مصراوى سات
جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الاداره وانما يعبر عن رأي صاحبه فقط - مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة بدون كارت مخالف للقانون و المنتدى للغرض التعليمى فقط
العودة   مصراوى سات > المنتديات العامة > قسم الإستشارات القانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2011/01/13, 03:52 AM
عصام عنتر عصام عنتر غير متواجد حالياً
عضوية بدون تفعيل
تاريخ التسجيل : 2010 Nov
المشاركات : 8
الدولة : مصرـالاسماعيلية
افتراضي زواج بدون اوراق عصام عنتر

اخي الفاضل استاذ احمد عرضت علي مشكلة وهي قيام احدي السيدات بالزواج من شخص بورق عرفي ثم ضاع الورق ولايوجد معها مايثبت هذا الزواج الا الشهود وشهادة ميلاد لطفلها مثبت بة اسم الزوج وهي تريد الان الطلاق فماذا نفعل ارجو الرد للاهمية
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2011/01/13, 01:12 PM
الصورة الرمزية احمد علي علي
احمد علي علي احمد علي علي غير متواجد حالياً
^^المستشار القانونى بمصراوى سات^^
تاريخ التسجيل : 2010 Jun
المشاركات : 1,455
الدولة : مصر
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام عنتر مشاهدة المشاركة
اخي الفاضل استاذ احمد عرضت علي مشكلة وهي قيام احدي السيدات بالزواج من شخص بورق عرفي ثم ضاع الورق ولايوجد معها مايثبت هذا الزواج الا الشهود وشهادة ميلاد لطفلها مثبت بة اسم الزوج وهي تريد الان الطلاق فماذا نفعل ارجو الرد للاهمية
اخي الفاضل الاستاذ / عصام عنتر.............................بعد التحيه

يجوز اخي الفاضل اقامه دعوي تطليق او فسخ وتكون مقبوله حتي لو كان الزواج غير موثق وذلك لان المشرع المصري استثني من اشتراط كون الزواج ثابت بوثيقة رسمية لإقامة أي دعوى من الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دعويين فقط لا غيرهما وهما دعوى التطليق أو الفسخ حسب الأحوال .

إلا أن هذا الاستثناء مقرر بشرطيين :-

1- أن يكون الزواج ثابتاً بالكتابة بأية كتابة فلا يصح الاستناد إلى أقوال الشهود لاثبات الزواج وإقامة دعوى .

فلايشترط اخي الفاضل ان يكون الزواج ثابت بالكتابه في صيغه عقد زواج عرفي بل يصح لو كان في صوره اقرار بوجود علاقه الزوجيه موقع عليه من المدعي عليه في الدعوي او خطاب موجه من احد الزوجين يقر فيه بالعلاقه الزوجيه ويكون موقع منه وعباراته واضحه داله علي العلاقه الزوجيه ....
وانت معك مستند قوي الا وهو شهاده ميلاد الطفل ومدون في شهاده الميلاد اسم الام واسم الاب وهذا يكفي لاقامه دعوي التطليق .......

2- أن يكون الأمر قاصراً فقط على دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال أما ماعدا ذلك من دعاوى فلا يجوز الإستناد فيها على وثيقة غير رسمية، فأي دعوى أخرى غير التطليق أو الفسخ تكون غير مقبولة طالما كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2011/01/13, 03:21 PM
عصام عنتر عصام عنتر غير متواجد حالياً
عضوية بدون تفعيل
تاريخ التسجيل : 2010 Nov
المشاركات : 8
الدولة : مصرـالاسماعيلية
افتراضي

الف شكر ياستاذ احمد ولكن سيادتكم تعرفون ان مكتب التسوية يتعنت فيما يخص وجود وثيقة زواج او ورق عرفي ونحن لايوجد معنا سوي شهادة ميلاد فما هو الرد القانوني علي مكتب التسوية في حالة الرفض
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2011/01/13, 05:30 PM
الصورة الرمزية احمد علي علي
احمد علي علي احمد علي علي غير متواجد حالياً
^^المستشار القانونى بمصراوى سات^^
تاريخ التسجيل : 2010 Jun
المشاركات : 1,455
الدولة : مصر
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام عنتر مشاهدة المشاركة
الف شكر ياستاذ احمد ولكن سيادتكم تعرفون ان مكتب التسوية يتعنت فيما يخص وجود وثيقة زواج او ورق عرفي ونحن لايوجد معنا سوي شهادة ميلاد فما هو الرد القانوني علي مكتب التسوية في حالة الرفض
عفوا اخي الفاضل .... هناك دعاوي كثيره نقوم برفعها مثل اثبات الزواج ويكون المستند فيها عقد عرفي او خطاب... وايضا دعوي خلع ويكون الزواج عرفيا ودعوي اثبات نسب من زواج عرفي .......كل هذه الدعاوي ترفع باوراق عرفيه ونتقدم بها الي مكتب التسويه .. ومع احترامي لهم فهم مثل محولجي السكه الحديد .................................................. ......................
اما الرد عليهم من واقع نص الماده (17):من قانون الاحوال الشخصيه المصري رقم 1 لسنه 2000 (لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه)

والرد عليهم تحديدا اخي الفاضل في هذه الجزئيه ( ومع ذلك تقبل دعوي التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة )

فأثبات الزواج تم الانتهاء منه بشهاده الميلاد التي قطعت كل حديث لوجود اسم الام والاب والابن وكما قلت لحضرتك سالفا ان المشرع المصري استثني من اشتراط كون الزواج ثابت بوثيقة رسمية لإقامة أي دعوى من الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دعويين فقط لا غيرهما وهما دعوى التطليق أو الفسخ حسب الأحوال .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2011/01/13, 08:44 PM
عصام عنتر عصام عنتر غير متواجد حالياً
عضوية بدون تفعيل
تاريخ التسجيل : 2010 Nov
المشاركات : 8
الدولة : مصرـالاسماعيلية
افتراضي

الف شكر ياسيادة المستشار احمد ولن اناديك بعض اليوم الا بسيادة المستشار وانت تستحقها واعجبني جدا تعبير سيادتك باعتبار محولجية التسوية وهم فعلا كذلك وارجو من سيادتك التواصل معي علما ان ايميلي
( يمنع وضع ايميلات بالمنتدي الإدارة )
وعلي الفيس بوك مسجل عصام عنتر ارجو منك اضافتي وانا محامي من محافظة الاسماعيلية واتمني صداقتك والف الف شكر سيادة المستشار

التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى ربيع ; 2011/01/14 الساعة 02:33 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارجو افادتى فى منزل من غير اوراق SAT.SAT قسم الإستشارات القانونية 4 2019/05/02 12:18 AM
عزاء واجب للأخ / احمد عنتر ( ahmeddija ) فى وفاة والدته جلال العسيلى الترحيب و المناسبات 56 2016/12/27 04:10 PM
ــ انا وحبيبتي بين اوراق الخريف فتحى فتحى الشعر و الخواطر 2 2013/10/03 07:45 PM
من اوراق امرأة (منقول) بيلسان الادب المنقول 4 2012/03/08 05:28 AM
فوائد اوراق العنب م محمد الجنـدى الصحة والطب 2 2011/10/02 09:31 PM


الساعة الآن 11:04 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
____________________________________
مصراوى سات

الكنز المصرى الفضائى الذى تم اكتشافه عام 2005 ليتربع على عرش الفضائيات فى العالم العربى
____________________________________