اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sirsam
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته
هل يمكن لفتاة غير مصرية لكنها مقيمة بمصر للدراسة
ان ترفع امرها للقضاء المصري
للنظر في عقد زواجها و هو باطل لأنه بالاكراه
و تريد فسخه
لكن زوجها ببلد اخر غير مصر؟؟
|
دعوى فسخ الزواج والتطليق أو الانفصال : جاء النص على اختصاص المحاكم المصرية بهذه الدعاوى في الفقرة الرابعة من المادة 30 مرافعات والتي تقضي بان تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ................
إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية وكانت الدعوى مرفوعة من زوجه لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزواج قد هجر زوجته وتوطن في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطبيق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية يتضح من هذا النص أن المشرع قد قصد به حماية ثلاثة طوائف من الزوجة عن طريق السماح لهن برفع دعواهن المتعلقة بفسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال أمام المحاكم المصرية وذلك بالرغم من عدم وجود موطن أو محل إقامة للزوج في مصر أما الطائفة الأولى فهي طائفة الزوجات اللاتي كن يتمتعن بالجنسية المصرية وفقدن هذه الجنسية بالزواج وقد سمح المشرع لهذه الطائفة برفع دعوى البطلان او التطليق أو الفسخ على ازواجن امام محاكم الجمهورية إذا كان متوطنا في مصر .
أما الطائفة الثانية فهي طائفة الزوجات اللاتي هجرهن ازواجهن وتوطنوا خارج الجمهورية فقد رأى المشرع في المادة 30/4 السماح لهؤلاء الزوجات برفع الدعاوى المتعلقة بفسخ الزواج أو الانفصال او التطليق امام محاكم الجمهورية حتى بالرغم من توطن المدعي عليه بالخارج ولكن يشترط لأعمال هذا النص أن يكون الزوج الأجنبي قد سبق له التوطن في مصر وأن تكون الزوجة متوطنة بها وذلك دون الاعتداد بجنسيتها فينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية في هذه الحالة سواء كانت الزوجة مصرية أو أجنبية ويهدف المشرع من عقد الاختصاص للمحاك المصرية في هذه الحالة التيسير على الزوجة التي هجرت زوجها ورعاية مصلحتها إذا قد تحول ظروفها الاقتصادية والاجتماعية عن امكان التجائها لمحكمة دولة موطن الزوج المدعي عليه ومقضاته امامها .
أما الطائفة الثالثة فهي طائفة الزوجات المتوطنات بمصر واللاتي بات من المتعذر عليهن الاستمرار في حياتهن الزوجية سبب أبعاد أزواجهن عن الإقليم المصري فقد ر اى المشرع حماية لمصالحهن أن يعقد اختصاص محاكم الجمهورية إذا كان الزوج قد ابعد عن إقليم الجمهورية ويشترط للاختصاص في هذه الحالة أيضا ان تكون الدعوى متعلقة بفسخ زواج او انفصال او تطليق وان تكون الزوجه متوطنة باقليم الجمهورية وذلك دون النظر إلى جنسيتها .