار واجب التنفيذ وهل له اجراءات
وجزاكم الله خير ا اخوانى

اخي الفاضل ............................................بعد التحيه
لا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .................................................. .....
يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .................................................. ........................................
ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .................................................. ....
ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .................................................. ............................
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .................................................. ..............................
فعليك التأكد اخي الفاضل هل قام الشخص الذي صدر ضده القرار بتقديم طلب لقاضي الامور المستعجله بوقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في التظلم ؟ اذا كانت الاجابه ... لا ..... فعليك بالاستمرار في التنفيذ حتي بالرغم من وجود هذا التظلم .............. وذلك لانه امر جوازي يقدره القاضي وغالبا في مثل هذه الامور يكون بتأييد القرار والاستمرار في التنفيذ .............................
اما اذا كانت هناك مشاكل وعراقيل في التنفيذ بأن قام هذا الشخص باعتراض رجال الامن مثلا اثناء التنفيذ فمن الممكن ان تحال الي دراسه امنيه لاتتعدي شهر وتمنياتي لك بالتوفيق

abohasham 2010/11/05 10:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد علي علي (المشاركة 545899)
اخي الفاضل ............................................بعد التحيه
لا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .................................................. .....
يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .................................................. ........................................
ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .................................................. ....
ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .................................................. ............................
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .................................................. ..............................
فعليك التأكد اخي الفاضل هل قام الشخص الذي صدر ضده القرار بتقديم طلب لقاضي الامور المستعجله بوقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في التظلم ؟ اذا كانت الاجابه ... لا ..... فعليك بالاستمرار في التنفيذ حتي بالرغم من وجود هذا التظلم .............. وذلك لانه امر جوازي يقدره القاضي وغالبا في مثل هذه الامور يكون بتأييد القرار والاستمرار في التنفيذ .............................
اما اذا كانت هناك مشاكل وعراقيل في التنفيذ بأن قام هذا الشخص باعتراض رجال الامن مثلا اثناء التنفيذ فمن الممكن ان تحال الي دراسه امنيه لاتتعدي شهر وتمنياتي لك بالتوفيق

جزاك الله كل الخير سيادة المستشار

كلام موجز وفى الصميم وافادة كاملة

جزاك الله الجنة استاذنا

تقديرى واحترامى


http://img573.imageshack.us/img573/9186/diwani9.jpg

abohasham 2010/11/05 10:50 PM

سؤال مكمل للذى قبله وارجوا ان يوسع صدرك الكريم لى

كما قلت سابقا رفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى

بعد استلامى المحل بأمر الله ماذا افعل لاسترد حقى وبضاعتى من هذا الظالم

فأنا رفعت القضية ولا اعرف الاجراءات لاكمال حقى وهل قرار المحامى العام

من الممكن ان يكون اثبات للمحكمة فأنها فى اربع صفحات كاملة اقر بصدق كلامى

واقوال الشهود ايضا اقرت بذلك وتحرى النيابة والمباحث اكدوا صدق كلامى

كما فى صيغة الحكم

بقيت نقطة مهمة وهى انه عند كسره للمحل احضر معه سيارة اتارى

وبها اثنين لا يعرف من اخبرنى برتبتهم فهل هذا قانونى

بفرض انه كسر المحل بأمر محكمة مع انه حتى الان لم يقدم

ما يفيد ذلك

اتمنى تكملة عملك الصالح وافادتى

وجزاك الله الجنة استاذنا الكريم


abohasham 2010/11/06 11:10 AM

سؤال مكمل للذى قبله وارجوا ان يوسع صدرك الكريم لى

كما قلت سابقا رفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى

بعد استلامى المحل بأمر الله ماذا افعل لاسترد حقى وبضاعتى من هذا الظالم

فأنا رفعت القضية ولا اعرف الاجراءات لاكمال حقى وهل قرار المحامى العام

من الممكن ان يكون اثبات للمحكمة فأنها فى اربع صفحات كاملة اقر بصدق كلامى

واقوال الشهود ايضا اقرت بذلك وتحرى النيابة والمباحث اكدوا صدق كلامى

كما فى صيغة الحكم

بقيت نقطة مهمة وهى انه عند كسره للمحل احضر معه سيارة اتارى

وبها اثنين لا يعرف من اخبرنى برتبتهم فهل هذا قانونى

بفرض انه كسر المحل بأمر محكمة مع انه حتى الان لم يقدم

ما يفيد ذلك

ملحوظة : العقد لمدة سنة واحدة وظل الايجار المحل حوالى 9 سنوات

حتى الان ولم تحدث تغيير للعقد فهل اصبح نهائى المدة ام هذه ثغرة

ممكن ان تكون فى صالح المالك وما تفسير هذه المادة

المادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .


