مصراوى سات
جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الاداره وانما يعبر عن رأي صاحبه فقط - مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة بدون كارت مخالف للقانون و المنتدى للغرض التعليمى فقط
العودة   مصراوى سات > المنتديات العامة > قسم الإستشارات القانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2011/10/10, 05:49 PM
الصورة الرمزية اشرف سعد
اشرف سعد اشرف سعد متواجد حالياً
مصراوى فعال
تاريخ التسجيل : 2010 Jun
المشاركات : 462
الدولة : مصر
افتراضي ممكن قانون اجازات العمل المصرى

قانون اجازات العمل المصرى

بعد كام يوم اجازة يتم الخصم
ونسبة الخصم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2011/10/11, 12:43 AM
الصورة الرمزية احمد علي علي
احمد علي علي احمد علي علي غير متواجد حالياً
^^المستشار القانونى بمصراوى سات^^
تاريخ التسجيل : 2010 Jun
المشاركات : 1,455
الدولة : مصر
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف سعد مشاهدة المشاركة
قانون اجازات العمل المصرى

بعد كام يوم اجازة يتم الخصم
ونسبة الخصم
تفضل اخي .........................................

مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

( مادة 48 )

يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .

( مادة 49 )

للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .

( مادة 50 )

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .

( مادة 51 )

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .

( مادة 52 )

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .

( مادة 53 )

للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

( مادة 54 )

للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

( مادة 55 )

مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2011/10/11, 01:35 PM
الصورة الرمزية اشرف سعد
اشرف سعد اشرف سعد متواجد حالياً
مصراوى فعال
تاريخ التسجيل : 2010 Jun
المشاركات : 462
الدولة : مصر
افتراضي

شكرا لك وتسلم الايادي
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلب قانون الاسرة المصرى الجديد حسن الخصوصى قسم الإستشارات القانونية 0 2019/08/12 06:33 AM
عاجل تغيير قانون التحكيم المصرى الامبراطور محمد نادى الزمالك 10 2017/03/05 12:54 AM
سلبيات قانون الخدمة المدنية الجديد (قانون الموظفين) رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ إبراهيم داود نتائج الشهادات و تنسيق الجامعات 6 2016/02/03 07:09 AM
ممكن قانون العمل للمعاقين اشرف سعد قسم الإستشارات القانونية 1 2015/04/02 08:51 PM
رجاء المساعده اريد كتاب قانون العمل لعام 2012 محمود سيد دياب قسم الإستشارات القانونية 1 2012/06/15 08:23 PM


الساعة الآن 09:44 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
____________________________________
مصراوى سات

الكنز المصرى الفضائى الذى تم اكتشافه عام 2005 ليتربع على عرش الفضائيات فى العالم العربى
____________________________________