اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة galal ahmed
مستشارنا الفاضل
فوجئت بوجود حكم غيابى ضدى فى جنحة تبديد
وبالأطلاع على الأوراق وجدته بسبب جنحة تبديد بناءا على محضر حجز تنفيذى لمندوب الحز للضرائب العقارية
محددا به تاريخ 6 أغسطس 2010 وبيع بتاريخ22 من نفس الشهر
وبالطبع لم يصلنى أى أعان بهذا الخصوص وتمت كل الأجراءات بشكل وهمى
وبالصدفة أكنشفت أن يوم توقيت محضر الحجز صادف يوم جمعه أى عطلة رسميه فهل هذا يؤدى ألى بطلان المحضر وما ترتب عليه
وأن لم يكن فما هى المهلة المحددة للطعن على الحكم وما هو الوقت الذى يجوز فيه تفيذ حكم الحبس قبل الطعن على الحكم
ولكم شكرى
|
اخي الفاضل .....................................بعد التحيه
الاصل في الماده 7 من قانون المرافعات " لا يجوز إجراءات تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية " ...............................
لكن إذا اقتضى الأمر استمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقرره فله ذلك دون الحاجه الي الحصول علي اذن ... وإذا اقتضى الأمر احتياج ليوم تالي أو أيام تالية فللمحضر الاستمرار في إجراءات حجز المنقولات حتى ولو كانت تلك الأيام من قبيل العطلة الرسمية فيجوز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن بذلك من قاضي التنفيذ................
ومن الممكن عمل معارضه لهذا الحكم الغيابي في اي وقت وفي حاله عدم وجود ضغط عليك من رجال المباحث نحو تنفيذ هذا الحكم ونجحت في عمل المعارضه بعد ثلاث سنوات فتستطيع ان تدفع بانقضاء الدعوي الجنائيه بمضي المده .................................................. ................................ بعد المعارضه يمكنك عمل استئناف ايضا وفي حاله عدم حضورك يمكنك عمل معارضه استئنافيه حتي ييسر الله الامر وتقم بعمل مصالحه مع الجهه الحكوميه مع مراعاه ان في حاله الاستئناف او المعارضه الاستئنافيه فهنا يجب الحضور بشخصك امام المحكمه ولا يجوز حضور محامي بالتوكيل عنك التوكيل يجوز الحضور به في محكمه اول درجه . وتمنياتي لك بالتوفيق