اتمنى تكملة عملك الصالح وافادتى

وجزاك الله الجنة استاذنا الكريم

احمد علي علي 2010/11/06 04:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham (المشاركة 549265)
سؤال مكمل للذى قبله وارجوا ان يوسع صدرك الكريم لى

كما قلت سابقا رفعت قضية باتهامه باغتصاب المحل واخذه اجهزة كمبيوتر
وقطع غيار من المحل فى عدم وجودى

بعد استلامى المحل بأمر الله ماذا افعل لاسترد حقى وبضاعتى من هذا الظالم

فأنا رفعت القضية ولا اعرف الاجراءات لاكمال حقى وهل قرار المحامى العام

من الممكن ان يكون اثبات للمحكمة فأنها فى اربع صفحات كاملة اقر بصدق كلامى

واقوال الشهود ايضا اقرت بذلك وتحرى النيابة والمباحث اكدوا صدق كلامى

كما فى صيغة الحكم

بقيت نقطة مهمة وهى انه عند كسره للمحل احضر معه سيارة اتارى

وبها اثنين لا يعرف من اخبرنى برتبتهم فهل هذا قانونى

بفرض انه كسر المحل بأمر محكمة مع انه حتى الان لم يقدم

ما يفيد ذلك

اتمنى تكملة عملك الصالح وافادتى

وجزاك الله الجنة استاذنا الكريم


اخي الفاضل كما ذكرت لك سالفا انه يحق لك التنفيذ الفوري لقرار المحامي العام حتي مع وجود التظلم امام قاضي الامور المستعجله بعد رفعه بالطرق المعتاده ولايوقف التنفيذ الا بطلب من ذوي الشأن الي قاضي الامور المستعجله بوقف التنفيذ مؤقتا .................................................. ...
ومن ناحيه دخولهم العقار (المحل التجاري المؤجر لك ) وكسرهم اياه واستيلائهم علي ما بداخله من اجهزه كومبيوتر واكسسوارات اقول لحضرتك انه بمجرد صدور قرار المحامي العام بالتمكين فالمفروض ان تقوم النيابه العامه بتحريك جنحه دخول عقار ضد هذا الشخص وعليك متابعه ذلك وتقوم انت بالادعاء مدنيا عن الاضرار الماديه والادبيه التي اصابتك من جراء ذلك ولك الحق بالادعاء بالمبلغ الذي تراه مناسبا كتعويض مؤقت وانصح بعدم المبالغه فيه حتي لا يأتي عليك فرق رسم لصالح المحكمه اذا ماخسرت الباقي فمثلا لو ادعيت مدنيا بمبلغ عشره الاف جنيه كتعويض مؤقت وحكمت المحكمه بخمسه الاف جنيه فسيأتي عليك فرق رسم علي الخمسه الاف الباقين الذي لم يحكم لك بهم وسيدخل هذا المبلغ خزانه المحكمه فأنصحك بتعويض مدني خمسه الاف جنيه وواحد كتعويض مؤقت ولو استمرت الدعوي للنهايه فمن الممكن ان ترفع دعوي تعويض نهائيه بأي مبلغ وايضا الا يكون مبالغ فيه ........................

في حاله عدم تحريك جنحه دخول عقار من قبل النيابه العامه عليك برفعها جنحه مباشره ضدهم واختصامهم وموضوع الجنحه سيكون جنحه مباشره عن واقعه دخول عقار وتتدعي فيها مدنيا وكما بينت واوضحت لك الصوره بعاليه
ومن المؤكد انك قمت باثبات التلفيات والاستيلاء علي الاجهزه وخلافه .
واي استفسار اخر تفضل وتقبل تحياتي واحترامي

abohasham 2010/11/06 07:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham (المشاركة 550932)



بقيت نقطة مهمة وهى انه عند كسره للمحل احضر معه سيارة اتارى

وبها اثنين لا يعرف من اخبرنى برتبتهم فهل هذا قانونى

بفرض انه كسر المحل بأمر محكمة مع انه حتى الان لم يقدم

ما يفيد ذلك

ملحوظة : العقد لمدة سنة واحدة وظل الايجار المحل حوالى 9 سنوات

حتى الان ولم تحدث تغيير للعقد فهل اصبح نهائى المدة ام هذه ثغرة

ممكن ان تكون فى صالح المالك وما تفسير هذه المادة

المادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .


