مصراوى سات
جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الاداره وانما يعبر عن رأي صاحبه فقط - مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة بدون كارت مخالف للقانون و المنتدى للغرض التعليمى فقط
العودة   مصراوى سات > المنتديات العامة > قسم الإستشارات القانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #16  
قديم 2010/11/11, 02:23 AM
الصورة الرمزية احمد علي علي
احمد علي علي احمد علي علي غير متواجد حالياً
^^المستشار القانونى بمصراوى سات^^
تاريخ التسجيل : 2010 Jun
المشاركات : 1,455
الدولة : مصر
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham مشاهدة المشاركة
السلام عليكم سيادة المستشار
1 : تم تأجير المحل سنة 2001 بعقد لمدة سنة واحدة
2 : ظل العقد لم يتم تغييره حتى الان
3 : اراد ابن صاحب المحل طردى من حوالى سنة مضت
4 : تم رفع قضية طرد لتاخرى عن دفع الايجار لمدة تزيد عن 3 اشهر
5 : تم وضع الايجار فى المحكمة فرفض استلامها وتم استردادها لى
6 : حكمت المحكمة برفض دعوة الطرد من اول جلسة والزامه اتعاب محاماه
7 : بعدها بحوالى شهر ابلغونى الجيران بأن ابن صاحب المحل جاء ومعه سيارة
اتارى شرطة وبها اثنين وتم كسر المحل ووضع قفل جديد
8 : ذهب المحامى وبحث ولم يجد اى حكم لصالح صاحب المحل
9 : ذهبت فى نفس يوم كسر المحل وعملت محضر بما حدث من اغتصاب
ابن صاحب البيت للمحل واتهمته بأخذ اجهزة كمبيوتر وقطع غيار عند كسرة للمحل
10 :بعد حوالى سبعة اشهر تم التحرى من النيابة وبعدها بيوم تم التحرى من المباحث
11: بعد حوالى اسبوعان تم ابلاغى بقرار سيادة المحامى العام بتمكينى من استرداد المحل فى حوالى 5 صفحات كلها تؤكد صدق اقوالى وذلك من جيران المحل
12: كان ابن صاحب المحل قد اجره منذ اربعة اشهر ولكن جاء القرار باستردادى للمحل
وطرد المؤجر الجديد لاسباب بينها سيادته وتم ارسال نسخة من الحكم للمؤجر
13 : اعطيت الاوراق للمحامى بعدها باسبوع قال الاسترداد سوف يـتأخر بضعة ايام
لقيام ابن صاحب المحل بعمل تظلم
14: حتى الان توقف الموضوع لهذا السبب
استفسارى من سيادتكم
1 : ما حكم العقد الممتد لمدة هذه السنوات
2 : حكم كسر المحل واخذ ما به من متعلقاتى
3 : قانونية سيارة الاتارى فى كسر المحل
4 : تاخر استردادى للمحل بعد قرار سيادة المستشار
5 : ماذا افعل لتفعيل محضر اغتصاب المحل بالقوة واخذ ما به
6 : هل يمكن وضع حيثيات قرار المستشار العام بتأكده واقعة
اغتصاب المحل كما هو رأى الجيران والشهود وتكون فى صالحى
7 : الحكم المتوقع ضد ابن صاحب المحل
وجزاكم الله كل الخير وزادكم تسامحا


بقيت نقطة هامة : قيمة الايجار المكتوبة بالعقد 125 جنيه
ظل ارتفع القيمة الى 200 جنيه بدون ما تذكر بالعقد
فهل ادفع للمحكمة الثابث بالعقد

