اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abohasham
من الواضح ان درجة فهمى اقل بكثير من شرح سيادتكم
1 : ما حكم العقد الممتد لمدة هذه السنوات
2 : حكم كسر المحل واخذ ما به من متعلقاتى
3 : قانونية سيارة الاتارى فى كسر المحل
4 : تاخر استردادى للمحل بعد قرار سيادة المستشار
5 : ماذا افعل لتفعيل محضر اغتصاب المحل بالقوة واخذ ما به
6 : هل يمكن وضع حيثيات قرار المستشار العام بتأكده واقعة
اغتصاب المحل كما هو رأى الجيران والشهود وتكون فى صالحى
7 : الحكم المتوقع ضد ابن صاحب المحل
وجزاكم الله كل الخير وزادكم تسامحا
بقيت نقطة هامة : قيمة الايجار المكتوبة بالعقد 125 جنيه
ظل ارتفع القيمة الى 200 جنيه بدون ما تذكر بالعقد
فهل ادفع للمحكمة الثابث بالعقد
وماذا عن حكم المدة التى كانت ليست فى حيازتى للمحل من الايجار
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة
لمادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .
|
اخي الفاضل .................................بعد التحيه
عقد الايجار الذي بين يديك والذي تم تحريره في عام 2001 يخضع للقانون رقم 4 لسنه 1996 وانت تتحدث عن الماده 18 في القانون رقم 136 لسنه 1981 ونص القانون 4 لسنه 1996 علي الاتي :-
المادة 1 / لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
.................................................. ..............................................
المادة 2 ......................
تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها .
.................................................. ......................................
المادة3/ يلغى كل نص فى أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
.................................................. .............................
المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
ونفهم من ذلك انك تخضع للقانون الجديد وتخضع لاحكام القانون المدني في شأن تأجير الاماكن خاليه او مفروشه وعقدك محدد المده لمده سنه واحده
اما اذا انتهي العقد مثل حالتك تماما فقد انتهي عقدك وتركك لمده تسعه سنوات لا يعني ان العقد سيظل الي مالانهايه فتعال معي نري الماده 599 من القانون المدني والتي نصت علي الاتي :-
(( 1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563. "
2- ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.))
اي انك بقيت في العين المؤجره منتفعا بها طوال التسع سنوات الماضيه دون اعتراض من المؤجر فيعتبر هنا العقد قد تجدد بنفس الشروط الاولي الموجوده في العقد الذي معك ولكن لمده غير معلومه ثم تسري عليك الماده 563 من القانون المدني اذا تجدد العقد وقام المؤجر بالتنبيه عليك بعدم الرغبه في التجديد والماده 563 من القانون المدني صريحه وواضحه .......................
مادة 563 من القانون المدني والتي تنص على:-
" إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء .................................................. .......
نلخص ذلك كله ان1/ العقد الذي معك مؤقت ويستطيع المؤجر ان يقوم برفع دعوي يطلب فسخ العقد فيها بعد التنبيه عليك بعدم الرغبه في التجديد .
2/ اما عن دخوله العقار كما قلت لك وسياره الاتاري وجميع المخالفات والتهم التي ارتكبها في حقك تستطيع ان تقيم عليه جنحه دخول عقار وتدعي مدنيا بأي مبلغ تريده وتستند في ذلك الي قرار المحامي العام وقبل رفع هذه الجنحه عليك بالتأكد ان النيابه لم تحرك ضده هذه الجنحه لان المحامي العام بعد قرار التمكين يؤشر علي الاوراق و يتم نسخ صوره منها وتحريكها جنحه وعليك المتابعه ومن الممكن ان تدعي مدنيا في اول جلسه عن الاضرار الماديه والادبيه من جراء ذلك .................
3/ اما عن موضوع تأخر التمكين حتي الان فعليك المتابعه فمن الممكن ان يكون الطرف الاخر وهو المستأجر الجديد الذي قام المؤجر المتهم بتحرير عقد ايجار جديد له قد قام بعمل اشكال لوقف التنفيذ وفي النهايه سوف يرفض هذا الاشكال والاستمرار في التنفيذ وتستطيع وقتها ان تتمكن من المحل .
4/الحكم المتوقع في جنحه دخول العقار فهي جنحه نصت عليها الماده 369 من قانون العقوبات "كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
.................................................. .................................................. ...
اما بالنسبه للايجار فلا تدفع الا المتفق عليه والمدون بالعقد فاذا لم يتضمن الزياده فلا تدفع اي زياده وعليك بعرضه عن طريق انذار عرض رسمي علي يد محضر والاحتفاظ بأصل الانذار بعد ان يرده المحضر سواء استلم هو الاجره الشهريه ام رفض فتودع بأسمه خزانه المحكمه ..................................................
واي استفسار اخر انا معك وتقبل تحياتي