اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد البس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة::::: وبعد
ابرمت عقد ايجار محل مع مالكة لمدة عام فقط ومضى العام وبعد شهر من انقضاء العام طلب منى المالك زيادة فى الاجر
السؤال هل يكون العقد سارى من تلقاء نفسة بنفس البنود ام يحق للمالك طردى من المحل اذا اراد ويكون العقد منتهى ولكم جزيل الشكر  m-dg 
|
اخي الفاضل .............................................بعد التحيه
عليك مراجعه بنود عقد الايجار الذي معك فاذا كان هناك اتفاق على شرط التنبيه بالإخلاء قبل انقضاء مدة العقد لزم إعمال الشرط ، فيلتزم المؤجر بإنذار المستأجر فى غضون المدة المتفق عليها وإذا لم يحصل التنبيه أو تم بعد الميعاد المحدد فإن عقد الإيجاريمتد إلى المدة أو المدد المحدد بالعقد والتي سبق أن تراضا عليها المتعــاقدين ( المؤجر - المستأجر) ويراعى أن التجديد الذي تم فى الحالة السابقة هو تجديد لذات عقد الإيجار بذات شروطه ولا يعد إنشاءاً لعقد إيجار جديد ، فلا محل إذاً لإعمال نص المادة 599 من القانون المدني والتي تتناول موضوع مغاير هو انتهاء العلاقة الايجارية بانتهاء المدة ، وبقاء المستأجر منتفعا دون اعتراض المالك ، والتي اعتبر فيها الشارع بقاء المستأجر بالعين إيجارا جديداً .................................................. .........
فعليك اخي الغالي عرض الاجره الشهريه دون زياده عرضا قانونيا بانذار رسمي علي يد محضر اذا رفض المؤجر استلام الاجره الشهريه منك وذلك لان العقد يمتد بنفس الشروط ونفس الاجره لمده عام اخر ... وذلك كما اتفقنا اذا كان هناك اتفاق او بند في عقد الايجار يلزم المؤجر بضروره التنبيه بانتهاء العقد وعدم رغبته في التجديد مره اخري وبانتهاء المده وعدم التنبيه عليك يمتد العقد بنفس الشروط لمده اخري .