وماذا عن حكم المدة التى كانت ليست فى حيازتى للمحل من الايجار
اخي الفاضل الكريم ............................بعد التحيه
كما ذكرت اخي الفاضل ان الدعوي التي اقيمت ضدك ليست خاصه بفسخ العقد لانتهاء مدته وانما كانت دعوي طرد لعدم سداد الاجره الشهريه والفرق كبير
فكما قلت لحضرتك وفي ظل العقود المؤقته اصبح العقد شريعه المتعاقدين ..
والقانون صريح وواضح ولا يحتاج الي تأويل او اجتهاد طالما وجد النص علي ذلك .................................................. ..................................
ما قام به ابن المؤجر من تأجير للمحل او دخوله دون اذن منك او في غيابك وكسر الاقفال وبعد التحقق من ذلك وبعد تقديمك للشكوي وفحصها واجراءات المعاينه وسؤال الشهود تم تمكينك من المحل مره اخري والتمكين هنا ليس بسبب امتداد عقد الايجار لك لان المحامي العام او النيابه العامه تصدر قرارات وقتيه في الحيازه وليس لها دخل بالعقد او موضوعه ومن ثم يكون دخوله عقار واستعمال العنف يشكل جنحه دخول عقار كما قلت واذا سألت محاميك سوف يخبرك بأن النيابه العامه ستقوم بتحريك ضده جنحه دخول عقار واذا لم تقم بتحريك هذه الجنحه من الممكن ان تقوم برفعها جنحه مباشره ضده وتدعي مدنيا عن الاضرار الماديه والادبيه من جراء دخوله العقار واستخدام العنف واستيلائه علي اجهزه تخصك ....
اما بالنسبه لعقد الايجار وسكوته طوال هذه الفتره لا يجعل العقد الذي معك مؤبد او ممتد الي مالانهايه ولكن يصبح غير محدد المده حتي يقوم باعلانك بعدم رغبته في التجديد والماده563 من القانون المدني حددت هذه المده اذا قام هو بالتنيه عليك بعدم رغبته في التجديد وتكون الفتره هي المحدده لدفع الاجره ................ وكثير من الحالات والاحكام مرت علينا بهذه الطريقه
واذكر عندما صدر القانون الجديد للايجارات قام احد الاشخاص بدفع عشرون الف جنيه مقدم وكتب في بند المده " شهريا " فهذه العباره في القانون القديم كان يمتد العقد الي مالانهايه وكانت العقود تؤبد ولكن قام المؤجر برفع دعوي فسخ عقد الايجار بعد شهر واحد وتم الحكم لصالحه لان العقود الجديده لابد ان تحدد بمده اقصاها تسعه وخمسون عاما .......اما الذين يكتبون في العقود في خانه المده عبارات .....الي ما لانهايه .........او الي ما شاء الله ............. او غير محدد المده ..............الخ اذا ماقام المؤجر برفع دعوي فسخ عقد الايجار يحكم فيها لصالحه .................................................. ..
اما في حالتك فأنك قمت بتحديد مده وهي سنه وقمت بدفع الايجار الشهري وبجميع الالتزامات نحو المؤجر ولم ينبه عليك برغبته في عدم تجديد العقد فهنا يستمر العقد كما جاء بالقانون وهو التجديد الضمني ويصبح العقد غير محدد ولكن في تحديد المده ذكر بالرجوع للماده 563 فاذا ما قام بعد شهر بعدم واخطرك بعدم رغبته في التجديد من حقه ذلك ولكن هو لم يتفطن الي ذلك ولا اعلم لماذا لجأ لهذا العنف وتحمد الله انه لجأ الي ذلك لان النيابه العامه سوف تقيم عليه جنحه دخول عقار ويحق لك ان تدعي بها مدنيا كما وضحت لك ومن الممكن ان تحرك هذه الجنحه مباشرا ضده وفي حاله الصلح معه يقوم بكتابه عقد ايجار بشروطك انت .................................................. .......
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 2010/11/11, 07:24 AM
الصورة الرمزية abohasham
abohasham abohasham غير متواجد حالياً
مصراوى متألق
رابطة مشجعى نادى الزمالك
رابطة مشجعى نادى الزمالك
تاريخ التسجيل : 2010 Nov
المشاركات : 697
الدولة : مصر
افتراضي

جزاك الله كل الخير مستشارنا الصبور الكريم

وجعله فى ميزان حسناتك يوم القيامة
التوقيع
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
----------------------------
مشاهدة جميع مواضيع abohasham
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 2010/11/11, 08:02 AM
الصورة الرمزية abohasham
abohasham abohasham غير متواجد حالياً
مصراوى متألق
رابطة مشجعى نادى الزمالك
رابطة مشجعى نادى الزمالك
تاريخ التسجيل : 2010 Nov
المشاركات : 697
الدولة : مصر
افتراضي

