اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشا 2011
ارجو الرد العاجل
عندى شقة ايجار لسنة 2003 ومكتوب فى المدة 0 ( تسعة سنوات قابلة للتجديد تلقأيا لمدد اخرى مماثلة دون الرجوع للطرف الموجر ) فهل لصاحب العقار الحق فى طردى بعد مرور التسع سنوات مع العلم ان العقد حرر بمعرفت محامى واكد ان الصيغة هذه تمكنى من الشقه للابد.
فهل له الحق فى طردى ام لا
وشكرا،،،،،
|
بعد انتهاء مده العقد وهي تسعه سنوات يحق للمؤجر فسخ العقد وانهاء العلاقه الايجاريه لان قانون الايجارات الجديد لا يؤبد العقود وكان لابد من تحديد مده واقصي مده فيه هي ستون عاما وكلمه يجدد العقد لمدد مماثله دون الرجوع للمالك تجعل العقد غير محدد المده وهو مايتنافي مع قانون الايجارات الجديد والقانون المدني فهذه العباره كانت تصلح في العقود القديمه قبل عام 1996 فلو افترضنا ان المالك لم يخطر المستأجر بالاخلاء بعد انتهاء المده وهي التسع سنوات فيكون بقاء المستأجر في العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديدا ضمنيا وليس امتدادا للايجار ومدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالاخلاء في المواعيد القانونية بمعني يجدد العقد لمده دفع الاجره وهي في الغالب شهر فاذا لم ينبه يمتد شهر اخر وهكذا ............... كان من المفروض ان يكتب المحامي مده العقد تسعه سنوات فاذا لم يخطر المؤجر المستأجر قبل انتهاء المده بثلاثه شهور فيجدد العقد لمده مماثله وهي تسعه سنوات .