اتمنى تكملة عملك الصالح وافادتى

وجزاك الله الجنة استاذنا الكريم

وزادك علما ورفعة

احمد علي علي 2010/11/06 07:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham (المشاركة 552581)
وزادك علما ورفعة

اخي الفاضل العقد شريعه المتعاقدين وطالما انه لم يرسل اليك انذار رسمي علي يد محضر او خطاب بعلم الوصول ينبه عليك قبل انتهاء العام وهي الفتره المحدده لانتهاء عقد الايجار.. انه لايرغب في التجديد لك مره اخري فيمتد عقد الايجار الي سنه اخري بنفس شروط العقد الذي معك وهكذا ولو قام بارسال انذار او خطاب او حتي اقام عليك دعوي بانتهاء عقد الايجار وحصل علي حكم من المفترض ان تكون علي علم لانه لابد من اعلانك في جميع هذه الاحوال فكيف حصل علي حكم ضدك وقام بكل هذه الاجراءات وانت لاتعلم لا اتخيل ذلك.
واي استفسار اخر انا متابع معك وتقبل تحياتي واحترامي.

abohasham 2010/11/06 08:02 PM

استاذنا المحترم

استفسارى هل بعد هذه المدة هل اصبح العقد دائم

ام لا زال محدد بسنة واحدة فقد سمعت انه طالما لم يرسل

انذار اولم يغير العقد فيعتبر موافقة على الامتداد ويصبح

العقد كأنه عقد قديم اى غير محدد المدة ولا يستطيع رفع

قضية طرد وهذا ما قاله المحامى وايضا الصول الذى كتب المحضر

ولسيادتكم الخبرة الاعمق والاصح فى الرد الصحيح

تقديرى لاهتمامكم بالرد والصبر على كثرة اسئلتنا

احمد علي علي 2010/11/07 01:48 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham (المشاركة 552734)
استاذنا المحترم

استفسارى هل بعد هذه المدة هل اصبح العقد دائم

ام لا زال محدد بسنة واحدة فقد سمعت انه طالما لم يرسل

انذار اولم يغير العقد فيعتبر موافقة على الامتداد ويصبح

العقد كأنه عقد قديم اى غير محدد المدة ولا يستطيع رفع

قضية طرد وهذا ما قاله المحامى وايضا الصول الذى كتب المحضر

ولسيادتكم الخبرة الاعمق والاصح فى الرد الصحيح

تقديرى لاهتمامكم بالرد والصبر على كثرة اسئلتنا

اخي الفاضل لا يصبح العقد قديما وذلك في حاله إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ام من ناحيه المده والتجديد الضمني فيلحق بنص الماده 563 من القانون المدني

abohasham 2010/11/10 06:25 AM

جزاك الله الجنة استاذنا

ما فهمته من المادة المشار اليها بالمختصر المفيد جدا

بعد قراءة تفسير المادة على اغلب المواقع وشبه اجماع

من السادة المحللين للمادة

اننى طالما ادفع الايجار فلا مشكلة فالطرد مرهون بعدم الدفع

احمد علي علي 2010/11/10 09:52 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham (المشاركة 566971)
جزاك الله الجنة استاذنا

ما فهمته من المادة المشار اليها بالمختصر المفيد جدا

بعد قراءة تفسير المادة على اغلب المواقع وشبه اجماع

من السادة المحللين للمادة

اننى طالما ادفع الايجار فلا مشكلة فالطرد مرهون بعدم الدفع

اخي مع احترامي لجميع المحللين ...............................................
لا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى ........................
مشفوعا بحكم من محكمه النقض............................................. ....

انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته . تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه . أثره . وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني .
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .
( المادة 563 من القانون المدني )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

abohasham 2010/11/10 11:18 AM

القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد

سيادة المستشار : اولا انا لا اجادل فلا مجال فالفروق شاسعة
سيادتك مستشار كبير وانا لا افقه اى شئ فى ذلك
ولكن سيادتك تتكلم بنص القانون وانا لا افهم ذلك
اقصد هل يستطيع رفع قضية لطردى بالنسبة لحالتى
مع العلم انه رفع قضية قبل ذلك ورفضت المحكمة الطرد
ومن اول جلسة

ولن اثقل على سيادتك بكثرة الاسئلة
تقبل تقديرى لسيادتكم

احمد علي علي 2010/11/10 01:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham (المشاركة 567409)
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد

سيادة المستشار : اولا انا لا اجادل فلا مجال فالفروق شاسعة
سيادتك مستشار كبير وانا لا افقه اى شئ فى ذلك
ولكن سيادتك تتكلم بنص القانون وانا لا افهم ذلك
اقصد هل يستطيع رفع قضية لطردى بالنسبة لحالتى
مع العلم انه رفع قضية قبل ذلك ورفضت المحكمة الطرد
ومن اول جلسة

ولن اثقل على سيادتك بكثرة الاسئلة
تقبل تقديرى لسيادتكم

اخي الفاضل وماهي الدعوي التي قام برفعها ضدك المؤجر وماسبب رفضها ؟
وهل هي تتعلق بفسخ عقد الايجار لانتهاء المده ؟ وهل قام بانذارك مثلا قبل رفع هذه الدعوي وقبل انتهاء المده ام لا ؟ هناك اسباب كثيره من الممكن ان ترفض الدعوي بسببها فأرجو ان توضح اكثر وتجيب علي هذه الاسئله ولا تقلق من كثره الاسئله فهذا القسم مخصص للرد علي جميع الاستشارات القانونيه ولن اتركك حتي تصل الي الوضع القانوني السليم لان القانون المدني اخي الفاضل قد يجهله البعض او يجيبك البعض الاخر بظاهر الموضوع ولا يعلم الخبايا والثغرات والمعلومه الصحيحه لن تصل لها الا بعد توضيح كامل منك انت اولا ....... وفي انتظار ردك وتقبل تحياتي

abohasham 2010/11/10 06:34 PM

السلام عليكم سيادة المستشار
1 : تم تأجير المحل سنة 2001 بعقد لمدة سنة واحدة
2 : ظل العقد لم يتم تغييره حتى الان
3 : اراد ابن صاحب المحل طردى من حوالى سنة مضت
4 : تم رفع قضية طرد لتاخرى عن دفع الايجار لمدة تزيد عن 3 اشهر
5 : تم وضع الايجار فى المحكمة فرفض استلامها وتم استردادها لى
6 : حكمت المحكمة برفض دعوة الطرد من اول جلسة والزامه اتعاب محاماه
7 : بعدها بحوالى شهر ابلغونى الجيران بأن ابن صاحب المحل جاء ومعه سيارة
اتارى شرطة وبها اثنين وتم كسر المحل ووضع قفل جديد
8 : ذهب المحامى وبحث ولم يجد اى حكم لصالح صاحب المحل
9 : ذهبت فى نفس يوم كسر المحل وعملت محضر بما حدث من اغتصاب
ابن صاحب البيت للمحل واتهمته بأخذ اجهزة كمبيوتر وقطع غيار عند كسرة للمحل
10 :بعد حوالى سبعة اشهر تم التحرى من النيابة وبعدها بيوم تم التحرى من المباحث
11: بعد حوالى اسبوعان تم ابلاغى بقرار سيادة المحامى العام بتمكينى من استرداد المحل فى حوالى 5 صفحات كلها تؤكد صدق اقوالى وذلك من جيران المحل
12: كان ابن صاحب المحل قد اجره منذ اربعة اشهر ولكن جاء القرار باستردادى للمحل
وطرد المؤجر الجديد لاسباب بينها سيادته وتم ارسال نسخة من الحكم للمؤجر
13 : اعطيت الاوراق للمحامى بعدها باسبوع قال الاسترداد سوف يـتأخر بضعة ايام
لقيام ابن صاحب المحل بعمل تظلم
14: حتى الان توقف الموضوع لهذا السبب
استفسارى من سيادتكم
1 : ما حكم العقد الممتد لمدة هذه السنوات
2 : حكم كسر المحل واخذ ما به من متعلقاتى
3 : قانونية سيارة الاتارى فى كسر المحل
4 : تاخر استردادى للمحل بعد قرار سيادة المستشار
5 : ماذا افعل لتفعيل محضر اغتصاب المحل بالقوة واخذ ما به
6 : هل يمكن وضع حيثيات قرار المستشار العام بتأكده واقعة
اغتصاب المحل كما هو رأى الجيران والشهود وتكون فى صالحى
7 : الحكم المتوقع ضد ابن صاحب المحل
وجزاكم الله كل الخير وزادكم تسامحا


بقيت نقطة هامة : قيمة الايجار المكتوبة بالعقد 125 جنيه
ظل ارتفع القيمة الى 200 جنيه بدون ما تذكر بالعقد
فهل ادفع للمحكمة الثابث بالعقد

وماذا عن حكم المدة التى كانت ليست فى حيازتى للمحل من الايجار


الساعة الآن 03:08 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd