مصراوى سات
جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الاداره وانما يعبر عن رأي صاحبه فقط - مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة بدون كارت مخالف للقانون و المنتدى للغرض التعليمى فقط
العودة   مصراوى سات > المنتديات العامة > قسم الإستشارات القانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2012/12/11, 01:49 AM
العميد18 العميد18 غير متواجد حالياً
مصراوى متألق
تاريخ التسجيل : 2010 Oct
المشاركات : 794
الدولة : مصر
Post استشاره مهمه لخبراء واساتذه القانون

الله يرث الارض ومن عليها

المسأله : جده لها اثنين من الابناء
توفي الي رحمه الله احدهما ,وله ابناء ذكور

هل يرث الابناء جدتهم لابيهم , والعم الوحيد علي قيد الحياه وله ابناء؟

ولو كان لهم ميراث كم نصيبهم من التركه اموال واراضي؟


وان لم يكن لهم ميراث شرعا وقانونا

فما هي صيغه الوصيه الشرعيه والقانونيه التي بها تتنازل او توصي بها الجده اذا ارادت ذلك.......
بحيث تكون الصيغه قانونيه 100 في ال100


الرجاء الرد في المسأله بسرعه مع ذكر الماده ان امكن والنص الشرعي ورائ الفقه ان امكن ,,,,,




اعانكم الله علي السائل

واعطاكم الحكمه والعلم

الرجاء الاهتمام والرد السريع
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2012/12/11, 04:10 PM
الصورة الرمزية احمد علي علي
احمد علي علي احمد علي علي غير متواجد حالياً
^^المستشار القانونى بمصراوى سات^^
تاريخ التسجيل : 2010 Jun
المشاركات : 1,455
الدولة : مصر
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العميد18 مشاهدة المشاركة
الله يرث الارض ومن عليها

المسأله : جده لها اثنين من الابناء
توفي الي رحمه الله احدهما ,وله ابناء ذكور

هل يرث الابناء جدتهم لابيهم , والعم الوحيد علي قيد الحياه وله ابناء؟

ولو كان لهم ميراث كم نصيبهم من التركه اموال واراضي؟


وان لم يكن لهم ميراث شرعا وقانونا

فما هي صيغه الوصيه الشرعيه والقانونيه التي بها تتنازل او توصي بها الجده اذا ارادت ذلك.......
بحيث تكون الصيغه قانونيه 100 في ال100


الرجاء الرد في المسأله بسرعه مع ذكر الماده ان امكن والنص الشرعي ورائ الفقه ان امكن ,,,,,




اعانكم الله علي السائل

واعطاكم الحكمه والعلم

الرجاء الاهتمام والرد السريع
اخي الفاضل الشرع يقول إنه طالما أن هناك ابنا من العصب فإنه يحجب عن الأحفاد ميراث جدهم أو جدتهم في حالة موت أبيهم ولكن بموجب الوصيه الواجبه المنصوص عليها في الماده 76 من قانون الوصيه رقم 71 لسنه 1946 والمعمول به في مصر فان الاحفاد يرثون بموجب الوصيه الواجبه المعمول بها قانونا وليس شرعا في حدود الثلث .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2012/12/11, 05:59 PM
walid.dish walid.dish غير متواجد حالياً
مصراوى محترف
رابطة مشجعى نادى ريال المدريد
رابطة مشجعى نادى ريال المدريد
تاريخ التسجيل : 2010 Jun
المشاركات : 2,827
الدولة : مصر ام الدنيا
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد علي علي مشاهدة المشاركة
اخي الفاضل الشرع يقول إنه طالما أن هناك ابنا من العصب فإنه يحجب عن الأحفاد ميراث جدهم أو جدتهم في حالة موت أبيهم ولكن بموجب الوصيه الواجبه المنصوص عليها في الماده 76 من قانون الوصيه رقم 71 لسنه 1946 والمعمول به في مصر فان الاحفاد يرثون بموجب الوصيه الواجبه المعمول بها قانونا وليس شرعا في حدود الثلث .
التوقيع
----------------------------
مشاهدة جميع مواضيع walid.dish
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استشاره قانونيه مهمه جدا sosa555 قسم الإستشارات القانونية 1 2022/09/06 07:07 PM
استشاره من العمالقه اساتذة القانون الزعيم التلاوى2 قسم الإستشارات القانونية 1 2017/04/26 08:37 PM
استشاره فى القانون القديم prifix قسم الإستشارات القانونية 2 2013/05/03 02:22 PM
استشاره مهمه mr.khaled2 قسم الإستشارات القانونية 3 2012/12/24 02:08 PM
استشاره ضرورى ياهل القانون بالله عليكم smsm sat قسم الإستشارات القانونية 3 2011/04/27 11:47 PM


الساعة الآن 11:35 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
____________________________________
مصراوى سات

الكنز المصرى الفضائى الذى تم اكتشافه عام 2005 ليتربع على عرش الفضائيات فى العالم العربى
____________________________________