اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام نور
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
سيادة المستشار تحية طيبه وبعد:
انا كنت حابب استفسر من حضرتك انا عندى موكل ظابط جيش متطوع وطلع معاش بدرى شويه بمعنى ادق ساوى معاشه واخد مايثبت مكافاته فيما عدى الاجازات بالنسبة ليا انا على درايه كامله بدعاوى رصيد الاجازات وكيفيه رفعها بالقضاء الادارى السؤال هنا لوة سمحت هل يوجد دعوى رصيد اجازات للظباط البجيش وبخاصه المتطوعين وان وجد خطواتها تختلف عن دعاوى رصيد الاجازات للمدنيين .
ارجو الرد ؟؟؟
|
طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المعدل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فانه يخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة العاملون بالكادرات الخاصة والتى كانت قبل هذا القانون مستثناه من الخضوع لاحكامه حيث تنص المادة على " تسرى احكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة " الامر الذى من شانه ان يكون العاملون بالقوات المسلحة - وهم من اصحاب الكادرات الخاصة - خاضعين لاحكام القانون رقم 219 لسنة 1991 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يجوز لهم المطالبه في صرف المقابل المادي لرصيد الاجازات .