من الواضح ان درجة فهمى اقل بكثير من شرح سيادتكم

1 : ما حكم العقد الممتد لمدة هذه السنوات
2 : حكم كسر المحل واخذ ما به من متعلقاتى
3 : قانونية سيارة الاتارى فى كسر المحل
4 : تاخر استردادى للمحل بعد قرار سيادة المستشار
5 : ماذا افعل لتفعيل محضر اغتصاب المحل بالقوة واخذ ما به
6 : هل يمكن وضع حيثيات قرار المستشار العام بتأكده واقعة
اغتصاب المحل كما هو رأى الجيران والشهود وتكون فى صالحى
7 : الحكم المتوقع ضد ابن صاحب المحل
وجزاكم الله كل الخير وزادكم تسامحا

بقيت نقطة هامة : قيمة الايجار المكتوبة بالعقد 125 جنيه
ظل ارتفع القيمة الى 200 جنيه بدون ما تذكر بالعقد
فهل ادفع للمحكمة الثابث بالعقد
وماذا عن حكم المدة التى كانت ليست فى حيازتى للمحل من الايجار
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة
لمادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .
التوقيع
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
----------------------------
مشاهدة جميع مواضيع abohasham

التعديل الأخير تم بواسطة abohasham ; 2010/11/11 الساعة 08:05 AM
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 2010/11/11, 04:54 PM
الصورة الرمزية احمد علي علي
احمد علي علي احمد علي علي غير متواجد حالياً
^^المستشار القانونى بمصراوى سات^^
تاريخ التسجيل : 2010 Jun
المشاركات : 1,455
الدولة : مصر
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham مشاهدة المشاركة
من الواضح ان درجة فهمى اقل بكثير من شرح سيادتكم

1 : ما حكم العقد الممتد لمدة هذه السنوات
2 : حكم كسر المحل واخذ ما به من متعلقاتى
3 : قانونية سيارة الاتارى فى كسر المحل
4 : تاخر استردادى للمحل بعد قرار سيادة المستشار
5 : ماذا افعل لتفعيل محضر اغتصاب المحل بالقوة واخذ ما به
6 : هل يمكن وضع حيثيات قرار المستشار العام بتأكده واقعة
اغتصاب المحل كما هو رأى الجيران والشهود وتكون فى صالحى
7 : الحكم المتوقع ضد ابن صاحب المحل
وجزاكم الله كل الخير وزادكم تسامحا

بقيت نقطة هامة : قيمة الايجار المكتوبة بالعقد 125 جنيه
ظل ارتفع القيمة الى 200 جنيه بدون ما تذكر بالعقد
فهل ادفع للمحكمة الثابث بالعقد
وماذا عن حكم المدة التى كانت ليست فى حيازتى للمحل من الايجار
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة
لمادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .
اخي الفاضل .................................بعد التحيه
عقد الايجار الذي بين يديك والذي تم تحريره في عام 2001 يخضع للقانون رقم 4 لسنه 1996 وانت تتحدث عن الماده 18 في القانون رقم 136 لسنه 1981 ونص القانون 4 لسنه 1996 علي الاتي :-
المادة 1 / لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
.................................................. ..............................................
المادة 2 ......................
تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها .
.................................................. ......................................
المادة3/ يلغى كل نص فى أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
.................................................. .............................
المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

ونفهم من ذلك انك تخضع للقانون الجديد وتخضع لاحكام القانون المدني في شأن تأجير الاماكن خاليه او مفروشه وعقدك محدد المده لمده سنه واحده
اما اذا انتهي العقد مثل حالتك تماما فقد انتهي عقدك وتركك لمده تسعه سنوات لا يعني ان العقد سيظل الي مالانهايه فتعال معي نري الماده 599 من القانون المدني والتي نصت علي الاتي :-

(( 1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563. "

2- ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.))

اي انك بقيت في العين المؤجره منتفعا بها طوال التسع سنوات الماضيه دون اعتراض من المؤجر فيعتبر هنا العقد قد تجدد بنفس الشروط الاولي الموجوده في العقد الذي معك ولكن لمده غير معلومه ثم تسري عليك الماده 563 من القانون المدني اذا تجدد العقد وقام المؤجر بالتنبيه عليك بعدم الرغبه في التجديد والماده 563 من القانون المدني صريحه وواضحه .......................
مادة 563 من القانون المدني والتي تنص على:-
" إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء .................................................. .......

نلخص ذلك كله ان1/ العقد الذي معك مؤقت ويستطيع المؤجر ان يقوم برفع دعوي يطلب فسخ العقد فيها بعد التنبيه عليك بعدم الرغبه في التجديد .
2/ اما عن دخوله العقار كما قلت لك وسياره الاتاري وجميع المخالفات والتهم التي ارتكبها في حقك تستطيع ان تقيم عليه جنحه دخول عقار وتدعي مدنيا بأي مبلغ تريده وتستند في ذلك الي قرار المحامي العام وقبل رفع هذه الجنحه عليك بالتأكد ان النيابه لم تحرك ضده هذه الجنحه لان المحامي العام بعد قرار التمكين يؤشر علي الاوراق و يتم نسخ صوره منها وتحريكها جنحه وعليك المتابعه ومن الممكن ان تدعي مدنيا في اول جلسه عن الاضرار الماديه والادبيه من جراء ذلك .................
3/ اما عن موضوع تأخر التمكين حتي الان فعليك المتابعه فمن الممكن ان يكون الطرف الاخر وهو المستأجر الجديد الذي قام المؤجر المتهم بتحرير عقد ايجار جديد له قد قام بعمل اشكال لوقف التنفيذ وفي النهايه سوف يرفض هذا الاشكال والاستمرار في التنفيذ وتستطيع وقتها ان تتمكن من المحل .
4/الحكم المتوقع في جنحه دخول العقار فهي جنحه نصت عليها الماده 369 من قانون العقوبات "كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
.................................................. .................................................. ...
اما بالنسبه للايجار فلا تدفع الا المتفق عليه والمدون بالعقد فاذا لم يتضمن الزياده فلا تدفع اي زياده وعليك بعرضه عن طريق انذار عرض رسمي علي يد محضر والاحتفاظ بأصل الانذار بعد ان يرده المحضر سواء استلم هو الاجره الشهريه ام رفض فتودع بأسمه خزانه المحكمه ..................................................
واي استفسار اخر انا معك وتقبل تحياتي
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 2010/11/11, 07:47 PM
الصورة الرمزية abohasham
abohasham abohasham غير متواجد حالياً
مصراوى متألق
رابطة مشجعى نادى الزمالك
رابطة مشجعى نادى الزمالك
تاريخ التسجيل : 2010 Nov
المشاركات : 697
الدولة : مصر
افتراضي

السلام عليكم سيادة المستشار
ما شاء الله شرحت واوفيت
لا اجد كلمات اعبر بها عن شكرى وتقديرىلسيادتكم
وذاك الظن بمستشار مثلك وفى صبرك وعلمك
التوقيع
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
----------------------------
مشاهدة جميع مواضيع abohasham
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر اشرف سعد قسم الإستشارات القانونية 4 2017/04/15 11:23 AM
الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر اشرف سعد قسم الإستشارات القانونية 1 2017/03/02 12:37 AM
هل يوجد طريقة لتثبيت المالك ادريس mr_shaban1981 كيوماكس 999 HD ( V1, V2, V2.2, V3 ) 10 2015/03/30 11:12 PM
دعوه استرداد شبكة drahmad قسم الإستشارات القانونية 2 2014/11/08 10:48 AM
تغير المالك ادرس احمد2000 فوكس سات و اوشى و كوميكس 4 2014/05/22 06:47 PM


الساعة الآن 11:38 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
____________________________________
مصراوى سات

الكنز المصرى الفضائى الذى تم اكتشافه عام 2005 ليتربع على عرش الفضائيات فى العالم العربى
____________________________________